Skip to main content

Full text of "drsakmkasb"

See other formats


2ج يي ب > تج بر نر 
1 بكم 


١ ١ "1 


1 
اك 


تررك 


0 


دروس موجزة 


في أحكام المكاسب 


تبحث عن مسائل الحلال والحرام بأسلوب معاصر 


وثوب جديد 


مها ضرات 
الفقيه المحمّق 
الشيخ جعفر السبحانى 


بقلم الفاضل الحجّة 
الشيخ سيف الله اليعقوبى 


تلخيص وتحرير العلامة الحجّة 
مرتضى الترابى 


موؤسسة الامام الصادق ا 


سبحاني تبريزىء جعفرء ١1١8‏ 

دروس موجزة فى أحكام المكاسب / محاضرات جعفر السبحانى؛ بقلم سيف الله 
اليعقوبي؛ تلخيص وتحرير مرتضى الترابي .-قم: مؤسسة الإمام الصادق نؤِادٌ, 147 . 

060 ص. 151311:978-964-357-529-8 
فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فيبا 

كتاب حاضر بركزيده وخلاصه المواهب فى تحرير احكام المكاسب اثر آيت الله جعفر 
سبحانى بقلم سيف الله يعقوبى اصفهانى مى باشد. 
كتابنامه به صورت زيرتويس. 

١1374 الف. يعقوبى اصفهانى. سيف الله‎ .١5 معاملات (فقه). ؟. فقه جعفرى -_قرن‎ .١ 
خلاصه كننده. ج. موسسه امام صادق ملئُل. د. عنوان.‎ 1١747 كردآورنده ب. ترابى. مرتضى,‎ 
ه عئوان: المواهب فى تحرير احكام المكاسبء بركزيده.‎ 
فض 4 ل‎ 82١9١/1١ ةد اس‎ 


دروس موحزه فى أحكام المكاسب 
محاضرات: 0000-0 العلامة الفقيه جعفر السيحانى 


الشيخ سيف الله اليعقوبي 


المطبعة: 52577000 طذطذذ1اط01ا1اط1ط0ط00. شق سسة الإمام الصادق اكلا 
ه11 ه.ق / 1197 ه. ش / 14١1م‏ 
الكمية: ا ا اا يي ااا 121*000 


: ...000-00-0 مؤٌّسسة الإمام الصادق كلا 


تسلسل النشر: ٠94‏ تسلسل الطبعة الأولى: ١9‏ ؛ 
تنوزيع 
مكتبةالتوحيد 
ايران -قم؛ ساحة الشهداء 
بأمعه 1191/1/4 01. 


01 ا ااا 


17 ب 


الحمد لله الذي منح عباده معرفة شرائعه وأحكامه. بعد أن أنزلها فى كتبه 
وبيّنها لرسله وسفرائه. والصلاة والسلام على سيد رسله وخاتم انبيائه» مبلغ 
رسالاته ومّبيّن آياته» وعلى آله الأخيار. حملة سنن نبيّه وخلفائه بعد رحيله, صلاة 
دائمة ما دامت السماوات ذات أبراج والأرض ذات فجاج. 

أما بعد: 

فغير خحفئ على القارئ النابه أن القدامئ من علمائنا والمتأخرين منهم صرفوا 
أغمازهم فى دوين الفتهبواصولة» كألفرا كه وموسوعات فقستت آرايهسه 
ونظرياتهمء ومنهم الشيخ الأعظم آية الله العظمى مرتضى الأنصارى:, الذي بلغ 
فى التحقيق غايته» وترك اثارا قيّمة نخص بالذكر منها كتابه «المكاسب» الذي هو 
من انع اثارة وتآليفه. ولذلك عكف المتأخرون عنه على دراسة هذا الكتاب 
وقرهيهووو تعلق عليه وقة فلت كتت الفهارسن ( كالذريخة وغيرها) باسماء :هذه 
الشروح والحواشي. 

غير أنّ هذا الكتاب لأجل جلالته وشموخه يصلح أن يكون مرجعا 
للمحقّقين ومصدراً للمستنبطين فقطء وأمًا جعله كتاباً دراسياً لطلاب العلم فهو 
رهن تلخيص وتبويب جديدء يتناسب مع المستوئ الفكري للطالب. 

هذا من جانب ومن جانب اخرء فقد قام شيخنا الاستاذ اية الله جعفر 
السبحاني بدراسة المواضيع الواردة فى كتاب «المكاسب» للشيخ الانصاري والقئ 
محاضرات في هذا المضمار, وقد دبّجها تلميذه الجليل الشيخ سيف الله اليعقوبي 
الاصفهاني بعنوان «المواهمب فى تحرير أحكام المكاسب» . 


/ ل مستا ااا ناا فوؤشن مَوَجَرّة فى أحَكام المكاست 


وهذه المحاضرات أيضاً ككتاب المكاسبء تصلح لأن تكون مرجعاً 
ومصدراًء ولذلك ألمّ غير واحد ممّن له رغبة في تطوير الكتب الدراسية على 
تلخيص تلك المحاضرات بشكل ينسجم مع حاجات العصر ومتطلباته. 

وقد أسففي ىبحمل الله بالتوفيق فقميت تلخصن تللك المتخاضرات» معد 
إعمال بعض التغيبرات الضرورية على الكتاب» وهى: 

.١‏ أن الشيخ الأنصاري رن ام لضن لماه خصّوا النوع الأوّل ببيع 
النجاسات وبسطوا الكلام فيه مع أُنّهم يعترفون بأنّ النجاسة ليست مانعة من البيع 
إذا كانت فى المبيع منفعة محللة» إلا إذا دل دليل خاص على حرمته كما هو الحال 
في الخمرء فعلى ذلك لا حاجة لبسط الكلام في هذا النوع من المسائل . 

؟. أن المتبادر من اسم الكتاب هو البحث عمًا يكتسب به الناس» وهذا 
العنوان لا يشمل الغيبة والكذب وسبّ المؤمنء وأمثال ذلك من المواضيع الواردة 
فى الكتاب, ولذلك قمنا بفصل هذه العناوين عن المكاسب وخصّصنا لها فصلاً 
ارده 

ذكرنا الأدلة القوية التي تقنع الباحث الكريم» ولم نتطرّق لذكر ما يمكن 
اعتباره مؤيّداء لاجل الاختصار. 

كما وتجب الأاشارة إلى أن دويق تيهنا لامعا دام ظله قد تميّزت 
بالتفكيك بين المسائل والبحث عن كل واحدة منها تحت عنوانها الخاصٌء وهذا 
الأسلوب نافع فى الإحاطة بالأقوال والصور المذكورة لكلّ مسألة. وهذا ممّا يودي 
إلى سهولة الاستنباطء ولذا عاد الكتاب خالياً عن التعقيد والاطناب. 

أرجو من الله أن يكون هذا الكتاب صالحاً لما رمته وقصدته. 

والله من وراء القتصد 
مرتضئ الترابي 
عاشر جمادى الاولى 
من شهور عام 1477 ه 


1-0 


يتن 


.١‏ تعريف المكاسب 

«المكاسب» جمع «مكسب» كمفاعل جمع مفعلء وتتخفل في مفرده زنة 
المصدر الميمي واسماء الزمان والمكان. 

والغراة :فى اللنقام هو الأول بمعش الكنسب أو الاكتسات: ولو اريل هه اند 
المكان, فالمراد بيان احكام الموضوعات التي يكتسب بهاء لكنّ الاوّل هو الانسب 
في المقام» بل المتعيّن. 

ونصدّر كتابنا بذكر روايتين عامّتين تتضمّنان قواعد كلية فى أحكام 
المكاسب. 

وهما: 


أ.رواية تحف العقول 
روى الحسن بن علي بن شعبة عن الإمام الصادق نيِة: أنه سئل عن معايش 
العباد؟ فقال: «جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم 
فيه المكاسبء أربع جهاتء ويكون منها حلال من جهة» حرام من جهة. 
فأوّل هذه الجهات الأربعة: الولاية» ثم التجارة, ثمّ الصناعات تكون حلالاً من 
جهة حراما من جهة. ثم الاجارات. 


١‏ لاما ا از اكوا او حيط لل لاوط تلاز نندت :الاو واس مو جزة فى احكاء التكاست 


والقوفن هق الله :تقالى علئ:الساد فى هده المعاماذت لعل ف نات 
الحلال» والعمل بذلك الحلال منهاء و لضاف جهات الحرام 000007 

فإحدئ الجهتين من الولاية: ولاية ولاة العدل الذين اهز الله بولايتهم على 
الناسء والجهة الأخرى: ولاية ولاة الجور. 

فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالى العادل» وولاية ولاته بجهة ما أمر به 
الرال عاد ياةزياذة ولا تقضانة»قالولا_ لله العمل ممه ومعرنته وتقوريته حال 
8 

وأَمّا وجه الحرام من الولاية: فولاية الوالى الجائرء وولاية ولاته فالعمل لهم 
والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرّمء معذب فاعل ذلك على قليل من 
فعله أو كثير, لأنّ كلل شىء من جهة المؤونة له معصية كبيرة من الكبائرء وذلك أنّ 
فى ولاية الوالى الجائر دروس الحقّ كله فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم 
والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة. 

وام تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي 
يجوز للبائع أن يبيع ممّالا يجوز له وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا 
يجوز له: فكلّ مأمور به ممًا هو غذاء للعباد. وقوامهم به في أمورنهم فى وجوه 
الصلاح الذي لا يقيمهم غيره» ممًا يأكلون ويشربون و يلبسون وينكحون 
ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرهاء وكل شيء يكون 
لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات, فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه 
واستعماله وهبته وعاريته. 

وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء: فكل أمر يكون فيه الفساد, ممّا هو منهئ 
عنهء من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته 
أو شىء يكون فيه وجه من وجوه الفساد, نظير البيع بالرباء أو بيع الميتة» أو الدم, أو 


رواية تحف العقول وما فيها من قواعد كلّية في أحكام المكاسب ل ل 0 1 


لحم الخنزيرء أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطيرء أو جلودهاء أو 
الخمر, أو شيء من وجوه النجسء فهذا كلّه حرام ومحرّم؛ لأنّ ذلك كله منهئن عن 
أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. فجميع تقلبه فى ذلك حرامء 
وكذلك كل بيع ملهو بهء وكلّ منهئن عنه ممًا يتقرّب به لغير الله أو يقوى به الكفر 
والشرك من جميع وجوه المعاصىء أو باب يوهن به الحقّ» فهو حرام محرّم بيعه 
وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه. إلا فى حال تدعو 
الضرورة فيه إلى ذلك. 

وأمّا تفسير الإجارات: فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلى أمره -إلى أن 
قال -: ْ 

وأمّا تفسير الصناعات: فكلّ ما يتعلّم العباد أو يعلّمون غيرهم؛ من أصناف 
الصناعاتء مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة 
والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن من ذوات الأرواح - 
وأنواع صنوف الألات التى يحتاج إليها العباد -منها منافعهم وبها قوامهم وفيها 
بلغة جميع حوائجهم _-فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره. 

وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه 
المعاصى وتكون معونة على الحقٌّ والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه؛ نظير 
9بب 000 001 
السكين والسيف والرمح والقوسء وغير ذلك من وجوه الآلة التي تُصرف إلى 
جهات الصلاح وجهات الفسادء وتكون آلة ومعونة عليهماء فلا بأس بتعليمه 
وتعلمه وأخذ الاجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح. من 
جميع الخلائق, ومحرّم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار. 

فليس على العالم والمتعلّم إثم ولا وزرء لما فيه من الرجحان في منافع جهات 


1١7‏ ل 00-00000000000 لوس موجزة في أحكام المكاسب 


صلاحهم وقوامهم وبقائهم. 

وإنما الإثم والوزر على المتصرّف بها فى وجوه الفساد والحرام» وذلك إنّما 
حرّم الله الصناعة التى هى حرام كلّهاء التى يجيء منها الفساد محضاًء نظير البرابط 
والمزامير والشطرنج. وكلملهوٌ به. والصلبان والأصنامء وما يشبه ذلك من 
صناعات الأشربة الحرام؛ وما يكون منه وفيه الفساد محضاًء ولا يكون منه ولا فيه 
شيء من وجوه الصلاحء فحرام تعليمه وتعلّمه والعمل به. وأخذ الأجر عليه 
وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلهاء إلا أن تكون صناعة قد 
تتصرّف إلى جهات الصنائع؛ وإن كان قد يتصرّف بها ويتناول بها وجه من وجوه 
المعاصىء فلعلّة ما فيه من الصلاح» حل تعلّمه وتعليمه والعمل به ويحرم على 
من صرفه إلى غير وجه الح والصلاح. فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش 
العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم إلى أن قال: - 

وأمّا ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه: 

فلك التميق وفلاك الشراء وملك الميراثووملاك الينة: ولك العاوة 
وملك الأجر. 

فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للإنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في 
وحوهةوما تيخووافية التض تو والتقلي من وسكوه الفريضة والنافلة 7 


بحث حول الرواية 
الظاهر أَنّه لايمكن الاعتماد على هذه الرواية فى عامّة مضامينها ‏ خصوصاً 
فى المتفرّدات _لكونها مرسلة واشتهارها إِنّما وقع في الأعصار المتأخرة» ولكونها 


١‏ تحف العقول: فس جوابه عليه السلام فى وجوه معايش العباد؛ الوسائل:7١.‏ الباب 7 من أبواب 


مشتملة على ما لايقول به المشهور كحرمة التصرّف والتقلب مطلقاً فيما يكون فيه 
وجه من وجوه الفسادء أو يكون فيه شيء من وجوه الننجسء ومن المعلوم أنّ 
التصرّف فيما يكون فيه وجه من وجوه الفساد والنجس ليس حراماً على الاطلاق» 
وإنّما يحرم فيما إذا كان الاستعمال في جهة الفساد. أو يكون الاستعمال فيما 
يشترط فيه الطهارة. 

وهناك قرائن تدلّ على أنّ الرواية منقولة بالمعنىء ولأجل ذلك حصل في 
متنها غلق واضطراب, وإن كان أكثر مضامينها مطابقة للروايات المعتبرة. 


ب . الحديث النبويّ الشريف 
قال النبي 20 «إنّ اللّه إذا حرم م عي ورويت بوجه 
- إلى أن قال : 0 


؟. تقسيم المكاسب 
قسّم الفقهاء طللهُ المكاسب إلى: محرّم ومكروه. ومباح. 
وزاد بعضهم على ذلك: الواجب والمندوبء وإليك توضيح الجميع: 
.١‏ فالواجب هو كل حلال بيعه أو الاحتراف به إذا كان لا معيشة للإنسان سواه. 
". وأمًا المندوب فهو ما يكتسب به على عياله ويوسّع به عليهم. 
*. وأمّا المكروه فهو أن يكتسب محتكراء أو له عنه غنى ويحتمل به مشقّة. 
؛. وأما المباح فهو أن يكتسب بما لا يضرّه تركه ولا يقيم بأوده؛ بل له غنى 


.701 برقم‎ ١١١ / 7 سنن الدار قطنى: 7/7 برقم ١71/4؛ عوالى اللآلى:‎ .١ 
.1947 7121//١ مسند أحمد:‎ .١ 


١‏ الع دووف مؤاجزة فى أحكام الماش 


. وأمّا المحرّم فهو أن يكتسب مالا لينفقه في الفساد أو يحترف بالحرام ١7‏ 

وبهذا ينضح أن لدينا تقسيمين ثلاثي وخماسيء ويستخدم الأوّل لتقسيم 
التكسبء بينما يستخدم الثاني -أعنى: الخماسي ‏ لتقسيم العمل بما هوهوء سواء 
اوقع موضع التكسّب ام لاء إذ المستحب هو نفس الزراعة والرعيء او نفس 
الإنفاق على العيال موسعاً وإن لم يكتسب بهماء كما أن الواجب هو حفظ النظام 
وحفظ النفس» ونفس العمل المتوقف حفظهما عليه سواء أكان بأجرة أم لاء إلا أن 
تكون التجارة من مقدذمات حفظ النظام فتجب حينئذ من باب المقدمة. 


*. معنى حرمة التكسّب 

تطلق حرمة الاكتساب ويراد منها: 

.١‏ الحرمة التكليفية. 

.١‏ الحرمة الوضعية. 

فالحرمة التكليفية هى: حرمة إنشاء البيع والنقل والانتقال. 

وأمّا الحرمة الوضعية فهى عبارة عن فساد المعاملة» بحيث لا يترتّب عليها 
الأثر شرعاً. ْ 


الفرق بين الحرمتين 
وخصوص من وجه فالبيع عند النداء» حرام تكليفاً لا وضعاًء والمعاملة غير 
فاسلة. 

.١‏ المراسم:10١.الظاهر‏ أن مراده من قوله: «يكتسب مالا لينفقه في الحرام» في بيان القسم المحرّمء 


هو ماإذا كان نقل المال بقصد الأثر المحرّم؛ إذ مجرد نيّة الفساد فى إنفاق المكسب لايجعل 
الكسب حراماً. فالأحسن تمثيله بالبيع الربويّ أو بيع الخمر ونحو ذلك. 


الفرق بين الحرمة التكليفية والوضعية ا ا 


كما أن البيع الغرري بنفسه حرام وضعاً وفاسد حسب القانون» وليس نفس 
التكسّب بحرام تكليفاء وربما يجتمعان كما فى بيع الخمر. 

والمقصود بالبحث فى المكاسب المحرمة هو الحرمة التكليفية وأمًا البحث 
عن الحرمة الوضعية فتبعي. 

ونعقد البحث في فصلين: الفصل الأوّل فى الاكتسابات المحرّمة. والفصل 
الثاني فى الأعمال المحرّمة التى ليست لها طابع اكتسابي. 

ما الفصل الأوّل - أي الاكتسابات المحرّمة ‏ فالبحث عنها يقع في الأنواع 
التالية: 

النوع الأوّل: الاكتساب بما يحرم ما يقصد منه. 

النوع الثاني: الاكتساب بما لا منفعة محللة فيه. 

النوع الثالث: الاكتساب بعمل محرّم في نفسه. 

النوع الرابع: أخذ الأجرة على الواجبات. 

وأما الفصل الثانى أي الأعمال التى ليست لها طابع اكتسابي ‏ فنذكر فيه 
فروعاً على ترتيب الحروف الهجائية. 

وبعد دراسة هذه الأنواع وأقسامها المختلفة سنتطرق لدراسة مسائل ثلاث - 
وهى: 

.١‏ بيع المصحف. ؟. جوائز السلطان وعمّاله. . الخراج والمقاسمة ‏ ضمن 
خاتمة الكتاب, متّبعين فى ذلك المنهج الذي سار عليه الشيخ الأعظمة. 


الفصل الأوّل 
الاكتسابات المحرّمة 


وفيها أنواع: 
النوع الآوّل: الاكتساب بما يحرم ما يقصد منه 


وهو على أقسام: 
القسم الأوّل: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام؛ وهى أمور: 
.١‏ هياكل العبادة المبتدعة كالصنم والصليب. 
؟. آلات القمار على اختلاف أصنافها. 
*؟. آلات اللهو. 
؛. أوانى الذهب والفضة. 
0. الدراهم المغشوشة. 
القسم الثانى: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة» وفيه مسائل ثلاث: 
.١‏ أن يبيع العنب على أن يعمل خمراً. 
؟. أن يعامل على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام» كالعقد على 
الجارية المغنية. 
أن يبيع العنب ممّن يعمله خمراً دون أن يقصد أن يعمله... 
القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شاناً: 
.١‏ بيع السلاح من اعداء الدين. 
". بيع السلاح من قطاع الطريق. 


القسم الأوّل: 


ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام 


وفيه أمور: 
الأوّل: هياكل العبادة المبتدعة كالصنم والصليب() 
جع هياكل العبادة المبتدعة يتصوّر على وجهين: تارة يكون المبيع هو المادة 


المتهيّئة بالهيئة الخاصة» وأخرى يكون المبيع نفس المادة فندرس الصورتين» 
واحدة تلو الأخرى. 


الأصنام بمادّتها وصورتها 
قال المفيد يك فى «المقنعة»: وعمل الأصنام والصلبان والتمائيل المجسّمة 


والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك, حرام وبيعه وابتياعه حرام(" 


وقال سلار تيك فى «المراسم): فأمًا المحرم... وعمل الأصنام والصلبان» وكل 
آلة يظن الكفار أَنّها آلة عبادة لهم» والتماثيل المجسّمة.! "ا 

والظاهر أنّ العبارة ناظرة إلى حرمة نفس عمل تلك الصور, وأمّا حرمة بيعها 
.١‏ في كون الصليب من هياكل العبادة المخترعة تامّلء والظاهر أن الصليب عند النصارى شيء 


مقدّس يشار به إلى صلب المسيح -على نبيّنا وآله وعليه السلام -وليس هيكلاً عباديا. 
؟. المقنعة:40, كتاب المكاسب. المراسم: .107٠‏ 


١‏ ...لاوس موجزة فى أحكام المكاسب 


فاستفادتها منها يحتاج إلى مقدّمة أخرى. 

قال الممفيق فى «الشرائع»: ما يحرم لتحريم ما قصد به... وهياكل العبادة 
المبتدعة كالصليب والصنم.! 0 

وقال العلامة فى «المنتهى»: وخرم عمل الأصنام والصلبان وغيرهما من 
هياكل العبادة المبتدعة (5) 

وقال العلامة في «التذكرة»: ما أسقط الشارع منفعته؛ ل" نفع له فيحرم بيعه. 
كآلات الملاهى مثل العود والزمر, وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم 7" 

وقال المحدن الأردبيلى فى (مجمع الفائدة): ما يحرم لتحريم ما يقصل به... 
وكالأصنام والصلبانء ودليل تحريم الكل: الإجماء 47 

وقال صاحب الرياض فى شرح قول المحقق: «الثاني: الآلات المحرّمة, 
كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصنم والصليب الات العمار 
كالنرد والشطرنج» وغيرهما بإجماعنا المستفيض 01 

وقال صاحب الجواهر تيٌ بعد نقل عبارة المحقّق: ونحو ذلك بللا خلاف 
5 فيه بل الإجماع بفسميه عليه والتعو م ا 

ولأجل ذلك يقول الشيخ الأعظم ‏ : بلا خلاف ظاهرء بل الظاهر الإجماع 
عليه. 


وقال ابن قدامة: وعن جابر أَنّه سمع النبى يليد عام الفتح وهو بمكة يقول: 


.١‏ شرائع الإسلام: ؟/4, كتاب التجارة» فصل فيما يكتسب به. 

؟. منتهى المطلب:1/7١1١٠.‏ 

تذكرة الفقهاء: 1/٠١‏ المسألة 17: فصل فى العوضين, كتاب البيع. 
؛. مجمع الفائدة:41/8: كتاب المتاجر. 

. رياض المسائل:44/8. كتاب التتجارة. 

1. جواهر الكلام :250/77 


هياكل العبادة المبتدعة كالصنم والصليب 1 


وإةاالله.ورسرله سوم يبع العبر والميقة والعتوير والأضناف 00 

ثم الكلام في بيع هياكل العبادة المخترعة يقع تارة في الحرمة التكليفية» وأنّ 
نفس التكسّب والمعاوضة عليها حرام؛ ورف فى الحرية الوضعية وبطلان 
المعاملة بها ويكون الثمن المقبوضء مقبوضا بالعقد الفاسد. 

وأمّا صور المسألة: فالبيع تارة يكون للغاية المحرّمة كبيع الصنم لغاية العبادة 
ما للاة شتراط في متن العقد أو التواطؤ عليها خارج العقد. 

وأخرى ببعها لمن يعلم تحقّق قّق تلك الغاية منهء وإن لم يكن مشترطأ في متن 
العقد أو متواطئا عليه خارجه. كبيع الصنم لمن نعلم أنه يشتريه للعبادة» أو نعلم أنه 
يشتريه ليبيعه من عابله. 

وثالثة بيعها ممّن نعلم أنّه لا تتحقّق منه تلك الغاية» كما إذا اشتراها المسلم بما 
أنّها من الآثار العتيقة القديمة» أو لكسرها طلبا للثواب الأخرويء أو لغير ذلك من 
الغايات التى لا تتحقّق فيها تلك الغاية المحرّمة. 


البيع للغايات المحرّمة 

وقد استدلٌ على الحرمة بوجوه: أظهرها بعد الإجماع؛ ما دل على المنع من 
بيع الخشب ممّن يجعله صليباً أو صنماًء فإذا كان بيع الخشب لتلك الغاية حراما 
تكرييع فسن لك المواكل نيت تثبت بالأولوية؛ ففي صحيحة ابن أذينة قال: كتبت 
إلى ا عبد الله يِل أسأله عن 26 فباعه ممّن يتخذه برابط؟ فقال: «لا 
ار 0 وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه صلبانا؟ قال:دلام (") 


.1١١/4:ىنغملا‎ .١ 
.١ من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ 4١ الباب‎ .١7؟:لئاسولا‎ .” 


3 و ا ل دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


يُصَنْعٌ للصليب والصنم؟ قال: رلث 007 

أضف إلى ذلك: أن الثابت من سيرة النبى يَيلِيهٌّ والوصى لقلا هو كسر الأصنامء 
وكان ييه يبعث رجالاً لكسر أصنام القبائل في أطراف الحجاز وقد قام ‏ نفسي 
فداه بنفسه بكسر أصنام أطراف الكعبة» ورفع عليّاً على غاربه لكسرهاء وفى 
ذلك يقول المائل: 

وصعود غارب أحمد فضل له دون الصحابة والقرابة أجمعا 

ووجوب الكسر يدل على عدم الضمان الملازم لعدم ماليته عند الشرع. 

فإن قلت: إِنّ جواز الإتلاف مع عدم الضمان لا يدل على عدم المالية, كجواز 
إتلاف مال الكافر الحربئ مع عدم ضمانه؛ مع أَنّه مال عند الشرع. 

قلت: فرق بين الأمر بالكسر والإتلاف وإعدام الموضوعء وبين جواز الانتفاع 
ا التو وسو اود عرو 
ابيع إن البب نما هو المعاوضة بين المالين؛ والمراد من المالية هو ما يعد مالاً 
عند العرف إذا أمضاها الشرع؛ لا عند العرف بما هوهو وإن كان مخالفاً للشرع 
لعدم معقولية تنفيذ الشارع بيع مالا يعترف بماليته وضمانه. 

نعم إِنّما تثنبت تثبت بهذا البيان الحرمة الوضعية دون التكليفية. 

بيات و سي م بالل علي و ا فَإنٌ 


الأقراقةه ترق انه وقد شه مدمة الكمر عارذ بع ووب لا: 


:” من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 4١بابلا‎ .١7:لئاسولا‎ .١ 


هياكل العبادة المبتدعة كالصتم والصليب ااا 


«مدمن الخمر يلقى الله يوم يلقاه كعايد وثن».7 كما أن عبادته أكثر شرا وفساداً 
من شرب الخمر. وعلى ذلك يكون بيع الصنم كبيع الخمرء وعبادته كشربه في 
الحرمة. 

وتؤيد الحرمة» الروايتان العامٌتان التي مر بيانهما فى صدر الكتابء فإنّهما وإن 
لم يصمّ أسنادهماء لكنّهما تصلحان لأن تكون مؤيّدة للحكم. 

ثم إنّه يستدل على الحكم بقوله سبحانه: (ياأيَُاالّذِينَ آمو لكلو واكم 
َيتَكُمْ بالباطل إلا أنْتَكُونَ تِجارَةٌ عَنْ تراضٍ مِْكُمْ وَلا تفتلُوا أنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كانّبكُمْ 


رَحيماً» (") 

وجه الاستدلال: أنه إذا كانت المنفعة المقصودة من هذه الهياكل محرّمة, 
تكون المعاوضة عليهاء معاوضة على الشىء بالباطل. 

فظهرت حرمة البيع لغاية محرّمة سواء اشترط فى متن العقد أم يكون بينهما 
تواطؤ عليها. 
البيع لالغايات محرّمة 

وأا البيع في غير هذين الموردين كبيعها ممّن يشريه تحنطظا على الاقاز 


العتيقة القديمة: أو لكسرها طلا للقواب الأخروى: أو للاشتهار بأنّه كاسر الأصنام 
تشبّهاً بالنبئ والوصئ ( صلّى الله عليهما وألهما). فهل يجوز البيع في هذه الصور 
أم لا؟ 

يمكن أن يقال أنّ الأدلّة اللفظية الدالة على الحرّمة قاصرة عن شمول هذه 
الصورةء خصوصاً فيما إذا انقرض عبدة هذه الأصنام ولا تترتّب على بيعها 


.١‏ الوسائل:2177 الباب7١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة؛ الحديث”” ولاحظ الأحاديث: ؛أوهو5ولاو؟ 
من هذا الباب. ؟. النساء: 79. 


23> .0-00-0000 لوس موجِرٌة في أحكام المكاسب 


وشرائها واقتنائها وحفظها أيّة مفسدة. 
الكسر وانتفاء المالية قبل البيع» حرمة البيع تكليفاً ووضعاً؟ وتقريب جريان 
الاستصحاب فى الأحكام الشرعية هو أن يقال: إن الحكم الكلى إذا انطبق على 
موضوع خارجي يكون الموضوع للاستصحاب هو الموضوع الخارجي؛ وفي 
المقام إذا انطبق الحكم الكلى على صنم من الأصنام. يقال: إنّ هذا الصنم كان 
واجب الكسرء منتفى المالية» ومحرّم البيع» فنشك فى بقاء هذه الأحكام الشلاثة 
عند البيع لغاية التحفّظ أو لغاية الكسرء والأصل بقاؤه. 

وعلى ذلك فالاستصحاب حجّة فى المقام إلا أن يقوم دليل على الجواز. 

ولو أغمضنا عن الاستصحاب نقول: إِنْ بيع الصنم لغاية الكسر على 
فسمين: 

الأوّل: أن يبيع الصنم ولم يكن لمادته قيمة كما إذا كان الصنم مصنوعاً من 
خشب لا قيمة له وأراد المشترى أن يشتريه لغاية الكسر طلباً للنواب أو للاشتهار 
به بين الناس» لكن جواز بيعه متوقف على كون الصنم ذا قيمة في هذه الحالة, 
والمفروض أنّ الشارع أسقط مالية الصورة ‏ أي صورة الصنم وشكله ‏ وليمست 
لمادته قيمة» فكيف يمكن تنفيذ بيع ما ليس مالاً؟ 

الهم إلا أن يقال: إن حيازته لغاية الكسر لمّا لم تكن أمراً محرماً لا تُسَقِط 
الصورة عن المالية عند الشرع؛ فيصحٌ بيعه بشرط أن يعلم أو يطمئن بأنْ البيع لتلك 
الغاية حتَّى يتيقّن كونه مالأ وأمّا عند الشك بأنٌ الشراء لهذه الغاية أو لا؛ فلا يصحّ 
بيعه للشك في ماليتهء وعلى كل تقدير فهذه الصورة من نوادر الصور. 

الثانى: أن يكون لرضاضه قيمة وهو الذي ذكره العلامة» ونقله الشيخ الأعظم 
عن «تذكرته» وإن لم نجده فيهاء قال: إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة 
لتكسرء وكان المشتري ممّن يوثق بديانته» فإنّه يجوز بيعها على الأقوئء فقد ذ كر 


هياكل العيادة المبتدعة كالصنم والصليب ا م 1 


العلآمة لجواز البيع قيودا ثلاثة: 

.١‏ أن يكون لمكسورها قيمة. 

”. أن يبيع لغاية الكسر. 

“ أن يكون المشتري موثوقا بديانته. 

ما الشرط الأوّل: فلأنّه لولاه لما صمح البيع. 

وما الثاني: فلأنّه لولاه لعمّته عمومات المنع وأدلة التحريم, لأنّه تترتّب عليه 
العبادة المبتدعة. 

وأما الثالث: فليس هو شرط ثالثاً في قبال الشرطين في عالم الثبوت. وإدّما هو 
شرط لإحاز الشرط الثاني؛ فلو أحرزأنَّ البيع لغاية الكسر ولو من طريق آخخر غير 
وثاقة المشتريء يصمّ البيع وإن لم يكن المشتري موثوقاً به. 

هذا كلّه إذا كان المبيع هو الهيئة والمادّة الذي هو المسألة الأصلية.117) 


بيع الأصنام بمادّتها فقط 

إذا كان المبيع هو المادة فقطء فله صور: 

.١‏ ما أن لا يكون لها قيمة» كما إذا كانت من مادة كارتونية؛ أو كان لها قيمة 
لكن لا يمكن تفكيك الصورة عن المادة إلا بإبطال مالية المادّة كالرخام 
المحكوكة عليها صورة الصنم. 

ففى هذين القسمين تبطل المعاملة لعدم مالية المادّة فى القسم الأوّل» وفوات 
المالية عند التفكيك فى الثانى» ويلحق بهما ما إذا كانت مالية المادة طفيفة لكن 
باعها بقيمة تساوي قيمة المادّة والصورة: فإنّ البيع فى هذه الصورة يعد حيلة 
المعاملات. 


.١‏ وقد عرفت أنٌ جواز البيع مبني على الغمض عن الاستصحابء فلاحظ. 


2" 0 دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


". إذا كانت للمادة قيمة وباع الأصنام بمادّتها بقيمة مساوية لهاء كما إذا كانت 
الأصنام من خشب فوزنها بقيمة الحطبء فالظاهر صحّة المعاملة. 

وهل يجب بيعها مع شرط الكسر إذا كان المشتري موثوقاً بديانته أو يصحّ 
مطلقا؟ الظاهر الثانى: غاية الأمر أنّه يجب على كل من البائع والمشتري الكسرء 
فمن خالف هذا التكليف أثم؛ وإن كان البيع لأجل وقوعه على المادّة صحيحا. 

وذهب الإمام الخمينى:قٌ إلى صحّة المعاملة فيما إذا شرط المشتري على 
البائع عدم الكسرء قائلاً بأنّ الشرط الفاسد غير مفسدء وأنّ كون الشرط فاسداً أو 
كون التسليم إعانة على الإثم لا يوجب بطلان المعاوضة7١)‏ 

نعم يمكن أن يقال: إن شرط إبقاء الصورة إذا لم يحرز أن الاستياع لأحد 
الأغراض الصحيحة ‏ كالكسر طلباً للثواب؛ أو للاشتهار بأنّه كاسر الأصنام - يعد 
أمارة على كون المعاملة على المادّة والصورة: وأنّ عنوان كون البيع على المادّة 
خدعة من جانب المشتري أو الطرفين. 


الثاني: آلات القمار على اختتلاف أصنافها 


يظهر من الأصحاب الاتّفاق على حرمة بيعهاء وإليك أقوال بعضهم: 

قال سلار فى «المراسم»: فأمًا المحرّم... والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك من 
آلات اللعب والهمار وبيعة وابتياعه ( 95 

وقال المحقق فى «الشرائع»: ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو مثل 
العود والزمر... وآلات القمار كالنرد والشطرنج! "ا 

وقال النراقى فى «المستند)»: ما يقصد منه المحرّم كآلات اللهو... وآلات القمار 


.١‏ المكاسب المحرّمة:1/1١11.‏ 1 العراسنية:/اا. 
؟. شرائع الإسلام: 4/7 كتاب التجارة» فصل فيما يكتسب به. 


آلات القمار على اختلاف أصنافها ا ا ا 


من النرد والشطرنج وغيرهماء ولا 1 والتكسّب بهاء ونقل 
الإجماع -كما قيل به -مستفيضء بل هو إجماع محقّق 07 

وتدلٌ على الحرمة -مضافاً إلى الإجماع والسيرة المسلّمة بين المسلمين 
الفاكة ع .حرف البعاملة يروابات: 

.١‏ رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر ليا في قوله تعالى: (ِإِنَمَا الجَمْرٌ 
وَالمَئسِرٌ وَلأنْصابٌ وَالأَرْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانٍ قَاء .1 جْتَيُوهُ لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ)4(") 
قال: «أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب إلى أن قال هةِ: وأمّا الميسر فالنرد 
والشطرنج» وكلّ قمار ميسر»7 " بناء على أنّ الأمر بالاجتناب يشمل البيع كما 
يشمل اللعبء ولكنّ الرواية ضعيفة بابى الجارود وهو زياد بن المنذر الزيدي 
الذي | 

. مرسل ابن إدريس» عن جامع البزنطي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 491 
قال: ابيع الشطرنج حرام( 5 ظ 

“. ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله هذ قال: «قال أمير المؤمنين اكا: النرد 
والشطرنج هما الميسر»/0) ْ 

لا ينبغي أن يشك فى حرمة بيع المادة الموصوفة بوصف كونها معدّة للقمار, 
لما تقدمء ولعدم المالية ولكونه إعانة على الإثم بناء على حرمة الإعانة. إِنّما الكلام 
فى جواز بيع المادة مع زوال الصفة المحرّمة التى يحرم بيعها. 

قال العلامة: الأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرّمة. 


.١‏ مستند الشيعة:4 4/١‏ كتاب المكاسب. 

؟. المائدة: 4٠١‏ 

* الوسائل:7١.‏ الباب7١٠‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث؟١.‏ 
5. الوسائل:7١.‏ الباب”7١٠‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث4. 
6. الوسائل:7١.‏ الباب4 ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث او1. 


ل ا ا 2301 003000 قاو ونس مو كز ةفق أحكاء المكاسنب 


وأورد عليه الشيخ الأعظم: بأنّهِ إن أراد من زوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي 
الإشكال في الجواز ولا معنى لأن يكون مورداً للخلاف 7 

وقال السيد الطباطبائي في تعليقته على «المكاسب»: لعله أراد بزوال الصفة 
عدم مقامرة الناس بها وتركهم لها بحيث خرجت عن كونها آلة للقمار وإن كانت 
الهيئة باقية.1") 

ولا يخفى أنّ التوجيه لا ينطبق على العبارة» ولعلّ فى عبارة العلامة سقطاء 
وهو سقوط كلمة «اشتراط»» وقد مضى نظير تلك العبارة عن العلامة فى بيع هياكل 
العبادة» ثم إِنّهِ يأتى فيها الصور التى قدمناها فى بيع هياكل العبادة. 

ثم إنّ المراد من آلة القمار هو كل آلة معدّة للمراهنة مع العوض بحيث لا 
يقصد منها غيرهاء فتحرم المعاوضة عليهاء وأمّا الآلة المعدّة للمسابقة بدون 
العوضء فلو قلنا بحرمتها يلحق بها حكم آلتهاء وإلا فلا كالكرة والصولجان7") 


.١‏ مكاسب الشيخ الأنصاري: 21١7/١‏ نشر المؤتمر العالمى للذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ 
الأنصاريء قم ١51١6-‏ ه. . حاشية السيد الطباطبائى على المكاسب: 6. 


الثالث: الات اللهو 


والمراد من هذا اللفظ هو ما أعدّ للهوء وعلى ذلك فلا يظهر حكم الموضوع 
سعة وضيقاً إلا بعد ظهور معنى اللهوء وبما أن الشيخ أخَر بيان معنى اللهو إلى 
الأبحاث الآتية» فنحن نقتفى أثره» غير أن هناك مصاديق متيقّنة للآلاات وهى 
المزامير والمعازف والأوتار والقيثارات والطنبور وغيرها ممّا يستعمله أهل اللهو 
فى مجالسهم ومحافلهم والمفروض عدم وجود منفعة محللة لها. 

ويدلّ على التحريم تكليفاً ووضعاً مضافاً إلى الإجماع؛ والروايات العامة 
الماضية في صدر الكتاب ا 0 
الليقية أنّه قال: «إنّ الله تعالى بعثني هدى ورحمة للعالمين» وأمرني أن أمحو 
المرافير واالمعارك وال وتان والوكان و امون التسافلية ب إلى أن :فال اك الات 
المزامير شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام»7١)‏ 

ويمكن استفادة الحرمة الوضعية مما دل على حرمة استعمالها والاشتغال بها 
وأنّ استعمالها من الكبائر, فإذا كان الاستعمال كذلك صارت الآلة مما لا منفعة له 
شرعأء وتكون المعاوضة عليها معاوضة على ما لا منفعة له. 

وإن شئت قلت: إن الشارع أسقط مالية هذه الأشياءء وبهذه الكيفيات صيّرها 
فى عداد ما لامنفعة له. وعندئذٍ يكون بذل المال عليها بذلاً لما لا منفعة له عند 
الشرعء وحيئئذٍ لا تشمله إطلاقات التنفيذ والإمضاءء أعني قوله سبحانه: (أَحَلَّ الله 


.١‏ المستدرك:17. الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث15. 


ين معي سا ومح ارين وا راقو اويا 1 ........ دروس موجزة في أحكام المكاسب 


ابيع أو (أُوقُوا بالمُقَُود», نعم يستثنى من ذلك آلات الموسيقى التي تستعمل 
فى حت الجيش على مقاتلة الأعداء بناء على عدم حرمة ذلك وكذلك الآلاات 
المشتركة التى تستعمل فى اللهو وفي غيره. 

وممًا دل على أنّ هذه الأشياء لا مالية لها هو اتّفاقهم على لزوم كسرها وعدم 
ضمانها. ثم إِنّه يأتي فيها ما ذ كرنا فى الأصنام فى بيع هياكل العبادة بمادتها وهيئتها 
بشرط كسرها أو بمادتها فقط فلاحظ. 


آنية الذهب والفضة 1 


لم5 555225222552759 70لالاللااللْسسلسولللللببلسللللشلشبلُطصطططلُج« تيج 711هقف9ه0207792 03002010202070 ور و0 


الرابع: آنية الذهب والفضة 


اتفقت الفقهاء عامّة عدا داود ‏ على أنه لا يجوز الأكل والشرب فى آنية 
الذهب بلاخلافء بل فى «الجواهر»: إجماعاً من كل من يحفظ عنه العلم 5075 
فإنّه حرّم الشرب خاصّة؛ إجماعاً محصّلاً ومنقولاً مستفيضاً إن لم يكن متواتراً 
وعن بعض الأصحاب التصريح باتّفاق المسلمين على حرمة الأكل والشرب. 

نعم قال الشيخ في «الخلاف): يكره استعمال أو اني الذهب والفضة. وكذلك 
المقضفن هنها ؟ ا 

والظاهر أنّ مراده من الكراهة هو الحرمة؛ بقرينة ما نقل من الأخبار بعد 
الحكم بالكراهة. 

وقال أيضاً في «الخلاف:: أوانى الذهب والفضة محرّم اتُخاذها واستعمالها, 
غير أنه لا تجبافيها الزكاة0) 

وأا الإناء فقد فسّره فى «المصباح المنير» بالوعاء والأوعية» ولا يخفى أنه 
تفسير بالأعمء وإلا لزم حرمة استعمال وعاء الساعة و... مع أنّ شمول الحرمة له 
بِيّن البطلان. 

والظاهر أنّ المراد من الإناء ما كان معدا للأكل والشرب والطبخ؛ وغير ذلك 
يلت في صدق الاناء عليه. 


.١6ةلأسملا كتاب الطهارة:‎ ؛/١:فالخلا‎ .١ 
.٠١7ةلاسملا كتاب الزكاة,‎ 017/1١ ؟. الخلاف:‎ 


رض 00000000000000 000000000000000 ...ا اووس مَوجِزة في أحكام المكاسب 


ثم إنّ الحكم بالحرمة في أواني الذهب والفضة وإلحاقها بهياكل العبادات 
وآلات القمار إنّما يصح بشرطين: 

.١‏ إذا وقعت المعاملة على المادّة المتهيّئة بالهيئة الخاصة التى لا ينتفع بها إلا 
فى الحرام» وما إذا وقعت على الهيئة والمادّة» ولكن بشرط كسرهاء أو على نفس 
المادّة أو غير ذلك من الصور التي قدّمناهاء فلا وجه للتحريم. 

".إذا كانت مسلوبة المنفعة على وجه الإطلاق كأن يحرم اقتناؤها والتزيين 
بهاء وعندئذ يدخل فى النوع الثاني أي الاكتساب بما لا مننفعة محلّلة فيه7) 

وإن. شكت قلت: إذا كانت مسلوبة المتفعة تكون مسلوية اتمالية: قلا تشتملها 
الإطلاقات والعمومات التنفيذية» بل يحرم بيعها تكليفاً لكونه مقدّمة للوقوع في 
الحرام. 

أمّا لو قلنا بجواز إقتنائها أو التزيين بها فلا وجه لتحريم المعاملة تكليفا 


شيعا 


«آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون»1") 


ولكنّ الاستدلال به لا يخلو من تأملع لكولة مكل أقوله سنحانة:واعلموا الما 
الحياةٌ الدَنْيا لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَزِيئَة ة وَتََاخروٌ تنكم وَتَكائّرٌ فى الأمْوالٍ وَالأولاد 04 
فالحكم أخلاقى يهدف إلى حسن الزهد فى الدنيا. 


.١‏ وهو النوع الثالث فى تقسيمات الشيخ # للمكاسب المحرّمة. 
؟. الوسائل:؟. الباب 106 من أبواب النجاساتء الحديث]. 
”. الحد يدل: ١‏ 7. 


الدراهم المغشوشة 500 100 1 


تحرم المعاملة على الدراهم المعمولة لأجل غشٌ الناس إذا لم يفرض على 
هيئتها الخاصّة منفعة محذلة مثل التزيين» ويقع الكلام في مقامين: 

الأوّل: في التزيين أو دفعها إلى الظالم للتخلص. 

الثانى: في جواز المعاوضة عليها. 

أمّا الأوّل: فقد نسب إلى جماعة وجوب كسرها وإعدامهاء وبالنتيجة لا يصحّ 
التزيين بهاء ولا يجوز دفعها إلى الظالم» مستدلاً بما رواه المفضّل بن عمر اللجعفي 
قال: كنت عند أبى عبد الله ا فألقى بين يديه دراهم؛ فألقى إلى درهما شنيا 
فقال:«ايش هذا؟» فقلت: ستوقء فقال:«وما الستوق؟» فقلت: طبقتين فضة وطبقة 
من نحاسء» وطبقة من فضّة» فقال: «اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه»1١)‏ 

وبما رواه موسى بن بكر قال: كنا عند أبى الحسن لقا وإذا دنانير مصبوبة بين 
يديه. فنظر إلى دينار فأخذه د ثم قال لى: «إلقه فى البالوعة 
حتّى لا يباع شيء فيه غشٌ» !0" 

والظاهر عدم دلالة هذه الروايات على وجوب الكسر نفسياً وحرمة إبقائها 
حتّى يحرم التزيين أو غيره من المنافع المحذلة كرد شر الظالم بدفعهاء لأنٌّ الظاهر 
من إيجاب الكسر هو عدم جو لمجاب عليهاء ويوضح ذلكء التعليل الوارد في 
الروايتين» حيث قال هذ فى الأولى: «فإنّه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه», وقال اها 
فى الثانية: ١حتّى‏ لا يباع شيء فيه غش). 


.١‏ الوسائل:17١»‏ الباب ٠١‏ من أبواب الصرفء الحديث6. 
”. الوسائل:7١»‏ الباب87 من أبواب ما يكتسب به الحديث6. 


2 اذ دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


أما المقام الثانى - أي جواز المعاوضة على الدراهم _-فنقول: إن الدراهم على 
قسمين: 

الاول: ان تكون مسكوكة بسكة رائجة معتبيرة اعترفت بها الحكومة. او كانت 
رائجة عند الناس يتعاملون عليهاء بلا غمض وتردّد, فالمعاملة عليها لا تعد غشّأ 
لعدم سقوطها من الاعتبار عند الحكومة ولا عند الناسء؛ سواء أكان المتعاملان 
عالمين أم جاهلين أم مختلفين. 

وما ورد من الروايات من جواز المعاملة على هذه الدراهم يحمل على الرائج 
عند الحكومة؛ والمعترف بها عند الناس؛ نظير ما رواه محمد بن مسلم» عن أبي 
جعفر قله : قال: جاءه رجل من سجستان فقال له: إِنْ عندنا دراهم يقال 
لها«الشاهية» تحمل على الدرهم دانقين. فقال: «لا بأس به إذا كانت تجوز»7) 

الثانى: أن تكون الدراهم ساقطة من الاعتبار حكوميا وشعبياء فالمعاملة عليها 
تعد غشّاً إذا كان الدافع للدراهم عالماً والطرف الآخر جاهلا فتكون المعاملة 
محرّمة بلاكلام, إِنّما الكلام فى الحكم الوضعى فنقول: إِنّ المعاملة عليها على 
صووين: 

.١‏ أن تكون المعاملة على الثمن الكلى غير أنه دفع عند المعاوضة: الدراهم 
المغشوشة: فلا إشكال في صحّة المعاملة» غير أنه يجب دفع الدراهم الصحيحة 
واسترداد المغشوشة» والغالب في المعاملات هو هذا القسم. 

". إذا وقعت المعاملة على الدراهم الشخصية المغشوشة:؛ فعندئذٍ إذا كان 
المتعاملان عالمين: أو كان البائع عالم! '". فنلاشك فى صحّة المعاملة» لعدم صدق 
الغش في المعاملة بعد علم المتعاملين أو علم خصوص البائع الذي يتوجّه إليه 
الضرر, وما تقدذم من عدم صحّة المعاملة عليها منصرف عن هاتين الصورتين. نعم 
.١‏ الوسائل:17١»‏ الباب١٠‏ من أبواب الصرفء الحديث1. ولاحظ كذلك الحديث /اوةو١٠.‏ 
لأنه مع علمه بالغش يرضئ بالدرهم المغشوش من المشتري. 


الدراهم المغشوشة مي م 1 


إذا كان الغشٌ في الدراهم بحيث لا تعدّ الدراهم مالا أو تعد المعاملة معها سفهية, 
تبطل المعاملة لأجل ذلك. 

وأما إذا كان المتعاملان جاهلينء أو كان البائع جاهلا فلاشك في معذورية 
الجاهل من حيث الحرمة التكليفية» دون العالم كالمشتري الذي يدفع الدرهم 
المغشوش عالماً بذلكء وإِنّما الكلام فى الحكم الوضعى فيهماء فتقول: إِنّ 
الأوصاف والقيود المأخوذة فى المعاملات على قسمين: 

الألةما فعد مقما للش م دعن عدو و #اتوضة لشغرفا وإنتذكر ناقظا لصفت 
والشنرط» كما إذا اشترى جارية جميلة المنظر فظهرت عجوزاً قبيحة» أو اشترى 


والثانى: ما يعد كمالاً للشىء لا صورة نوعية:؛ ومقوّماً له كما إذا اشترى عبداً 
كاتا فظهر اميا 


فعلى ضوء ذلك. ففى ما إذا وقعت المعاملة على الدرهم المغشوش 
المشخصء المحدّد بصفات غير موجودة فيه؛ فإمًا أن تعد الصفات من الأمور 
المقوّمة والمنوّعة فتبطل المعاملة. 

ووجه البطلان واضح. لأنّ المقصود وما عقد عليه غير المدفوع» فوزان ذلك 
وزان ما إذا اشترى شيئاً مشخصاً أنه قطن فبان حديداًء فلا يمكن تصحيح 
المعاملة ولو بجعل خيارات عديدة. 

وأمّا إذا عد الفاقد بالنسبة إلى الواجد من قبيل الناقص إلى الكاملء: وكان 
المدفوع هو المقصود غير أنّه لا يوجد فيه بعض ما اشترط فيه. فعندئذٍ لو كان 
النقص فى المادة بكثرة الخليط لاعلى وجه يجعل الواجد والفاقد نوعين, 
المناليا مسحيدة مد خيار العيب» وأمّا إذا كان الغش في السكة كما إذا وقّعت 
المعاملة على الدرهم المسكوك في هذه السنة فبان أنّه مسكوك فى سنة قبلها 


انا ال ندند اقاوقا مَوَجَرّة فى أحكاء الفكاسن 


فتصمّ المعاملة مع خيار التدليسء لأنّه أخفى العيب الموجود فيه. 

ثم إنه ظهر مما ذ كرنا مواقع النظر في كلام الشيخ الأنصاري ‏ حيث أفاد في 
المقام: ولو وقعت المعاوضة عليها جهلاً فتبيّن الحال لمن صارت إليه؛ فإن وقع 
عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك سكّة السلطانء 
بطل البيع. وإن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوانء فالظاهر صحة البيع 
مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة: وإن كان مجرّد تفاوت السكة فهو خيار 
التدليسء فتأمّل 07 

الظاهر: أن الشق الأوّل فى كلامه ناظر إلى وقوع المعاملة على الدرهم الكلى 
المنصرف إلى سكة خاصة كسكة السلطان فى مقابل سكة التاجر أو سلطان آخر 
قوية نول شما بعل وان هيع المارقلة عان كسمن دون عتران: 

يلاحظ عليه: أنّه لوكانت المعاملة واقعة على الدرهم الكلّى فلاوجه للبطلان 
بعد إمكان تسليم الغير إليهء كما هو الحكم في كلّ مورد وقع العقد على الشىء 
الكلّى وتخلف فى مقام التسليم فأعطى غيره مكانه بل يجب عليه تسليم غيره./") 

وأمّا الشق الثاني في كلامه: فقد صحّح البيع مع خيار العيب, لو كان الغشٌّ في 
المادّة» وخيار التدليس مع كون الغش في السكة؛ ولكنّه غير تام بل يجب التفصيل 
بين ما إذا كان الغشٌ بالغاً إلى حدّ يجعل الناقص والكامل شيئين متباينين» وبين ما 
إذا لم يكن بالغاً هذا الح : ففي الصورة الأولى تبطل المعاملة لأنّه بمنزلة المعاملة 
على اللشى ب المكوييكا أنه قط لبان سدبيد ا وأقا لصيو النائية فصي الععائلةمع 
خيار العيب» لعدم عد الواجد والفاقد من الأمور المتباينة. 


١١١-1١19/1١ مكاسب الشيخ الأنصاري:‎ .١ 

؟. ويحتمل أن يكون مراده فى الشقٌّ الأوَّل هو وقوع المعاملة على شخص الدرهم لكن بعنوان أنه 
سكة السلطانء وفي الشق الثاني: وقوع المعاملة على شخص الدرهم ايضا لكن بدون تجكونة 
بعنوان» وعلى هذا لا يرد عليه الإشكال في الشقّ الآوّل. -منه دام ظله - 


الدراهم المغشوشة ذيبن وس مومسم بس اراسي ساو سد سو اموا امل ال ا 1 


ثم إنه يظهر من الشيخ الأعظم ‏ فيما إذا كان الغش في الهيئة أنه بصدد 
تصحيح المعاوضة على المادة» وإبطالها فى الهيئة وتمثيلهما بما إذا جمع بين 
الخل والخمر فى صفقة واحدة» فيصم فيما يملك وتبطل في مالا يملك. 

وقال فى وجه الاستظهار: وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات. فإنٌ البيع الواقع 
عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط. واسترداد ما قابل الهيئة من 
الشمن المدفوع 37 

فترى أنّه يخصّ المنع بآلات القمار ولا يعطف عليه الدراهم المغشوشة: مع 
أنّ ما ذكره من التعليل وإبداء الفرق يقتضي عطف الدراهم على آلات القمار, 
وإليك عبارته: إنّ كل جزء من الخلّ والخمر مالء لابدٌ أن يقابل فى المعاوضة 
بجزء من المال» ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقايله من المال لا غير 
بخلاف المادة والهيئة: فإنّ الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلى لا خارجي فلا 
تقابل بمال على حدة؛ ففساد المعاملة باعتباره فساد للمعاملة على المادة حقيقة 
وهذا الكلام مطرد في كلّ قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده(") 

وحاصل ما ذكر من الفرق أنّ التقسيطء إنّما يجري فى الأجزاء الخارجية التى 
يمكن الاشارة الحسية إلى كلّ جزء جو لذي الا جره السقلية الت البمن لكا عر 
المادة والهيئة وجود على حدة فيهاء وانذا المورة فى دروا حك يحلل الل إلى 
مادة وهيئة, فلاحظ. ْ 


وأنت ترى أنّ نسبة السكة إلى المادة كنسبة هيئة آلات اللهو إلى مادتها فيجب 
أن يلحق بها لا بالخل والخمر. 


.١17١/١:بساكملا.5”‎ و١‎ 


القسم الثاني من النوع الأوّل: 
ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة 


أن يبيع العنب على أن يعمل خمراً 


أن يبيع العنب على أن يعمل خمراًء أو الخشب على أن يعمل صنماًء أو آلة 
لهوة او قا 30 

فالبيع باطل سواء كان المبيع كلّياً أو جزئياء سواء كان الشرط مصرّحاً به في 
متن العقد؛ أو متواطأ عليه فى الخارج ووقع البيع مبنياً عليه فقد استدلٌ الشيخ 
الأعظم على بطلان المعاملة بوجوه: 

الأوّل: الإجماع؛ وادّعى عدم الخلاف. 

الثاني: كون المعاملة إعانة على الإثم. 

الثالث: أن الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع 
أكل للمال بالباطل. 

الرابع: ما نقل من الروايات: التى سيوافيك نقلها. 


.١‏ مكاسب الشيخ الأنصاري: 177/١‏ إِنّ الشيخ الأعظمتيحٌ عطف على البيع إجارة المساكن ليباع أو 
يحرز فيها الخمرء وكذاإجارة السفن والحمولة لحملهاء ونحن نفرد للاجارة بحثاً خاضًاً. 


أن يبيع العنب على أن يعمل خمراً 0 


أمّا الدليل الأوّل: فهو غير بعيدء كما هو ظاهر من كلام الأصحاب فى باب 
الاجارة وغيره. 

وبالتدبّر فى ما أشرنا إليه من كلمات الفقهاءء يظهر أنّاتّفاقهم على الحكم كان 
لأجل الاستناد إلى الأدلة العقلية والنقلية» فليس مثل هذا الإجماع كاشفاً عن وجود 
دليل وصل إليهم ولم يصل إليناء كما هو ظاهر لمن أمعن النظر في كلماتهم. 

وأمًا الدليل الثانى: أعنى كون المعاملة إعانة على الإثم فيثبت به كون العمل 
حراماً تكليقاً لا وضعاً. 

وما ربما يقال: من أن الحرمة التكليفية تكشف عن مبغوضية العمل وهو لا 
يجتمع مع التنفيذء مدفوع, بأنُ ذلك فيما إذا كان ذات العمل مبغوضاً حسب 
التشريع فلا يصح مع مبغوضيته الذاتية» تنفيذه بالإطلاقات والعموماتء فالبيع 
الربوي لما كان مبغوضا بالذات _مثل إجارة المراة نفسها للفحشاء لما كانت 
مبغوضة ومنفورة في الشريعة المقدّسة فلا يجتمع مع التنفيذ لأنّه أشبه بطلب 
الشىء مع طلب تركه. 

وأمّا إذا كان ذات العمل _-بما هو هو غير مبغوض, كالبيع عند النداء» ولكن 
انطبق عليه عنوان طارئ مبغوض وهو مانعيته عن استماع الخطبتين والمشاركة 
فى فريضة الجمعة ففي مثل ذلك لايدل النهى على الفساد, ومثله المقام, فإنّ بيع 
العنب بما هوهو ليس أمراً مبغوضاً وإِنّما المبغوضية لأجل الاشتراط في متن العقد 
او التواطؤ عليه» وهو لا يوجب كون ذات البيع مبغوضا. 

نعم يفترق المقام أي مايقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة عن البيع وقت 
النداء في أن الحرام هنا معلول للمعاملة لكون الحرام هنا مأخوذاً شرطأً في نفس 
إنشاء المعاملة» وهذا بخلاف البيع عند النداء فإنّ إنشاء المعاملة فيه خخالٍ عن 
اشتراط فعل محرمء وإِنّما يلازم الحرام لعدم القدرة على الجمع بينه وبين إتيان 
المأمور به. فاستلزام البيع للحرام استلزام خارج عن مفاد العقد. لكن هذا الفرق لا 


2 ممم 20000-00000000 ...لاوس مَوجِنْة في أحكام المكاسب 


يؤثر فى المقام فالفعل بما هوهو غير مبغوض. 

وأمًا الدليل الثالث: فلو أراد الاستناد إلى الآية الكريمة» فأنٌ الآية ناظرة إلى 
الأسباب الباطلة كالقمار وغيره؛ وإن أراد أنّ المعاوضة على العنب المشروط 
صرفه في الحرام؛ كالمعاوضة على مالا منفعة له الذي قد بحث عنه الشيخ 
الأعظم فى النوع الثالث(7١'‏ _فتدخل المسألة فى ذلك النوع. وسيوافيك بيانه فى 
ا 


عرض المسألة على الروايات 

قد استدلٌ على الحرمة تكليفاً ووضعاً بما ورد من النهي عن بيع الخشب ممّن 
يتَخذه صلباناً أو , 0 سا بر 
ا برأبط؟ فقال: الا بأس روه 9 
له خشب فباعه ممن تخلة صلياناً؟ قال :رلا 7 3 

؟. وما رواه عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله نقذ عن التوت أبيعه 
يصنع للصليب ولك قال:رلم 0 

يلاحظ عليه: أنّالروايتين راجعتان إلى المسألة الثالثة» فهى أجنبية عن اشتراط 
الصرف فى الحرام» بل وعن كون الداعى هو الحرام» فموردها مجرّد العلم بصرف 
المشتري للمبيع في الحرام؛ وهذه هى التى ستوافيك7؟» إذ من البعيد جدّاً من 
المسلم أن يبيع الحشب مكخرطا على النتهرى أن يعمل ضتلنا عتما أو يكون 


.١‏ الاكتساب بمالا منفعة فيه محللة معتدًاً بها. 

؟. الوسائل:7١.‏ الباب 4١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث .١‏ 
“. الوسائل:7١.‏ الباب ١غ‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث؟. 
؟. لااحظ صفحة .6١‏ 


أن يبيع العنب على أن يعمل خمراً يو ا حر ب ماسو الع ع 1 


نعم ربما يتحمّق نادرأء كما إذاكان لبعض المسمَّين باسم المسلم فائدة دنيوية 
فى هذا المضمارء لكن حمل الرواية على هذه الصورة حمل لها على الفرد النادر. 
ْ فإن قلت: إذا كان العلم بصرف المشتري المبيع فى الانتفاع المحرّم(المسألة 
الثالثة) موجبا لحرمة البيع وبطلانه فما ظنك بتصريحه به كما فى المقام؟ 

قلت: الأمركما ذكرتء لكن يقتصر فى الاستدلال بالفحوى على مورده؛ وهو 
شرط الانتفاع من الخشب والتوت في مورد الصليب والصنم, فإنّه إذا كان العلم 
بالانتفاع موجبا للحرمة فاشتراط هذا الانتفاع موجب لها بطريق اولى: ولكن لا 
يمكن الانتقال منه إلى غير الصنم والصليبء كاشتراط استعمال العنب في الخمرء 
فإن ثبوت الحكمء أي الحرمة فى الاقوى كاشتراط استعماله فى صناعة الصليب 
والصنم لا يوجب ثبوت الحكم في الأضعفء أعنى: استعمال العنب في التخمير. 

وبذلك يظهر عدم تمامية ما ذكره الشيخ الأعظم يل , فإنّهِ بعد ما حمل ظاهر 
هذه الأخبار على المسألة الثالثة ‏ أعنى: حرمة بيع الخشب لمن يعلم أنّه يعمله 
صنماً ‏ قال: نعم لو قيل فى المسألة الآتية ‏ بيع الخشب لمن يعلم أنّه يصنعه 
صنما بحرمة البيع لظاهر هذه الأخبارء صم الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه. 

يلاحظ عليه: أن الاستدلال بالفحوى يتوقف على كون الحكم فى موردها 
أقوى من المنطوقء وليست الحرمة في بيع العنب للتخمير أقوى من الحرمة في 
مورد بيع الخشب للصنمء سواء أكان بصورة الاشتراط أم كان على وجه العلم بأَنّه 


استدلال اخر 
الله ييه بائع الخمرء كما جاء فى حديث المناهى من أنّ رسول الله ييْلهُ نهى أن 
يشترى الخمرء وأن يسقى الخمر وقال: «لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها 


ف ا ا لمع ا ........ دروس موجزة في أحكام المكاسب 


وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريهاء وآكل ثمنهاء وحاملهاء والمحمولة إليه».(١)‏ 
وجه الاستدلال: أن لعن البائع يكشف عن مبغوضية البيع بالذات. وهى لا 
تت م ميد ويا 
ا يوا ود 
وعاصرهاء وليس بائع العنب بأقل من غارسه. 
وعلى كل تقدير فالحكم بالحرمة وضعاً وتكليفاً هو المتعيّن. 
هذا كله فى البيع؛ وأمّا الإجارة فهى على صور: 


أحكام الإجارة وصورها 


الأولق أن لكوك متطاق الانها رذ من الأموو الميديدة كان ةاجن قم العم 
المحرّم؛ كالغناء وضرب الطبل؛ والنوح بالباطل؛ وتعليم الغناء» وغير ذلك من 
الأمور المحرّمة التي لا إشكال في حرمة العقد عليها تكليفاً ووضعاًء لأنّ 
الفيترفية لاله لصوتي ع دده زرودات الها يمتتقناة 

الفانية: أن يكون متعلّق الاجارة أمراً محللاً كإجارة السفن والخيل 
للحملء ولكن ي* يشترط عليه أن لا يتصرّف فيه إلا فى الجهة المحرّمة دون 
المحللة, وهذه المسألة نظير مأ تقدم في بيع العنب واشتراط عدم تصرفه فيه 
إلا بالتخميرء وقد عرفت الكلام فيه. 

ويمكن أن يستدل على الحرمة باللعن الوارد في مورد الخمر فإنٌ رسول 
للدي لفن عد #ظر اتقنيي لسية انعا زة اقيق أن السناره ال اليك تكس الهر 
وبيعها فيه بأقلّ من غارسها وحاملها والمحمولة إليه. والمبغوضية الذاتية لا تجتمع 


.١‏ الوسائل:؟7١‏ الباب00 من أبواب ما يكتسب به الحديث5. وقد جمع الشيخ الصدوةالمناهي في 
باب خاصء أورده فى أَوّل الجزء الرابع من كتابه «من لا يحضره الفقيه». 


احكام الإجارة وصورها اي ايِس000101212121212121 0 0 ا 


مع الصحّة والتنفيذ وإيجاب العمل على مقتضاه. 

الثالثة: أن يكون الاستعمال فى الجهة المحرّمة داعيا للاجارة لا قيدأً مأخوذا 
فى الكلام» كاف روجو داز الختمار داعي ريع الخمراقيه على مشترط ذالهالفظاءرول 
متواطتاً عليه خارجاء أو آجر مع العلم بانتفاعه منه انتفاعاً محرّماء والظاهر صحّة 
هذه الصورة لأنّ الدواعى ما لم تؤخذ في متعلق العقد, ولم يكن الإنشاء مبئيًا 
عليهاء لا تؤثر في بطلان العقدء لأنّ الأحكام تدور مدار الإنشاء والإيجاد في عالم 
الاعتبار من دون نظر إلى الدواعي والأغراضء وإلا لبطلت أكثر الإجارات التي 
ينتفع منها على وجه الحرام. 

نعم يبقى في المقام أَنّه مصداق للإعانة على الإثم فيحرم على ما بيّناه في 
المسألة الأولى. 

ويمكن الإجابة عنه أوّلاً: بعدم الدليل على حرمة مطلق الإعانة على الاثم ما 
لم يصدق التعاون المنهي عنه فى قوله تعالى:«وَلا تَعَاوَنُوا على الإثْم وَالْمْدوانَ». 

وثاني: بعدم صدق الإعانة إلا في موارد خاصة كانحصار الناقلة في سفيئته أو 
سيارته. 

وعلى أ تحال يدل خلق المحكة عفتانا الى عاذ كزناه مسحينحة أن اذئلة قال: 
كتبت إلى أبى عبدالله اق أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممّن يحمل فيها 
أو عليها الخمر والخنازير, قال: «لا باس ”7 0 

ودلالته بالإطلاق على حكم كلتا الصورتين (الداعي والعلم بالانتفاع) غير 
خالية من القَوّة فإنٌ إيجار السفينة والدابة ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر أعمٌ من 
أن يكون حمل الخمر مقصوداً للموجر و إن لم يصرّح به فى متن العقد _أو لا. 

نعم تعارضه رواية صابر قال: سألت أبا عبد الله ل عن الرجل يؤاجر بيته 


.١‏ الوسائل:7١.ء‏ الباب ٠4‏ من ابواب ما يكتسب به. الحديث؟. 


0١ 00‏ 0000000000000 لوس مَوَجِرْة فى أحكام المكاسب 


فيباع فيه الخمر؟ قال: ااخرام اجر 0 

يلاحظ عليه: أَوّلا: أنه ضعيف السندء سواء كان الراوي صابرا! "2 أو جابراً. 

على أنّه مخالف للقواعد العامّة من أنّ المعتمد فى الصححة والبطلان والحرمة 
والجواز على نفس الإنشاء لا على الدواعي. 

ثانياً: أنّ من المحتمل تطرّق التصحيف إليه؛ وأنّ الصحيح «ليباع» مكان 
«فيباع) فيكون ناظرا إلى صورة الاشتراط في متن العقد. 

ويشهد لما ذكرناه من التفصيل ما رواه صاحب «دعائم الإسلام» عن أبى عبد 
الله 36 أنّه قال: «من اكترى دابّة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمراً أو خنازير 
أو ما يحرم لم يكن على صاحب الدابّة شيء» وإن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد 
فاسد والكراء على ذلك حرام».! "ا 

فالرواية صريحة في التفصيل بين كونه قيدأً للإنشاء فيحرم, وما ليس كذلك 
فيجوز؛ سواء أكان الانتفاع على النحو المحرّم معلوما للموجرء أو كان الانتفاع به 
داعيا. 

الرابعة: أن يكون المعقود عليه هى المنفعة المحللة ولكن يشترط فيه وراء 
لانتفاع بالمحلل الانتفاع بالمحرّم أيضاء كما إذا ان شترط أن يبيع فيه الخمر مع سائر 
الأشياء كما فى بعض الأماكن العامّة» والمسألة داخلة فى كون الشرط الفاسد 
مفسداً أم لاء و ا المشهور عدم الإفساد. ْ 


.١ الباب 79 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث‎ .١7:لئاسولا‎ .١ 

. صابر مولى بسام؛ وقد يستفاد حسن حاله من رواية جماعة عنه والتي نقلها النجاشي؛ وفيه تامّل» 
وتوئيقه لأجل رواية صفوان عنه لا باس به وقد أوضحنا حال هذه القاعدة فى أبحاثنا الرجالية 
فراجعها. 1 

*. مستدرك الوسائل: 177 الباب 77 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث .١‏ 


أن بيعامل على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام ا ا م 
المسألة الثانية: 


أن يعامل على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام 


إذا قصد منها ذلك وقصد اعتباره فى البيع.كالعقد 
على الجارية المغنية والعبد الماهر فى القمار 


وقبل الشروع في البحث نشير إلى الصور الواردة في كلام الشيخ # . 

إن فى الصفة التى يقصد منها الحرام صورا وهى: 

.١‏ ان تكون الصفة دخيلة فى كمّية الثمن» ويبذل مقدار من الثمن بازائهاء 
وتقع طرف المعاوضة. ْ 

.١‏ أن تكون دخيلة فى كمّية الثمن» ولكن على وجه الداعىء من دون أن 
تكون طرف المعاوضة. ْ | 

أن لا تكون دخيلة فيه أبدأًء لا على وجه المعاوضة, ولا على نحو الداعى. 

4. تلانحظ الصفة من حيث إِنْها وصف كمال قد تُصوّف إلى المحلل فيزيد 
لأعلها الفمن »وى تازة تكون هما يععلاجها واعخرى تكون نادره: 
هذه هي الصور الواردة في كلام الشيخ. ومحل البحث فيه هو الصورة 
الأولى عسي تلننيمةه أى فا ركو دغيياة فى اللبسعارقبة ركذل مقدا ومن التمة 
بأذائئه 010 ْ 

والبحث يقع في مقامين: حسب القواعد, وحسب الروايات. وإليك 
فرامقهها 


.١‏ المسألة الثانية من القسم الثاني من النوع الثانى من أنواع المكاسب المحرّمة. 


1 ا دروس موجزة في أحكام المكاسب 


المقام الأوّل: الكلام على ضوء القواعد 

وما قبل بالحرمة تكليناً ووعهاء لأن يذل القمق فى شقائل وضاف الى 
الذي ليس له مالية شرعا. ش ْ 

وإن شئت قلت: إن بذل الثمن فى مقابل المبيع والوصف لا يخلو من وجوه 
ثلاثة: 

.١‏ الصحّة في جميعه فهو يستلزم بذل مقدار من الثمن في مقابل شيء ساقط 
عند الشرعء ولا يعدٌ مالا عنده. 

3 السككة بان نقد ارا ولش تايل اميعز اللطالاة فى عقا زيما دلق 
مقابل الوصف. 

ولكنّ التقسيط غير معروف في الأوصاف عرفا لأنَ القيد أمر معنوي لا يوزع 
عليه شىء من المال؛ وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده -وغير واقع شرعاً بناء 
على ما اشتهر من أنّ الثمن لا يورّع على الأوصاف والشروط. 

". بطلان العقد راسا. 

والحاصل: أنّ العقد إِمّا باطل رأسأء أو صحيح كذلكء أو باطل بالنسبة إلى ما 
قابل الوصف وصحيح بالنسبة إلى غيره. والأخيران باطلان» فيبقى الأوّل. 

ما بطلان التفكيكء فلعدم معهوديته بين القيد والمقيّدء وأمّا عدم الصحّة 
بقول مطلق» فلأنه يم يدل دار من التمن فى ابل لني .لدي بعال عد 
الشارع؛ فصارت النتيجة البطلان رأساً. هذاما يتعلّق بالصورة الأولى الّتى وردت 
فى كلام الشيخ :. 
أحكام سائر الصور 


أمّا الصورة الثانية: وهى ما يكون دخل الوصف على وجه الداعى من دون أن 
يبذل بأزائه شىء من الثمنء والظاهر هو الصحّة؛ لأنّ الميزان فى الصحّة والبطلان 


أن بعامل على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام ل 2 


هو ما وقع تحت دائرة الإنشاءء وأمّا الخارج عنه فليس مداراً للصحّة والبطلان. 
وأمّا الصورة الثالثة: أعني ما إذا لم يلاحظ الوصف دخيلاً في كمية الثمن لا 
على وجه المعاوضة ولا على وجه الداعىء فلا إشكال في الصحّة. 
وأمًا الصورة الرايعة: وهى ما إذا لوحظ من حيث إِنَّها صفة كمال قد يستفاد 
داعا د عه ا د ا 0 تكون المتفعة المحالة 
بتلك الصفة مما يُعتد بها وغيره؛ فالصححة في الأولى» والإشكال والترّد في الثانية. 
هذا كله حسب القواعد. ْ ْ 


المقام الثاني: حكم المسألة على ضوء الروايات 

المستفاد من الروايات هو بطلان المعاملة وحرمتها ويدلٌ على ذلك: 

.١‏ ما رواه محمد بن عثمان العمري - بخط صاحب الزمان 38 _: (أمّا ما 
سألت عنه أرشدك الله وبتك من أمر المنكرين لى إلى أن قال الا -: وأما ما 
وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهرء 0 المغنّية حرام».! ") 

". ما رواه إبراهيم بن أبى البلاد قال: قلت لأبى الحسن الأول 94 : 
ججعلت فداك إِنّ رجلاً من مواليك عنده جوار مغئّيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف 
دينان وقد جعل لك ثلثها. فقال: «لا حاجة لي فيهاء إن ثمن الكلب والمغنَية 


سحت» ( 3 


. ما رواه إبراهيم بن أبى البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنّيات 


سين سيل للقي ان أبي الحسن نه قال إبراهيم: فبعت الجواري 
بثلائمائة ألف درهم.ء وحملت الثمن إليه. فقلت له: «إنّ مولى لك يقال له بإسحاق 


.١‏ الوسائل:17 الباب1١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث”,. 
”. الوسائل:7١»‏ الباب7١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث 4. 


/: ا ا 5 دروس موجزة في أحكام المكاسب 


بن عمر) أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنّيات وحمل الثمن إليكء وقد بعتهنّ 
وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم. فقال: «لا حاجة لى فيه إنّ هذا سحت وتعليمهنٌ 
كفر» والاستماع منهنّ نفاق» وثمنهنَ سحت» 07 

والظاهر شمول الروايات لعامة الصورء سواء أَبذَلَ المشتري بلحاظ ذاك 
الوصف شيئاً زائداً أم لاء وسواء اشتراه بلحاظ التغنّى في المجالس أم لا وسواء 
أكان الهدف التغئّى للرجال أم لنفس المولى» وسواء اشتراها لأجل الانتفاع المحلل 
كقراءة القرآن وحسن صوتها أم لا كلّ ذلك داخل في هذه الروايات فمادامت 
الجارية يصدق عليها أنّها مغنّية تحرم المعاملة عليها. 

اللّهمَ إلا إذا تابت وتركت شغلهاء لانصراف الأخبار عن هذه الصورة, 
كانصرافها عمًا إذا كان الهدف منعها عن التغنى؛ وكان البائع غير قادر عليه بشرط 
أن لايكون لوصف التغنّى دخل في زيادة الثمن. 

والحاصل: أن وجود هذه الملكة أو ثبوت تلك الحرفة مانع عن البيع فاراد 
الشارع قلع مادة الفساد او تقليله. 

ويؤيد ذلك أن الإمام هذ قال: «ثمن الكلب والمغئية سحت» وليس لفظ 
المغنّية إلا إشارة إلى مَن لها حرفة التغنّى» فالبيع الواقع عليها حرام» وثمنها كثمن 
الكلب, ومثله قوله نقد فى رواية الطاطري: «شراؤهنٌ وبيعهنّ حرام». 

إلا أن يقال بانصراف الروايات عمًا لو اشتراها لأجل الانتفاع المحلّل كما ربّما 
يشهد له بعض الروايات الآتية. 

ولأجل كون بيع تلك الجواري ممنوعاً شرعاً وباطلاً رد الإمام ةٍ وصية 
بعض مواليه وقال: «لا حاجة لى فيهاء إن ثمن الكلب والمغنية سحت»». والمستفاد 


.١‏ الوسائل:15. الباب1١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ©6؛ ولااحظ الحديث ١‏ ولا. ولااحظ أيضا 
مستدرك الوسائل:177. الباب ١5‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ”و 4. 


أن يعامل على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام يي ل 


من الرواية الثانية أنّ الجواري المغئّيات لم يُبعن بعدء ومن الرواية الثالثة أَنْ البيع 
قل تم. 

وعلى أيّ تقدير: فردٌ الوصية دليل على أنّ بيعهنَ مطلقاً حرام» وثمنهنٌ 
سحثء فلو كان هناك مبرر للبيع ببعض الصور الماضية لآمر الامام بالبيع ولم 
يردهاء كأن يقول: بعها بما هي هي من دون أن يكون لوصفها تأثير في زيادة الثمنء 
أو يقول: بعها لمن يستفيد منها فى قراءة القرآن وزف العرائسء أو تفخص عن 
البيع الواقع. وانّها بيعت بأيّة صورة؛ أو غير ذلك من الصور التى ريما يتصؤر جواز 
بيعها فيهاء وبذلك يعلم مفاد رواية إبراهيم بن أبى البلاد. 

وأمًا دلالتها على الحرمة الوضعية فواضحة. إذ لا يتبادر من السحت إلا ذاك 
وقلبفارقت الكلمة فى الموارد الأخر . 

ثم إن هناك روايتين ريما يستظهر منهما الجوازء هما 

انووانة عب الل بن الحسن الدينوري قال: قلت لأبي الحسن بها : جعلت 
فداك ما تقول فى النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني؟ فقال: «اشتر وبع». قلت: 
فأنكم؟ فسكت عن ذلك قليلاً ثم نظر إلى وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال)». 
قال: قلت: جعلت فداك فأشتر 0 1 ا 


لا سوق ذلك؟ قال: «اشتر وبعة!! 0 


". ما رواه محمد بن على بن الحسين قال: سأل رجل على بن الحسين عليه 
عن شراء حار (با هرك شان ااام ل حدر يتها فذككرتك الجنة - يعني 
بقراءة القرآن والزهد والفضائل التى ليست بغناء ‏ فأما الغناء فمحظور»/") 
وهاتان الروايتان مؤوّلتان أو مطروحتان. 


.١ من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ ١1بابلا‎ .١7؟:لئاسولا‎ .١ 
؟. الوسائل:7١. الباب1١ من أبواب ما يكتسب به. الحديث؟.‎ 


ع6 ا ل ا ا ب ا ا دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


المسألة الثالثة: 
أن يبيع العنب ممّن يعمله خمراً لابقصد أن يعمله خمرا 


قال الشيخ: يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعملهء وكذا بيع 
الخشب بقصد أن يعمله صنماً أو صليباًء لأنْ فيه إعانة على الإثم والعدوان, ولا 
إشكال ولا خلاف فى ذلك. أمّا لولم يقصد ذلك فالأكثر على عدم التحريم ١7‏ 

وقال العلامة في «المنتهى»: وهل يجوز أن يباع على من يعمله إذا لم يبعه 
لذلك؟7'' نص أصحابنا على جوازه. وهو قول الحسن البصري وعطاء والثوري. 
ومنع منه أحمدء وكرهه الشافعي. 

لنا: إِنّه عقد تم بشروطه وأركانه» ولم يقرن به ما يبطل وكان سائغاً بقوله 
تعالى:( وَأَحَلٌ الله البيع » . 

لا يقال: إنّهِ ببيعه إِيّاه مكّنه من فعل القبيح» فيكون حراماً باطلاً لقبحه. 

نا نقول: التمكّن من القبح ليس بقبيح, لأنَّ الله تعالى مكّن الكافر والظالم 
من الكفر والظلم؛ ولم يكن ذلك قبيحأء والقول بالكراهة حسن لا يأمن أن يكون 
قنه مسا عة ةغل العم 2 

وقال فى «المختلف)»: قال ابن إدريس: لا بأس ببيع الخشب لمن يعمله ا 
أو صليبا أو شيئاً من الملاهيء لأنّ الوزر على من يجعله كذلك لا على الذي باع... 
والأقرب عندي أنه إذا كان البائع يعلم أن المشتري يعمل الخشب صنما أو شيئا 
.١‏ المكاسب: .١1794/١‏ 


”. أي إذا لم يبع لتلك الغاية» فالاستشهاد بهذه العبارة على المقام بمفهومها. 
3 منتهى المطلب: ١ ٠.١ ٠/7‏ كتاب البيع. 


أن يبيع العنب ممّن يعمله خمراً لا بقصد أن يعمله خمراً ا م ا و5 


من الملاهى حرم بيعه وإن لم يشترط في العقد ذلك. 

لنا: إنّه قد اشتمل على نوع مفسدة فيكون محرماء لأنّه إعانة على المتكر7) 

والظاهر من الأقوال إنّ الأصحاب فصّلوا بين صورتى القصد وعدمه؛ فذهبوا. 
إلى الحرمة فى الأوّل دون الثانى» ولكنّ العلامة اختار الحرمة فى كلتا الصورتين؛ 
ومع ذلك حكم فى «الإرشاد» و «المنتهى» 7" بالكراهة فى الصورة الثانية» وقال: 
يكره بيعه على من يعمله من غير شرط. ونقله فى «مفتاح الكرامة» عن «التحرير) 
أيضا(") 

وقال البيهقي في «سئنه»: أفتي بكراهة بيع العصير ممّن يعصر الخمرء 
وي ا ار 

وقال ابن قدامة: وبيع العصير ممّن يتّخذه خمرأ باطل. واستدلٌ بالآية 
بالكريمة: 9 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلى الإثم وَالعْدُوانَ» وهذا نهي يقتضي التحريم(" 


دراسة حكم المسألة من حيث القواعد 

ويقع البحث تارة حسب القواعدء وأخرى حسب الروايات. وريما يقال: إن 
متخن القااعدة هد التحرفنة» و انيعد لوا عليها بوجوه: 

الأوّل: حرمة الإعانة على الإثم 

ركماايقال: بيعه لمن يعلم أنه يصنعه خحمرا من أوضح مصاديق الإعانة على 
الإثم الوارد في قوله سبحانه: يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لأ تُحلوا شَعائرَ الله وَلا الشهر 


.١‏ مختلف الشيعة: 3751/0 كتاب التجارة» فصل فى وجوه الاكتساب. 

؟. إرشاد الأذهان: ١‏ / 61 كتاب المتاجر ؛ المطلي الأو ل من المقصد الأوّل. 

تحرير الأحكام: 704/7 برقم 20٠١‏ الفصل الأوّل من المقصد الأول ؛ مفتاح الكرامة: 1717/17 . 
؟. السنن الكبرى: .57١1//0‏ 0. المغنى: 1/7/4. 


ذاه 0000000006 000-02000222 الل ررس موجزة في أحكام المكاسب 


الحَرامَ ولا الهَدْىَ وَلاَ القَلائِدَ وَلا آمُينَ البَيِتَ اكرام يب َبتَفُونَ فضْلاً مِنْ رَبّهمْ 
وَرِضُوانا وإذا حَلته فَاصْطادُوا ولا سكم شََآنُ قوم أن أذ صَدّوك عن الْمَمْجِدٍ 
البحرام أن تَمْتَدُوا وَنَعاوَنُوا على البرٌ وَالنّقَوى وَلا تَعَاوَنُوا على الثم وَالْعُدُوانَ 
وَانَُّوا الله إن الله ضَدِيدٌ العقاب». 0 

وقد أورد على الاستدلال بهذه الآية بإشكالات عديدة ناقشناها فى كتابنا 
«المو اهى»( (١‏ 1 


الثاني: دفع المنكر كرفعه واجب 

استدلٌ الشيخ على حرمة بيع الشيء ممّن يعلم أنه يصرف المبيع فى الحرام 
أن دفع المنكر كرفعه واجبء ولا يتم إلا بترك البيع» فيجب. ثم قال: وأشار إليه 
المحقّق الأردبيلى حيث استدلٌ على حرمة بيع العنب في المسألة ‏ بعد عموم 
النهي عن الإعانة _بأدلة النهى عن المنكر, ويشهد بهذا ما ورد من أنه «لولا أن بني 
امار و عر ان متاك يقي موقن 1سا سل دن عند 
مذمّة الناس في فعل ما لو تركوه لم تتحقّق المعصية من بنى أميّة. 

ويمكن توضيح ما ذكره بوجهين: 

الأوّل: دلّت الروايات المتواترة على وجوب إتكار المنكر بالقلب على كل 
حال» وتحريم الرضا به قال أبو عبد الله لل:«حسب المؤمن غيراً إذا رأى منكراً 
أن يعلم اللّه عرّوجلٌ من قلبه إنكاره» 7" 


.١:ةدئاملا‎ .١ 
؟. منها أنٌ النهى تنزيهىء وذلك بقرينة مقابلته بالأمر بالاعانة على البرّ. ومنها: أنّ قضية باب التفاعل‎ 
الاجتماع على الاتيان بالإثم والعدوان لاإعانة الغير على الإتيان بالمنكر على أن يكون الغير‎ 7 

مستقلاً في الإتيان به. را جع المواهب في تحرير أحكام المكاسب: كا 
“'. الوسائل: ١١‏ الباب © من أبواب الأمر والنهى؛ الحديث١.‏ 


أن يبيع العنب ممّن يعمله خمراً لا بقصد أن يعمله خمراً 0 


وفى رواية أخرى:«حسب المؤمن عرّا إذا رأى منكراً أن يعلم اللّه من نيّته أنه 


له كاره) 17) 
وفى رواية أخرى عن على ىذ قال: «أمرنا رسول الله يَييِيْهُ أن نلقى أهل 
المعاصى بوجوه مكفهرّة» 7" 


وهذه الروايات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى 
هذا الحدّ تخالف مادلٌ على جواز بيع الخمرممّن نعلم أنّهِ يخمره. إذ هو مصداق 
واضح لترك النهى عن المنكر. 

الثانى: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبء إِمّا عقلاًكما هو الح 
أو نقلاً للقرآن والسنّة والإجماع 7" / 

وعلى كل تقدير فالهدف من إيجابه بأحد الطريقين منع تحمّق ما هو مبغوض 
عند المولى في الخارج. إمّا من خصوص المكلفء أو من مطلق الفاعل؛ ولو كان 
صادراً من غير مكلّف كما إذا وقع ولد المولى فى الماءء أو وقع معرضاً لهجوم 
حيّة -فيجب رفع ذلك. ولا فرق في نظر العقل بين الدفع والرفع؛ فكما أَنّه يجب 
رفع المنكر والمبغوضء كذا يجب هدم ما يوجب تحقق المبغوض فى الخارج, 
وعلى ذلك يحرم بيع العنب من الغير من باب دفع المنكر وعدم تحقق مقتضيه 

وإن شئت قلت: إِنْه لا يجتمع وجوب دفع المنكر مع جواز بيع العنب من 
الغير. 


.١ثيدحلا الباب 0 من أبواب الأمر والنهي»‎ ١ الوسائل:‎ .١ 
.١ثيدحلا الباب من أبواب الأمر والنهي»‎ ١١ ؟. الوسائل:‎ 


ذهب المحقّق الطوسي تيك في «تجريد العقائد؛ إلى وجوبهما نقلا لا عقلاً. والتفصيل موكول إلى 
بحلة: 


0 للستي لماح ةا قط اران ا ةمزا تبت فوسل مج فى أجتعام المكاسين 


نعم قد يقال: إِنَ النهي عن المنكر إِنّما يجب مع احتمال التأثير وانتهاء الآخر 
بنهيه» وليس المفروض في المقام كون الشخص الآخر بحيث ينتهى عن فعله 
بعدم بيع هذا الشخص. 

إلى هنا تمّ عرض المسألة على القواعد فلاب من عرضها على الروايات 
الواردة فيها. 


عرض المسألة على الروايات 

إن الروايات على طائفتين: 

الأولى: مادلّت على الجواز وضعاً وتكليفا وإليك بيانها: 

.١‏ صحيحة ابن أذينة قال:كتبت إلى أبى عبد اللّه 346 أسأله عن الرجل يؤاجر 
و 00 والخناقي؟ فال ولا باس 00 

ماروا اويضيرقال سالك أرااعين الله قدصن فين العفمي رقن أن يشل 
لقع يعاعه طبه آد محل جم "قال :وإذا ممه قل أن جكون خمرا وهو خلال 
فلا بأس2»() 

ما روا ابو كسس فال سارل اناعيك الله. نه" عن العصبي فال ل 
كرم وأنا أعصره كلّ سنة واجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلى؟ 50007 
وإن غلى فلا يحل بيعه)»» ثم قال:«هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنه يصنعه 
ا 
وهذه الروايات تدلٌ على الجواز وضعاً وتكليفاً حسب الاطلاق. 


.١‏ الوسائل:7١‏ الباب ٠8‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث؟. 
؟. الوسائل:217. الباب04 من أبواب ما يكتسب به الحديث؟. 
3 الوسائل:؟ 9 الباب 094 من أبواب ما بكست به الحديث21 ولااحظ الأحاديث: 9 0 ع 0 4 0 .١‏ 


أن يبيع العنب ممّن يعمله خمراً لا بقصد أن يعمله خمراً 1 0 0000 


الثانية: مادلت على عدم الجوازء وهي 

١.ما‏ رواه صابر قال: سألت أبا عبد اللّه هذ عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه 
الخمر, قال: «حرام احري 1 3 

ا#فاارزاه ابن أبى عمين عزن أبق أذينة قال ركيت إلى أبى عبد الله للق عره 
رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه برابط؟ فقال: «لا بأس به». وعن رجل له خحشب 
فباعه ممّن يتخذه صلباناً؟ قال: «له 0) 

*. ما رواه عمرو بن حريث قال: سألت أيا عبد الله لق عن التوت أبيعه 
يصنع للصليب والصنم؟ قال: رلهم 27© 

الال تحمل الأحباو' المائئة على .حضؤرة اقتعاط عل الحقي ليا أو 
صنماء أو على ما إذا تواطاً عليه خارج العقد. 

وأورد عليه الشيخ الأعظم يله بان هذا في غاية البعدء إذ لا داعي للمسلم 
اوح سح سا ريس اي الا يجىء ويسأل 
0 
متن العقد أو قبله أن لا يتصرّف فيه إلا بجعله صنماً؟ 

وقال المحمق الاايرواني في حقٌّ هذه الأخبار: إنّها بأجمعها أجنبية عن صورة 
شتراط الصرف في الحرام: بل وعن صورة كون الداعى هو الحرام وأيّ مسلم 
يشترط الحرام أو يدعوه إلى المعاملة وفوع الحرام؟ وإنّما فورة الاعدان صيورة 
.١‏ الوسائل:7١.‏ الباب 79 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 


”. الوسائل:7١.‏ الباب 4١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 
'. الوسائل:7١»‏ الباب 4١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث؟. 


ك6 لم مد هلمم مم ممه 00000000 00000-00000200 لولس مو جِزْة فى أحكام المكاسب 


العلم بصرف المشتري للمبيع في الحرام 17 

أضف إلى ذلك: إِنّه لا يصح هذا الحمل فى رواية صابرء قال: سألت أبا عبد 
الله له عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر. قال: «حرام أجره»» فإنٌ الوارد 
فيها «فيباع» لا «ليباع». 

الثانى: ما ذكره الشيخ وارتضاهء وهو حمل الأخبار المانعة على الكراهة, 
لشهادة غير واحد منها عليهاء منها رواية رفاعة عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً. 
قال: «بيعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلاً أحبٌ إلى ولا أرى به بأسا(". 

الثالث: ما نقله الشيخ أيضاً من التفصيل بين بيع الخشب ممّن يعمله صليبا أو 
صنماأ فالحكم هو الحرمة؛ ومسألة بيع العنب ممّن يعمله خمراً فالعمل فيها على 
الأخبار المجوّزة؛ وقال: هذا الجمع قول فصل - بين الأخبار لو لم يكن قولاً 
بالفصل. 

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره لا يتم في بعض الروايات كرواية صابر قال: سألت أبا 
عبد اللّه هذ عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر. قال: «حرام أجره». 7" فإِنّ 
مورد الرواية هو إقدام المستأجر على بيع الخمر في البيت لا اشتراطه أو التواطؤ 
عليه خارج لمر يع ارس رات 

أضف إلى ذلك: أنّ حرمة , بيع الخمر أشدٌ من صنع الصليب الذي يعد شعاراً 
لصلب عيسى نهذ على الأعواد. فكيف يحرم بيع الخشب لصناعة ذلك ويجوز 
بيع العنب لصنع الخمر؟! اللهمَ إلا أن يكون آلة العبادة» فتكون صناعته ترويجا 


.١4:يناوريإلا تعليقة المحمّق‎ .١ 

؟. الظاهر أن مراده رواية الحلبي فإنّ ماذكره في المتن رواه الحلبي لا رفاعة, لاحظ : الوسائل:؟1 
الباب04 من أبواب بكسي اعد فقو 

*: الوسائل: 217 الباب 4 من أبواب ما يكتسب بهه. الحديث 1. 


أن ببيع العنب ممّن يعمله خمراً لا بقصد أن يعمله خمراً 0001000 20 


للشرككء وهو إثم أعظم من بيع الخمر وقد مرّ بيانه. 

الرابع: حمل الأخبار المجوّزة على ما إذا علم أنّ المشتري للعنب خمّار يصنع 
الخمر ولم يعلم صرف العنب المشترئ بعينه فى المحرّم؛ وحمل الأخبار المانعة 
على ما إذا علم صرفه فى المحرّم بشخصه. 

الخامس: حمل الأخبار على ما إذا علم أَنّه حين البيع قاصد لصرف المبيع فى 
المحرّم» وحمل الأخبار المجوّزة على ما إذا علم أنه سيتجدّد له القصد فى صرفه 

يلاحظ عليه: أنّ كلا الجمعين بلا شاهد. 

والأولى من بين هذه الجموع هو حمل الأخبار المانعة على الكراهة. 

وهناك جمع آخر لم يذكره المجوّزونء وهو حمل الأخبار المجوّزة على 
جواز بيع العنب ممّن يصنعه عصيراً ويشربه أو يبيعه قبل أن يذهب ثلثاه حيث إِنّ 
الظاهر من الووايات أن قتريه كان متعارفا بيرج الناس :ويد ل على ذلك رواية أحمد 
بن محمد بن أبي نصرء ويزيد بن خليفة» ومحمد الحلبىء وعمر بن أذينة» وأبي 

١ ١ 07 

كهمسء» وزفاقة دن موس ' / 

ولاباس بتجويز هذا البييع بخصوصه وعدم تجويز بيعه ممّن يصنعه خمراً 
معروفاء للفرق الواضح بين العصير المغلى قبل التثليث وبين الخمر ‏ المعروف ‏ 
في درجة إسكاره ولا وضرورة حرمة الثاني بين المسلمين دون الأوّل؛ فلأجل 
ذلك جاز الأوّل دون الثانى» وذلك لأجل أن كثيراً من المسلمين يستحلون هذا 
النوع من العصير خلافا للشيعة تبعا لائمتهم 8 . 


.١‏ لاحظ : الوسائل: ١7‏ الباب04 من أبواب ما يكتسب به الأحاديث: 0 ؛, 6 “و8. 


0 ململ ...لاوس موجِزة في أحكام المكاسب 


وهذا الجمع أحسن الجموع, حيث لا يرد عليه إلاكونه خلاف ظاهر بعض 
الروايات اوّلاء وكونه غير تام فى مورد التمر ثانياء وإن كان تامًا فى مورد عصير 
العنب لكونه نجساً أو حراماً قبل التثليث. فصمّ السؤال عنه والجواب بالجوازء 
دون عصير التمر حيث إن المشهور في عصير التمر هو الطهارة والحلية قبل 
التثليث إلا إذا كان مسكراً فلا حاجة للسؤال حتّى يجاب بالجواز. 

هذا ولايخفى أن الأخذ بإطلاق الروايات المجوّزة مشكل من وجوه: 

الأوّل: مخالفتها لصريح حكم العقل من قبح تهيئة وسائل المعصية 

توضيحه: أن مرتكب المعصية وإن كان لا يعاقب على الاتيان بالمقدذمات 
عقاباً زائداً على عقاب ذيهاء لكنّه إذا ساعد الغير وهيّا مقدّمات المعصية للغير فهو. 
يعاقب بنفس هذه المساعدة» لاستقلال العقل بقبح فعله وعمله. ولأجل ذلك يعد 
إمداد المجرم جرماء من غير فرق بين الاعانة لداعي توصل الغير إلى الحرام او لاء 
ومن غير فرق بين كون المعان مريداً حال الإعانة للحرام أو لاء ومن غير فرق بين 
كون الحرام متروكاً بتركه أو لاء كلّ ذلك قبيح عند العقل» وإن كانت درجات القبح 
فكداقة .وان كانت الضووة الأخي ‏ لاتكلو عن شمو ضى: 

الشانى: مخالفتها لما ورد في الكتاب من حرمة الإعانة على الإثم والعدوان, 
وقد عرفت عدم الفرق بين كون المعين قاصداً لوقوع الحرام في الخارج وعدمه. 

الثالث: الاستدلال بالروايات الواردة في باب الخمرء حيث إن الحرمة لا 
تختصٌ بشاربه بل تعمّ كلمن أعانه. كما ورد فى الروايات حيث روى الحسين 
بن زيد» عن الصادق ئِة » عن آبائه لوغ فى حديث المناهي -: «إن رسول 
اللمعكلة ني أن تفهرى التعمودواة فتن التخمرءؤقان» لعن اللهالشمرهبوعارضها. 
وعاصرهاء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومشتريهاء وآكل ثمنهاء وحاملهاء 


أن يبيع العنب ممّن يعمله خمراً لا بقصد أن يعمله خمراً 111 ااا 


زالعمجهولة ال 

وهذا الوجه الثالث وإن لم يعم غير الخمر لكنه يكفى فى جعل الأخبار 
المجوّزة موهونة غير قابلة للاعتماد. 

وبالجملة قية» الرواينات مخالتية لاصيول اللعدفيه زا ذللف قتا 
يتنب الرياصي فى دارم هده اصوصن وان كرات وانكهوت وكهرت 
دلالتها؛ بل وربماكان في المطلب صريحاً بعضها لما مرّمن الأصول والنصوص 
المعتضدة بالعقول إشكالء والمسألة لذلك محل إعضالء فالاحتياط فيها لا يترك 
على حال (1) 

فظهر أن الأقوى هو حرمة المعاملة» وأنّه لا يصحّ رفع اليد عن الأخبار المانعة 
بالأخبار المجوّزة لما عرفت من مخالفتها لأصول المذهب, وعند ذلك يقع الكلام 
فى صحتها وبطلانها على فرض حرمتها. 


ماهو الحكم الوضعي في المقام؟ 

قال الشيخ الأعظمتق : ثم إِيّه كل مورد حكم فيه بحرمة البيع» فالظاهر عدم 
فساد البيع» لتعلق النهى بما هو خارج عن المعاملة» أعني: الإعانة على الإثم أو 
المسامحة في الردع عنه (المنكر). 

روسن اماو براح ا ان ملهو به 
وكل منهي عنه لما يتقرٌ رب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه 
المعاصيء أو باب يوهن به الحقٌّء فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه وإمساكه»” "ا 

على أنّ المعاوضة لدى العقلاء متقوّمة بإمكان التسليم والتسلمء ومع 
.١‏ الوسائل: 17. الباب00 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6. 


3 رياض المسائل: 266/7 تحقيق مؤسسة النشر الاسلامى. 
الوسائل:17. الباب 7 من أبواب ما يكتسب به. الحديث .١‏ 


1 ...الو وسى مووجزة في أحكام المكاسب 


تعذرهما شرعاً لا تقع المعاوضة صحيحة: وتسليم المبيع فى المقام متعذر شرعا 
لعدم جوازه فرضاء وعدم جواز إلزامه عليه لا من قبل المشتري ولا من قبل الوالىي. 
ومع عدم تسليمه يجوز للمشتري عدم تسليم الثمن» والمعاوضة التى هذا حالها 
ليست عقلائية ولا شرعية؛ فتقع باطلة. 

يلاحظ عليه: أن ما هو المقوّم بلاطي سإ على الس 
تكويناء وممنوعيته شرعاً لا توجب كونه فاقداً للقدرة المعتبرة فى العقود كما هو 
واضح. فالأولى ما ذهب إليه اعدو فو عي التبطادلة > تعن النوى بجااعتد. 
خارج عن المعاملة. 

نعم لو تمّت رواية «تحف العقول» سند كفت فى الحكم بالبطلانء إذ لاا شك 
أَنْ بيع العنب ممّن نعلم أَنّه يصنعه خمراً من مصاديق قوله:«أو باب يوهن به الحق» 
وايضا من مصاديق قوله: «يقوى به ابواب الباطل والضا١لة».‏ 

ثم إن البحث فى الصحّة والفساد على القول بالتحريم يختص بغير باب 
العنبء وأمًا فيه» فالظاهر من الروايات المستفيضة الحاكية لعن رسول الله يَقِْهُ أن 
نفس بيع العنب ممّن يتّخذه حرام مستقلا لامن باب كونه إعانة على الإثم» فإذا 
كان حراما بالذات تمتنع الصحّة, لأنّ المبغوضية بالذات لا تجتمع مع الصححة: إذ 
معنى الصححّة وجوب تنفيذ البيع» وصحّة المعاقبة على الامتناع من تسليم المبيع أو 
تسلّم الثمن» ومثل هذا الإيجاب لا يجتمع مع كون التسليم والتسلّم مبغوضاً 
بالذات. 

وبالجملة: فكل مورد يكون البيع حراماً بالذات -لا بعروض عنوان خارج 


عنه ‏ يحكم بالفساد. 


القسم الثالث: 
امي 


ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنأء بم عقني ذبن دان اد هسبلا مزه العرم. 

ولا يخفى ما فى هذا العنوان من الإشكالء إذ لو أريد منه ظاهره -أعني: 
القابلية ‏ فيلزم حرمة كثير من الأشياء التي تقبل أن يقصد منها الحرام حتى 
بيع العنب» ولأجل ذلك يجب أن يصار إلى أن المراد من الشأنية هو كونها 
موضوعا لذلك. كبيع السلاح من اعداء الدين. 

قال الشيخ الأعظم: وتحريم مثل هذا النوع مقصور على النصء إذ لا يدخل 
تحت الإعانة. خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له فى الحرام» كبيع السلايح من .. 
اعداء الدين مع عدم قصد تمويتهمء بل وعندم العلم باستعمالهم لهذا المبيع 
الخاص فى حرب المسلمين 7" ّْ 


.١‏ قد مرٌأنٌ النوع الأول الذي هو النوع الثاني فى تفسيم الشيخ من المحرّمات ما يحرم التكسّب به 
الجر ما عمد ون رامو على اتام الول 213 راصن وججردة طالي بخخره الحاضن 0 السجرام؛ 
وهىي امور:.منها: هياكل العبادة المبتدعة -الخ. 

القسم الثاني: ما يقصد منه المتعامئلان المنفعة المحرّمة: وقد شرحه الشيخ فإ في مسائل ثلاث. 

وهذا هو القسم الثالث من النوغ الأوّل» فلا تغفل. 

؟. المكاسب: ١//ا2١.‏ 


1 ا و 01 قفتن موجزة فى أحكام المكاسق 


ولا يخفى مافيه لأنّه وإن لم تصدق عليه الإعانة على إثم بخصوصه لا لأجل 
اعتبار القصد فى صدقها لما عرفت من عدم اشتراطه. بل لأجل لزوم العلم 
باستعمال المبيع فى الحرام» والمفروض عدمه ‏ ولكن تصدق عليه الإعانة على 
تقوّي الكفر والشرك والضلالة والباطل ووهن الحقء فتصدق الإعانة» ويحرم بيع 
كلّ ما يعد إعانة لمثل هذه الأمور سلاحاً كان أو كتاباً أو غير ذلك. 

وممًا يؤيد الحرمة وكونها من باب الإعانة رواية هند: «فمن حمل إلى عدونا 
سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك»(2) 
بيع السلاح من أعداء الدين 

وعلى ما تقدّم فالأولى جعل عنوان المسألة حسب ما في الكتب الفقهية هو: 
بيع السلاح من أعداء الدين» فقد اختلفت كلمتهم بعد الاتّفاق على أصل الحكم. 
وصاروا إلى أقوال ثمانية نقلها السيد الطباطبائي أ في تعليقته: 

أحدها: وهو ظاهر المشهور, اختصاص الحرمة بحال قيام الحرب. 

الثانى: التحريم في حال المباينة وعدم الصلح, وهو مختار جماعة. 

الثالث: التحريم في حال الحرب أو التهيّؤ لهاء وهو ظاهر «المسالك». 

الرابع: التحريم مطلقاً وهو المحكي عن حواشي الشهيد؛ بل عن الشيخين 
والديلمي والحلبي : َل و«التذكرة »» وريّما يستظهر من «الشرائع» أيضا. 

الخامس: التحريم مع قصد المساعدة فقط. حكاه في «الجواهر») عن بعض» 
ويمكن استظهاره من «الشرائع». 

السادس: التحريم مع أحد الأمرين من القصد إلى المساعدة أو قيام الحرب, 
اختاره في «الشرائع». 


.١‏ الوسائل:7١.‏ الباب6 من ابواب ما يكتسب به الحديث؟. 


بيع السلاح من أعداء الدين ل ا ال و ل 1 


السايع: التحريم مع الأمرين من القصد وقيام الحرب. حكاه في «الجواهر». 

الثامن: ما اختاره في «المستند» من إطلاق المنع بالنسبة إلى المشركينء 
والتفصيل بين حال المباينة والصلح بالنسبة إلى المسلمين المعادين للدين» وهو 
المحكىّ عن «المهذب»! ١‏ 

أقول: يقع الكلام في مقامين: 

الاوّل: حكم المسالة من حيث القواعد العامّة. 

الثاني: دراسة حكمها من حيث الروايات» فنقول: 


الأوّل: دراسة المسألة حسي القواعد العامّة 

إن مقتضى القاعدة في السلاح الذي انقرض زمانه وخرج عن كونه قابلاً 
للاستعمال فى ميادين الحرب هجوما ودفاعاء هو الجوازء فلو أراد الكافر تأسيس 
معرض لاراءة الحضارة الانسانية الغابرة» وأراد شراء الأسلحة القديمة المتروكة 
للعرض» فلا إشكال فى بيعه لعدم وجود الملاك في التحريم., لأنّه لا إعانة على 
الإثم» ولا موجب لتقوّي الكفر. 

وأمّا السلاح الرائج المستعمل في جبهات الحرب فالأصل فيه هو الجواز 
أيضاء إلا أن يطرأ عليه عنوان تقوية الكفر أو تضعيف المسلمين أو تضعيف أتباع 
الطائفة الحقة والخوف على حوزة الإسلام؛ فلا يجوز. فالحكم تابع للمصالح 


العامّة. 
وبالجملة: لا يجوز بيع السلاح من أعداء المسلمين وأعداء الطائفة الحقّة لو 
خيف من هجومهم وتقويتهم. 


ولأجل كون الملاك ما ذكرنا يجوز بيع السلاح من المخالف وإن كان كافراً 


.٠١ تعليقة السيد الطباطبائى:‎ .١ 


1 ناه الاؤس موجِرّة فى أحكام المكاسشن 


ميا إذا كان الشراء لأجل دفع شر السارق والسبعء أو أمكن دفع شر المهاجم بهم 
مع عدم الخوف منهم على المسلمين» هذا هو مفاد القاعدة. 


الثاني: حكم البيع تكليفاً على ضوء الروايات 

ما حكم المسألة حسب الروايات فهى على طوائف ثلاث: 

الأولى: ما يدل على جواز البيع مطلقاء كرواية أبي القاسم الصيقل قال: كتبت 
إليه إنّي رجل صيقل اشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ 

فكتب :الا بأس به 

الثانية: ما يدل على عدم الجواز مطلقاًء كرواية على بن جعفر, عن أخيه 
موسى لهذ قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة. قال:«إذا لم 
تكملرا اها فاقباس» 7 

ورواية جعفر بن محمد عن أبائه ل (فى وصيّة النبى كَييْةُ لعلى ىه ) قال: 
ديا على كفر بالل العظيم من له م عشرة: القئّات إلى أن قال: اق السلاح 
من أهل الحرب» 7 

الثالثة: ما يدل على التفصيل ب بين الهدنة والمباينة» كرواية أبي بكر الحضرمى 
قال: دخلنا على أبى عبد اللّه 391 شال لك الله عااشرع غير يحول إن 
الشام السروج وأداتها؟ فقال: «لا بأسء أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله َيل 
أنّكم فى هدنة. فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج 


.١‏ الوسائل:7١»‏ الباب6 من أبواب ما يكتسب به الحديث0. 
الوسائل:17» الباب /من أبواب ما يكتسب به الحديث/. 


بيع السلاح من أعداء الدين 111 1 1 2111 


والسلاح).! 0 

ورواية هند السرّاج قال: قلت لأبي جعفر 11 : أصلحك الله أنّى كنت أحمل 
السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم, فلمًا عرّفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت: 
لاأحمل إلى أعداء اللّهء فتقال لى: «احمل إليهم؛ » فإنٌ الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - 
يعنى الروم ‏ وبعهمء فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملواء فمن حمل إلى عدونا 
سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك»(") 

وما رواه أبو عبد اللّه البرقى» عن السرّاجء عن أبى عبد الله هذ قال: قلت له: 
إن أبيع السلاح. قال: فقال: «لا تبعه في فتنة» 7" 

وهذا ب الأعظم ني وقال: وبهذه الروايات المفصّلة تقيّد المطلقات 
جوازاً ومنعاء ثمّ نقل عن حواشى الشهيد أن بيع السلاح حرام مطلقاً في حال 
الحرب والصلح والهدنة» لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم فلا يجوز على كل 
1 

ثم أورد عليه بأَنّه يشبه الاجتهاد في مقابل النصء مع ضعف دليله. 

والظاهر أن الملاك فى جميع الصور واحد. وهو رعاية مصالح الإسلام 
والمسلمين ومقتضيات الزمان» من غير فرق بين حالتى الحرب والهدنة؛ والكافر 
والمسلم؛ والهجوم والدفاع. 

ثم إن الشيخ الأعظم نقل تفصيلاً آخر عن «النهاية». وظاهر «السرائر» 
وأكثر كتب العلامة» والشهيدين والمحقّق الثاني 4# وهو اختصاص المنع 
بالسلاح دون مالا يصدق عليه ذلكء كالمجن والدروع وسائر ما يكنٌّ؛ واستدل 
.١‏ الوسائل:217. الباب8من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 


؟. الوسائل:7١2‏ الباب/من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟. 
الوسائل:7١.‏ الباب8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث]. 


11 53010109 دروس موجزة في أحكام المكاسب 


برواية محمد بن قيس قال: سألت أبا عبد اللّدعن الفثتين تلتقيان من أهل الباطل 
أبيعهما السلاح؟ فقال: «بعهما ما يكنّهما الدرع والخفين ونحو هذا»7) 

ولا يخفى أن الرواية خارجة عن مورد البحث: لأنّها واردة فى ما إذا كان طرفا 
الحرب محقوني الدم, وإلا فلا وجه لتجويزما يكن وتحريم مالا يك فالظاهر أ 
الحرمة فى غير المحقون تعمّ كلا القسمين. 

هذا كله في الحرمة التكليفية. 


حكم البيع وضعا 

أمّا الحرمة الوضعية فهل تبطل المعاملة أو لا؟ يظهر حكمها مما أوضحناه فى 
بيع العنب ممّن يعلم أنه يصنعه خمراًء فإنٌ بين بيع السلاح وتقوّي الكفر ووهن 
الحنّ عموماً وخصوصاً من وجهه فما تعلّق به الأمر بالتسليم وتنفيذ المعاملة هو 
عنوان البيع؛ وما تعلق به النهى هو تقوّي الكفر ووهن الحىء فيتصادقان فى مورد 
بيع السلاح من أعداء الدين مع وجود المفسدة. ومثل ذلك لا يوجب الفساد. إذ 
كم من فرق بين تعلق النهى بنفس البيع وبين تعلقه بعنوان منطبق على ما انطبق 
عليه عنوان البيع. 
أنّ المشتري ‏ بحكم كون التسليم حراماً ‏ غير قادر عليه» ومعه كيف تصحّ 
المعاملة؟ 

قلت: لا يشترط في المعاملة أزيد من القدرة العرفية» فيخرج ما لا تتعلّق به 
القدرة عرفأ كبيع الطير في الهواء. والسمك في الماءء وأمًا القدرة الشرعية - أي 
كونه مساغاً ومباحاً ‏ فغير مشروطة. 


.١‏ الوسائل:7١.‏ الباب8 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث”. 


البيع من قطاع الطريق ل 1 


فإن قلت: لو قلنا بالصحّة يكون تسليم المعوض واجبا لأجل وجوب الوفاء 
بالعقدء وحراماً لكونه إعانة على الإثم أو إعانة على وهن الحقٌّ وتقوية الكفر. 

قلت: الحكم فيه ما قيل في الصلاة في الدار المغصوبة» فإِنٌّ الحركة فيها 
محكومة بحكمين: حرام بما أنّها مصداق الغصبء وواجب بما أنّها مصداق 
الصلاة. وقد قلنا فى محله: إنّ متعلّق الأمر والنهى. هو العناوين الكلية: لا 
المصاديق الخارجية فلاحظ. ْ 


البيع من قطاع الطريق 

لاشك أنّ البيع منهم حرامء لأجل كونه إعانة على الإثم» وقد عرفت أنّه لا 
يشترط فى صدق الإعانة إلا قصد المعان عليه والمفروض وجوده. 

ويؤيّد ذلك ما في حديث «تحف العقول»: «أو وجه من وجوه الفساد). 

ثم إن الشيخ ف استدلٌ على الحرمة بما ورد في رواية «تحف العقول): من 
إناطة الحكم بتقوّي الباطل ووهن الحقٌّء محتملاً لشموله لعمل قطاع الطريق. 

ولا يخفى أنّ الوارد فى رواية «التحف» هو وهن الحقٌّ وتقوية الكفرء وليس 
غدل القطاع موجباً رهن الحق وتقويه | ذلا" صئلة لتملوم بالنكن. والكقرو د وتنا 
هم يطلبون أموال المسلمين وثروتهم. نعم قد يصدق ذلك فيما اذا أوجب وهنا 
في أصل الحكومة الإسلاميّة. 

نعم» لو صحّ ما نقله الشيخ عن «التحف» من قوله: «تقوّي الباطل» كان لما ذ كر 


وجة. 


الاكتسابات المحرمة 


النوع الثانى: الاكتساب بمالا منفعة محثلة فيه 


الأوّل: الاكتساب بمالا منفعة فيه لأجل القلة أو الخسّة 


الثانى: الاكتساب بالأعيان التجسة 


الاكتساب بمالا منفعة محللة فيه 


وممّا يحرم الاكتساب به؛ الاكتساب بما لا منفعة محذّلة فيه» معتدٌ بها عند 
العقلاء. 

قال الشيخ الأعظم ‏ : والتحريم فى هذا القسم ليس إلامن حيث فساد 
المعاملة وعدم تملّك الثمن» وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير7) 

قبل الورود فى البحث نقدّم أموراً. 

الأوّل: أن البحث في مسائل النوع السابق كان حول الحرمة التكليفية 
والوضعية» وأمًا البحث في هذا النوع فهو مركّز على الوضعية وإن لم نستبعد 
الحرمة التكليفية أيضا فى بعض أقسامه. كبيع الأعيان النجسة المستعملة فى الأكل 
والشرب. 

الثانى: نظراً إلى عدم تمامية الدليل على حرمة بيع العين النجسة بما هى إذا 
كانت لها منفعة عقلائية محلّلة ومقصودة؛ لم نجعل الأعيان النجسة عنواناً مستقلاً 
في المكاسب المحرّمة بل بحثنا عنها ضمن ما لا منفعة محذّلة فيهء إذ النجاسة 


.100/١:بساكملا.٠‎ 


زف لمهم ممم ه0-0-0000 لوو موجِزْة فى أحكام المكاسب 


توجب غالبا انعدام المنفعة المحذّلة المقصودة من مثلها. فيكون بطلان البيع لأجل 
عدم المنفعة لا لكونها نجسة. وعلى ذلك لو فرض لها منفعة محللة يكون بيعها 
سيا 


نعم نلتزم بالحرمة التكليفية والوضعية فى مثل الخمر من الأعيان النجسة 
وذلك لقيام الدليل الخاص على ذلك. 

الثالث: أن البحث مركز في أنّه هل يصحّ بيع ما ليس فيه منفعة محذلة معتدٌ بها 
اولا؟ وامًا عنوان المعاملات السفهية الخارجة عن حريم الاغراض العقلائية فهي 
خارجة عن حريم البحث, وبين العنوانين عموم من وجه. إذ ربّما لا يكون بيع ما 
ليس فيه منفعة محذلة معتدٌ بها معاملة سفهية إذا تعلق بها غرض شخصىء وربّما 
يكين ركو بع ما قد عند مدال مد بوايتي] كبع القاء قن جات القماء 
وكق محتيينان: 

ولأجل ذلك لابدٌ من إفراز حكم كل من العنوانين عن الآخر. 

الرابع: كان الأولى عقد هذا البحث في ذيل المسائل المعقودة لبيان أحكام 
العوضين فى كتاب البيع. 

الخامس: أنّ عدم المنفعة ينشأ ما من الخسّة والدناءة شرعاً كالنجاساتء أو 
عرفا كالخنافس والجعلانء أو من القلّة, كحبة حنطة. 

ولأجل ورود الأدلة الخاصّة حول بيع الأعيان النجسة نبحث عنه مستقلاً فيقع 
البحث في مقامين: 

الأوّل: الاكتساب بما لامنفعة فيه لأجل القلّة أو الخسّة. 

الثانى: الاكتساب بالأعيان النجسة. 


الاكتساب بما لامنفعة فيه لأجل القلّة أوالخسّة 0 


المقام الأوّل: الاكتساب بما لامنفعة فيه لأجل القلّة أوالخسشة 


وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى بطلان بيع ما لا منفعة له» ومنهم: الشيخ في 
«الميسوط». والعلامة فى «التذكرة» و «المنته 00 


الاستدلال على اليطلان 

استدلٌ على بطلان بيع ما لا منفعة محذلة فيه» بوجوه: 

الأوّل: يعتبر فى مفهوم البيع المالية في العوضين خصوصاً فى المبيع؛ وما لا 
منفعة له لا يعدٌ مالا. 

يلاحظ عليه: أن المالية لا تدور مدار اشتمال العين على المنفعة, وإلا 
فالمجوهرات مما لا ينتفع به الإنسان كانتفاعه بالمأكولات والملبوسات والمساكن 
وغيرهاء ويكفي في كون العين مالاً إقبال العقلاء» وإن لم تشتمل على منفعة, 
والمفروض أن المبيع مما يبذل يأزائه الثمن. 

الثانى : ما نقله الشيخ الأعظم يل عن «الإيضاح)7" من كون أكل المال بأزاء 
هذه الأشياء أكلاً للمال بالباطل» فتكون معاملة فاسدة. 

يلاحظ عليه: إن أراد المستدل أنه يكون مشمولاً للآية الكريمة الناهية عن 
أكل المال بالباطل؛ ففيه أنّ الآية ناظرة إلى الأسباب الباطلة والصحيحة» بقرينة 
لفظة «الباء» فائها للسببية لا للمقابلة» وقد وردت الاية في موارد ثلاثة من القرآن 


.١‏ لاحظ : المبسوط:23177/7 كتاب البيوع؛ تذكرة الفقهاء: 20/٠١‏ المسألة 14 كتاب البيع؛ منتهى 
المطلب: ٠١17/7‏ أحكام التجارة , كتاب التجارة: الطبعة الحجرية. 

”. والظاهر انه إيضاح النافع» لا إيضاح الفوائدء فالاوّل للشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفى المعاصر 
للمحمّق الكركي وله نفحات الفوائدء والثاني لفخر المحققين قدس سرهم . 


,> م0-0-0000 اووس موجزة فى أحكام المكاسب 


المجيدا أ والكلّ يشير إلى ما ذكرناء وكأنٌ المستدلٌ توهّم أنّ «الباء» للمقابلة, 
فيكون ناظراً إلى العوض والمعوّض الصحيحين أو الباطلين. 

وإن أراد المستدلٌ بأنّ المعاملة سفهية ففيه: إنّه رما يتعلّق غرض نوعي أو 
شخصي لشراء هذه الأشياء. خصوصاً إذا أريد من شرائها إجراء الفحوص العلمية 
عليها. 

نعم» لو لم يكن هناك أَيّغرض من الغرضين تبطل المعاملة كمبادلة القمّل 
بالبرغوث» لعدم صدق قوله سبحانه:ؤإلا أنْ تَكُونَ تجارةً عَنْ راض 74" فإِنّ 
اتتجارة فرع الماليّة وهى فرع كون الشىء مما يبذل بأزائه الثمن. 

الثالث: مما استدل به الشيخ الأعظم الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع 
النادرة» وهو الظاهر من التأمّل فى الأخبار أيضاء مثل ما دل على تحريم بيع ما 
تحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محلّلةء مثل قوله نقذ : «لعن الله 
اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها» بناءً على أن للشحوم منفعة 
نادرة محللة على اليهود, لأنّ ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها أو سائر منافعها 
المتعارفة دون النادرة» فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم: لم يكن وجه 
للمنع عن البيع» كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محذّلة مساوية للمحرّمة 
في التعارف والاعتداد. 

يلاحظ عليه: أنّ إفتاء جماعة بالبطلان مما لا شك فيهء ولكئه مستند إلى 
القواعد التى كانت بأيديهم وأيديناء ولم يكن مستنداً إلى نض وصل إليهم ولم 
يصل إليناء ومثل هذا الاتّفاق لا يلازم رأي المعصوم نيا » ولا يكشف عن وجود 
النصّ كما هو ظاهر لمن لاحظ الأقوالء وأمّا لعن اليهود فليس إلا لأجل بيع 


.١‏ البمرة:/18ء النساء:9؟و .١11١‏ ". النساء:9؟. 


الاكتساب بما لامنفعة فيه لأجل القلّة أوالخسّة اق فو اساتو اسق الو و ال ا 


الشحوم للمنافع المحرّمةء وهى أكلها كما يشعر به قوله يي «إنّ الله إذا حرّم أكل 
شىء حرّم ثمنه) وقد عرفت: أن الوارد في النصوص يشتمل على لفظ «الأكل» ولو 
باعوها لأجل المنافع المحطلة النادرة لما عمّهم اللعن, أو لا أقل من الشك فيه. 

الرابع: مما استدلٌ به الشيخ الأعظم قوله يِذ في رواية «تحف العقول» 
في ضابط ما يكتسب به:«وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات 
وذلك كله حلال بيعه وشراؤه» ولا يراد مطلق المنفعة الشامل للنادرة» وإلا لعمّ 
الأشياء كلها. ومثله قوله فى آخر الحديث: «إنّما حرّم الله الصناعة التي يجىء منها 
الفساد محضا فإنّ كثيراً من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محلّلة» فإنٌ الأشربة 
المحرّمة كثيراًما ينتفع بها في معالجة الدواب؛ بل المرضىء فجعلها مما يجيء منه 
الفساد محضاً باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح بندرتها. 

يلاحظ عليه ما الشقٌّ الأوّل من الرواية: فقد ورد لبيان حكم ما فيه الصلاح 
والفساد, وامّا ما لا صلاح فيه ولا فساد فخارج عن مورد الرواية وليست متعرّضة 
له. 

فإن قلت: إن الرواية في مُقام الضابطة» فالشقٌ الثالث المتوهم لابدٌ أن يكون 
داخخلاً في أحد الشقّين وحيث إِنّه ليس بداخل فيما فيه الصلاح فهو داخل في 
الشقٌ الآخر. 

قلت: إِنّما يتوجّه الاشكال لو كان الشىّ الثالث شقَّاً شائعاً بحيث يكون ترك 
ذكره نقضاً للضابطة» وأما إذا كان قليل المورد نادر المصداق عزيز الاتّفاق» فعدم 
ذكره لا يضر بكون الرواية في مقام الضابطة. 

وأما الشق الثانى: فلو صمّ التمسّك به؛ فإنّما يتم في مثل الصنائع والأشربة 
المحرّمة ذات المفاسد الأخلاقية والاجتماعية» فلا يصمح بيعها لأجل تلك الغايات 
النادرة وذلك لأنّ بيعها لهذه الغايات النادرة يضاد غرض الشارع من قلع مادة 


كا 111111110100000 دروس موجزة في أحكام المكاسب 


الفساد وعدم وقوع هذه الأشياء فى متناول الأيديء وهذا بخخلاف الأمور الخسيسة 
القليلة الفائدة بحسب طبعهاء فشمول الشىٌ لهذه الأمور مورد شك وترديد. 

والحاصل: أنّه لو دلّء لدلّ فيما إذا كان البيع حراماً تكليفاً ووضعاًء فلا يصحّ 
للمسلم أن يرتكب بيع هذه الأمور بحجّة أَنّها مشتملة على منافع نادرة» كالخمر 
والبرابط» ولا يعم ما يحرم وضعا فقط لأجل فقدان المنفعة الرائجة. 

وبذلك يظهر أنّه ليس في الباب دليل صالح على المنع عن المعاملة لهذه 
الأشياء إذا تريّبت عليها أغراض عقلائية فى صناعة الدواء وإجراء الفحوص 
العلمية. ْ 
الال للها ررد في جواز بيع الهرّة مثل ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد 
اللهه عن أبي عبد اللّه هذ قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت»» ثِمَ قال:«ولا 
بأس بثمن الهتم ( 0 

وقد اخختار الشيخ الطوسى# جواز بيع جلود السباع لأجل المنفعة المحللة. 

والضابطة الكلية أَنّه إذا لم يكن فى المورد غرض عقلائي» نوعي أم شخصيء 
لا عاجلاً ولا آجلاً لا تصمّ المعاملة» ولو توهّم المتعاملان وجود المنفعة ثم تبيّن 
خلافه كشف عن البطلان. 

ومثله ما لو تعلق به غرض سفهىء كما إذا اشترى الجعل ليرى كيفية تلاعبه 
بالعذرة» ومثل ذلك لا يصحٌ» لفقدان الغايات العقلائية. 


.١‏ الوسائل:7١.‏ الباب4١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث”7: 


الاكتساب بالأعيان النجسة 00000 ك2 


المقام الثانى: الاكتساب بالأعيان النجسة 


الأعيان النجسة التى يمكن الاكتساب بها هى عبارة عن: .١‏ البول؛ 7. الروث 
(العذرة)» ". الدم» غ. المنيء 0. الميتةء *. الكلب 5 الخنزير /. الخمرء / الأعيان 
المتنجسة التى لا تقبل الطهارة. 

والأولى هو البحث عن جميع الأعيان النجسة جملة واحدة من دون أن 
يخصّص لكل واحدة بحثاً خاصًاء حتى يكون البحث موجزاًء وإن كان الشيخ عقد 
لكلّ واحد منها عنواناً خاصًاً فنحن نبحث عن جوز الانتفاع بها أوّلاً وعن جواز 
الاكتساب بها ثانياء فإذا ثبت عندنا كون الانتفاع والاكتساب بها جائزاً بقول مطلق 
لاتبقى حاجة لطرح الموارد التي دل الدليل الخاص على جواز الاكتساب بها من 
الأعيان النجسة كبيع الكلب السلوقى وغيرها لكونها موافقة للقاعدة, وإِنّما نحتاج 
للتعرّض للموارد التى دل الدليل الخاص على عدم الجواز كالميتة. فنقول: إِنّ هنا 
أمورا ندرسها تباعا. 


الأمر الأقّل:الانتفاع بالأعيان النجسة 
هل يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة أم لا؟ ظاهر عبارة كثير من الأقدمين هو 
عدم جواز الانتفاع بنجس العين. 
قال الشيخ في «النهاية»: جميع النجاسات محرّم التصرّف فيها والتكسّب بها 
على اختلاف أجناسها )١(‏ 
وقال فى «المبسوط»: نجس العين لا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا 


714 النهاية:‎ .١ 


2,4 از 115 07 0 
اقتناؤه بحالء إجماعاًء إلا الكلب فإنّ فيه نخلاف )١(‏ 

وقال سلار فى «المراسم): التصرّف فى الميتة ولحم الخنزير وشحمه والدم 
والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام .7") 

وقال الشيخ الأعظم: ظاهر فخر الدين في «شرح الإرشاد» والفاضل المقداد. 
الإجماع على حرمة الانتفاع» حيث استدلا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة 
بأنها محرّمة الانتفاع, وكلّ ما هو كذلك لا يجوز بيعه» أمّا الصغرى فإجماعية:! "ا 

نعم» يظهر من بعض العبارات جواز الانتفاع» قال في «المبسوط»: إن سرجين 
مالا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلاب والدم فإثه لا يجوز بيعه» ويجوز 
الانتفاع به في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف (4) 

وقال العلامة فى «المختلف): والمعتمد جواز استعماله (شعر الخنزير) مطلقاء 
ونجاسته لا تعارض الانتفاع به لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل 
أو أجل فيكون سائغاء عملاً بالأصل السالم عن معارضة دليل عقلي أو نقلى في 
ذلك (0) 

وقال الشهيد في «قواعده): النجاسة ما حرم استعماله فى الصلاة والأغذية (1) 

وقال الشهيد الثاني في «الروضة): فيما لا يجوز بيعه من النجاسات والدم وإن 
فرض لها نفع حكمي كالصبغ» وأرواث وأبوال غير المأكول وإن فرض لهما نفع» 
وأمًا هما ممّا يؤكل لحمه فيجوز مطلتا 9") 

إلى غير ذلك من الكلمات التي تكشف عن عدم كون المسألة مورد إجماع 


١.الميسوط:177/7.‏ ”. المراسم: .117١‏ 
* المكاسب: ١//ا4.‏ 5. المبسوط:171//7. 


6. مختلف الشيعة://51 كتاب الصيد وتوابعه. 
نضد القواعد: .5٠١١‏ 
الروضة البهية فى شرح اللمعة:١/3*:04‏ كتاب التجارة. 


الانتفاع بالأعيان النجسة 3 


واتّفاق» أضف إلى ما ذكر ماورد من الروايات المشعرة بجواز الانتفاع من النجسء 
مثل ما ورد فى الاستقاء بشعر الخنزير. 

روى زرارة» عن أبى جعفر نهذ قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك يعمل 
الحمائل بشعر الخنزير؟ قال: «إذا فرغ فليغسل 00 

وروى عبد اللّه بن المغيرة» عن برد قال: قلت لأبي عبد اللّه 8 : جعلت 
فداك إِنَا نعمل بشعر الخنزير فربّما نسي الرجل فصلَّى و في يده منه شيء؟ فقال: 
«لا ينبغى ان يصلىي وفى يذه منه شيء). فقال: خذوه فاغسلوه. فما كان له دسم 
فلا تعملوا به» ومالم يكن له دسم فاعملوا به» واغسلوا أيديكم منه» 7" 

زوو ف كرازة قالوسالت أباعيد الله ناهذا بغرن مداه اللختوير يندا دارا نشت 
به الماء؟ قال: «له بام 90 

وما رواه الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن نقذ عن الجص يوقد 
عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجدء أيسجد عليه؟ فكتب إلى 
بخطه: «إنّ الماء والنار قد طهّراه.! 26 فلو كان استعمال العذرة فى صناعة الجص 
حراماً لكان الإمام مِهِةٍ قد نبّه عليه. 1 

نعم مضمون الحديث لا يخلو من غرابة» لأنّ الظاهر من الماء هو الماء 
الممزوج بالجصء ومثله لا يمكن ان يطهّر الجص النجس على فرض نجاسته. 
كما أن النارإنّما تطهّرء إذا استحال بها الشىء رماداً أو غيره ولأجل ذلك يجب رد 
علم هذا الحديث إليهم 880 . ش 


.١ الوسائل: 217 الباب088): من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ .١ 
الوسائل: 217 الباب08 من أبواب ما يكتسب به الحديث4.‎ .” 
.١5ثيدحلا من أبواب الماء المطلقء‎ ١5 الباب‎ ١ الوسائل:‎ * 
.١ الوسائل: ”. الباب 81 من أبواب النتجاساتء الحديث‎ .5 


6/ 011060040 قوسن مو حجَرَة فى أحكاء المكاسي 


روى قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا كه أنّى أعمل أغماد السيوف 5 
جترد العم العنة قصيي اقبارن ناما فيا نكمي فذ ]زرو فا تعد كو 
لصلاتك»(1) 

وصحيحة زرارة؛ عن أبي عبد الله ليد قال: سألته عن الحبل يكون من شعر 
الخنزيرء يستقى به الماء من البئر.ء هل يتوضاً من ذلك الماء؟ قال: «له نان ” 0 

إلى غير ذلك من الروايات ويأتى فى مسألة الانتفاع بالمتنجّس ما يكمّل 
البحث في المقام. 


الأمر الثاني: الاكتساب بالأعيان النجسة 

قد عرفت جواز الانتفاع بالأعيان النجسة فيما لاامحذور فيه كالانتفاع بالعذرة 
والميتة فى التسميدء وشعر الخنزير للسقىء. وكلب الماشية والزرع والحائط 
للحراسة؛ وهذه الانتفاعات تعطى للنجس مالية عرفية يبذل بازائها الثمن» فإذا بلغ 
الشىء إلى هذا الحد من المالية ترتبت عليه جميع آثارها من الضمان والبيع والهبة 
والإعارة ما لم يدل دليل على إلغاء الشارع ماليته كما فى الخمر والخنزير. 

وعلى ذلك فالأعيان النجسة يصمح تملكها بالحيازة وغيرهاء وعلى ذلك 
تترئّب عليه جميع الآثار المترتّبة على الأعيان الطاهرة, حتَّى البيع للمنافع 
الصالحة: بشرط أن يكون الثمن مساوياً لقيمتهاء ولا تعدٌ المعاملة سفهية أو وسيلة 
للخدعة. 

هذا هو مقتضى القاعدة. إلا أن يرد نص أو يقوم الإجماع على حرمة بيع عين 
نجس خاص منها فلا يجوز بيعه. 


.١ الوسائل:؟, الباب 4غ من أبواب النجاسات, الحديث‎ .١ 
الباب 4 ١من أبواب الماء المطلق, الحديث؟.‎ 2١ الوسائل:‎ .” 


الأمر الثالث: الانتفاع بالمتنجّس 

ريّما يستدل على جواز الائتفاع بالنجس فيما لا ب؛ يشترط فيه الطهارة بقوله 
تعالى: ( مُوَ اْذي حَلقَ لَكُمْمَانِي الأْضٍ بَبِيماً م اتوئ إلى السّماءِ فَسَوْهُ 
سب سَمُواتٍ وَهوَ بل شَيءِعَلِيم ».217 

والاستدلال مبنى على أن اللام في (لكم» للانتفاع, فعليه تدلّ على جواز 
الانتفاع بكل ما في الأرض حتى يثبت خلافه. 

بل الاستدلال صحيح أيضاً حتى لو كانت اللام للغاية» فإذا كان الإنسان هو 
الاصل وكان ما فى الارض خلق لاجله. يكون غيره فى خدمته إلا ما منع عنه 
الشارع. 

واحتمال كون الغاية في الخلقة هو الاجتناب أمر لا يقبله الطبع» بل يعد من 
قبيل تعارض الصدر مع الذيل» والأولى أن يجاب بأنّ الآية ليست في مقام بيان 
كيفية الانتفاع؛ فإنّالآية بمنزلة قول الأب لابنه: إنّ هذا البيت وما فيه لك. وهذا لا 
ينافي أن تكون هناك محدودية فى كيفية الاستعمال بأن يكون طاهراً لا نجسا. 

والأولى أن يستدلّعلى جوز الانتفاع بالمتنجّسات بالأصل الذي هو حجّة إن 
لم يكن هناك ما ينافيه. وعلى ذلك يجب البحث عمًا استدلٌ به المخالف بحيث لو 
ته لانتفى الأصل. 

استدلٌ القائل بعدم جواز الانتفاع بآيات ثلاث: 

الأولى: : قوله سبحانه:ؤيَا أَيّهَا الذينَ آمُنُوا إِنّما الكنه والية والاتصناف 
وَالأَُلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِالشَّيْطانِ فَاجْتيْيُو يبوه لَعَلّكُمْ تُفْلِحُون)!© فقوله تعالى: 
ورِجْسٌ» بما أنه تعليل. لوجوب الاجتناب عن هذه المذكورات دليل على لزوم 


.4١ البقرة:19. ". المائدة:‎ .١ 


8 اا ااا 211111515050000 دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


الاجتناب عن كلّ رجسء حيث إن لزوم الاجتناب عن الخمر وأقرانها لأجل أنه 
رجسء والمفروض أنّ المتنجّسات رجس بلا إشكال. 

وبعبارة اد أن «الرجس» على ما فى «المقاييس» بمعنى: الخلط 
والاختلاطء ويستعمل في القذر: لأنّه لطخ وخلط 2١7‏ والقذر ضد النظيف. 

ثم القذارة» قد تكون حسّيّة كما في الأوساخ الظاهرية من الأقذار وقد تكون 
معنوية كما في الميسر وغيره. 

فعلى هذا فالرجس أعمّ من القذارة الظاهرية والمعنوية» والظاهرية أعمّ 
من النجس والمتنجّسء فماعن الشيخ الأعظم نيك وتبعه المحمّق الخوئى يف( "من أن 
الظاهر من «الرجس» ما كان كذلك في ذاته لاما عرض له ذلك فيختص بالعناوين 
النجسة؛ وهي النجاسات العشرء غير تام لما عرفت من أنه في اللغة يطلق على 
القذِر ضد النظيف؛ وعلى الوسخ ضد الطيبء من غير فرق بين الققذر بالذات 
والقذر بالعرض. 

ومع ذلك فاستدلال المستدلٌ غير تام لوجهين: 

١‏ أنّه لم يستعمل الرجس في القرآن إلا في الأقذار المعنوية» كما في قوله 
سبحانه: (فَمَنْ يرد الله أن يَفِْيَهُ يشرَح صَدَرَه 0 ومن بُدْ أن يُضِلَهُ يَجْعلُ 
ا يَجْعَلّ اللهُ الرّجْسَ عَلَى الذي لا 
ا 


يُوَمئُون 4. 


© م 


- 


وقوله سبحانه:ط وَمَا كان لِنَمْس أن تُوْمِنَ إلا بِاذْنِ الله وَيَجْمَل الرّجْسَ عَلَى 
الذينَ لا يَعْقِلون».!*' 

-. 2 ماه دن و ًّ و - و همس 0 7 ى 

وقوله سبحانه:ه ذلك وَمَنْ يُعَظمْ خرّمات الله فَهُوَ خيْرٌ له عِنْدَ رَبْهِ وَاحِلتْ 


.)») مادة «(رجس‎ , ٠ / معجم مقاييس اللغة:‎ .١ 
.176 الأنعام:‎ .119/١ مصباح الفقاهة:‎ .” 


ع. يونس:١١1.‏ 


كم الأنعامٌ إلا ما يُمْلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَيبُوا الرّجْسَ مِنَ الأوئان وَاجْتَيُوا قَوْلَ 
الزُور() 
وقوله سبحانه: (كُلْ لأأجدُ ني ما أوي إل محَرماعَلى طاحم يَطْعمَه ا أ 
َمتةٌ أذ دما مَدُوحا أو لحم ير بس أو فقا هل ليلل به فم 
55 غير بلغ وَلا عاد فَإنَ رَبك غَفُورٌ 000 
والمراد من الرجس في هذه الأيات هو القذارة المعنوية» حتى في الآية 
الأخيرة. 1 | 
؟. لو سلّمنا عموم دلالة الآية لكنّها ليست فى مقام بيان الاجتناب عن كل 
رجس ظاهري وباطنيء وإنّما الآية في مقام بيان الاجتناب عن كل رجس تعد 
مباشرثّه من عمل الشيطان» وكون استعمال المتنجّس من عمل الشيطان أوّل 
الكلام لأنّ المراد منه هو كونه مورد رضاً منه» وهو الذي يريد به إغواء الناس 
وإضلالهم؛ وليس في الانتفاع بالمتنججّس فيما لا يشترط فيه الطهارة شيء من 
ذلك. 
الثانية: قوله سبحانه: (يا يها المُدَدر» قُمْ فَنْذِرْ* وَرَبَكَ فَكَبّر* وَئِياتِك 
فطهّر» وَالرّجْرَّ فَامْجْ وَلا تَمْئّنْ تَسْتَكْثِر» وَلْرَيّك فَاصْيرٌ 6 
وجه الاستدلال: أن الرجز أعمّ من النجس والمتنجس. 
يلاحظ عليه أن الرجز ‏ بالكسر والضم ‏ قد وردا في القرآن: 
اما الأوّل: فقد ورد فى موارد عديدة؛ انك منه العذاب غالبا -ء فلاحظ 
الآيات التالية: ْ 
قوله سبحانه: (مَبَدلَ الَذِينَ ظَلَمُوا قلا غير الى فيل لَهُمْ فَانْرَناعَلَى الَذِينَ 
.١‏ الحج: ٠‏ ”. الأنعام: .١44‏ 
* المدثر: :/-١‏ 


3 مام م .0-00-0000 لاوس موجِزة فى أحكام المكاسي 


ظَلَّمُوا رِجْزَاً مِنَ السَّماءِ بماكانُوا يَفْسَقَونَ» () 

وقوله سبحانه: (وَمَا لهم وبر لوا ياُوسى ادح لنا رك اع 
عِنْدَك لئن كَشَفْتَ عَنا الدَ جرم () 

وقوله سبحانه (فَلمَاكسَفْاعَتّهمٌ الرَجَْلى أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ إذا هُمْ يَنْكْتُون ».7 "ا 

وقولة سييفاتة: تَرْسَلماعَلَيهِمْ مرا من السَماء ء بماكانوا يَظلِمُونَم40) 

واوا يشان للد سَعَوا فى آياتنا مُعاجزِينَ أولئِك لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْرٍ 
ليم ,000 

وقوله سبحانه: (هذا هُدَىّ والذينَ كَمَدُوا بايات 7 رَبهِمْ لهم عَذَابٌ مِنْ رجز 
أب 0 


وقوله سبحانه: (إنا مُنْزْلونَ عَلَى أهْل هذه القَرْيَة رجزاً مِنَ السّماء بماكانُوا 


0 و 
يَفْسُقون 0.4" 

وأمّا الانى: فقد استعمل في مورد واحد وهو الآية المبحوث عنهاء وفيه 
احتمالاات: 


١.أن‏ يكون المراد منه العذاب» والمراد الاجتناب عن عوامله وأسبابه» وهى 
المخالفة» ولا بعد فى توبجه هذا الخطاب إلى النبى يَلِيْةُ نظير قوله سبحانه: ؤ لَئِنْ 
كك اقبط ملكا ككولس الفطات خطاا صضوويا ز] مفشقا كستائد 
الخطابات المتوججهة إلى الناسء وامتناع صدوره منهيِيةُ مع العصمة لا يسلتزم كون 


.١‏ البقرة:094. ؟. الأعراف:174. 
؟ الأعراف:76١.‏ ؛. الأعراف:177. 
0. سباً:0» والعذاب فى هذه الآية وبعدها مصداق للرجز لا معتاه. 

.5 4 العنكبوت:‎ ./ ْ .١١ الجاثية:‎ .١1 


م الزمر: 10 


الخخطات: ضورياء لآنة يكفى في صحّة الخطاب إمكان الصدور منه وإن لم يكن 
هناك وقوع, »خصوصاً إذا كان الهدف عن ذلك ضرب القاعدة للناس جميعاً. 

ويحتمل أن يراد منه القذارة المعنوية مقابل القذارة الظاهرية» وعلى كلّ تقدير 
فلا يكون دليلاً على اجتناب المتنجس. 

وربما يقال إنّ المراد هو الأصنام والأوثان» والمراد الاجتناب عن عبادتهاء 
ولكنّه احتمال بعيد جدأء لأنّ النبي كَيلْةُ يوم نزلت الآأية كان يحارب عبادتها 
ويناضل من يعبدهاء وعند ذلك فخطابه يَيِْةُ بازوم هجرها على وجه التنجيز غير 
صحيح» وإن كان يصمّ إذا كان بصورة الشرطية مثل قوله تعالى: (لَيِنْ أَضْرَحْتَ 
يَحْبَطَنَّ عَمَلك 2174 

ومع هذه الاحتمالات لاتبقى دلالة للاية» وعلى فرض دلالتها على لزوم 
الاجتناب عن كل قذارة ظاهرية» فليست الآية فى مقام البيان حتّى بالنسبة إلى 
ا 

الثالثة: قوله سبحانه: الْذِينَ اشع تَبعُونَ الرّسُولَ ال الم ن الذى لوك كود 
عندهم فى التوراة وَالإنْجِيلٍ يا مَرَهمْ باْمَمرُوفٍ وَيَنْهِاهُمْ عَنَالْمتْكر وه حل لَهُمُ 
الطَبّبات ااريخز عدهم الحيت وَيَضْعٌ عَنْهُمُ إِضْرَ ع وَالأغلالَ التي كادّث عَليْهمْ 
َالْذِينَ آمَنَوا به ه وَعَرَّوُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانّبَعُوا النورَ الَذِى أنوْلَ مَعَهُ أولئيك هم 
الْمَفْلحُون 00 

وجه الاستدلال: أن كل متنجّس خبيث,ء وإطلاق التحريم يشمل عموم 
الانتفاع. 


.١617/:فارعألا الزمر:16. ؟.‎ .١ 


1/ ا ا ا ااا ااا[ 11111111 دروس موجزة في أحكام المكاسب 


يلاحظ عليه: أن الطيب والخبيث تارة توصف بهما الذوات كالطعام الطيب 
والخبيث, والأرض الطيبة والخبيثة, 0 سبحانه: قل مَنْ حرم زيتة الله التى 
أَخْرَجَ لِعباهه وَالطيِّاتِ مِنَ الرّرْقِ قُلْ هئ ا ِلّذِينَ آمنُوا فى الحَياةٍ الدّنيا خالِصّةً يَوْم 
القيامّة كَذْلِك تُمَصَّل الآيات ْم ا ان 

وقوله سبحانه:< وَالْبَلَدُ لعأث يَخْرَجٌ نَبانهُ يلأن رَبّه وَالْذِى حَبْتَ لا يَخْرْجٌ إلا 
تكداكَذلِك تُصَرْفُ الآبات لِقَوْم يَشْكُرُونَم 20 | 

وأخرق :توف به الأعمال مغل قوله سبحانه:وَوَنُوطاً اليئة كما وَعِلْما 
وَنَجَيْناهُ مِنَ القّرية التى كان تَعْمَلُ الحَبائِتَ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءِ فاسقين» 0 

إذا عرفت هذا فنقول: قد أجاب الشيخ الأعظم نيك عن الاستدلال بالآية بأنّ 
المراد هنا حرمة الاكل بقرينة مقابلته لحلية الطيبات. 

يلاحظ عليه: أنّ الخبيث لا يختصّ بالماكول كالطيّبء قال فى اللسان: الخبيث 
ف الطتن: / 

وقال سبحانه: (الحَِيثغات لِلْحَبيئِينَ وَالْحَبيكُونَ للكَبيئات وَالطَّيّاتٌ لِلطيَبِينَ 
وَالطيبُونَ للطّبات أولئِك عون فعا كولون هم مَغْفِرَةَ وَرِزْقٌ ف كريم 4. 5 

وقال سبحانه:« ويم يُْرَضُ الّذِينَ كفَرُوا عَلى النار أَذْمَبْكُمْ طَياتكُمْ فى 
حَياتِكُمُ الدّنياوَاسْتَمْتمْكُمْ يها فَاليَومَ تجْرّونَ عَذَاب الهُونِ بماكُكُم تَسْتكْيرُونَ في 
الَرْضٍ بِمَيْرِ الح وَيماكتم تَفْسُّقَون)2*0 وعلى ذلك فالخبيث يعم المأكول وغير 
المأكولء والذوات والأفعال» من غير تخصيص بواحد منها. 


.١‏ الأعراف: 777 ؟. الأعراف:/0. 
”2 الأنبياء: 4/. ؟. النور:51. 


ه الأحقاف: 7٠‏ 


جهة خبثه, وحلية الطيّب فى جهة طيبه» ومن المعلوم أنّ الانتفاع بالمتنجّسات فى 


غير جهة الأكل والصلاة وغير ما يشترط فيه الطهارة ليس انتفاعاً في الجهة التي 


5 9 


الاستدلال على عدم الجواز بالأخبار العامّة 

استدل القائل بعدم جواز الانتفاع بالمتنجّسء بالأخبار العامّة التالية: 

.١‏ ما في «تحف العقول»: «أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرّم» 
لأنّ ذلك كله منهئ عن أكله وشربه وليسه وإمساكه والتقلب فيه» )١(‏ 

وجه الاستدلال: أنّه يِذ علّل النهى عن بيع وجوه النجس بأنْ ذلك كلّه حرام؛ 
محرّم اكله وشربه ولبسه وإمساكه. وجميع التقلب فيه. 

والجواب: هو أن الرواية ضعيفة سنداً فلاتنهض دليلاًٌ 

وأجاب عنه الشيخ الأعظم: بأنّ المراد من وجوه النجس عنواناته المعهودة - 
لأنّ الوجه هو العنوان -والدهن ليس عنوانا للنجاسة, والملاقى للنجس -وإن كان 
عنواناً للنجاسة ‏ لكنّه ليس وجهاً من وجوههاء ولذا لم يعدّوه عنواناً في مقابل 
العناوين النجسة: مع لزوم تخصيص الأكثر لو أريد به المنع عن استعمال كل 

".ما رواه السكونيء عن جعفر عن أبيهع8 أنّ علياً ا سئل عن قدر طبخت 
وإذا فى القدر فأرة. قال:«يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل»7") 

يلاحظ عليه: أن المراد بإهراق المرق لغاية النهى عن أكله بقرينة مقابله 


.١ الباب7 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث‎ .١7:لئاسولا‎ .١ 
الباب6 من أبواب الماء المضافء الحديث”:‎ .١ الوسائل:‎ .' 


8/4 مام ةماود قوؤسى موجزّة فى أحكام المكاست 


«ويؤكل اللحم» فلا يدلّ على عدم جواز الانتفاع بالمرق مطلقاً حنَّى فيما لا 
يشترط فيه الطهارة» فما عن المحقّق الخوئى دام ظله _من أنّ الظاهر من الأمر 
بالأهراق هو عدم جواز الانتفاع بالمرق مطلة]! ', غير تام» ووجهه ما ورد في 
الرواية من القرينة» أعني قوله لَه : «يُغسل اللحم). 

ومثله ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن هذ عن قطرة خمر أو نبيذ 
مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال: «يهراق المرق أو يطعمه أهل 
الذمّة: أو الكلبء واللحم اغسله وكله»7") 

فالمراد من الأمر بإهراق المرق هو عدم أكله بقرينة قوله لي3: «أو يطعمه أهل 
الذمّة أو الكلبء واللحم اغسله وكله). 

”. ما ورد فى روايات كثيرة من إلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه 
وظرسجة وأكل ماورابه قلكاق انام ذن الستكسن جنائز ادا أمريط نوها عيرق 
الفارة من الريت. 

مثل ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ل عن الفأرة تقع في السمن أو 
فى الزيت فتموت فيه؟ فقال: «إن كان جامداً فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقى و 
إن كان ذائباً فاسرج به وأعلمهم إذا بعته»./"ا | 

يلاحظ على الاستدلال بهذه الرواية هو أنّ المراد من الطرح هو عدم أكلها 
بقرينة قوله مِظْة: «ويؤكل ما بقى». فلا يمكن استظهار حرمة الانتفاع بالسمن مطلقا 
من الأمر بالطرح ؛ ودليلنا هو ما روي عن رسول اللهيي حيث سئل عن الفارة تقع 
في السمن أو الودك؟ فقال: «اطرحوها وماحولها إن كان جامداً» فقالوا: يا رسول 
.١‏ مصباح الفقاهة: .177/١‏ 


. الوسائل: ؟, الباب1/8 من أبواب النجاساتء الحديث /٠١‏ 
* الوسائل: 217 الباب1 من ابواب ما يكتسب به الحديث”؛ ولاحظ الحديث ١و0‏ من هذا الباب. 


الله فإن كان مائعاً؟ قال: «فانتفعوا به ولا تأكلوه» )١(‏ 

وهنا وز سكاع قال تالت اعد ]لله لهذا عو وها من إنادان نييما اه 
وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هوء وليس يقدر على ماء؟ قال: «يهريقهما 
جميعاً و 

ولكن الظاهر أن المراد من «إهراقهما» هو عدم التوضّؤ وعدم الانتفاع بهما 
فيما يشترط فيه الطهارة؛ لاا عدم الانتفاع مطلقاً. 


الأمر الرابع: جواز الاكتساب بالمتنجّس 

إلى هنا تبيّن جواز الانتفاع بالأعيان المتنجّسة فى ما لا محذور فيه؛ فعندئذٍ 
يقع الكلام في جواز بيع جميع المتنجسات للانتفاع بالمنافع المحللة كالصبغ 
والطين؛ أو يقتصر فى بيع المتنجّسات على المنصوص كالدهن. غاية الأمر يصحّ 
التجاوز من الاستصباح إلى غيره كصنع الصابون. 

الظاهر صحّة بيعها لوجود المقتضى - وهو المنافع المحذلة و عدم كون 
النجاسة بما هي مانعة» فتشملة عمومات البيع والعقود. وأيّده الشيخ الأعظم 
باستصحاب الحكم قبل التنجسء ويمكن تقريره بوجهين: 

الأوّل: استصحاب الحكم الشرعي الكلّي بأن يقال: الطين قبل التنجّس كان 
جائز البيع؛ والأصل بقاء الجواز بعد التنججس أيضا. 

وهذا القسم من الاسستصحاب مردوةٌ لا. لاخمتصاص الاستصحاب 
بالموضوعاتء بل لأجل أنّه من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخرء 
فاين قولنا: «الطين قبل التنجس» من قولنا:« الطين بعد التنجس» فهما موضوعان 


.١‏ السنن الكبرى:5014/4. 
؟. الوسائل:١.‏ الباب8 من أبواب الماء المطلق, الحديث؟. 


4٠‏ ل وا قن الدب نوسن فو جزة فى أحكام المكاسيت 


الثانى: استصحاب الحكم الشرعي الجزئئ بأن يقال مشيراً إلى الطين 
المتنجّس:إنّ هذا الطين قبل التنجّس كان جائز البيع» والأصل بقاء الجوازء وحيئئذٍ 
يقع السؤال عن الفرق بين الاستصحابين حيث عد الأوّل من قبيل إسراء حكم من 
موضوع إلى موضوع آخر دون الثاني» ولكن الفرق واضح جد لأنّ الموضوع في 
استصحاب الحكم الكلى الشرعى هو المفاهيم الكليّة العقلانية وهي تتميّز 
بنفسها عن غيرهاء فلذلك يكون الطين قبل التنجس غير الطين بعد التنجسء وهذا 
بخلاف استصحاب الحكم الشرعى الجزئى فإِنٌ المستصحب هو الوجود 
الخارجى من الطين وهو باقٍ قطعاء وتنجّسه بعد طهارته لا يستلزم تبدّل الموضوع 
إلى موضوع آخر. 

توضيحه: بأن يقال: هذا الطين الطاهر يجوز بيعه؛ فإذا طرأ التغيّر وتبدّلت 
الطهارة بالنجاسة» فإن عدت الطهارة مقوّمة للموضوع فلا يجري فيها 
الاستصحاب كما هو الحال فى الصورة الكلبية والملحية إذا تبدل الكلب فى 
الأراضي المالحة إلى الملح وإن لم تعد مقوّم للموضوع. بل عد من حالاته 
وأوصافه على نحو يكون الموضوع محفوظا وإن طرأ التبدّل على بعض أوصافه 
فعندئذٍ يكون الموضوع هو هذا الطين وهو محفوظ فى كلتا الحالتين فيستصحب 
ويحكم عليه بالجواز. 

وهذا هو السرّ في عدم جريان الحكم الشرعي الكلى وجريان الحكم 
الشرعى الجزئىء فإنْ الموضوع في الاأحكام الشرعية الكلية مفاهيم مختلفة يتميّز 
بعضها عن بعضء ولا تقبل المسامحة, وهذا بخلاف ما إذا انطبق الحكم الشرعي 
الكلّى على الفرد الخارجي (الطين الطاهر) ثمّ طرأت عليه النجاسة: فإنٌ الموضوع 
بعد الانطباق هو هذا الشىء الذي يشار إليه» ومن المعلوم بقاؤه بالذات وإنّما طرأ 


جواز الاكتساب بالمتنجّس ا اا [[1ذ[1[1ذ[ذ1[ذ1[ز1[ز[ [ [ [ [ 1 0007 
الاختلاف على حالاته وقد صار سبباً للشك في بقاء الحكم وعدمه. 

ومن هنا يعلم أن الاستصحاب التعليقي على النحو الكلى أشبه بالقياس فاين 
قولنا: «العصير العنبى إذا غلى يحرم» من قولنا:«العصير الزبيبي إذا غلى يحرم» فإن 
المفاهيم بذواتها متميّزة فلا يمكن الإغضاء عن بعضهاء فإِنّ مفهوم العنب غير 
مفهوم الزبيب. 

وأمًا إذا انطبق الحكم الكلّى الشرعئ على عنب جزئيء فيحكم عليه بالنجاسة 
إذا غلى» فينقلب الموضوع من العنوان الكلى(عصير العنب) إلى موضوع جزئي 
وهو هذا العنب» فإذا جف ماؤه وصار زبيباء فالعرف يعد الباقى نفس السابقء وإن 
تغيّر اسمهماء ويقول: هذا الشىء الموجود نفس الشىء السايق؛ وقد جف ماؤه. 
وعداك يحض الاتتسحاب باذ | قكالبويعة جتر انه لامتحاب قن ليحك 
الجزئى يستكشف الحكم الكلى بطريق الإن. 


١د‏ 000 ا دروس موجزة في أحكام المكاسب 


الأمر الخامس: المعاوضة على الأعيان المتنحّسة غير القابلة للطهارة 

قال الشيخ الأعظمت: تحرم المعاوضة على الأعيان المتنجّسة. غير القابلة 
للطهارة» إذا توقفت منافعها المحللة المعتدٌ بها على الطهارة )١7‏ 

يظهر من الشيخ وغيره عله أن المنع عن بيع المتنجّس يختصٌّ بغير القابل 
للطهارة؛ وأمًا القابل لها فخارج عن مورد البحثء ووجه التفريق هو عدم صدق 
المال على غير القابل» وصدقه على القابل للطهارة» فتشمله عمومات التجارة 
وشيرهان وأا الأدلة الحاةالدالتعاى._حرية المسار قة بالسستتماتك فون تضرف 
عن المحرّمات العرضية خصوصا إذا كانت قابلة للطهارة. ْ 

وأورد بعض المحشّين على الشيخ بأنٌ لازم ذلك جواز المعاوضة على 
الأعيان النجسة القابلة للطهارة بارتفاع عنوانها بمثل الاستحالة والانتقال 
والاستهلاك فيما إذا كان تعلّق العقد على ذات ذي العنوان النجسء كما إذا أشارإلى 
الخمر الخارجي وقال: بعت هذاء مثلا حيث إن المبيع فى المثال قابل للطهارة 
بالاستحالة» مع بقاء المبيع فى الخارج. وأمًا إذا كان متعلّق العقد نفس العنوان 
الزائل بالاستحالة مثلاه فلا تجوز المعاوضة عليها حينئذء لعدم المنفعة المحللة 
لهذا العنوان» وبعد زوالها بالاستحالة وإن كانت لها منفعة محللة, إلا أئها موضوع 
آخر غير المبيع./"ا 

ولا يخفى عدم صحّة القياس بين المتنجّس والنجس. فإنّ تطهير المتنجّس لا 
يوجب زوال الصورة النوعية إلى صورة ار كتطهير السجادات والحصر 
والوارعوهة! يخادف بعلي الأغياق التحية فإنها لصحتن الاتبووال الصورة 
النوعية» فتجويز البيع في المتنجّس القابل للطهارة لا يلازم تجويزه في النجس. 


١.المكاسب: .١ .47/١‏ هداية الطالب إلى أسرار المكاسب:75-77. 


المعاوضة على الأعيان المتنحّسة غير القابلة للطهارة ااا 


وأمّا ما أفاده من «أنّه إذا كان المبيع ذا العنوان النجس كالمائع فى ما إذا أشار إلى 
الخمر الخارجي وقال: بعت هذاء فالمبيع قابل للطهارة مع بقاء المبيع»؛ فغير تام, 
أن التفكيك بين كون المبيع هو الخمر بصورتها النوعية» وبين بيعها بما هي مائع 
من المائعات وجسم من الأجسام, دقة عقلية لا يلتفت إليها العرف. ولأجل ذلك 
قد ذكرنا فى محله أنّ التفريق فى مسالة تخلف الاشارة عن الوصف بين قول 
القائل: 00 هذا الغفرس العربي) و قوله: «بعتك هذا الفرس إن كان عربياً» عندما 
ظهر غير عربي» غير تام. وإن فرّق الشيخ الأعظم يك عند التخلف وظهوره غير 
عربى بين قوله: « الفرس العربى» فجعله من قبيل دفع المباين مكان المبيع» وقوله: 
إن كان عربيا» فجعله من قبيل تخلف الوصفء لا دفع المباين. 

فد قلنا فى محله إن هذا التفريق مبنى على الدقة العقلية» التى لا يلتفت إليها 
الغرف لأتدهى ونظر إلى المعتى .دو الفط فلو كان القرسن العرمى وخير العرديي 
نوعين أو جنسين فى الخارجء فهما من قبيل المتباينين» سواء قال: الفرس العربي 
أو قال: الفرس إن كان عربياً. ولو لم يكونا كذلك, بأن لم تكن العربية مقوّمة 
للمبيع» لما كانا من قبيل المتباينين» سواء أقال بلفظ الوصف أم بلفظ الشرط. هذا 
بحسب الظهور أمّا لو كان هناك تصريح بخلافه فذلك أمر آخر. 

وعلى أي حال فقد قال فى «التذكرة»: وما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير 
صم بيعه ويجب إعلام المشتري بحاله» وإن لم يقبله كان كنجس العين !27 

واستدلٌ الشيخ الأعظم على بطلان البيع في الأعيان المتنجّسة غير القابلة 
للتطهير بوجوه: 

.١‏ إذا توقفت منافعها المحللة المعتدٌ بها على الطهارة» فيشملها ما تقدّم من 
النبوي: «إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه) . 


.١‏ تذكرة الفقهاء: 16/٠١‏ المسألة 8: فصل فى العوضين. 


4 50056577 ذذذذذزذ#زذززط[أط 00101 لوس موجِزّة فى أحكام المكاسب 


أمّا التمسّك برواية «تحف العقول» - أعنى: قوله: «وأمًا وجوه الحرام من البيع 
و الشراءء فكل أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهئ عنه من جهة اكله وشربه... او 
شيء من وجوه النجسء فهذا كلّه حرام محرّم, لأنّ ذلك كلّه منهىّ عن أكله 
وشربه» فهو غير تام, لأنّ وجوه النجس» عبارة عن النجاسات العينية ولا يشمل 
المتنحجسات. 

.١‏ التمسّك بالتعليل الوارد في تلك الرواية» أعني قوله: «لأنّ ذلك كلّه محرّم 
اكله وشربه ولبسه). 

وأورد عليه المحمّق الخوئى بأنّه إن كان المراد بالحرمة فيها هى الحرمة 
الذاتية فلا تشمل المتتجس ااه أنه معفم نال عاك القسية فيكون 
المتنجّس خارجاً عنها بالتخصّصء وإن كان المراد بها ما يعم الحرمة الذاتية 
والحرمة العرضية, فيلزم على الشيخ أن لا يفرّق حينئذٍ بين ما يقبل التطهير وما لا 
يقبله. فإنّ موضوع حرمة البيع على هذا التقدير هو ما يتصف بالنجاسة سواء 
أكانت ذاتية أم عرضية:» فإمكان التطهير لا يؤثر فى زوال الحرمة الفعلية عن 
موضوعها الفعلى 17 

يلاحظ عليه: بأنّ الحرمة وإن كانت تعمّ الذاتية والعرضية غير أنّهها منصرفة 
عمًّا يقبل التطهير من المتنجّس بخلاف مالا يقبل فإنّه أشبه بالأعيان النجسة. 

والأولى أن يجاب عن الاستدلال بأنّ القدر المتيقّن من الأحاديث العامّة ما 
كان غالبٌ منافعه محرّمة» وكان البيع لأجل تلك المنافع المحرّمة» وبانتفاء أحد 
القيدين تنتفى الحرمة» فلو فرضنا كون المنافع الغالبة محرّمة ولكن كانت الغاية, 
الاستفادة من المنافع المحذلة غير الغالبة» كما إذا اشترى الدبس المتنجس 
للاستفادة منه فيما لا يشترط في استعماله الطهارة» أو كانت منافعه الشائعة محلّلة, 


.84/١ مصباح الفقاهة:‎ .١ 


ولكنّه اشتراه لأجل منفعة محرّمة نادرة» كما إذا اشترى السكين لقتل المحقون دمه. 
فلا تشمله الأحاديث العامّة» وكون البِيع إعانة على الإثم أمر آخرء خارج عن محل 

نعم إِنّما يصمح البيع فى مقابل المنفعة المحذّلة النادرة, إذا كان الثمن معادلاً لها 
فى سوق العقلاءء وإلا فلو دفع بأزاء المنفعة المحطلة النادرة ما يدفع في مقابل 
الشائعة المحرّمة» لعدّت المعاملة سفهية. فلاتشملها أدلة الوفاء بالعقود لانصرافها 
عنها. 

قد تبيّن مما قدمناه أن بيع النجس والمتنجّس جائز إذاكانت لهما منفعة محللة 
عقلائية» ولاا يجوز إذا لم يكن لهما منفعة كذلك. 

ولكنّ المعروف عند الفقهاء هو عدم جواز بيع النجس بل المتنجّس وقد 
تعرّضوا لحكم الأعيان النجسة بعناوينها الخاصّة وتعيين موارد الاستثناء عن أصل 
الحرمة وأما نحن ففي غنى عن ذلك. نعم نذكر بعض الموارد المهمّة التي قام 
الدليل على عدم جواز بيعها بالخصوص فيكون تخصيصاً لأصل الجواز. وذلك 
في ضمن مسائل. 
المسألة الأولى: التكسّب بالميتة 

قال الشيخ الأعظم : تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التى تحلها الحياة 
من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب )١(‏ 

أقول: الأولى هو عقد البحث فى مقامين: 

الأوّل: الانتفاع بالميتة. 

الثانى: بيع الميتة. واليك دراستهما. 


1/١ المكاسب:‎ .١ 


41 0203202100 فووسن موجِزٌّة فى أحكام المكاست 


المقام الأوّل: الانتفاع بالميقة 

وقد اختلفت فيه كلمات الأصحابء فيظهر من بعضهم حرمة التصرّف 
والانتفاع كما قال بذلك الشيخ الطوسي' ''» وسلار' ''» وابن إدريس” "> وغيرهم. 

ويظهر من طائفة أخرى جوز الانتفاع كالشيخ الصدوق0. والعلامة في 
القواعد””» ونقل صاحب «مفتاح الكرامة» عن جم غفير جواز الانتفاع بالميتة 
حتى من الذين نقلنا عنهم عدم جواز الانتفاع» وكأتهم عدلوا عمًا قالوا أوَلا17) 

وقد استدلٌ على حرمة الانتفاع بالكتاب والسنئّة. 

ما ما جاء فى الكتاب العزيز: 

00 > قوله سبحانه:( لا أَيّها الَذِينَ آمَنُوا إنّما حَرّم عَلَيكُمُ الْمَئئّة...‎ .١ 

". قوله تعالى: 9 حُرَمَتْ عَليكمُ المت وَالدّم وَلْحْم الختزير...4 40 

والإطلاق منصرف الى تحريم الأكل بقرينة السياق و أنّه الظاهر عرفاً من 
تحريم الميتة. 

وأمّا السنّة: فالروايات الواردة في المقام على طائفتين: فمنها ما يدلّ على 
حرمة الانتفاع » ومنها ما يدل على عدمها. 


الطائفة الأولى: وهى على أقسام: 
القسم الأوّل: ما يدل على حرمة الانتفاع مطلقاً من غير فرق بين منفعة دون 
منفعة وبين الجامد والمائع. نذكر هنا ثلاث روايات: 


.17١ النهاية:4” ”. المراسم:‎ .١ 


”. السرائر: 7/غ07/4. 13 المقنع:1, كتاب الطهارة. 
0 قواعد الااحكام:١/197١.‏ ١.انظر:‏ مفتاح الكرامة: .١19/4‏ 


/. البقرة:/1. لم اليقرة: .١77‏ 


الرتعبواعلى ين ألى تقرف قال#قلنك لأ يعبد الله نك : الميتة ينتفع منها 
بشىء؟ فقال: «لا» قلت: بلغنا أن رسول الله ييه مر بشاة ميتة فقال: ماكان على أهل 
هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟ فقال: «تلك شاة كانت لسودة 
بنت زمعة زوج النبى لِك وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى 

تك فقال رول اللَميِي: ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا 

باهابها أي تذكّى).! 90 

والخبر يدل بظاهره على أن إهاب الميتة لا ينتفع به إذ لو كان الانتفاع به 
جائزاً لما تأسّف النبى يَكله. 

يللاحظ عليه: 

ما أوّلا: فإنَ على بن أبي مغيرة لم يونّق. وما ربما يتوهّم من أنّ النجاشي وتّقَه 
فهو غفلة عن مراده: وعبارة النجاشي تهدف إلى توثيق ابنه لا توثيقه» قال: الحسن 
بن على بن أبي المغيرة الزبيدي الكوفي ثقة هو. وأبوه روى عن أبى جعفر وأبي 


عبد الله عل#, وهو يروي كتاب أبيه عنه7") 


والمتوهم دن أن الواو في قوله «(وأبوه» عاطفة, والحال انها ابتدذائية, ولو 
كانت الواو في قوله:«وأبوه) عاطفة لعاد الضمير عندئذ فى قوله«روى» إلى «الابن» 
و يصير المعنى انّ الابن يروي عن الإمامين ع وعندئذٍ لا يلائم ظاهراً قوله: 
«وهو يروي كتاب أبيه عنه). 

وثانيا: تأسّف النبى يَليهُ ليس دليلاً على عدم جواز الانتفاع بالإهاب إذا كان 
ميتة» إذ لعل وجه التأسّف عدم إمكان الانتفاع به كالشيء الطاهر الموجب لقلَة 


.١ من أبواب الأطعمة المحرّمة, الحديث‎ ٠4 الوسائل:217. الباب‎ .١ 
؟. رجال النجاشى:17.‎ 


4184 ...0-0-0 فالوس مَوجَِزَْة في أحكام المكاسب 


الرغبة فيه وطرحه. 

وثالثا: أن قضية مرور رسول الله يله على سخلة نقلت بصور مختلفة توجب 
سلب الاطمئنان عمًا في هذا الخبر, ؛ إذ الظاهر من صحيحة أبي مريم أن السخلة 
التي مرّ بها رسول الله يل كانت مذكاة حيث قال: قلت لأبي عبد الله لكلا : السخلة 
التي مؤبها رول الله يَيِْهُ وهى ميتة فققال: ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ قال: 
فقال أبو عبد الله لذ : «لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنّها كانت مهزولة» فذبحها 
أهلهاء فرموا بهاء فتقال رسول الله يَخِيْهُ ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها» )١7‏ 

نعم: يظهر مما رواه ابن أبي جمهور الأحسائى فى «عوالي اللآلى» أن الشاة 
كانت ميتة» قال: صحّ عنهي أنه قال: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ول عصب». 
وقال فى شاة ميمونة: رألا انتفعتم بجلدها» (") 

كما يظهر انضا هما و واه القاضي في «دعائم الإسلام» عن على كذ أنّه قال: 
سمعت رسول الله له يقول: «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب»» 
فلمًا كان من الغد خرجت معه فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق. فقال: «ما 
كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها». قال: قلت: يا رسول اللّه فأين قولك بالأمس؟ 
قال: «ينتفع منها بالاهاب الذي لا 01ل 

والمراد من قوله: «لا يلصق» هو عدم السراية بأن يلبس الجلد بعد الدباغة 
فوق الثياب فتكون دالة على الجواز لا على عدمه. وعلى هذا التضارب الحاكم 
على الروايات لا يمكن الاعتماد على رواية «علي بن أبي مغيرة» لأنّ الواقعة نقلت 


.١‏ الوسائل: 17 الباب 74 من أبواب الأطعمة المحرّمة: الحديث: 
.١‏ مستدرك الوسائل:17. الباب 70 من أبواب الأطعمة المحرّمة: الحديث١.‏ 
“. مستدرك الوسائل:17. الباب 70 من أبواب الأطعمة المحرّمة: الحديث؟. 


بصور مختلفة. 

". موتّقة سماعة قال: سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال: «إذا رميت 
وسمّيت فانتفع بجلده. وأمًا الميتة فلم )١(‏ 

*. صحيحة عبد الله بن سهل الكاهلى قال: سأل رجل أبا عبد الله ىذ وأنا 
عنده عن قطع إليات الغنم؟ فقال: الا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم 
قال: إن في كتاب علئ: إن ما قطع منها ميّت لا ينتفع بها» 7" 

والذي يلوح من الحديث أنّ عدم الانتفاع من الميّت كان أمراً مفروغاً منه عند 
السائل والإمام لله » لذا نزل الإمام هه المقطوع من الأحياءء منزلة الميت. ولكن 
سعة الحكم وإطلاقه غير ثابتين» إذ من المحتمل أن يكون المراد: أنّه لا ينتفع به 
مثل ما ينتفع بالمذكى من لبسه والصلاة فيه. كما يحتمل أن يكون المراد لا ينتفع 
مطلقاء فمسلمية الحكم ومفروغيته عند السائل والمسؤولء لا يدلان على سعته 
وإطلاقه. 

القسم الثانى: ما يدل على أنّه لا يستفاد منها بإهاب ولا عصب ولاعظم 
ومنها: ١‏ 

.١‏ خبر الفتح بن يزيد الجرجاني؛ عن أبي إسحاق» غن أبي الحسن ل قال: 
كتبت إليه اساله عن جلود الميتة التى يؤكل لحمها ذكيا؟ فكتب: «لا ينتفع من الميتة 
. بإاهاب ولا عصبء وكلما كان من السخال الصوف وإن جزء والشعر والوبر 
والأنفحة والقرن» ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللّمه () 

؟. ما فى «دعائم الإسلام» عن على يِه :«لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم 
.١‏ الوسائل:7 ١‏ الباب 4" من أبواب الأطعمة المحرّمة: الحديث]. 


”. الوسائل: 37 الباب 7٠٠‏ من أبواب الذبائح الحديث .١‏ 
*. الوسائل:7 1 الباب 77 من أبواب الأطعمة المحرّمة: الحديث/. 


٠٠‏ لوو كسا التوواسن موجزة فى أخفاء المكاسن 


ولاعضت؛ 7( 
ويمكن عد هذا القسم من الروايات من القسم الأوّل بإلغاء الخصوصية ولكن 


القسم الثالث: ما يدل على حرمة الانتفاع بها فى اللبس ونحوه كجعل قلادة 
السيف من الميتة» وإليك روايتان منها: 
السمور والسنجاب والفنك. فقال: «لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا 7 

؟. عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف 
وفيه الكيمخت والفراء؟ فقال: «ل بأس ما لم تعلم أَنّه مبتة) 7 

أقول: الفراء حمار الوحشء وأما الكيمخت فقد فسّر بجلد الميتة المملوح 
كما فى «مجمع البحرين» مادة «كمخ). 


الطائفة الثانية: ما يدل على جواز الانتفاع 


ف محيطة زرو ةردن أنى هيد الله قد قالدو العم جرع الج كورق هر 
00000 يتوضًا من ذلك الماء؟ قال: «لا بأس)» (4) 
والرواية صحيحة سنداًء غير واضحة دلالة» فإنّ الظاهرء بل الصريح أنّ السؤال 
تعلّق بإمكان الانتفاع من الماء لا عن السقي بشعر الخنزيرء وعلى ذلك فقوله: «لا 
بأس» يرتبط بنفس السؤال؛ وهو التوضّؤ من الماءء لاعن الاستقاء بشعر الخنزير. 


.١‏ مستدرك الوسائل:17. الباب ١6‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة: الحديث؟. 
؟. الوسائل:”” الباب 4 من أبواب لباس المصلىء الحديث1. 

#لدالوينان] تا الناب امن ابوانب الأطعية التودينة السد يعم 

5. الوسائل: ١‏ الباب4١‏ من أبواب الماء المطلق» الحديث؟. 


ثم إن حكم الإمام ليذ بالتوضى من الماء مردّد بين ماء البثر وماء الدلوء ولو 
اريك القاتى ,يس جعي الروابة على سا إذلاكان اتسنا طمن ستاؤق لماه اللدلوه أن 
يخم غلى كوق الذلو كرا الاعفاضة الرؤايات على اتفعال الماء القليا.: 

". رواية ابن أبي عميرء عن أبي زياد النهدي؛ عن زرارة» قال: سألت أبا عبد 
الله كد عن جلد الخنزير يجعل دلوا يست به الماء؟ قال: «له 000 0 

هذه الرواية ضعيفة سنداً بأبى زياد النهدي» نعم هى واضحة دلالة , حيث إِنّ 
السؤال عن جعل جلد الخنزير دلواً يستقى به الماء لاعن الانتفاع بالماءء فقوله: «لا 
بأس» يتعلق بالسؤال. 


الجمع بين الطائفتين من الروايات بوجوه: 


الأوّل: وهو أظهرهاء أن الروايات المجوّزة صريحة في جوز الانتفاع» وما 
يدل على عدم الجواز ظاهرء وليس بصريح فيه. ومقتضى الجمع الدلالى حمل ما 
دلّ على عدم الجواز على الكراهة» وليس هذا الجمع جمعاً تبرعيّاء بل في نفس 
الروايات الواردة فى المقام أيضاً شواهد على ذلك: 

.١‏ أن قاسماً الصيقل وولده كتبا إلى الإمام الرضا ءهة وسألاه عن غمد السيوف 
بجلود الميتة فكتب الإمام باق3: «اجعل ثوباً للصلاة)( "© الظاهر فى جواز العمل. 

ثم إن قاسماً الصيقل كتب إلى أبي جعفر الثاني بهذ ثانيا بقوله: ني كنت كتبت 
إلى أبيك بكذا وكذا فصعب على ذلك؛ فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية 
الذكية؟ فكتب لظة إليه: «كلّ أعمال البرّ بالصبر يرحمك اللّهء فإن كان ما تعمل 


.١5ثيدحلا من أبواب الماء المطلق,‎ ١ الباب4‎ ١ الوسائل:‎ .١ 
؟. سيوافيك نص الرواية عن قريب.‎ 


6١‏ ههه 000000 ...ا لوس موجزة في أحكام المكاسب 
فحنا ذكياً فلا بأس»,( 0 

فإنّ قوله:«كل أعمال البرّ بالصبر» ناظر إلى أنّ العمل السابق كان مطلوب الترك 
لا واجبه وإلا لما قابله الإمام 3 بهذا اللحن الليّن. 

”. رواية سماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت . 
فرخص فيه وقال:«إن لم تمسّه فهو أفضل».! ّ 

فإنّ قوله: «إن لم تمسّه فهو أفضل» يعطي كون الانتفاع جائزاً بالذات, لأنّه 
ظاهر في أن صورة عدم المسّ أفضل من غيره» ومقتضاه جواز الانتفاع» غير أن 
بعض الصور أفضل من بعضها. 

الثانى: حمل الروايات المانعة على الانتفاع بالميتة على نحو الانتفاع من 
المذكى؛ كالانتفاع بها في الماكل؛ والملبس فى حال الصلاة» ويدل على ذلك 
بعض الروايات: 

.١‏ صحيحة البزنطي صاحب الرضا لهذ قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم 
يقطع من إلياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: انعم يذيبهاء ويسرج 
بها ولا يأكلها ولا يبيعها "ا حيث يقول نقْة: «يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا 
يبيعها» فإنّ تجويز الإذابة والإسراج والنهي عن الأكل خير شاهد على أن المراد من 
النهى هو تحريم الانتفاع من الميتة على النحو الذي ينتفع من المذكى. 

". رواية على بن أبى حمزة قال: سألت أبا عبذ الله أو أبا الحسن 2 عن 
لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقمال: «له تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا ( 0 فإنٌ النهي 


.١ الوسائل: ”2 الباب 44 من أبواب النجاسات, الحديث‎ .١ 

. الوسائل: 217 الباب 74 من أبواب الأطعمة المحرّمة: الحديث6. 
“. الوسائل: 217 الباب5 من أبواب ما يكتسب به الحديث1. 

5. الوسائل: "2 الباب7 من أبواب لياس المصلى: الحديث؟. 


عن خصوص الصلاة في غير المذكى مشعر بأنّه لا ينتفع من الميتة مثل ما ينتفع 
من المذكى. 

الثالث: حمل الروايات المجوّزة على خصوص موردها وهو الجلود 
والاليات ‏ وورود:السؤال عنهما لأجل كثرة الابتلاء بهما. 

الرايع: حمل الروايات المجوّزة على التقية» ولا يخفى بعده؛ لأنّ العامّة لا 
يجوّزون الانتفاع بالميتة قبل الدباغة اتّفاقاً وإن جوّزه بعضهم بعد الدباغة . 

هذه هي الجموع الدلالية المحتملة في المقام؛ والأولى هو الأوّل ثم الثاني. 


المقام الثانى : بيع الميتة 

ولا يمكن التشكيك فى حرمة بيعها على وجه الإجمالء وإنّما الكلام في 
تعيين حدّ الحرمة» ولا يعلم إلا بالوقوف على روايات الباب فنقول: إن الروايات 

الأوّل: ما دل على أنَّ ثمن الميتة سبحت 

ومئها: رواية السكونى» عن أبى عبل اللّه إلا قال: «السحت: ثمن الميتة, 
وثمن الكلب. وثمن الخمرء ومهر البغي, والرشوة فى الحكم, وأجر الكاهن»7١)‏ 

الثانى: ما يدل بالخصوص على عدم جواز بيعه 

ومنها: ما رواه محمد بن إدريس فى آخر السرائر نقلاً عن جامع البزنطي 
صاحب الرضا هذ قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي 
أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: «نعم يذيبهاء ويسرج بها ولا يأكلها ولا 


.١‏ الوسائل: 7١الباب6‏ من أبواب ما يكتسب به» الحديثة. 


6١‏ 30013223 ف ووس موجرة فى أخكام المكاست 


الغالث: ما يدل على جواز البيع فى ما يجوز الانتفاع به 

وطتهاء روانة أبن القانسم الفيتقال وولده:قال»كتيوا إلى ارج بعلن لافنا 
للح الو يت سير ماسرو و بطر ا 
وإنّما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الآهلية لا يجوز فى أعمالنا غيرهاء 
فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلّى في ثياينا؟ 
ونحن محتاجون إلى جوابك فى هذه المسالة يا سيدنا لضرورتنا. فكتب: «اجعل 
ثوباً للصلاة)” ". والظاهر أنّ ل فى «بيعها ومسّها) : يعود إلى الميتة. 

إذا عرفت هذه الطوائف من الروايات إن مقتضى الجمع الدلالي هو 
تخصيص الطائفة الأولى بالثالثة» وعندئذ تكون الطائفة الثانية أيضاً منصرفة إلى ما 
إذا كان البيع لغاية الانتفاع بالإلية بالأكل. 

ثم إنّ هاهنا أسئلة نأتي بها مع الاجابة عنها: 

.١‏ أن أبا القاسم وولده مهملان في علم الرجالء ورواية أبي مخلد ضعيفة 
لأجل نفسه. فكيف تخصّص الطائفة الأولى بما لم تثبت حجيته؟ 

الجواب: قد عرفت صحّة رواية أبي القاسم وولده. لأنّ الاعتماد هنا على 
مشاهدة محمد بن عيسى صورة المكاتبة. 

نعم:روى الكليني هذه المكاتبة عن نفس قاسم الصيقل أيضاًء قال: كتبت إلى 
الرضا يِذ : إِنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب شيابي» 
فأصلّى فيها؟ فكتب إلى: «اتخذ ثوب لصلاتك2 7 


.١‏ الوسائل: 17 الباب5 من أبواب ما يكتسب به الحديث1. 
؟. الوسائل: 27 الباب78من أبواب ما يكتسب به الحديث4. 
*: الوسائل: ؟, الباب 74 من أبواب النجاساتء الحديث؛. 


ولكن الاعتماد على ما نقله عن محمد بن عيسى بن عبيدء وعندئذٍ تكون 
رواية أبى مخلّد مؤيدة له. 

". أن تقرير الإمام اذ لجواز البيع» لأجل قول القائل:«ونحن مضطرون إليها 
ولا يجوز فى أعمالنا غيرها» فعندئلٍ يكون الجواز لاجل الضرورة المبيحة 
المخطور: 

الجواب: ليس المراد من الاضطرار هو الاضطرار المبيح للمحظورء بل المراد 
أن تجارتنا لا تنفك عن استعمال الميتة» لأنّالميتة والمذكّى فى عصره كانا 
مختلطين غير متميزين: وكان هذا التكسّب لا ينفك عن الابتلاء بالميتة» ولولا هذاء 
كيف يمكن. تصور الاضطرار إلى خصوص الميتة فى بلد المسلمين الذي يغلب 
المذكّى على الميتة فيه غلبة بارزة؟ ْ 

أليس رواية الصيقل مكاتبة محتملة للتقية كما هو الشائع فى المكاتبات؟ 

الجواب: أنّ هنا قرائن تدل على أنّ المكاتبة وردت لبيان الواقع» وهي اتّفاق 
العامة على عدم جواز البيع قبل الدباغة» وامًا بعدها فهم بين مانع ومجيزء وعلى 
هذا يكون الحكم بالجواز في ما لم يدبغ على خلاف التقية» وفيما دبغ يُحتمل 
الآمران» والظاهر هو السلامة» والاصل فى الخبرء ان يكون صادرا لبيان الواقع. 
أعنى : كونه صحيحاً من جهة الصدور. 

أضف إلى ذلك: أَنّه لوكان الحكم بالجواز وارداً مورد التقيّة لكان قوله م39 : 
«اجعل للصلاة ثوبا اخر» واردا على خلاف التقية. 

؛. أن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤهاء لا خصوص الغلاف 
مستقلاً ولا في ضمن السيف على أن يكون جزءاً من الثمن في مقابل عنين 
الجلد. فغاية ما تدلّ عليه المكاتبة جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدأً للسيف. 
وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال» ولذا جوز جماعة -منهم الفاضلان في 


٠١‏ هه --------0---00------- لوس موجزّة في أحكام المكاسب 


النافع والإرشاد على ما حكى عنهما الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب 
مع عدم قولهم بجواز بيعه7 ١‏ 

الجواب: أنّ ما ذكر من الإشكال يخالف صريح الرواية» فإنٌ الظاهر من 
قولهم: «وإنما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في 
أعمالنا غيرها فيحلٌ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا؛ إن الضمائر 
الأربعة تعود إلى جلود الميتة فهى المباعة والمشتراة والممسوسة, وعند ذلك 
كيف ركون الغلاف :تخازجاً عن المبيع وتايعاً له» وتوحم غود القتمائر إلى التسيوف 
يرده قولهم: «مسّها). 

وقد سبق أن عملهم حين السؤال كان نفس التغميد وصنع الأغماد على 
السيوف لا نفس السيوف. 

إذ كيف يكون الغلاف خارجاً عن المبيع تابعاً له مع أنّه رما يكون الغلاف 
أغلى قيمة من نفس السيف؟! 

وربما يتصوّرأنَ هنا جمعاً آخرء وهو حمل السحت فى الطائفة الأولى على 
الكراهة» وهو مشكل. 

ويؤيد الجواز الفرع الآتى -أعني : ما إذا اختلط المذكّى بالميتة -إذ يمكن 
الاستئناس به لهذه المسألة بشرط إلغاء الخصوصية: كما سيوافيك. 


.١‏ المكاسب: ١‏ / زخرة 


حكم بيع الميتة والمذكى معاً [ذ[ ذ[ذ[1[1[1[1[1[ذ1[|[ 1[ [ز[ز[ [ [ [  [  [‏ ااا 


الأؤّل: حكم بيع الميتة والمذكّى معاً 

قال الشيخ الأنصاري: كما لا يجوز بيع الميتة منفردة» كذلك لا يجوز بيعها 
منضمّة إلى مذكّى» ولو باعهماء فإن كان المذّى ممتازاً صم البيع فيه وبطل في 
الميتة -كما سيجيء فى محلّه و إن كان مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه أيضاً لأنّه لا 
ينتفع به منفعة محللة» بناءً على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين» فهو في 
حكم الميتة من حيث الانتفاع ١7‏ 

هذا والكلام يقع في مقامين: 

الأوّل: حكم المسألة حسب القواعد العامّة. 

الغانى: حكم المسألة حسسب الروايات الواردة فيها. 

المقام الأوّل: فنٌ للمسألة صوراً إذ المشتري تارة يكون مسلماًء وأخرى 
كافراً. 

وعلى الأوّل: فربما يكون المذكّى مشخخصاً عند البائع دون المشتري» وأخرى 
بالعكسء وثالثة يكون مشخصاً عند الطرفين. 

وأمّا إذا كان كافراً فإمًا أن نقول باشتراكه مع المسلم في الفروع كاشتراكه في 
الأصولء أو نقول بعدم كونه مكلّفاً في الفروع. 

هذه صور المسألة» وأمّا حكمها حسب القواعد, فنقول: لا شك في الجواز 


7/١ المكاسب:‎ .١ 


١٠١4‏ ا اا ااا ااا ااا ااا ااا دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


في بعض الصورء كما إذا كان المذكّى مشخّصاً عند المشتري دون البائع» فيصحٌ 
البيع فى المذكّى ويبطل في الميتة أو كان المشتري كافراً ولم نقل بكونه مكلف 
بالفروع كتكليفه بالأصول. 

أمّا الأوّل: فلأنّه لا يشترط أن يكون البائع متمكناً من الانتفاع المحلّل حتّى 
يضر جهل البائع بالمذكّى» وإنّما يشترط تمكن المثبتري من الانتفاع المحلل» 
وهو حاصل بعلمه بالمذكى ولايلزم الغرر مع فرض علم المشتري بمقدار الميتة. 

وأمّا الثانى: فلأنه إذا لم يكن الكافر محكوماً بالفروع لا يكون الانتفاع 
بالميتة محرّماً عليهء بل يكون كالانتفاع بالمذكّى» ولا يعد البيع إعانة على الإثم.ولا 
يتوجّه هنا إشكال من ناحية عدم المالية ؛ لأنّ المفروض أنّ بعض المبيع مذكّى 
والشقالنة: 

هذا حكم الصورتين حسب القواعد الأوّلية والظاه رأنٌ المفروض غير هاتين 
الصورتينء فالكلام إِنّما هو في صورة جهل المشتري بالمذكى كجهل البائع؛ كما 
أن المفروض أن الكمّار محكومون بالفروع كما انهم محكومون بالأصولء فعند 
ذلك يجب ان نقف على مقتضى القواعد, فنقول: 

قال الشيخ الأعظم: إذا كان المذمّى مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه أيضاً؛ لأنّه لا 
ينتفع به منفعة محذلة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فهو في حكم 
الميتة من حيث الانتفاع» فأكل المال بأزائه أكل له بالباطل؛ كما أن كلاً من 
المشتبهين في حكم الميتة ١7‏ 

والاستدلال بالآية غير تام, لأنّ «الباء» في قوله تعالى: ذ بالباطل! 5 للسسة 
فالآية بصدد بيان حكم أكل المال بسبب باطل كالربا. إضافة إلى ذلك: أن الباطل هنا 
واقع في مقابل التجارة التى تطلق على نفس الاسبابء فيكون المراد من الباطل هو 


.59 ؟. النساء:‎ .5 1/١ المكاسب:‎ .١ 


حكم بيع الميتة والمذكّى معأ 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 ااا 


السبب الباطل» فى مقابل التجارة» والآية تهدف إلى التمسّك بالأسباب الصحيحة 
والتجارة وتمنع عن التمسّك بالأسباب الباطلة مثل الربا. 

نعم» قول الشيخ الأنصاري: «لأنّه لا ينتفع به منفعة محللة بناءً على وجوب 
الاجتناب عن كلا المشتبهين: فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع», كلام تام 
لأنه إذا كانت الميتة مسلوبة المنفعة ومحرّمة» فالمذكّى لأجل عدم التميّز صار 
بحكمهاء وعندئذٍ يحكم العقل بلزوم الاجتناب عن كلا المشتبهين لإحراز الواقع, 
ومثل ذلك يسقط عن المالية في نظر الشارع ولا يمكن بيع ما ليس له مالية في 
الشرع. 

هذا كله إذا باع الميتة منضمة إلى المذكّىء وأمّا لو باع خصوص المذكّى في 
ضمن الميتة» فقد ذهب الشيخ إلى عدم كون ذاك القصد نافعاء بعد فرض عدم 
جواز الانتفاع بالمذكى, لأجل الاشتباه. فلا أثر للقصد مع عدم القابلية في المحل 
وإن قلنا: إن مجرد قصد المنفعة المحللة مع عدم كونها منفعة مقصودة يوجب 

أقول: بما أنّه ني اختار جواز الانتفاع بالميتة المعلومة فيما لا محذور فيه 
فلابدذ أن يكون مراده من عدم جواز الانتفاع هو الانتفاع فيما فيه المحذور كالكل 
كما لا يخفىء وأمًا الانتفاع بما لا محذور فيه فالمعلوم تفصيلاً وإجمالاً فيه 
ا 

ثمّ إنه رما يصحح جواز بيع خصوص المذكى من المشتبهين بأنّه لو قلنا 
بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة عن كلا الطرفين» وجواز ارتكاب 
أحدهها ويعان: خرف لو قلنا بكفاية الموافقة الاحتمالية وعدم وجوب الموافقة 
القطعية ‏ جاز البيع بالقصد المذكور. 

هذا كله حسب القواعد الأوّلية. 


١٠‏ 100300200 ::اوزوسن مؤجزة فق أجكام المكاسيف 
وأمَاحسي الروايات الخاصّة 
.١‏ فقد روى الكليني بسند صحيحء عن الحلبيء قال: سمعت أبا عبد الله 31 
يقول: «إذا اختلط الذكئ بالميّتء باعه ممّن يستحل الميتة» وأكل ثمنه» )١(‏ 
1 وروى أيضاً بسند صحيح. عن الحلبي» عن أبي عبد الله ليذ أنه سئل عن 
رجل كان له غنم وبقر فكان يدرك الذكى منها فيعزله» ويعزل الميتة, ثم إن الميتة 
والذكئ اختلطاء كيف يصنع به؟ قال: «يبيعه ممّن يستحل الميتة» ويأكل ثمنه فإنّه لا 


باس به 9 


وعلى ذلك يجوز بيع المختلط ممّن يستحل الميتة» حتى فيما إذا علم أنه 
ينتفع به في المنافع المحرّمة كالأأكل لو فرض كون المبيع ميتة في الواقع 


أسئلة وأجوية 
وقد أورد على العمل بهاتين الروايتين إشكالات نذكر بعضهاء وما يمكن أن 
يقال فى دفعها: 
.١‏ إعراض الأصحاب عنهاء كما حكى صاحب «مفتاح الكرامة» عن ابن 
0 


يلاحظ عليه: أن الاعراض ا 0 

؟. احتمال ورود الروايتين على التقية» كما حكاه صاحب «مفتاح الكرامة» 
عن أستاذه كاشف الغطاءنيك. 

يلاحظ عليه: أن الحمل عليها فرع القول به من قبل العامّة» والمعروف أن 
.١‏ الوسائل: 17 الباب”7من أبواب الأطعمة المحرّمة: الحديث١.‏ 
. الوسائل:7١:‏ كدر أبواب الأطعمة المحرّمة: الحديث؟. 


5 انر 7 0/0 شرائع الإسلام:771/7؛ مختلف الشيعة:1719/8 


حكم بيع الميتة والمذكى معاً 000000000 


العامّة قاطبة لا يجوّزون بيع الميتة قبل الدباغة» وإن اختلفوا في جوازه بعدها. 

“. أنّ الروايات محمولة على التعجيز؛ وذلك لأنّه لا مستحل للميتة بعد عهد 
نبى الله موسى على نبيّنا وآله وعليه السلام. 

يلاحظ عليه: أن نهي القرآن الكريم عن أكل الميتة يدل على وجود السيرة 
بذلك» وقد حكي أن أناساً من العرب كانوا يأكلون جميع ذلك ولا يعدّونه ينا 
نما يعدون الميّت ما يموت من الوجع. 

ثم إن العلامة جعل بيعهما من مستحل الميتة صورة بيع» لا بيعاً حقيقة» وقال: 
نه ليس بيعاً محقّقاء بل أطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في بذل مال في مقابله 


١ :‏ 
رف 1 
وفسّره صاحب مفتاح الكرامة بقوله: بأنّه ليس بيعاً بل استنقاذ لمال الكافر 
برضاه. فكان سائغا ( ١‏ 


وأورد عليه المحمّق الخوئى #2: بأنّ النسبة بين الكافر المستحلٌ وبين ما 
تعدووابجةاذ ماله غمرع من وده فالهاقد يكن المح ل مقن لا يحور مقا 
ماله. إلا بالأسباب الشرعية كالذمّي؛ وقد يكون غير المستحل ممّن يجوز استنقاذ 
ماله 7) 

ومنها: حمل الروايتين على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلّها 
الحياة. 

يلاحظ عليه: أن الحمل مخالف لظاهر الروايتين» إذ لو كان المبيع هو ما لا 
تحله الحياة فلاوجه لبيعه من المستحلٌ» واحتمال اشتمال المبيع على اللحم داعيا 


١١‏ ا ا و 4 1 اج اا ا اجا و ا 1 ا اك دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


إلى البيع لا مبيعاء خلاف الظاهر جداًء أضف إليه: أنّ الرواية الثانية مشتملة على 
البقر وليس فيه شىء لا تحلّه الحياة صالحاً لأن يباع. 

نعم ربّما يتوهّم أنّبيع المختلط من مستحلى الميتة إعانة على الإثمء لأنّ 
الكفّار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول. 

يلاحظ عليه: ما سياتى فى تحقيق معنى الإعانة على الإثم: وأنّه لا يصدق على 
هذا وما شابهه, كبيع العنب والتمر ممّن يعلم أَنّه يجعلهما خمراء وإلا فإنٌ كثيراً من 
البيوع من الكافر والفاسق ستكون إعانة على الإثم حتّى سقيهم جرعة من الماء 


الفرع الثاني: بيع ما ليس له نفس سائلة 

اتّفِقَتَ كلمة المشهور على أنه لا ينحس من الميتات إلاها له تفسن سائلة لا 
غيرها ممّا ليس له نفس كذلك كالجرادء وقال الإمام الصادق َه فى مرفوعة 
محمد بن يحيى: «لا يفسد الماء إلا ما كانت له لمن شاكلة) ” 0 

ولا خلاف إلا فى الوزغ والعقرب, ورّما يظهر من «الوسيلة)7", 
و«المهذب)( © القول بنجاسة ميتهما. ولعلّه لتوهم استلزام وجوب النزح فيهما 
عند الوقوع فى البثر للنجاسة: والخال أن وجوب النوح فيهما لا يدل على 
النجاسة؛ لأنّ وجوبه أعمّ منهاء كما في اغتسال الجنب من ماء البئر ففيه النزح من 
دون طروء نجاسة على الماءء كما أن الأمر بإراقة الماء الذي وجد فيه العقرب 
والأمر بعدم التوضؤ منه محمول على التنزيه والتجنّب عن السم المحتمل. 


.١‏ الوسائل: ؟. الباب ٠6‏ من أبواب النجاساتء الحديث0. 
". الوسيلة: // ”". المهذب: .71/١‏ 


بيع ماليس له نفس سائلة ا 000 


واتفقت كلمتهم على أنه لا يجوز الصلاة فى جلد الميتة مما له نفس سائلة 
سواء أكان ممّا يؤكل لحمه أو لاء دبغ أو لاء وعلى أي حال المنساق من الميتة في 
المباحث كلها هو ميتة ذي النفس السائلة؛ فإنٌ الميتة فى مقابل المذكّى المنصرف 
إلى ما يقبل التذكية» وليس هى إلا ما له نفس سائلة. 1 

ولأجل ذلك: تجوز الصلاة فى ميتة ما ليس له نفس سائلة كجلد السمك 
والخز " 

وعلى ذلك فلا مانع من المعاملة على ميتة ما ليس له نفس سائلة لوجود 
المنافع المهمة فى بعضها كالدهن في السمكء والجلد فى الخزء فتشمله 
الاطلاقات. 

وما يتصوّر أن بيعه ممّن نعلم أَنّه يأكله إعانة على الإثمء مدفوع بما أشرنا إليه 
وسيجىء توضيحه تفصيلاً عند البحث عن الإعانة على الإثم, وأنّ المراد من 
الإعانة المحرّمة غير هذاء وإلا لكان أكثر البيوع إعانة على الإثم. 

وريما يستدل على الحرمة بالروايتين اللتين مرتا فى صدر الكتاب وأوضحنا 
مفادهماء والصالح للاستدلال منهما فى بدء النظر هو النبويء أعني قولهعَيِيهُ: «إن 
الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه). 

يلاحظ عليه: أنّه غير تام سند أوَلء ومنصرف علمًا إذا بيع لأجل المنافع 
المحللة ثانيا» ويشهد له اشتمال الحديث على كلمة الاكل فى بعض المصادر. 


.١‏ الوسائل: 2 الباب6 من أبواب لباس المصلّيء الحديث4: وجواز الصلاة فى الخز مع كونه مما لا 


١١‏ ممم 000-00-0 لاوس مَوجِزة فى أحكام المكاسب 


المسألة الثانية: التكسّب بالخمر 

قال الشيخ الأعظمقك : يحرم التكسّب بالخمر, وكلمسكر مائعء والفقاع 
إجماعاً نضا وفتوى -1" 

أقول: الخمر في اللغة بمعنى السترء ومنه الخمارء لأنّه يستر رأس المرأة» وإنّما 
أطلق على ذلك المائع لأنّه يستر العقل ويخفيه , وحقيقة الخمر ما يكون متّخذاً 
من العنب» كما عن بعض أهل اللغة» وربما يطلق على أعم منه ومن المتّخذ من 
التمرء بل على كل مسكر مائع. 

وعلى أيّ تقدير فحرمة التكسّب بالخمر بالمعنى الأخصّ مما اتّفق عليه عامّة 
فقهاء التسليي: “ وتن تواترت الرواناك على جعرفة التكضي ةاعد وتدكز 
منها ما يلى: 

.١‏ صحيحة محمد بن مسلم: عن أبى عبد الله اق فى رجل ترك غلاماً له في 
كرم له يبيعه عنباً أو عصيراًء فانطلق الغلام فعصر خمراً ثم باعه؟ قال: الا يصلح 
ثمنه)» ثم قال: «إنّ رجلاً من ثقيف أهدى إلى رسول الله يَيِْهُ راويتين من خمر 
فأمر بهما رسول الله يل فأهريقتاء وقال لىة: إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها»» ثه 
قال أبو عبد الله اليه : إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام» أن يتصدّق 
بثمنها» 0 © 

ماروا أب اتومء قال قلف لان عند الله لل : رجل أمر غلامه أن 
يبيع كرمه عصيرأء فباعه اذه بثمنه؟ فقال: «إنّ أحب الأشياء إلى 


.47/١ :بساكملا.١‎ 


؟. انظر: الخلاف:7/؟7/, تذكرة الفقهاء: ١١٠/1١؛‏ بداية المجتهد: 50/7١؛‏ المغنى: 17/4. 
''. الوسائل:217. الباب 66 من أبواب ما يكتسب به الحديث١.‏ 


3 ما روى الحسين بن زيدء عن الصادق لقلا يعاد - في حديث 
المناهي أن رسول الله يَيلْهُ نهى أن يشتر ي الخمرء وأن يسقى الخمرء وقال: لعن 
الله الخمرء وغارسهاء وعاصرهاء وشاريهاء وساقيهاء وبائعها» ومشتريهاء وآكل 
ثمنهاء وحاملهاء والمحمولة إليه.7" 

وجه الاستدلال: أن لعن البائع يكشف عن مبغوضية البيع بالذات. وهى لا 
تجتمع مع تنفيذه والالتزام بالعمل به وترتيب سائر آثاره. 

فالظاهر من الروايات هو الحرمة الوضعيّة ويشهد على ذلك قول الإمام 391 
للغلام الذي عصر الكرم خمرا ثم باعه: «إِنْ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها». ثم قال: 
«أن يتصدق بثمنه» فإنّ قوله: : (حرّم ثمنها» ظاهر ذ فى الحرمة الوضعية؛ والتصدق 
لأجل عدم معرفة المشتري بعينه. 

نعم تبقى هنا رواية واحدة» وهى ما رواه الشيخ» عن الحسين بن سعيدء عن 
محمد بن أبي عمير وعلى بن حديد جميعا عن جميلء قال: قلت لأبي عبد 
الله ا : يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا؟ فقال: «خذها ثم 
أفسدها». قال عليتٌ: واجعلها خلا" 

فإنّ ظاهر الرواية وقوع المعاوضة بين الدين والخمر. مع أن التكسّب به 
محرّم يظلقا ولأجل ذلك فسّره «الشيخ» بوجهين: 

الأوّل: أخذ الخمر مجاناً ثم تخليلها لنفسه. 

.١‏ الوسائل:17١.‏ الباب 060 من أبواب ما يكتسب به الحديث؟. 


”. الوسائل: ١7‏ الباب 00 من أبواب ما يكتسب به الحديث6. 
". الوسائل:217 الباب ١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة: الحديث1. 


١١1‏ ا ل ا قد فاه اد نت مج فط 1 مادق كد ف درد قله وو بطب ان ال ا دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


الثانى: أخحذها وتخليلها لصاحبهاء ثم أخذ الخل من صاحبه وفاء عن 
الدراهم. 

وقد أورد المحمّق الإيرواني على الوجهين: 

أمّا الأوّل: فبان الخمر إمّا هى مما تملكء أو مما لا تملك؛ فعلى الأوّل لا مانع 
من أخذها بدل الدراهم كما هو ظاهر الرواية أيضاء وعلى الثاني كانت بعد التخليل 
لمالكهاء واحتاج اخذها بدل الدراهم إلى إذن جديد من مالكهاء ثم قال: ومن هذا 
يظهر ما فى قوله: «او اخذها وتخليلها لصاحبهاء ثم اخذ الخل وفاء عن الدراهم). 
وذلك أنّ المالك لم يعط الخل وفاءء وإنّما أعطى الخمرء فكيف يأخذ الخل وفاء 
بلا إذن جديد من المالك؟0) 

يلاحظ عليه: بأنّ الشقّ الأوّل -أعني: «كون الخمر مما تملك وأنّه لا مانع 
حينئذ من أخذها بدل الدراهم» مخالف لفتوى الفقهاءء, لعدّهم الخمر والخنزير 
ممًا لا يملكان فتعيّن الشق الثاني أعني: التخليل لمالكهاء وأخذ الخل بدلا عن 
الدين ولا غبار عليه لشهادة الإعطاء فى هذه الصورة على إذنه بتملكه عن جانبه 
ضيه بد التسايل و لاريطتاج إلى إذن حوره من مالف الكمر أو الال 

وبذلك يظهر ضعف قوله: «إنّ المالك لم يعط الخل وفاء» وإنّما أعطى الخمر 
فكيف يأخذ الخل وفاءً بلا إذن جديد من المالك؟» لما عرفت من شهادة القرينة 
الحالية على وجود إذن ضمنى على التملّك الجديد. 

بقى هنا شق آخر على القول بأنٌّ الخمر لا تملك» وهو: أخذ الخمر مجاناً ثم 
تخليلها لا لصاحبها بل لأجل نفسه. 


فأورد عليه المحمّق الخوئيءة: بأنّ أخذها مجاناً ثمّ تخليلها لا يوجب سقوط 


.1 تعليقة المحمق الإيرواني:‎ .١ 


الدين عن الغريم» وهى صريحة في حصول الوفاء بمجرّد الأخل 1" 

يلاحظ عليه: أنّ الخمر وإن كانت لا تملك لكن يتعلق بها حىٌٍّ الأولوية: 
فالمديون وإن كان لا يملك الخمرء إلا أنه لتسلّطه عليها أولى بأن يجعلها خَادٌ 
وعند ذلك يمكن أن يقال:إِنّه يرفع اليد عن تسلّطه مشروطأ بإسقاط دينه» فيسقط 
الدين بمجرّد تسلّطالدائن على الخمر وإن خذلها لنفسه. 

والحاصل: أن مجموع الإشكالات الواردة على تفسير الشيخ الأعظم تنحصر 
فى صور ثلاث: ذ كر المحمّق الإيرواني صورتين منهاء وأكملها المحمّق الخوئي 
بصورة ثالثة» وإليك تلك الصور إجمالاًء والجواب عنهاء كما عرفت: 

ا,كون الخصير مها جلت 

أكون الشورمةا لا عرلاف اكه عارياتيكة عراخبها: 

*. أخذها وتخليلها عن نفسه. 

فعلى الأوّل: يسقط الدين لأجل صحّة المعاوضة في خصوص المورد. 

وعلى الثاني: يتملك الخل لأجل الإذن الضمنى. 

وعلى الثالث: يكون رفع اليد والسلطة عن الخمر مشروطاً بإسقاط دينه. 

وعلى كلّ حال» فليست الرواية دالة على صحّة المعاوضة على الخمر حبّى 
تخصّص أدلة حرمة بيع الخمر, لأنّ أقصى ما تدلّ عليه الرواية هو جواز أخذ 
الخمر من المدين مسلماً كان أو كافراً وفاءً عن الدين بقصد التخليل والافساد. 
وهو غير جواز المعاوضة على الخمر بشتى صورها. 

ثم إن الشيخ الأعظم عمّم الحكم, أي حرمة التكسّب إلى كل مسكر مائع وقال: 


١16‏ ل ه00-0-0000 لوس موجِزَة فى أحكام المكاسب 


وكلّ مسكر مائع والفقّاع» إجماعاً نضأ وفتوى 37 

والفمّاع هو ك «رمّان» شيء يتّخذْ من ماء الشعير. 

والنبيذ: هو الذي يتخَذ من التمر والزبيب والعسل. 

روك مماعة وو هي اهن الكلى القانة لفسال الاعية الله اكد عد 
النبيذ؟ فقال:«حلال». فقال: إِنّا ننبذه نارح فيه العكر وما سوى ذلك؟ فقال: «شه 
شه تلك الخمرة المنتنة». قلت: جعلت فداك 5 نبيذ تعنى؟ فقال: «إنُ اهل 
المدينة شكوا إلى رسول الله يَيْْةُ تغيّر الماء وفساد 20 أن ينبذواء 
فكان الرجل يامر خادمه ان ينبذ لهء فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به فى الشنء» 
فمنه شربه ومنه طهوره».فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ قال:دما حمل 
الكف». فقلت: واحدة أو اثنتين؟ فقال:«ريما كانت واحدة» وريما كانت اثنتين». 
فقلت: وكم كان يسع الشن ماء؟ فقال: «ما بين الأربعين إلى الثمانين» إلى ما فوق 
ذلك». فقلت: بأي الأرطال؟ فقال: «أرطال مكيال العراق» (") 

ثم إن الأئمّة +8 اهتموا ببيان حكم النبيذ والفمّاع في مختلف الموارد 
فصرّحوا بحرمتهما ‏ تارة ‏ بعنوانهما مثل ما رويناه عن الكلبى النسّابة» ومثل ما 
زؤاة محمد بن عبسى »عن الوشاء قال؛ كتبت إليةا دبعن : الرضا اذ - أسأله عن 
الفمقاع؟ قال: فكتب: «حرام وهو 0 ْ 

رد خرف الخال مله احور مدن ا ووه او انعا رون ال با انا 
جعفر ماعن النبيذ أخمر هو؟ فقال: «ما زاد على الترك جور فيو عي ا 

ومثله ما رواه ابن فضّال قال: كتبت إلى أبى الحسن ه9 أسأله عن الفقّاع؟ 
.١‏ المكاسب:١/475.‏ 
1. الوسائل: 2١‏ الباب7 من أبواب الماء المضافء. الحديث؟. 


“. الوسائل: .١7‏ الباب77 من أبواب الأشربة المحرّمة: الحديث١.‏ 
5. الوسائل: ١177‏ الباب14١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة. الحديث؛. 


فتمال: ((لهو الخمر, وفيه حدٌ شارب لعي 0 

كما أنهم صرّحوا بوجوب غسل ما وصل إليه من النبيذ والفقّاع» فقد روي 
عن زرارة عن أبى عبد الله ىذ أنّه قال: «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ 
- يعنى: المسكر ‏ فاغسله إن عرفت موضعه. وإن لم تشعرف موضعه فاغسله 
كله 9 

والفقيه إذا لاحظ هذه الروايات يحدس حدساً قطعياً بأَنْ الفقّاع بل جميع 
المسكرات المائعة تشارك الخمر في جميع الأحكام حتّى حرمة التكسب. 

وإن شئت قلت: إن الفقيه إذا لاحظ أنّ الأئمّة 8 أمروا بغسل الثوب الذي 
أصابه خمر أو نبيذء وأنّه لا يصلى فى ذلك الثوب حتّى يغسل كما مرّء ولاحظ 
لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها. فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر)! ", ولاحظ 
4 مه )ب )أده د 8 يي الا 4 . ا سه( 
أنهم 250 أفتوا لشيعتهم بعدم التداوي بالنبيذ فى مواضع خاصّة/؟ وعدم الاكتحال 
بالمسكر والنبيذا*» ولاحظ أنَّهِم +2 حكموا بإجراء الحدّ على شارب الفقّاع, 
ولاحظما رواه الحسن بن علئ الوشّاءء قال كتبت إليه ‏ يعنى: الرضا لق أسأله 
عن الفمّاع؟ فكتب: «حرام ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر). قال: وقال أبو 
الحسن هِةِ: «لو أن الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاريه». قال: وقال أبو 


.١‏ الوسائل: 17» الباب77 من أبواب الأشربة المحرّمة: الحديث؟. ولاحظ ما ورد في الباب./7 من 


هذه الأبواب. 
7 الوسائل: 2 الباب78 من أبواب النجاسات» الحديث؟. وللاحظ ما ورد فى ذاك اليباب من 


*. الوسائل: 117 الباب4١‏ من أبواب الأشرية المحرّمة: الحديث .١‏ 
5. لاحظ الوسائل: 17 الباب ٠١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة. 
6. لاحظ الوسائل: 17. الباب 7١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة. 


رلل ممه .0-0-0000 لاوس موجزة في أحكام المكاسب 


الحسن الأخير اه : «حده حدٌ شارب الخمر). وقال ِل : «هى خمرة استصغرها 


الناس».( 0 


إلى غير ذلك من الروايات المبثوثة في مختلف الأبواب التى تصرّح بحرمة 
شربه والاكتحال به وأنّه يحدٌ مثل شارب الخمر -وعند ذلك يحدس الفقيه» أن 
سائر المسكرات المائعة كالخمر فى حرمة التكسّب بها وأنّها منؤّلة منزلة الخمر 
فى جميع الأحكام؛ فما أصرح وله ال وفيا قف قن الخد نهو سرود ركنا 
قوله نيا : «فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» فمقتضى عموم المنزلة هو 
اشتراك جميع المسكرات المائعة فى جميع الأحكام من النجاسة وحرمة الشرب 
ووجوب الحد وحرمة التكسّب إلى غير ذلك من الأحكام. 


حكم المسكر غير المعدّ للشرب 

ثم إن المنصرف إليه من الروايات هو المسكر المعدٌ للشربء وأمًا المسكر 
الفعد لنناتي لأسو كالكسول الذاى مستعمل :فى السييع ,وغروه تمن العببنا بع لخاود 
بيعه تكليفا ووضعا. 

نعم يشكل الأمر في الكحول الطبّىء وذلك لاتّحاد مادّته مع مادة الإسكار 
في الخمرء والفرق بينهما إِنّما في كون الكحول الطبّى خالصاً والكحول في 
الخمر ممزوجاً بالماء أو بغيره من المائعات» مع أنّه (الكحول الطبّي) مسكر 
بالفعل بل هو أشدّ إسكاراً فهل يكون محكوما بحكم الخمر لقربه من الفعلية إذ 
هو لبّ الخمر أم لا؟ الظاهر هو الأوّل للأولوية وأنّه مسكر وإن لم يصدق عليه 
عنوان الخمر. وأمّا نجاسته فهي بحث آخرء كما لاشك في حرمة شربه إذا عالجه 
الما 


.١ثيدحلا الباب7/8 من أبواب الأشربة المحرّمة:‎ .١77 الوسائل:‎ .١ 


فى المسسكر الحامد 

وهل تعمّ الحرمة كل مسكر سواء كان جامداً أو مائعا أو تختصّ بالمائع؟ ريما 
يستظهر من عبارة الشيخ الاعظم اختصاص الحرمة بالمائع لتقبيده المسكر بالمائع 
حيث قال: وكلّ مسكر مائع» والفمّاع إجماعاً ونصًاً. 

ويحتمل أن يكون وجه التقييد بالمائع لأجل كون البحث فى الأعيان النجسة: 
والنجس من المسكرات ما يكون مائعاء لا أن حرمة البيع تختص بالمائع من 

١ إلحينى.‎ - 0 5 

المسكرات؛ بل تعمّ الجميع» لعموم حرمة الانتفاع من المسكر ' 

وعلى كلّ تقدير» فقد استدلٌ على حرمة بيع المسكر مطلقاًء سواء أكان مائعاً 

.١‏ صحيحة عمّار بن مروان قال: سألت أبا جعفر ا عن الغلول. فقال: «كلّ 
شيء غلّ من الإمام فهو سحت... والسحت أنواع كثيرة منها؛ أجور الفواجر, وثمن 
الخمر والنبيدك والمسكر... 00 

وإطلاق الرواية يحكم بحرمة المعاوضة على المسكر مطلقا7") 

نعم» الاستدلال بالرواية مبنى علبى ورود الرواية بصورة عطف «المسكر» على 
«الْنبيلٌ» غير أنه ورد فى «الخصال» بصورة الوصف «النبيذ المسكر)ء فعندئذ لا تدل 
على حرمة ثمن كل مسكر حتى الجوامد. وروي في «الوسائل» عن «معاني 
الأخبار» و «الخصال» على وجه الوصف. 


كما روآاه أبو أيوب» عن عمّار بن مروان قال: قال أبو عبد الله ئِة : «كل شىء 


.١‏ تعليقة المحمّق الإيرواني:1. 

". الوسائل:75١.‏ الباب0 من ايواب ما يكتسب به. الحديث 5. 

”. والرواية صحيحة» ولا يضر وجود سهل بن زياد, لأنْ الأمر في سهلء سهلء ورواه الشيخ في 
التهذيب بسند صحيحء ووجود إبراهيم بن هاشم في السند لا يجعلها حسنة؛ لأنّه ثقة على 
الأقوى» بل فوقها. 


320 از[ 1 1 ا‎ ١71 


غلّ من الإمام فهو سحتء والسحت أنواع كثيرة... ومنها: أخور القضاة. ا 
الفواجرء وثمن الخمرء والنبيذ المسكر» ١7‏ 

ويؤيد كون الرواية واردة على وجه الوصف ما يظهر من الروايات من أن 
النبيذ كان على قسمين: مسكر وغيره.!" 

؟. التمسّك بما دل على حرمة ما يفعل فعل الخمرء فقد قال أبو الحسن 
الماضى 391: دن الله عرّ وجل لم يحرّم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتهاء فما 
كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» " ولا يبعد الإطلاق بالنسبة إلى المائع 
والجامد, فيكون بمنزلة الخمر في حرمة البيع. 

؟ العفيتك بقوله 1 : «كل كد روى فضيل بن يسار قال: 
ابتدأني أنويغية الله مق هوم مذ غير أن أسأله. فقال: «قال رسول الله يل كل 
مسكر حرام»» فالوقلت: اصافدك اللس كل قال: «نعم» الجرعة منه حرام).(؟) 

ولكنّ الظاهر أن مراده من المسكر هو المسكر المائع بقرينة ذيلها:«نعم» 
الجرعة منه حرام» ويشهد لذلك ورود لفظ الشراب فى نظائر هذه الرواية. 

فقد روى الفضيل؛ عن أبى عبد الله +3 فى حديث قال: «حرّم الله الخمر 
بعينهاء وحرّم نيول الله َليهُ المسكر من كلّ شراب» فأجاز الله له ذلك إلى أن 
قال: ‏ فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهى حرام؛ ولم يرخص فيه لأحد»/*) 
كما أَنّ المراد من الحرمة هو حرمة الشرب لا البيع. 

؛. ما رواه عطاء بن يسارء عن أبي جعفر مىةِ قال: قال رسول الله يَله: «كل 


.١7ثيدحلا الباب0 من أبواب ما يكتسب به‎ .١7:لئاسولا‎ .١ 
الباب ؟ من أبواب الماء المضاف.‎ .١ ؟. لاحظ : الوسائل:‎ 

“'. الوسائل:7١1.‏ الباب4١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة: الحديث .١‏ 
4 الوسائل:7١.‏ الباب ١6‏ من أبواب ما يكتسب بهه الحديث .١‏ 

. الوسائل:17. الباب6١‏ من أبواب ما يكتسب بهه الحديث ؟. 


بيع العصير العذبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه حمس سمطو با واو ا 1 


مسكر حرام؛ وكل مسكر خمر».! ١‏ ويحتمل فيه ما ذكرناه في السابق؛ أضف إليه 
أن الحديث ضعيف لأجل أحمد بن الحسن الميثمىء؛ وعبد الرحمن بن زيدء وزيد 
بن أسلم. 

0. التعليل بحرمة الانتفاع؛ فإنّ المسكرات مائعها وجامدها محرّمة الانتفاع: 
فيحرم بيعها بمناط واحد”" » ويؤيده النبويّ: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه)». 

وفيه: أنّ ذلك التعليل ينطبق على بعض المسكرات التى ليس فيها أيّةَ منفعة 
محلّلة. كبعض المخدرات, وأمًا البعض الآخر الذي له منافع شائعة فى الطبابة 
وغيرها فلا يمكن الحكم بحرمة المعاملة عليها كما لا يخفى. 


المسألة الثالثة: بيع العصير العذبيّ إذا غلى ولم يذهب ثلثاه 
قال الشيخ الأعظمتك: الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبئ إذا غلى 
ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجسأء لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها:90) 
أقول: إِنْ البحث في العصير العنبئّ إذا غلى ولم يذهب ثلثاه يقع فى مقامات: 
الأوّل: فى طهارته ونجاسته, فهل هو نجس مطلقاً أو طاهر مطلقا أو يُفصَّل 
بين ما إذا غلى بنفسه وبين ما إذا غلى بالناره فيحكم بنجاسته في الأول دون الثانيء 
كما هو المحكئّ عن ابن حمزة من القدماء و شيخ الشريعة الاصفهاني من 
المتأتَرينء وغيره من الأعلام القائلين بأنّه إذا غلى بنفسه يصير خمراً مسكراً. أو 
يفصل بين العصير العنبي وغيره من العصير التمري فيحكم بالنجاسة في الأوّل 
دون الثانى كما عن بعض الفقهاء؟ أقوال» والتحقيق والتفصيل موكول إلى محله. 
الثانى: حرمة بيعه حسب القواعد العامة( ) فتقول: 


.6 الوسائل:17 الباب60١ من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ .١ 
.11/١ تعليقة المحمق الايروانى:1. *. المكاسب:‎ ." 
؛. فى مقابل حرمته حسب الروايات الخاضة.‎ 


١»‏ 0500 0-00-0000 لوس موجزة فى أحكام المكاسب 


وقد استدلٌ على حرمة بيعه حسب القواعد الكلية بوجوه ملفقّة من كونه 
نجساًء وأنّه محرّم الشربء وفاقد للمالية» وأنت إذا أحطت برا بما سبق تقف 
على ضعف هذه الوجوه؛ والأولى صرف عنان الكلام إلى الروايات الخاضّة. 

الثالث: حرمة بيعه حسب الروايات الخاصّة: وقد استدلٌ على حرمة البيع 
بروايات نذكرها لتعرف عدم دلالتها على حرمة بيع العصير العنبي المغلى بالنار 
وهو المطروح في المقام. 

الرواية الأولى: قال أبو بصير: سألت أبا عبد الله لذ عن ثمن العصير قبل أن 
يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟ قال: «إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو 
حلال فلا بأس»(0) 

ولا يخفى أن الاستدلال بها على حرمة بيع العصير قبل التثليث غير تام 
لوجوه: 

.١‏ الاستدلال إِمّا بمفهوم القضية الشرطية_أعنى قوله: «إذا بعته» أو بمفهوم 
الظرف_أعنى قوله: «قبل أن يكون خمراً» -. والأوّل بيّن البطلان, لأنّ الشرط سيق 
لتحقق الموضوع. فلو لم يكن هناك بيع» لم يكن هناك موضوع حنّى يترتّب عليه 
الحكم, والثاني أشبه شىء بالتمسّك بمفهوم اللقب منه. 

'. أن مفهومه على فرض الثبوت هو وجود البأس إذا باع بعد أن يكون خمراً 
وهو ليس صريحاً في الحرمة. 

أضف إلى ذلك: أن المتكلم في مقام بيان حكم المنطوق دون المفهوم: فلا 
يمكن الأخذ بإطلاق المفهوم والحكم بحرمته مطلقاً إذا باع بعد أن يكون خمراًمع 
وجود القدر المتيقن فى المقام. وهو أن يجعله خمراً حقيقياً لا أن يجعله 


.١‏ الوسائل:7١.‏ الباب04 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث؟. 


بيع العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه 1 


بختجاا .١‏ كما احتمل المحمّق الشهيدي فى تعليقته أَنّها وما سيأتي ‏ سيقت 
للنهى عن بيع العصير إذا غلى بنفسه وصار خمراً ومسكرأء وسيوافيك بيانه أيضا. 

هذا ويظهر من بعض الروايات أن «البختج» كان على قسمين: قسم كان حللاً 
يجوز شربه, والقسم الآخر ما يقابله ولا يجوز شربه؛ ولعلّ أكثر استعمال البختج 
فى القسم الثاني الذي يقال له فى الفارسية: «مى يخته». ويشهد لذلك ما رواه 
معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله ةذ عن الرجل من أهل المعرفة بالحقٌّ 
يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف 
افاشربه بقوله وهو يشريه على النصف؟ فقال: «لاا تشربه». قلت: فرجل من غير 
أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن 
عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه يشرب منه؟ قال: «نعم»("ا 

؛. هذا كله مع غض النظر عن ضعف الرواية عند المشهور بعلى بن أبي حمزة 
وقاسم بن محمد. 

4. احتمل الشيخ # أن الرواية وما يليها راجعة إلى البيع للشرب بدون 
الإعلام» وإن كان هذا الحمل بعيداً عن مساق الأخبار. 

الرواية الثانية: قال أبو كهمس: سأل رجل أبا عبد الله لهذ عن العصير فقال: لى 


مما 


كرم ونا أعصره كلّ سنة ويا فى الدئان واضعة قبل أن يغلى؟ قال للكِلا: ((هو د 
نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً»! ". 

غير أَنّه لا يمكن الاحتجاج بها لاحتمال أن يكون المراد من الغليان هو 
الإسكار من باب ذكر السبب وإرادة المسبّب» وعلى ذلك تكون الرواية راجعة إلى 


غليان العصير بنفسه لا بالنار. أضف إلى ذلك: أنه يمكن أن تكون الرواية ناظرة 
.١‏ البختج: العصير المطبوخ. لسان العرب: 35١١/7‏ مادة «بختج). 


. الوسائل: »١7/‏ الباب/امن أبواب الأشربة المحرّمة: الحديث]. 
'..الوسائل:؟7١.‏ الباب 04 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث1. 


١5‏ اا ااا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


إلى حرمة بيع العصير للشرب بلا إعلام» لأجل أن سقى المسلم المتنجّس حرام 
وأمّا حرمة بيعه للدبس فلا يستفاد منه. 

واحتمل سيدنا الأستاذ -دام ظله -بل جزم بأن هذه الرواية وما شابهها 

متعرّضة لمسألة أخرىء وهى ما يأتى الكلام فيها إن شاء الله من بيع العصير ممّن 
يعلم أنه يجعله خمراء وهي غير ما نحن بصدده. أعني: أن العصير بما أنّه حرام أو 
نجس هل يجوز بيعه ام لا؟» فهذه الروايات اجنبية عن مسالتنا خصوصا بملاحظة 
ذيل هذه الرواية «هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنه يصنعه خمراً» فإنّ الظاهر 
منها أن السؤال كان عن بيع العصير ممّن يعلم أنه يجعله خمراء فقال أبو عبد 
الله مه : «هوذا» أي عملك نحو عملنا نحن أيضاً نفعل ذلكء ولعل بيع العصير 
ممّن يجعله خمراً كان معهوداً متعارفاً فحمل عليه السؤال07) 

يلاحظ عليه: أن الذيل وإن كان ظاهراً فى المسألة التى أشار إليهاء لكن 
صدرها لا يلائم ما ذكره حيث يفصل بين قبل الغليان بعلم لساك بالجواز في 
الأول وبالحرمة في الثاني وعلى كل تقدير فالرواية ضعيفة للاجل «أبى كهمس). 

الرواية الثالثة: قال أبو بصير: سمعت أبا عبد الله نه وسئل عن الطلا؟ فقال: 
إإن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلالء وما كان دون ذلك فليس 
فيه خخيرع 57) 

والاستدلال بها مبني على أن الخير المنفى يعم الشرب والبيع. 

وفيه ضعفء لأنّ الطلا: الخمر المسكرء والعصير إذا لم يطبخ وترك حتى 
تخمّر اشتد إسكاره؛ وإذا طبخ على النصف أو الثلث ثم ترك مدة تخمّر ايضا لكنّ 
فيه إسكاراً ضعيفاء وكلما زيد طبخه قل إسكاره حتّى يذهب ثلثاه فلا يتخمّر 


/.6/١:ةمّرحملا المكاسب‎ .١ 
؟. الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة: الحديث1.‎ 


بيع العصير العذبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه 50 1 


حينئذٍ وإن مكث شهوراً. 

وعلى ذلك فالرواية ناظرة إلى كيفية خارجية في وضع العصير, وأنّه إنَما لا 
يتخمّر إذا ذهب منه اثنان وبقى واحدء وما دون ذلك فليس فيه خير لاشتماله على 
لإسكار» فارواي ناظر إلى جواز الشرب وعدمه لا جوز لع وعدمه 

وقال بعض المحقّقين: وإِنّما حدّد الشارع بهذا الحدّ ‏ ذهاب الثلثين -ولم 
يحله على العرفء لأجل أن الإسكار الضعيف في العصير المتخمّر بعد الطبخ 
يصير مثاراً للشك والوسوسة؛ وجعل الحدّ في ذلك ذهاب الثلثين حسما 
للنزاع )١(‏ 

الرواية الرابعة: وهى مرسلة محمد بن الهيثم» عن أبي عبد اللّه 30 قال: 
سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلى من ساعته أيشربه صاحبه؟ فقال: «إذا 
تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حنَّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» 77 

والمراد من قوله: «حتى يغلى من ساعته» إذا طبخ العصير بالنار وترك بعد 
الطبخ حتّى غلى بنفسه. وعندئدٍ بما أنّهِ لم يذهب ثلثاهءيشرع بالتخمّرء فأجاب 
الإمام مق بأنّه لا يصلح للشرب: «إذا تغيّر عن حاله وغلى حتّى يذهب ثلثاه». 

وهذا الحديثء كالحديث السابق ناظر إلى الشربء ولا إطلاق فى قوله 341 : 
«فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه» بالنسبة إلى البيع؛ » فعلى ذلك 00 فى العصير 
مبدأ للغليان» والغليان علّة للاسكارء فلأجل ذلك قال هذ : «إذا : نكر من بعال 
وغلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه»» على أن الرواية مرسلة» فهذه الروايات مما لا 
يمكن إثبات حرمة البيع بها. 


وقصارى الكلام في هذه الروايات أنّ مفادها خارج عمّا نحن بصدده. بل 


.١0:يديهشلا تعليقة‎ .١ 
الوسائل: 217 الباب7 من أبواب الأشربة المحرّمة: الحديث/‎ .” 


١1‏ 000200 00-00-0000 قوس موجِزة فى أحكام المكاسب 


راجعة إلى موارد أخر: 

.١‏ ما راجعة إلى صورة الغليان بنفسه أو بالشمس الموجب للإسكارء فلا يعم 
المقام الذي هو عبارة عن صورة الغليان بالنار قبل ذهاب الثلثين والذي لا إسكار 
فيه أوافية اتكان ضعت كهاغو التحية: 

؟. أو راجعة إلى البيع لأجل الشرب من دون إعلام» فتكون الحرمة من باب 
كون سقى النجس حراما. 

أو راجعة إلى من يصنعه خمراًء كما هو المختار عند سيدنا الأستاذ ‏ دام 
ظله -, وعلى كل قناون فى خا زح هما تتخو ببصندقة سن بيه لمن وسرقعة ذينا 
ويشربه بعد التثليث كما لاا يخفى. 


الاكتسايات المحرّمة 


النوع الثالث: الاكتساب بعمل محرّم في نفسه 


ويقع الكلام فى موردين: 


الأوّل: حكم الاكتساب بالعمل المحرم. وها وتكليفاً 


إجمالاً 


الشائى: بيان الأعمال التى ثبتت حرمتهاء وحرمة 


الاكتساب بها أو قيل بها 
.١‏ تدليس الماشطة 
؟. التصوير 
*. التطفيف 
. التنجيم 
0. حفظ كتب الضلال 
حلق اللحية 
/. الرشوة 


6. السحر 


.٠‏ الغش 
.١‏ الغناء 


. القمار 
. القيادة 

. القيافة 

. الكهانة 

. اللهو 

. مدح من لا يستحق المدح 
. معونة الظالمين 

. النبجش 

. النياحة بالباطل 

. الولاية من قبل الجائر 

. هجاء المؤمن 


ممًا يحرم الاكتساب بد: 


الاكتساب يعمل محرّم في نفسه 
ويمعع الكلام فى موردين: 


الأوّل: حكم الاكتساب بالعمل المحرّم, وضعاً وتكليفاً إجمالاً 
ثبتت حرمة الشيء في نفسه كالتصوير والتغئّي فالاكتساب به حرام تكليفاً 

ووضعاً. 

أمّا الحرمة التكليفية : فلأنٌ العمل لمّا كان حراماء فالتكسّب به على نحو 
الإجارة أو الجعالة يكون أيضاً حراماً. لأنّ التصوير والتغنّي حرام شرعاً ومبغوض 
وجوداء فإيجاده مباشرة أو تسبيبا يكون ايضا حراما. 

وإن شئت قلت: لا تختص الحرمة بالوجود المباشريء بل تعمً الوجود 
التسبيبى. 

ويدل على ذلك ما في «تحف العقول»: «وأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة 
نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لَبْسهء أو يؤاجر نفسه 
في صنعة ذلك الشىء أو حفظه أو لبسه. أو يؤاجر نفسه فى هدم المساجد أو قتل 


ضرق اق عتمتتو بنذو ومن موجزة فن أخكام المكايين 


النفس بغير حلء أوحمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر 
والخنازير والميتة» والدم؛ أو شىء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير 
جهة الاجارة فيه». 

وأمّا الحرمة الوضعية: فهى واضحة أيضاء فإنّ الاجارة إذا كانت حراماً تكليفاً 
يمتنع أن يتعلق بها وجوب الوفاء. فإنّ مقتضى الحرمة التكليفية حرمة التسليم 
والتسلّم» ومقتضى الصحّة وجوبهماء فلا يجتمعان» وليس ذلك من قبيل بيع 
العنب ممّن يصنعه خمراء فإنّ البيع هناك لم يكن محرّما بالذات» ولو حرم فإنّما 
يحرم لأجل أحد العناوين المنطبقة عليه كالإعانة على الإثم ولزوم رفع المنكر, 
وهذا بخلاف المقام» فإنٌ نفس الإجارة محرّمة لا تجتمع مع وجوب الوفاء 
المحرّم. 


العورد الجادي: يوان الأعمال القي ترقت حردتها وجرهة الأحتسات 0 
بعد أن عرفت حرمة الاكتساب بالعمل المحرّم تكليفاً ووضعاء نبدأ البحث 
في بيان الأعمال التي ثبتت حرمتها وحرمة ة الاكتساب بها أو قيل بهاء و نذكرها على 
بدي البخرو تك اليياة ات ا ا فات منه ذكر بعض الأعمال 
المحرّمة فنقول: 


تدليس الماشطة 


والمراد به تدليس المرأة الماشطة حينما تريد تزويج امرأة برجلء أو بيع أمة 
بأن تستر عيبها وتظهر ما يحسنها من تحمير وجهها ووصل شعرها مع عدم علم 
الزوج والمشتري بذلكء والظاهر أنه غير مخصوص بالماشطة؛ بل لو فعلت المرأة 
بنفسها ذلك كذلكء بل لو لم تفعل أوَلاً للتدليس ثم حصل في هذا الوقت 
المشتري أو الزوجء فإخفاؤه غش محرّم. 

وعمل الماشطة لا بأس به ما لم تشارط ولم تغش وتدلسء وهذا هو قول 
لقوق لل! )١‏ رالوس اف اإنهاية1؟؟ رمالاف "1 ومناور ا 1 بوالعا ةا 

وقال البييهقي في «سئئه): حاءت امرأة إلى رسول الله ل فقالت: إِنٌ لي بنتأ 
عوسا وأنالحصبة أخذتهاء فسقط شعر رأسها أفأصل في شعر رأسها؟ فقال 
رسول الله يلِيُ: «لعن الله الواصلة والمستوصلة»(0) 


.١‏ المقنع:177. ”'. النهاية:757 


*. الخلاف: 2١/١‏ كتاب الصلاة, المسألة غ77 
5. المراسم: .17١‏ 5. إرشاد الأذهان: 7 //761. 


1 السئن الكبرى: .471/7١‏ 


١*5‏ و 0000 ...اروس مَوجِرَْة في أحكام المكاسب 


وذكر مثله ابن قدامة فى «المغنى» ثم قال: 

والظاهر أن المحرّم إِنّما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس(١)‏ 
فنقول: إن الكلام يقع فى مقامين: 

الاول: في حكم نفس عمل الماشطة. 

الثانى: فى تدليس الماشطة. 


المقام الأوّل: حكم عمل الماشطة 

وقد قيد جواز هذا العملء رركي هى: 

الأوّل: عدم اشتراط الأجرة. 

الثانى: عدم وصل الشعر بالشعر. 

الثالث: عدم الغسل بالخرقة. 

الرابع: عدم حف الشعر. 

الخامس: عدم الوشر والوشم. 

تالو هوه الأموو ا المي قزل 

ما الأمر الأوّل -أي: عدم اشتراط الأجرة -: فالماشطة والمشّاطة هي التي تمدُ 
المشط وتنْخذ ذلك حرفة لنفسهاء وهى جائزة لسيرة المسلمين على الرجوع 
إليهاء ودلالة الأخبار على جوازها. 

وأمَا تقبيدها بعدم اشتراط الأجرة فتدلٌ عليه مرسلة الفقيهء حيث قال يِلِ: «لا 
باس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطىء ولا تصل شعر المرأة بشعر 
امرأة غيرهاء وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة» (5) 


.١‏ المغنى: ١/1/-/ا/ا‏ الطبعة الثالثة. 
. الوسائل:7١.‏ الباب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث1. 


تدليس الماشطة ا ل ا ا ل 1 


ونظيرها في «الفقه الرضوي»: «لا ان بكسب الماشطة إذا لم تشارط, وقبلت 
ما تعطى» ولا تصل: شعر المرأة بغير شعرهاء وأمَا شعر المعز فلا بأس بأن 
توصل20 ١‏ 

غير أن الكلام في لزوم العمل بهذا الشرط مع وجود الإرسال في الروايتين؛ 
وحملهما على الاستحبابء أولى. 

ووجهه: أن عمل الماشطة ليس عملاً تبرعيّاً لكونه مخالفاً للسيرة» ويدلٌ على 
ذلك بعض الروايات كخبر قاسم بن محمد, عن على نهذ قال: سألته عن امرأة 
مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق. قال: «لا باس 
ولكن لا تصل الشعر بالشعر)' '"» بل هو من قبيل الأمر بإيجاد العمل الذي ينصرف 
إلى أجرة المثل» وبما أن ما يدفع إلى الماشطة لا يقل عنهاء أمرت بترك المشارطة, 
وإلى هذا الوجه وغيره أشار الشيخ الأعظم 5 فلاحظ. 

وأما الأمر الثانى - أعنى: عدم وصل الشعر بالشعر : فالروايات فيه على 
أقسام: 

القسم الأوّل: ما يدل على الجواز كرواية سعد الاسكاف قال: سثل أبو 
جعفر اي عن القرامل التي تضعها النساء فى رؤوسهن يصلنه بشعورهن؟ فقال: 
«لاابأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها». قال: فقلت: بلغنا أنّ رسول الله يلك لعن 
الواصلة والموصولة. فقال: «ليس هنالكء إِنّما لعن رسول الله يل الواصلة التتى 
تزنى فى شبابها فلمًا كبرت قادت النساء إلى الرجال» فتلك الواصلة 
والموصولة»( فإن قول الإمام كه : «ليس هنالك» الخ ندل على أنّ عمل الواصلة 
.١‏ مستدرك الوسائل:17. الباب7١‏ من ابواب ما يكتسب به؛ الحديث١.‏ 


. الوسائل: 217 الباب4١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث4. 
“: الوسائل:7١.‏ الباب ١4‏ من أبواب ما يكتسب بهه الحديث ”7 


١1‏ ا ل دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


يعني إيصال شعر امرأة بغيرها مما لا بأس به. 

القسم الثاني: ما يدل على المنع » وتدلٌ على ذلك مرسلة ابن أبي عمير» عن 
أبى عبد الله ىذ قال: «دخلت ماشطة على رسول الله يَلِيُ فقال لها: هل تركت 
عملك أو اتمك عل تقالضه وا ترتيوك الله أن أعملة لاا تنهانى عنه فانتهى عنه. 
فقال: افعلى فإذا مشطت فلا تجلى الوجه بالغرق» فاته راهب سماد الوجه ولا 
فى الشسر الع 01 1 

وخبر قاسم بن محمدء عن على نِظْة قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط 
العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق. قال: «لا باس» ولكن لاا تصل 
الشهر لق 

وووانة على من زان ضفيق :قال لعن :رميو الله قللةالنامفية والمعيسة 
والواستى ةو انمو شرةه وار اعيلة واالسنك مات ولد الور الس في 01 

القسم الثالث: ما يظهر منه التفصيل بين وصل شعر امرأة بشعر غيرهاء وبين 
وصل شعر المعز بهاء بالجواز فى الثاني دون الاؤّلء نحو مرسلة الفقيهه حيث 
قال هذ ولا باس يكنيب الناشطة ما لم مقتارظ وكللت ما عط ».ولا تفيل شبعر 
العراة يشبعر اغرأة غيرهاء.وأما قيحر السعر فاو اس راث توصيلة قم الا 

ونظير ذلك ما في رواية عبد اللّه بن الحسن حيث فصّلت بين الصوف 
والشع (6) 

ويمكن حمل الروايات المانعة على الكراهة بما ورد فى الرواية الأخيرة 


.١‏ الوسائل:7١.‏ الباب4١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ؟. 
". الوسائل: ١7‏ الباب4١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث4. 
*: الوسائل:7١.‏ الباب4١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث/. 
5. الوسائل: ١7‏ الباب4١‏ من ابواب ما يكتسب به. الحديث1. 
0. الوسائل: ١7‏ الباب4١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث 6. 


تدليس الماشطة ا ل ا 


حيث قال: «وإن كان شعراً فلا خير فيه» فإنّه ظاهر في الكراهة في الشعر وعدمها 
في الصوف, ويمكن استظهار الكراهة من رواية ثابت بن سعيد حيث قال: سكل 
أبو عبد الله يِذ عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل. قال: «يصلح الصوف و ما 
كان من شعر امرأة لنفسهاء وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرهاء فإن 
ولك تنهرها يصوت أو نهر تنضها فل بطسا ١‏ 

والظاهر أن المراد من الكراهة هو الكراهة المصطلحة. 

وأمّا الأمرالثالث -أى عدم الغسل بالخرقة -: فقد ورد هذا القيد في روايتين: 

الأولن: :روات محمد بن مسلب عن أى عه للزلا فى حنيك ٠‏ ين 
الخافضة قال: «وكانت لآ حبيب أحت يقال لها 1 عطية») وكانت مقينة - يعنى: 
ماشطة -فلمًا انصرفت أُمّ خبيب إلى أختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله عله : 
فأقبلت أَمّ عطية إلى النبي يل فأخبرته بما قالت لها أختهاء فقال لها: ادني منّي يا 
أمَعطية» إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلى وجهها بالخرقة» فإنٌ الخرقة تشرب ماء 
الوا 

الثانية: رواية ابن أبي ذظظ رجلء عن أبي عند الله ليلا قال: «دخلت 
ماظة على رسول اللديقلة فقال لها:هل تركت غملك أو أقمت عليه ققالق :نا 
رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهانى عنه فأنتهى عنه. فقال: افعلى» فإذا مشطت فلا 
تجلى الوجه بالخرق فإنّه يذهب بماء الوجه؛ ولا تصلي.الشعر بالشعر»(”) 

غير أنّه يستفاد من التعليل الوارد فيهما الكراهة. حيث قال يِه : «فإنّه يذهب 
بماء الوجه» والمراد منه هو الطراوة. 
.١‏ الوسائل:15. الباب ٠١١‏ من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث١.‏ 


”. الوسائل:7١.‏ الباب4١‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث .١‏ 
* الوسائل:217 الباب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟. 


الجا ا مج لو ا اا ا ساك ملسي دروس موجزة في أحكام المكاسب 


وأما الأمر الرابع ‏ أعني: عدم حف الشعر_: فقد ورد ذلك في رواية على بن 
غراب حيث قال: «لعن رسول الله يَلِله النامصة والمتتمصة...2.!!) واللعن آية 
الحرمة» وقد فسّرت النامصة بمن تحف الشعر ولكن بما أن سند رواية على بن 
غراب يشتمل على مجاهيل فلا يمكن الاحتجاج بهاء والظاهر الجواز لما ورد في 
رواية «قرب الاسناد» حيث قال على بن جعفر: إِنه سال أخاه موسى بن جعفر ءيق 
عن المرأة التي تحف الشعر من وجهها؟ قال: «له امن 0 

وما ورد في رواية أبي بصير قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة 
لزوجهاء وعن الحف قرام والصوف وما أشبه ذلك قال: الااماس يذلاف 
كله 7" ش 

وما ورد فى رواية على بن جعفر فى كتابه» عن أخيه موسى نقذ قال: سألته 
عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها؟ قال: «لا بأس» (4) 

فالقول بالجواز هو المتعيّن. 

وأما الأمرالخامس أعنى: عدم الوشر والوشم -: فالمراد من الأوّل : تحديد 
الأسنان والواشرة: المرأة التى تحدّد أسنانهاء تفعله المرأة الكبيرة تشبّها بالشواب. 
ومن الثاني: غرز البدن ثم حشوها بالكحل والنورة حتى يخضر. 

واستدل على المنع برواية على بن غرابء حيث قال يِل : «والواشرة 
والمو كين ” و 


./ من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١4بابلا‎ »١7:لئاسولا‎ .١ 

؟. الوسائل:7١.‏ الباب4١‏ من أبواب ما يكتسب يه الحديث1/ 
الوسائل: 2١4‏ الباب ٠١١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ الحديث 6. 
؛. الوسائل: 2١5‏ الباب ٠١١‏ من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث 1. 
0. الوسائل: ١7‏ الباب ١4‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث /. 


تدليس الماشطة م ل 1 


الله هذ قال: «قال رسول الله يل :الواشمة والموتشمة؛ والناجش والمنجوش, 
ملعونون على لسان محمد عَلِلة ) ( 0 

ولكن قد عرفت عدم صحّة الاحتتجاج برواية على بن غرابء واشتمال سند 
الرواية الثانية على «محمد بن سنان» و هو ضعيف على المشهور. 

فالظاهر الجواز مطلقاء للاطلاقات المتضافرة الدالّة على جواز تزيّن المرأة 
لزوجها: 

منها: عن أبي جعفر لظ قال: «لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها»7) 

ورواية أبى بصير قال: سألته عن قصة النواصى تريد المرأة الزينة لزوجهاء 
وعن الحف والقرامل والصوف وما أشينة ذلك قال: لا نان بذلك كله 20 

ثم إن الشيخ الأعظم استشكل على جواز وشم الأطفال من حيث إِنّه إيذاء لهم 
بغير مصلحة. 

وفيه: أن السيرة قائمة على العمل بما هو أشدّ إيذاءً منه مثل غرز إذنهن» على 
أنّه يمكن القيام بهذه الأعمال بدون الإيذاء باستعمال بعض المخدرات» وقد 
سهلت هذه الأمور فى هذه الأيّام بفضل تقدّم علم الطب والعمليات الجراحية. 

أضف إلى ذلك: أن المصلحة موجودة؛ وهي زيادة حسنهن الموجبة لكثرة 
الرغبة في نكاحهن» كالمصلحة الموجودة في ثقب الآذان. 


.١ثيدحلا من أبواب مقدّمات النكاح؛‎ ١77 الوسائل: 215 الباب‎ .١ 
الوسائل: 214 الباب 1107 من أبواب مقدّمات النكاح؛ الحديث ؟.‎ .” 
.0 من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث‎ ٠١١ ؟. الوسائل: 215 الباب‎ 


١‏ اا ا ذطزطزطزطأططط0رر0 000 واس موجزة فى أحكام المكاسب 
المقام الثاني: الكلام في تدليس الماشطة 

هذا كله في عمل نفس الماشطة: وأُما الكلام في المقام الثاني -أعني: تدليس 
الماشطة -فقد جعل الشيخ # الأمور الأربعة الماضية من الوشم والوسم وغيرهما 
من التدليسء وفيه إشكالان: 

ما الأول فاق :العذلنسى كمانسير اقدلك هو اعفاد العيك: أل أظيان كمال لسن 
فيها أصادٌ وكلا الأمرين منتفيان» غاية الأمرإظهار حسن المرأة بأزيد ممّا هى عليه 
وهو جائز, للاتّفاق على استحباب تزيّنهاء ولا يلزم حرمة التلبّس ببعض الألبسة 
التى توجب ظهور الحسن بازيد مما هى عليه. 

وأمّا الثانى: فلأنٌ الغشٌ والتدليس لا ينطبق على عمل الماشطة وإنّما ينطبق 
على عمل 57 الجارية على النكاح بعد مشط الماشطة» غاية الأمر أن 
الماشطة أعدّت الجارية لأن يغشٌ بهاء وعملها إعانة على الإثم» وليس من قبيل 
التدليس كما لا يخفى» فليس لهذه المسألة ‏ تدليس الماشطة -مصداق فى الخارج 
إلا نادراً. 


التصوير 


قال الشيخ الأعظم #: تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة 
مجسّمة بلا خلاف فتوى ونصأ7١)‏ 

أقول: إنّ الصورة إمّا مجسّمة أو غير مجسّمة؛ وعلى التقديرين فالمصوٌر إمّا 
ذو روح أو غير ذي روح ففى المسألة أقوال: 

.١‏ حرمة التصوير مطلقاء سواء أكانت الصورة مجسّمة أم لاء وكان المصوّر ذا 
روح أم لا؟ يظهر ذلك من أبي الصلاح وابن البرَاج(") 

”. يحرم عمل التماثيل المجسّمة سواء أكان المصوّر ذا روح أم لا؛ وهو الذي 
نسبه العلامة إلى الشيخين وسلار قدس الله أسراهم !"ا 

حرمة تصوير ذي الروح مطلقاء مجسّماً كان أم غيره» وجواز غيره مطلقاً. 

وهوالذي يظهر من ابن إدريس/ 8 وصاحب «جامع المقاصد» (0) 

:. حرمة الصور المجسّمة مقيّدة بذوات الأرواح» وهو الذي اخختاره في 
«المستند» وجعله معقد الأجماع. واذدعى الاردبيلى وكذا الكركىيء الإجماع 


عليه (1) 
1. المكاسب: 7/١‏ . 3 مختلف السشيعة: 0, كتاب التجارة. 
منتهى المطلب: ؟7/7١١١.‏ . السرائر:؟/0١1.‏ 


0. جامع المقاصد: 7777/4 كتاب المتاجر. 
1 مستند الشيعة: ٠١7/154‏ كتاب المتاجر. 


١7‏ 21701 .---........ روس موجزة فى أحكام المكاسب 


نظرية الشيخ والطبرسي في التصوير 

ويظهر من الشيخ الطوسي في تفسير قوله سبحانه: (ِثُمَّ انَحَذْكُمٌ العِجْل مِنْ 
يَعْدهِ وَأَكْ م ظَالِمُون74". أن التصوير مكروه سواء أكان رسما أم مجسّماء قال فى 
«التبيان»: ومعنى قوله:« ثم انَحَدتمُ العجل من بعده أت ظَالِمُون» أي انُخذْتموه 
إلهأء لأنّ بنفس فعلهم لصورة العجل لا يكونون ظالمين؛ لأنّ فعل ذلك ليس 
بمحظور وإِنّما هو مكروه؛ وما روي عن النبي يك أنه لعن المصوّرين معناه: من 
شبّه الله بخلقه, أو اعتقد فيه أنّه صورة, فلذلك قدّر الحذف فى الآية؛ كأنّه قال: 
لاوم ]لها ذلك الوم يدوا العدل يعد هوم الغا قال لي الببائرض» نذا 
إلهكم وإله موسى 7" 

وتبعه الطبرسي في «المجمع» فأتى بن سن ال 0 

ثم إن الكلام يقع فى حكم عمل التصوير أُوَلاً والبيع ثانياء والاقتناء ثالثاء 
والصلاة عليها أو فى مقابلها رابعاء والسكنى في البيت المشتمل عليها خامسا. 

والمقصود في المقام بيان عمل التصويرء والعمدة دراسة مباني الأقوال. 

فنقول: إِنْ الروايات على طوائف: 

لطائفة الأولى: ما تدلّ على النهى عن التصوير مجسّمة أو غيرهاء ذات روح 
أو غيرها مثل: 

.١‏ موثقة أبي سين عن أى غند الله يِذ قال: «قال رسول الله يَلي: أتاني 
جبرئيل قال: يا محمّد إن ربّك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت». قال أبو 


.77/- 77/1١ التبيان:‎ .” .0١:ةرقبلا‎ .١ 


بصير: فقلت: وما تزويق البيوت؟ فقال: «تصاوير التماثيل» )١7‏ 

يقال زوّق البيوت: نقَشها وزيّنها. 

”. ما رواه أبو بصيرء عن أبي عبد الله يِذ قال: «قال رسول الله يَِهُ أتاني 
جبرئيل فقال: يا محمّد إن ربك ينهى عن التماثيل!'" في البيوت»7" 

وهذه الطائفة من الروايات وإن كان فيها الموتّقء بل لا يبعد أن يكون أكثرها 
موثّقة» لكنّها تقيّد الصور فيها بالبيت والسقفء فيمكن أن يقال بأنّها تدلّ على 
عرية اتير اتلد يواد ادل ونين اللعريةا كرف الفسرر البافرش ايها انيت 
بمرأى ومنظر غالبا وتكون مذمومة لأجل الصلاة أو مطلقاء ويمكن أن يكون وجه 
الحرمة أن كون الصورة على السقف والجدار, فيه إشعار بتعظيمها. 

نعم الرواية الثانية لم تقيّد فيها الصور بالبيت والسقفء ولكنّ المظنون قويأ 
اتتحادها مع الرواية الأولى لاتحاد راويهما والإمام المروي عنه قِء وكذا 
مضمونهما. 

فاستفادة حرمة مطلق التصوير من هذه الطائفة مشكلة جدا. 

الطائفة الثانية: ما يدل على حرمة تصوير ذات الأرواح: نحو مولنّقة أبى 
العباس البقباق» عن أبي عبد الله في قول الله عرّوجل: َيَيْمَلوَنَ لَهَاما نشناء 
مِنْ مَحاريبَ وتمائيل؟27 فقال: : اوالله ما هى تماثيل الرجال والنساءء ولكنّها 
الشجر وشبهه)!0. 


.١ الوسائل: “3 الباب "من أبواب أحكام المساكن, الحديث‎ .١ 

”. الوسائل: ': الباب من أبواب أحكام المساكن؛ الحديث .١١‏ 

لاحظ : الوسائل:"27 الباب٠‏ من أبواب أحكام المساكن؛ الحديث "و 4 و17١؛‏ والباب 6 الحديث 
١و7و4‏ و4؛ وج 17 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث: غ. 

.١١ سيا:‎ . 

5. الوسائل: “3 الباب 7 من ابو اب أحكام المساكنء الحديث 4؛. ولاحظ الحديث1. 


١.‏ م م0-0-0000 الل وس مو جِزْة في أحكام المكاسب 


ونحوه موثّقة زرارةء عن أبن جعفر نقد قال: «لا بأس بتماثيل الشجر» 7 

وموتّقة محمد بن مسلم قال: سألك أباعيد الله لاعن تماقيل التجر 
والشمس والقمر. فقال: «لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان»7") 

وأا دلالتها على حرمة تصوير ذي الروح فالأوّلتان منهنّ لا تدلان على أزيد 
من أنّه ليس من شأن الأنبياء» وأمّا الحرمة فلاء وإن كان إنكار الإمام نهذ الشديد 
بقوله: «واللّه ما هي. ..» لا يخلو من إشعار بالحرمة. 

وأمّا مويّقة زرارة فلا تدلّ إلا من حيث مفهوم اللقب» والمشهور عدم دلالته 
هوه 

وأا موتّقة محمد بن مسلم فقال الشيخ الأعظمق : إنّها أظهر من الكلّ. 
ومراده ب أنه من حيث الشمول لغير المجسّم من الصو رأظهر من الروايات الأخر؛ 
لأنّ تصوير الشمس والقمر غير معروف إلا بالرسم فقطء وأمّا تجسيمهما فلا 
يكون إلا كرة محضة: لا يرغب الناس إلى النظر إليهما غالبا. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على حرمة عمل التصوير المجسّم فقط من ذوات 
الأرواح؛ نحو مرسلة ابن أبي عميرء عن رجل» عن أبي عبد اللّه يل قال: «من مثّل 
تمثالاً كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح»() 

ورواية الحسين بن المنذر قال: قال أبو عبد الله العلا : «شلاثة معذبون يوم 
القيامة: رجل كذب فى رؤياه... ورجل صوّر تماثيل يكلّف أن ينفخ فيها وليس 
بنافيخ» (6) 


.7 الباب 45 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ ١7 الوسائل:‎ .١ 
.١7ثيدحلا الباب من أبواب أحكام المساكن؛‎ :” :لئاسولا..١‎ 
.7 الوسائل: ”2 الباب ”من أبواب أحكام المساكن, الحديث‎ . 
.0 الوسائل: “؛ الباب من أبواب احكام المساكن, الحديث‎ . 


ورواية شعيب بن واقدء عن الحسين بن زيدء عن الصادقء عن أبائه 850 في 
حديث المناهي قال: «نهى رسول الله يَيليِهُ عن التصاوير» وقال: «مَن صوّر صورة 
كلّفه اللّه تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. .. ونهى أن ينقش شيء من 
الحيوان على الخاتم»7١)‏ 

وجه الدلالة كما في «الجواهر: أن ظاهر الروايات أن المصنوع لا ينتقص عن 
كونه حيوانا أو إنسانا إلا بالروح؛ فلا تشمل إلا ما إذا كانت الصورة جامعة لكل ما 
يتوقف عليه الإنسان والحيوان إلا الروح وهي الصورة ذات الجسم, المشتمل على 
الأبعاد الثلاثة. 

ار ا د نفخ الروح لا يكون إلا في الجسم.نعم بناء على التشكيك 
في ظهور هذه الطائفة من الروايات فإنّها تدخل فى الطائفة الثانية الدالة على حرمة 
وس 

ثفة الرابعة: ما يدل على حرمة تصوير الأصنام وهياكل العبادة, للتناسب 

بين 0-9 والموض كما #كرو يدن الأبيعاة 11 قمر 

ما رواه ابن القداح» عن أبي عبد الله ل قال: «قال أمير المؤمنين نىة: بعثنى 
رسول الله يفي هدم القبور وكسر الصور»7©" 

وما روا السكونيء عن أبي عبد الله لذ قال:«قال أمير المؤمنين اقْة: بعثنى 
رسول الله يل إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتهاء ولا قبراً إلا سوّيته ولا 
كلباً إلا قتلته» 40) 


.1 الوسائل: 17 الباب 48 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ .١ 
.١19/١ ؟. المكاسب المحرمة:‎ 

الوسائل: 2٠“‏ الباب من أبواب أحكام المساكن؛ الحديث 7: 
. الوسائل: ": الباب "من أبواب أحكام المساكن؛ الحديث 8. 


١51‏ 1000[ [111101[1[1[1<ك” دروس موجزة في أحكام المكاسب 


مثالا فقد خرج من الإسلام».! 0 

وهذه الطائفة لا تدلّ على حرمة مطلق التصوير أو المجسّم منه, لأنّ مدلولها 
لاجل التناسب بين الحكم وموضوعه هو حرمة تصوير الأصنام وإحياء الآثار 
الجاهلية» لأنّ الخروج عن الإسلام؛ وكون الخارج من أشدٌ المعاقبين يوم القيامة لا 
يناسب التصوير المطلق ولو على قرطاس مثلا فإنّ بعض المعاصي التي تكون 
أشدٌ من التصوير لا يعاقب فاعلها بهذه العقوبة. 

ثم إن الظاهر أن المراد من الكلب في رواية السكوني ليس هو الحيوان 
المعروفء بل المراد هو الكلب ( بكسر اللام) وهو الكلب المبتلى بداء الكلب. 

قال في «المنجد» الكلب ( بفتح اللام) مصدر كلب ( بكسر اللام): داء يشبه 
الجنون ياخذ الكلاب فتعض الناس. 

فلم تبق رواية دالّة على حرمة مطلق التصوير إلا الطائفة الثالثة» وهي وإن لم 
يكن فيها صحيح مسندء إلا أن استفاضتها لعلّها كافية للحكم بمضمونهاء مع ان 
بعضها مروية عن أصحاب الإجماع: نحو مرسلة ابن أبي عميرء وموثّقة عبد الله 
بن مسكان, عن محمد بن 0 

فنتحصّل من هذه الروايات (الطائفة الثالثة) أنّ الاحتياط فى ترك التصوير إذا 
كان المصوّر ذا روح مطلقاً خصوصاً في المجسّم منه اهو المتيقّن من 

ثم إنّه ريما يظن بحمل روايات الباب على الطائفة الأخيرة» أي ما دلّعلى 
حرمة تصوير الاصنامء فلا تدل على حرمة مطلق التصوير. 

يلاحظ عليه: بأنّ التعبير في الروايات (بأنَ المصوّر يكلف يوم القيامة بالنفخ 


.٠١ الباب "امن أبواب أحكام المساكنء الحديث‎ »3٠" الوسائل:‎ .١ 
.7 الوسائل: 17 الباب 44 من أبواب ما يكتسب به: الحديث‎ .” 


في الصورة وليس بنافخ) يستفاد منه أن حكمة التشريع هو التشبّه بالخالق تعالى: 
لا ترويج الكفر والشرك الذي هو العلّة للتحريم فى الطائفة الأخيرة. 

ولو كانت الروايات ناظارة إلى المدى الميطا ون الطائفة الاخبيرة لكان 
المثاسب انيعد فيهاتيان المصد و يكلف يوم القيامة بالاستشفاع من الصور ولا 
عر كيك كان العثر دوه موارم هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه. 

ويتبغى التنبيه على أمور: 

اتتبيه الأزلة لاا #اكرناومن تخصيمي انعرة بالتسيوان أن احاتم هن 
يرجع إلى مطلق الصور بما هى صورء وأا تصوير الأصنام خصوصاًء وهياكل 
العبادة للبيع من عبدتها, أو لأجل التحفّظ على آثار السلف الكافرين وحفظ 
شعارهم وطريقهمء فيحرم مطلقاء سواء كان المصوّر ذا روح أم لاء أو كانت 
الصورة مجسّمة أم لاء للعلم الضروري بأنّ الشارع لا يرضى ببقاء آثار الشرك؛ وقد 
كان النبي ييه يرسل الوفود إلى هدم بيوتات الشرك وأصنام العبادة فكيف يرضى 
بإيجادها؟! 

وأمّا ما تقدّم ما من جواز بيع الأصنام التى هلكت عبدتها فلا يضر بالمقام؛ 
لأنّ الحفظ هناك لأجل الاحتفاظ بالآثار العتيقة وتبيين تاريخها وليس لحفظ شعار 
دينهم. 

وكذلك يظهر من بعض الروايات جواز إبقاء تلك الصور إذا لم تكن شعاراً 
للعبادة» للامتهان والحط من شأنها عند الناس نكتفى بذكر اثنتين منها: 

.١‏ ما رواه عبدالله بن المغيرة قال: سمعت الرضا 391 يقول: «قال قائل لأبي 
جعفر لظْةِ: يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل؟ فقال: الأعاجم تعظمه وإنا 
لنمتهنه) 17) 


.١ الوسائل: " الباب 4 من أبواب أحكام المساكن الحديث:‎ .١ 


١‏ مهم 0-00-0000 لوس موجَزة في أحكام المكاسب 


.١‏ ومارواه أبو بصيرء عن أبى عبد اللّه ىذ قال: سألته عن الوسادة والبساط 
يكون فيه التماثيل؟ فقال: «لا بأس به يكون فى البيت». قلت: التماثيل؟ فقال: «كلل 


سىء يوطأ فلا باس به 0 


التنبيه الثانى: لا فرق في الحيوان بين كونه موجوداً فى الخارجء أو تخيّل 
وجوده فيه على شكل خاص وإن لم يكن موجوداًء كما إذا صوّر فرساً له أجنحة 
كثيرة» وعلى هذا يحرم تصوير صورة العنقاء لإطلاق الأدلة وكون الملاك في 
التحريم هو التشبّه بالله سبحانه في الخلق والتصويرء وأنّه يؤمر يوم القيامة بالنفخ. 
ولو صوّر شجراً بصورة الحيوان. لا يعمّه الإطلاق» إذ ليس المصوّر ذا روح في 
الخارج. 

التنبيه الثالث: هل يحرم تصوير الملك والجن بناء على القول بحرمة تصوير 
ذي الروح لا خصوص المجسم أو لا؟ الأقوى هى الحرمة. 

لأنّ إطلاقات الأدلة الناهية تعمّ جميع الصورء سواء كانت الصورة عين 
المصوّر أم لا بل تخيل أَنّها مثله. 

وما ورد فيه لفظ الحيوان» كصحيحة محمد بن مسلء' "2 وخبر مروان: 7" 
يمكن أن يراد منه مطلق ذات الروح كما عليه أهل اللغة» وتخصيصه بما له بدن 
وروح كالفرس والإنسان لآ وجه له. 

والمراد من قوله: «ما لم يكن شيئاً من الحيوان» هو أن تكون الصورة صورة 
الحيوانء لا أن يكون المصوّر على صورته؛ ولو فرض أن الملك موجود مجرد 
وليس له شكل مثل الحيوان والانسان» كفى فى الحرمة كون الصورة بصورة واحد 
.١‏ الوسائل: ”2 الباب ؛ من أبواب أحكام المساكن؛ الحديث: ”ولاحظ الحديث 6و 


". الوسائل: 17 الباب 48 من أبواب ما يكتسب به. الحديث: ”. 
* الوسائل: .١7‏ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث: /: 


من الحيوان أو الانسان. 

على أنه ورد فى رواية أبي العباس» عن أبى عبد الله ليد فى قول الله عز 
نجل ره ل باتو سريت وَتمائيل06'©. فقال: دواللّه ما هي تماثيل 
الرجال والنساء ولكنّها الشجر وشبهه)( '"» ومقتضى المقابلة بين ذي الروح وغيره هو 
إفادة ملاك جواز التصوير وعدمه؛ وانّ الجائز هو الثاني دون الأوّلء فيدخل المثال 
الروحاني في القسم الأوّل. 

التنبيه الرايع: قال الشيخ الأعظمي : يشترط قصد الحكاية» فلو دعت الحاجة 
إلن عمل تقنىء يكون ليها بقن متها اخلق اللههبولو كان تحيواناً من غير اقاضاد 
الحكاية فلا باس به قطعا. 

أقول: ما ذكره من حديث الحاجة فليس مسوّغاً ما لم تبلغ حدّ الضرورة. 

وأمّا الصور المشتركة كالطائرة فإِنّها مصنوعة بشكل الطيرء والباخرة فإِنّها 
مصنوعة على شبه السمكء فلا يعد ذلك تمثالاً. لأنّ المراد هو الايجاد بقصد 
تشبيه المصنوع بالمخلوق» ولم يكن ذاك مقصوداً لصانع الطائرة والباخرة» وإنّما 
أراد أن يستفيد من سنن الله سبحانه في الخلق في عالم الصناعة من دون أن 
يقصد الحكاية أو التشبيه وإن كان شبيها فى حدٌ نفسه. 

التنبيه الخامس: أن المرجع فى الصورة هو العرفء فلا يقدح فى صدقها 
نقص بعض الأعضاءء فلو صدق على الصورة غير الكاملة أنّها صورة إنسان أو 
حيوان كما إذا صوّره على أَنّه جالس أو سابح فى الماء فيحرم. 

نعم لو صوّر بعضه بحيث لا يقال أنّه تمثال إنسان بل يصدق عليه أنّه تمثال 
ناقص للإنسانء وأنّه يحتاج إلى الإكمال والإتمام» فلا يحرم إذا نوى من بدء الأمر 


.١:ًابس‎ .١ 
الوسائل: ”: الباب "من أبواب أحكام المساكن؛ الحديث: غ.‎ .” 


١6‏ ا 0000000000000 دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


تصويره ناقصاً لا الصورة التامة. 

التنبيه السادس: لا فرق بين المباشرة والتسبيبء كما لو أكره غيره أو آجره 
لاطلاق قوله ةِِ: «من صور...» إذا كان إسناد الفعل إلى السبب صحيحاًء وذلك 
مثل قوله: «مّن قتل نفسأ أو نهب مالآ» ولم يحتمل أحد فى الحرمة لزوم المباشرة. 

التنبيه السابع: إذا باشر غير المكلّف التصويرء فهل يجب على الولي منعه أو 
يجوز تمكينه؟ 

الظاهر أنّ الأفعال الصادرة من الغير على قسمين: قسم يكون نفس العمل 
مبغوضاً في الخارجء كقتل النفس وهتك العرضء ففى مثل ذلك يجب منعه عنه 
فضلاً عن تمكينه؛ وقسم لا يكون وقوعه فى الخارج مبغوضاء ففى مثله لا يجب 

والظاهر أن المقام من قبيل الثانيء ولو شك فى أنّ المقام من أحد القسمين 
فالبراءة هي المحكمة, ولأجل ذلك يجوز التمكين فضلاً عن عدم وجوب منعه 
إذا كان المصدّر غير مكلّف. 

نعم لا يجوز تمكين الجاهل الغافل عن الحكم., فإنّه وإن كان معذوراً لكنّه 
مكلف بالحكمء وما يقوم به من التصوير حرام في حقه وإن كان معذورا. 

التئبيه الثامن: لو اشترك اثنان أو أزيد فى عمل صورة: سواء اشتغلا بنحو 
الاشتراك من أوّل الأمر أو قام كلّ بتصوير النصف فذهب السيد الطباطبائي إلى 
الحرمة لصدق المحرّمء ودعوى أنّ الصادر من كل منهما ليس إلا البعضء وقد مرّ 
أن كون بعض الصورة ليس بمحرم, مدفوع بن ذلك فيما لم يكن في ضمن الكل 
وإلا فمع حصول الكل يكون كلّ جزء منه محرماً لأنّ المحرّم إيجاد الصورة 
فيكون فعل كل حراماً مقدمياً. 


اقتناء الصور المجسّمة وغيرها 1 


اقتناء الصور المجسّمة وغيرها 


الاقتناء: هو جمع المال واتثخاذه لنفسه؛ والمراد هنا: إبقاء هذه الصور 
والمعاملة عليهاء وقال بالحرمة جماعة؛ منهم:المفيد ' 2١‏ والشيخ 748" 
وسلارية7 © والأردبيلي :ك0 والعاملى 742 والنراقى 2ه (© 

ويقع الكلام في مقامين: تارة في وجوب المحو وعدمه؛ وأخرى في جواز 
الاقتناء للعب والتزيّن. 

ما الأوّل فقد استدلٌ على وجوب المحو بما دلّ على بعث الرسول 136 
علياً ل لمحو الصورء مثل رواية ابن القداح عن أبى عبد اللّه 9 قال: قال أمير 
المؤمنين ليه : البعثني رسول الله يل في هدم القبوين كس الضوي 7 

ورواية النوفلي؛ عن السكوني, عن أبى عبد اللّه هذ قال:«قال أمير 
المؤمنين ليه : بعثني ريعول الله ييه إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها, 
ولا قبراً إلا سوّيته؛ ولا كلباً إلا قتلته» (8) 

غير أن دلالة الروايتين خفية جدأء لأنّ الظاهر أنّ المراد من الصور هو الأصنام 
المعبودة في الجزيرة العربية أيّام الجاهلية. 

وما الثانى أي اقتناء الصور /1 للعب والتزيّن بها فقد استدلٌ على الحرمة بما 


.١ 1١ ؟. النهاية:‎ .4٠ المقنعة:‎ .١ 
مجمع الفائدة واليرهان:07/8: كتاب المتاجر.‎ . .117١ المراسم:‎ 
.١١١/١4:ةعيشلا مفتاح الكرامة: 44/5. 1 مستند‎ .0 


/. الوسائل: “3 الباب “من أبواب أحكام المساكن, الحديث: /: 
المصدر السابق: الحديث: / 


١6‏ انون لوس مَوجرّة فى أحكام المكاست 


مححة مجه وو سيل اال اسالت أباعيد الله يكدعن كاذل الجر 
والشمس والقمر فقال: «لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان»7") 

وه الاقدلال: انه:إذا فذق السؤالجذوات الموحودات يبحب أن يكون 
الفعل المقدّر شيئاً يتأخَر عن الذات كالتقلّب واللعب وغير ذلك ولا يصمّ السؤال 
عن الصناعة لأنها متقدّمة على الذات. 

يلاحظ عليه : أنه يمنع عن تعلق السؤال بالتماثيل الموجودة؛ بل السؤال عنها 
على الوجه الكلىء أعمّ من الموجود أو ما سيوجد في عمود الزمان» وعندئذٍ يصحّ 
أن يقال: إن السؤال عن صناعتها كما إذا قيل: سالته عن البيوت في المشاعرء أي 
بناؤها فيها..هذاء ويقرب كون المقدّر هو الصناعة: أن الحكم الشائع فيها هو العمل 
والصنع. 

ولو سلّمنا فغاية ما يدلّ عليه هو الكراهة, لقوله 0ه3: «لا بأس ما لم يكن شيئا 
من الحيوان» فيكون مفهومه وجود البأس بذوات الأرواح؛ والبأس أعمّ من 
الحرمة. 

". رواية «تحف العقول): «إِنّما حرّم الله الصناعة التي هي حرام كلهاء الى 
يجىء منها الفساد نظير البرابط والمزامير إلى أن قال: -وما يكونه منه وفيه الفساد 
محضاً ولا يكون منه وفيه شىء من وجوه الصلاح... فحرام تعليمه وتعلّمه 
والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلب». 


.١‏ قد ذكر الأستاذ خمسة وجوه في كتاب «المواهب في تحرير أحكام المكاسب»» ونقتصر هنا على 
ذكر اثنين منها ومّن رغب بالاستمرار فليرجع إليها. 
”. الوسائل: “3 الباب “من:أبواب أحكام المساكن؛ الحديث: /17. 


اقتناء الصور المجسّمة وغيرها 00 


فإنّ ظاهره أن كل ما يحرم صنعته, و منه التصاوير يجىء منه الفساد محضا 
فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر فى الرواية بعد هذه الفقرة. 
إلا أنه قل ذكرنا عدم صلاحية رواية «تحف العقول» للاستدلال به من جهة 


أدلّة المجوّزين: 

فقد استدلوا بروايات تدلّ على جواز الاقتناءء ولكن بعضها ظاهر في الصور 
غير المجسّمة» وبعضها الآخر مطلق يعم المجسّم وغيره. 

ما الطائفة الأولى: فتدلٌ على جواز اقتناء غير المجسّم من الصور فى الوسائد 
والثياب» وهي كثيرة تشتمل على نفى البأس. والسؤال فيها وإن كان عن الصلاة 
ولكن لو كان الاقتناء محرّماً لكان على الإمام 9# التنبيه عليه. 

ويبلغ عدد رواياتها قريبا من عشرين نذكر منها: 

.١‏ صحيحة عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله ليِة: «انّه كره أن يصلى وعليه 
لوس ننه تمان 07 

؟. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبى عبد الله 94 أنه سثئل عن 
الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلى مربوطة أو غير مربوطة. فقال: «ما 
أشتهى أن يصلى ومعه هذه الدراهم التى فيها التماثيل»» ثم قال ١قِذِ:‏ «ما للناس بِدّ 
من حفظ بضائعهم» فإن صلّى وهى معه فلتكن من خلفه؛ ولا يجعل شيئاً منها بينه 
وبين القبلة) 7") 

والظاهر أنّ الكراهة هى بالمعنى المعروفء فلا يبعد أن تكون لأحد الوجهين 


.١‏ الوسائل: ”: الباب 46 من أبواب لباس المصلّى, الحديث: ؟. 
". المصدر السابق: الحديث: ' ولااحظ الحديث 4و 6و8و9و ١5‏ وغيرها. 


غ١‏ ا 4210101 دافن مَوجَوّة فى أحكاع الفكاسن 


على سبيل منع الخلوء إمّا لأجل أنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة: كما ورد فى 
روايات كثيرة» أو لأجل أن البيبت ريما تصلى قي ويكره وجود الصورة فى بيت 
يصِلَى فيه مطلقاً أو إذا كانت طرف القبلة. 

فهذه الروايات ظاهرة فى جواز اقتناء غير المجسّم من الصور. 

الطائفة الثانية: وهى تدلٌ على جواز الاقتناء مطلقاً أو فى خصوص المجسّمء 
ويكفى فى ذلك ما رواه فى «قرب الاسناد»: وسألته عن رجل كان فى بيته تماثيل 
أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلّى في ذلك البيت ثم علم ما عليه؟ قال لقَة: اليس 
عليه فيما لم يعلم شيء فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل'', فإن 
عطف «أو فى ستر» على «تماثيل» دليل على أن المراد هو المجسّم. 
البيت» هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: «لاء حتّى يقطع رأسه أو يفسده. وإن كان قد 
صلى فليس عليه إعادة) ( 9 

فإنّ ظاهرها أن القطع لأجل رفع الكراهة بحيث لو أمكن الصلاة في مكان 
آخر لما وجب القطعء وتدلّ على ذلك أيضاً ما رواه فى «قرب الاسناد) قال: 
وسألته عن الدار والحجرة فيها التمائيل أيصلى فيها؟ قال: «لا تصلّ فيها وشسىء 
منها مستقبلك إلا أن لا تجد بدأ فتقطع رؤوسها وإلافلا تصل» 7" 

فإن قلت: إن الرواية فى مقام بيان حكم آخر وهو الصلاة. 

قلت: دعم ولو كان البقاء غير جائز لصرّح الإمام ليد في بعص هذه 
الروايات بحرمته؛ على أنّ قوله ىه :«لا بأس إذا كانت عن يمينك» بمعنى لا 
.١‏ الوسائل: "3 الباب 46 من أبواب لباس المصلىء الحديث .٠١‏ 


". الوسائل: *: الباب 46 من أبواب لباس المصلىء الحديث: 18. 
'. المصدر السابق: الحديث: ."١‏ ولااحظ الحديث ”و8 و١اوا١.‏ 


اقتناء الصور المجسّمة وغيرها د ب ا ا 1 


لون كي إذا كانت كذلك. 
م إنه يدل على الجواز مطلقا روايتان: 
اددروانة الع غوابى عد الله كقةه رأن عنل) :له كترة الور فين 
البيورت»(١)‏ 1 ١‏ 


". رواية حاتم ؛ بن إسماعيلء عن جعفرء »عن أبيه ملك ع5 : «أنّ علياً يد كان يكره 
الضبووة فى السسوت 7 


الكلام في بيع التصاوير 

وأمًا الكلام في بيعها: فلو قلنا بجواز الاقتناء يجوزبيعها للفائدة المحذلةء وأمًا 
ما فى رواية «تحف العقول» من حرمة جميع التقلبات والبيع فتقد عرفت عدم 
نهوضها دليلاً على إثبات حكم شرعي بنفسها. 


7 الوسائل: *: الباب "من أبواب أحكام المساكن» الحديث:‎ .١ 
.١5 الوسائل: “2 الباب “امن أبواب أحكام المساكن, الحديث:‎ .' 


التطفيف 

فسّرابن منظور «التطفيف» في «لسان العرب)»: تارة بالبخس في الكيل والوزن 
ونقص المكيال. 

وأخرى: بأنّهِ ما إذا أعطاه أقلّ ممّا أخذ منه. 

قال: ولا يسمّى بالشيء اليسير مطفّفاً على إطلاق الصفة حتّى يصير إلى حال 
يتفاحش ,1 ْ 

أقول: والظاهر خلافه لأنّه مأخوذ من الطفيف وهو الشىء القليل: ولا يكاد 
يسرق بالمكيال والميزان إلا الشيء الخفيف الطفيف. ْ 

وعلى كلّفهو حرام وإن كان مرة. وإنّما يعد من المكاسب المحرمة إذا نتصب 
نفسه ورّانا أو كيّالا ويطفف فى وزنه وكيله. وعلى التفسير الآوّل لصاحب اللسان 
يلق العذ والذوع يبه بالسناط» وطلن الثاني يدخل فيه موضوعاًء وعلى كل تقدير 
يقع الكلام فى مقامات ثلاثة: 


الأوّل: هل التطفيف بنفسه حرام أو لا؟ 
الظاهر أنه من ضروريات الفقه. وقد ورد النصّ عليه بعنوان التطفيف مرّة 
والبخس ثانياء والنقص ثالثاء والاخسار رايعاً. 


.١‏ لسان العرب:4/؟77", مادة «طفف). 


أمَا في الكتاي: 

قال سبحانه:( وَيْلَّ لِلْمُطَمَفِينَ* الَذِينَ إذا اكْتَالُوا على النّاس يَسْتَوفُونَ»* وَإذا 
كلو أذ وروم يرون 7 

قال تسحانةنه ولا كه بحسا اناس وى لأ تفْسدُوا فى الْأَرْض يَمْدَ 
إضلاحها كم يكم ذم مُؤينينَ» 0" ْ 

وقال سبحانه:ه ويا قَؤْم وفوا ند ل وَالميزَانَ بِالقِسْط وَلاتَبْحَسُوا الناس 
شياءَهُمْ وَلا ' تَعتُوا فى الأَرْض مُفْسِدِين» 20 

وقال سبحانه: (أُوقُوا الكَيْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِين» (4) 

وأمَا في السنّة: 

.١‏ رواية أبان عن رجل» عن أبي جعفر ىذ قال: «قال رسول الله يلُ: خمس 
إن أدركتموهنّ فتعوّذوا باللّه منهن: لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتّى يعلنوهاء 
إلاظهر فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن في أسلافهم الذين مضوا؛ ولم 
يتقصوا المكيال والميزانء إلا أخذوا بالسنين وشدّة المؤونة وجور السلطان»/ ”ا 

”. ما رواه أبو حمزة؛ عن أبي جعفر ليذ قال: وجدنا في كتاب رسول اللميللة: 
«إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة: وإذا طفف الميزان والمكيال أخذهم الله 
بالسنين والنقض 7( 

وأما الإجماع: فقد اتفئقت على حرمته كلمة الفقهاءء وإن كان مستند الإجماع 


/6 الأعراف:‎ .” 5١ المطففين:‎ .١ 
.١18١ هود: 60/ ع. الشعراء:‎ 


0 الوسائل: 2١1١‏ الباب 4١‏ من أبواب الأمر والنهى. الحديث: .١‏ 
1 الوسائل: ١١‏ الباب 4١‏ من أبواب الأمر والنهى؛ الحديث: ؟. 


2100 ااا ااا‎ 7 00131211111 ١6 
هو الأدلّة السمعية.‎ 

قال في «مفتاح الكرامة»: التطفيف حرام في الكيل والوزن بالنص والإجماع 
كما في «التذكرة»: ويد لعليه العقل والنقل ولا يحتاج إلى الدليل» وكذلك الااخحسار 
في الع والذرع كما في «فقه الراوندي».! 0١‏ 
وأمّا العقل: فلا شك أن التطفيف ظلم وتعدٌ على الناس في أموالهم. 


المقام الثاني: إذا آجر نفسه للتوزين وأخسر 
إذا آجر نفسه للتوزين ونحوه لكنّه أخسر فى مقام العمل فالإجارة صحيحة, 
لكنه لا يستحقٌ الآأجرة. لعدم الوفاء بمقتضى عقد الإجارة. 
نعم, لو آجر نفسه مقيّداً بذلك تبطل الإجارة: لأنّ المبغوضية الذاتية لا تجتمع 
مع الإمضاء. 
المقام الثالث: في صحة المعاملة المطفّف قيها وبطلانها 
إذا باع كليا ثم دفع في مقام التسليم أقلّ مما باع» يصحّ إجماعاء ويجب 
الإكمال كما هو واضح. لأنّ المدفوع أقل مما بيع. 
وأما إذا باع العين الخارجية في مقابل ثمن معين فهو على صور: 
.١‏ أن يبيع العين الخارجية معلّقاً إنشاءه بكونه «ماثة مّن» فهو باطل؛ سواء كان 
كذلك أم لاء لرجوعه إلى التعليق في الإنشاء وهو باطل على القول ببطلان التعليق. 
”. أن يبيع صبرة خارجية بشرط كونها مائة مَنْء ويقول: بعتنك هذه الصبرة 
بأنّها مائة من وكان النظر إلى المعنون والعنوان معاء ثم بان الخلاف صم 
وللمشتري خيار تخلف الشرطء ويترتّب عليه ما يترتّب على تخلقه. 


.11/4 مفتاح الكرامة:‎ .١ 


* أن يشتري العين الخارجية بما أنّها مائة مَنْء بأن يكون المبيع فى الحقيقة 
هو عنوان مائة من من الحنطة: والإشارة إلى الخارج من باب أنّه أحد المصاديق 
فهو أشبه بالبيع الكلى ويصمّ البيع ويجب إتمامه إلى أن يمسر هانة مر 

أن يشتري الموجود الخارجى كائناً ما كانء غير أن تقديره بمائة مَن لأجل 
إخراجه عن كونه من قبيل البيع المجهولء ففي مثله يمكن أن يقال: يصحّ في 
المقدار الموجود. ويبطل فى غيرهء ويكون نظير بيع ما يملك ومالا يملك. 

والفرق بين الصورة الثانية والرابعة» أن النظر في الثانية إلى المعنون والعنوان 
فعا فهو يو جه تزه إلى الميقنا و انيعو العيوان انعا ويا أذ صتر ان انه 4 لنمن نر 
العناوين المقوّمة يكون تخلفه من قبيل تخلف الشرطء وهذا بخلاف الصورة 
الرابعة فإنّ النظر فيها إلى الخارج غير أَنّه لأجل الفرار عن بيع المجهول أو لأجل 
تعيين مقدار الثمن يذكر العنوان ويقول إِنْه مائة مّنْء ففي مثله يصمح في الموجود 
ويبطل في الباقي. 

هذا إذا كان الثمن نقداًء أو كان جنساً مثل المعوض ولم يكونا من جنس 
واحدء وأمّا إذا وقعت المعاوضة بين المتجانسين حقيقة أو تعبدأ ففي الصورة 
الأو لى أعنى: ما إذا كان الثمن كلياً يجب الاكمال. 

نما الكلام فيما لوكان الثمن مشخصاً فى الخارجء فلوكان النظر إلى المعنون 
والعنوان معأء وكان أحد العوضين حسب الفرض أقلّمن الآخر بطلت المعاملة 
لكونها معاملة ربوية» ولا تصل النوبة إلى صحتها بضم خيار الشرط. 

وهناك صور أخرى قد تعرضنا لها في أبحائنا المفصّلة. 


١1 


التنجيم 


التنجيم هو: الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات 
الكوكبية. 

والتنجيم عبارة عن نفس استخراج أحكام النجوم من أصولها وقواعدهاء إلا 
بينهما ملازمة. 

وقد وقع خلاف فى حكم التنجيم من حيث الإباحة أو الحرمة» ومن حيث إِنّ 
للنجوم علامات ودلالات على الحوادث. 

فتقد قال العلامة فى «القواعد», بالتحريم, وأقرّه عليه المحقّق الثانى فى «جامع 
المقاصد» وأضاف قوله: مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلالء أو أنّ لها مدخلاً فيه10) 

وقال في ١مفتاح‏ الكرامة»: اختلف العلماء على قديم الدهر فى هذه 
المسألة اختلافاً شديداً: ذهب السيد على بن طاووس إلى أنّ التنجيم من العلوم 
المباحة» وأنّ للنجوم علامات ودلالات على الحادثات» لكن يجوز للقادر الحكيم 


.١‏ جامع المقاصد: 31/4 أقسام المتاجر. 


أن يغيّرها بالبرَ والصدقة والدعاء وغير ذلك من الأسباب» وجوّز تعليم علم 
النجوم وتعلمه والنظر فيه والعمل به إذا لم يعتقد أنّها مؤثرةء وحمل أخبار النهي 
والذم على ما إذا اعتقد ذلك؛ وذكر لتاييد هذا العلم أسماء جماعة من الشيعة كانوا 
عارفين به. وهم : ْ 

عبد الرحمن بن سيابة» والحسن بن موسى النوبخني» وأحمد بن محمد بن 
خالد البرقي» ومحمد بن أبي عميرء وأبو خالد السجستاني» وحسن بن أحمد بن 
محمد العاصميء والشيخ إبراهيم النوبختي» وموسى بن الحسن بن عباس بسن 
نوبخت» والفضل بن أبي سهل بن نوبخت, ومحمد بن مسعود العيّاشيء وعلى بن 
الحسين المسعوديء وأبو القاسم بن نافع الشيعي» إلى غير ذلك من الشخصيات 
البارزة الشيعية الذين ذكر فى أحوالهم في كتب الرجال والتراجم أَنهم أصحاب 
الكتب النجومية» وذكر ابن طاووس عدة كثيرة من علماء الشيعة الذين كان لهم 
إلمام بالنجوم. 

وهناك طائفة ينكرون النجوم أشد الأنكار, منهم: السيد المرتضى في «الدرر 
والغرر). وفى جواب «المسائل السلارية» فقد اطال في الكلام والتشنيع عليهمء 
وممّن أنكرها الشيخ المفيد فى «أوائل المقالات»» والشيخ محمد بن الحسين 
الكنديء والشيخ أبو الفتح محمد بن على الكراجكى في كتاب «كنز الفوائد). 
والشيخ محمود سديد الدين الحمصيء. والشيخ إبراهيم بن نوبخت فى كتاب 
«الياقوت» فإنّه شنع عليهم أيضاً.! 0 

وقال في «الدروس): ويحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقلة أو بالشركة: أمَا لو 
أخبر بجريان عادة الله أن يفعل كذا عند كذا لم يحرمء وإن كُرهء على أنّ العادة فيها 
لاتطرد إلا فيما قل. 


1/1-1/4/4 مفتاح الكرامة:‎ .١ 


١1‏ م 00000200 0-0020 لاوس مو جِرَة في أحكام المكاسب 


وأمّا علم النجوم: فقد حرّمه بعض الأصحابء ولعلّه لما فيه من التعرض 
للمحظور من اعتقاد التاثير» أو لأنّ أحكامه تخمينية. 

وأا علم هيئة الأفلاك فليس حراماً لما فيه من الاطّلاع على حكم اللّه وعظم 
قدرته (1) 

وقال الشيخ بهاء الدين: مايدّعيه المنجّمون من ارتباط بعض الحوادث 
السفلية بالأجرام العلوية؛ إن زعموا أن تلك الأجرام هي العلة المؤثرة في تلك 
الحوادث بالاستقلال أو أَنّها شريكة فهذا لايحل للمسلم اعتقاده. وعلم النجوم 
المبتنى على هذا كفرء وإن قالوا إِنْ اتصالات تلك الأجرام ومايعرض لها من 
الأوضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم, كما أن حركات النبض واختلاف 
أوضاعه علامات يستدل بها الطبيب؛ فهذا لامانع ولاحرج فى اعتقاده(") 

وماورد من النهي عن تعلّم النجوم يُحمل على الأوّل مثل: 

.١‏ مارواه عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لأبي عبد اللّه 34 : إنّ الناس 
يقولون: النجوم لايحل النظر فيها وهى تعجبنىء فإِنّ كانت تضرٌ بدينى فلا حاجة 
لى في شىء يضر بديني» وإن كانت لاتضرٌ بديني فوالله إِنّى لأشتهيها واشتهي 
النظر فيهاء فقال: «ليس كما يقولون لاتضر بدينك»». ثم قال: «إنكم تنظرون في 
شىء منهاء كثيره لايدرك وقليله لاينتفع لد 

”.ما رواه أحمد بن عمر الحلبي» عن حماد الأزدي. عن هشام الخفاف قال: 
قال لى أبو عبد الله هذ : «كيف بصرك بالنجوم؟» قال: قلت: ماخلفت بالعراق 
أبصر بالنجوم منى. قال: «كيف دوران الفلك عندكم؟» إلى أن قال لكا _: «ما بال 


.197-791/06 الدروس:116/9. . بحار الأنوار:‎ .١ 
.١ الوسائل: 17 الباب 74 من أبواب مايكتسب به الحديث:‎ .* 


العسكرين يلتقيان فى هذا حاسب وفى هذا حاسبء فيحسب هذا لصاحبه 
بالظفر, ثم يلتقيان 5255-7 الآخس فين كانت النجوم؟» قال: قلت: لا واللّه لا 
أعلم ذلكء قال: فقال: «صدقت إن أصل الحساب حقء ولكن لايعلم ذلك إلا من 
علم مواليد الخلق كلهم».! 

مارواه محمد بن بسام قال: قال أبو عبد اللّه 3 :«قوم يقولون: النجوم أصح 
من الرؤياء وذلك هوء كانت صحيحة حين لم ترد الشمس على يوشع ابن نون 
وعلى أمير المؤمنين ك3 » فلمًا رد الله عزوجل الشمس عليهما ضل فيها علماء 
النجوم؛ فمنهم مصيب ومخطئن»! '" وماروي من صحّة علم النجوم وجواز تعلمه 
يحمل على الثاني. 

هذه هي الأقوال وأولئك أصحابها. 

غير أن تبيين الحق فى هذه المسألة يحتاج إلى البحث فى مقامات: 

الأوّل: حكم الاعتقاد بالنجوم. 

الثانى: حكم الإخبار عن الحوادث الأرضية بالنجوم. 

الثالث: حكم لها و تلفي 

وإليك دراسة الكلّواحداً بعد الآخر. 


.١‏ الوسائل: 17 الباب 74 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟. 
. الوسائل: 8» الباب ١5‏ من ابواب آداب السفر, الحديث: 8. 


١‏ 2 ممم ...0-0-0-0 لو مَوجِزَْةَ في أحكام المكاسب 


حكم الاعتقاد بالنجوم 


إن الاعتقاد بالنجوم يتصوّر على وجوه: 

.١‏ أن الأفلاك وما فيها من النجوم حيّة مؤثرة بذواتها بالاستقلال. 

”. أنّها حيّة مؤثرة بذواتها بالشركة. 

أنّها مؤثرة بكيفيتها وخاصتها. 

4. أنها مؤثرة بحركاتها وأوضاعها. 

ف ايكون اناف الأفعان النماء يمعتى 1ذ الله الى اعرى نادف أتنها اذا 
كانت على شكل مخصوص أو وضع مخصوص يفعل ماينسب إليهاء ويكون ربط 
المسبّبات بها كربط مسبّبات الادوية والاغذية بها مجازا باعتبار الربط العادي لا 
الر 500 الحقيقى.! 0 1 

1 أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف. 
وهو الذي ذكره الشيخ بعنوان القسم الرابع. 

وأمّا حكم أصحاب هذه العقائد فنقول: إِنّ الحكم بكفر أصحابها يتوقف على 
استلزامها إنكار وجوده سبحانه؛ أو إنكار توحيده الذاتى الذي معناه أَنّه لا شريك 
لهء أو إنكار توحيد تدبيره وربوبيته» أو إنكار رسالة 3 أو إنكار واحد من 


.١‏ هذه التعابير تناسب منهج الأشاعرة في نفي العلية الطبيعية عن الأمور المادية, والكلّ من باب 
جريان عادة الله علنى خلق المسبّبات يعد الأسباب. 


حكم الاعتقاد بالنجوم 0 


الضروريات الذي يؤول إنكاره إلى إنكار الرسالة بحيث تكون هناك ملازمة بين 
الاتكارين. ش 

إذا عرفت ذلك فنقول: أمّا الاعتقاد بحياة الكواكب وانَّها فواغل مختارة» فقد 
قال العلامة المجلسي: «إِنّ القول بأَنّها علّة فاعلية بالإرادة والاختيار وإن توقف 
تأثيرها على شرائط أخر كفر». لكن الظاهر: أن التكفير غلو في القولء فالقائل بها 
مخطئ لاكافر, فإذا قال القائل: إِنّ الأجرام السماوية كلّها أحياء» وأنّ للسماء نفوساً 
تطبع فيها صور الحوادث؛ فقد أتى برأي غريب وقول كاذبء ولايكفر صاحبه. 

لأنّ القول بتأثير النجوم تأثيراً في طول قدرته سبحانه مع عدم القول 
بالتفويضء ليس مما يستلزم الكفرء إذا قيل بأنّها مجرية لحكمه؛ ومظاهر لقضائه 
وقدرهء لعدم استلزام هذا القول إنكار وجوده تعالى» ولا إنكار توحيد ذاته ولا 
خالقيته ولاربوبيته ولايخفى ما للشمس والقمرمن تأثير في الحياة الدنياء ولايقل 
تأثيرهما فيها عن تأثير الماء في عالم النبات» وقد صرّح القرآن بتأثيره فقال: 
( وأنزلَ مِن السماء ماءً فأخرج به مِنَ الثمرات رزقاً لَكمم () 

إلا أن القول بتأثير أوضاع الكواكب من التقارن والتباعد والاتّصال والتربيع 
والاختفاء وغيرها من الحاللات قول بلادليل وإن كان مقيداً بإذن الله سبحاته؛» نعم 
لايستلزم الكفر إذا نرّلت منزلة العلل الطبيعية التى تفعل بإذنه سبحانه. 

وبذلك يظهر حال قول من جعلها من قبيل العلل العادية أو الكواشف. إذ 
ليس فيها شئ يصادم العقائد الدينية» بل بعضها تؤيده التجربة والروايات. 

فإن قلت: إِنّ الاعتقاد بحياتها وفاعليتها بالإرادة والاختيار ينافي القول بأنّها 
فواعل بالتسخير كما هو الظاهر من قوله سبحانه: ( والقَمَرَ قدرناة مَنَازِلَ حَنَى عاد 


.47 البقرة:‎ .١ 


١11‏ مه 000000000000000 ...اووس موجزة فى أحكام المكاسب 


كالمُرْجُونِ القديم) ١7‏ وقوله سبحانه: ( وسَخْرٌ لَكُمْ الشّمْسَ والقَمَرّ7" إلى غير 
ذلك من الآيات. 

قلت: ليس كلّ عقيدة تخالف القرآن كفراً. نعم إذا اطلع المعتقد على مخالفتها 
للقرآن وأصِ على صحّة اعتقاده. فهو يلازم نفى الرسالة على أن الاختيار في 
الكواكب وإن كان أمراً باطلاً ولكنّه لاينافي التسخير, إذ يمكن فرض التسخير مع 
الإرادة. 

نعم إن أرادوا من مؤثريتها تفويض تدبير العوإلم السفلية إليها من جانبه 
سبحانه مع كونها مخلوقة لله سبحانه, فهذا القول يخالف توحيد ربوبيته وتدبيره 
فهو شرك وقد كان المنجمون فى عهد إبراهيم له قائلين بربوبية النيّرين أو 
بق اكوك رادي يعن بحر تريس دن انوك اند 

والحاصل: أنّ المخالفة إِنّما توجب الكفر والشرك إذا كان هناك ملازمة بينه 
وبين نفى الرسالة وما جاء به محمد يَقِيْهُ عند المسلمين أو عند القائل كما هو 
الأقوى 1 

وهذا يتوقف على أن تكون المخالفة والمباينة على حد يعرفه جل 
المسلمين. وكم فرق بين ضرورة الدين وضرورة الفقهء فإنكار الأوّل يوجب 
الارتداد دون الثاني؛ فمن قال بجواز وطء الحائض قبلاً فقد أفتى على خلاف 
ضرورة الفقه وخلاف ما جاء به القرآن» ولكن ليس القول بجواز إتيانها في ذلك 
الوقت على حد يوجب نفي الرسالة وإنكار كون القرآن وحياً إلهيّاً بل لعلّه يحصل 
عن غفلة. 1 

هذا كله فى الاعتقاد بالتنجيم. 


6ن '. إبراهيم: "77 


الإخبار عن الحوادث الأرضية بالتنجيم ل ا ا ا ل 


المقام الذثانى: 


الإخبار عن الحوادث الأرضية بالتنجيم 


الإخبار عن الحوادث الأرضيّة على أقسام: 

الأوّل: الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب كالخسوف 
الناشئ من حيلولة الأرض بين النيرين» والكسوف الناشئ عن حيلولة القمرء وغير 
ذلك. ولكنّه خارج عن محل البحث لما عرفت أن التنجيم هو معرفة أثر الكواكب 
في الحوادث الأرضية» أو ارتباط بعض الحوادث السفلية بالأجرام العلوية» وما ذكر 
داخل في علم الهيئة» وهو مبتن على المحاسباتء ومثله استخراج سائر الأوضاع 
الفلكية» ككون القمر فى برج الحملء فيستفاد من ذلك فى المحاكم الشرعية 
لتعيين حلول الديون وغيرها. 

الغانى: جعل الأوضاع والاتصالات الكوكبية والحركات أمارات لحوادث في 
الأرضء فللكواكب أوضاع من القرب والبعد والمقابلة والاقتران» فإذا حصل من 
التجربة أن الوضع المخصو ص أمارة لحدوث الحادث الفلانى بإرادة الله سبحانه. 
فليس فى ذلك الحكم أيّ مخالفة لأصول العقائد الإسلامية. 

إِنّما الكلام في كون الأوضاع أمارات؛ فهل هي كذلك ماثئة بالمائة أو قواعد 

وعلى كل تقدير: فالاستدلال بها كاستدلال الطبيب بحركات النبض واختلاف 
ضربانه على سقم المزاج» وصحّته. كما يستدل ببعض الأمارات في البدن على 
كونه معرضاً لعروض بعض العوارض في المستقبل. 


١1‏ 0 اذأ .دوس مَوجِرْة فى أحكام المكاسب 


وهذا القسم وإن كان لايلازم مخالفة عقائدية إلا أنّه ورد الإنكار عليه فى 
الأحاديث الكثيرة من جهة عدم إصابته للواقع لعدم توفر الإحاطة اللازمة لهذا 
لالم فى غير عابو اوسا من جوا يه دائرة فالااخبار به إن كان على نحو 
الجزم يكون كذبا وخرافاً وإن كان على نحو التخمين يكون جائراً إلا أنه لافائدة 
فيه لضالة احتمال صحته. 

الثالث: الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستنداً إلى تأثير الاتصالات 
المذكورة فى الحوادث الأرضية» فتظهر من الروايات حرمته. وأمًا الاخبار عن 
الحوادث بالنجوم معتقداً بنوع من التفويض فهو محرم قطعا بل موجب لشرك 
وكفر صاحبه وإليك ما يدلٌ على ذلك: 

رؤق .عقو :بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله اقلعن قوله تغالى: :نوما 
يوْمِنٌ أكتَرهُم بالله إلا وهّم مُشْركُون؟ 2١7‏ قال: «كانوا يقولون يُمطر نوء كذاء ونوء 
كذا لايُمطرء ومنها أَنّهم كانوا يأتون العرفاء فيصدٌ قونهم بما يقولون»7") 

ا 000 وو دايا 0 
وإذا رأيت طالع الخير ذهبت فى الحاجة. فقال لي: «تقضى؟» قلت: نعم. قال : 
«احرق كتبك72) 

والمراد بالقضاءء هو القضاء التام الذي لايردٌ ولايّبدَل لابالدعاء ولا بالصدقة, 
ويشهد على ذلك ما جاء ة في «نهج البلاغة» عن قول أمير المؤمنين لي لبعض 
.١‏ يوسف:1١٠.‏ 


'. الوسائل: 4 الباب ١5‏ من أبواب آداب السفر, الحديث: /: 
الوسائل: » الباب ١5‏ من أبواب آداب السفرء الحديث: .١‏ 


الإخبار عن الحوادث الأرضية بالتنجيم ا ا ا ا ا 


أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج فقال له: يا أمير المؤمنين إن سرت في 
هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم. فقال اهِةٍ: «أتزعم 
نك تهدي إلى الساعة التى من سار فيها انصرف عنه السوءء وتخوف الساعة التى 
مهار فيا ساق عالق فم هن اكوريا نتدكدب القرا نه ارافان هد 
الاستعانة باللّه في نيل المحبوب ودفع المكروه ويتبغي في قولك للعامل بأمرك 
أن يوليك الحمدء دون ربه 00 

وهذه الرواية وأمثالها تفصّل بين القضاء التام وغيره» فلو أخبر على حسب 
المقتضي وأضاف أن الله يغيّر ما يشاء ويقدّم ما يشاءء فلا إشكال. 

نعم إذا استند إلى القواعد المورثة للظن لنفسه فأبرزه بصورة القطع؛ فهو حرام 
لاشتماله على الكذب. أي إظهار ماليس بقطعي قطعياً. 

وبذلك يعلم أنه لماذا شبّه المنجم بالساحر والساحر بالكافر» لماعرفت من أنّ 
إخبار المنجم ليس مبنيًا على الاعتقاد بكون الكواكب مؤثرات فى الحوادث 
استقلالاً أو بمشاركة لله سبحانه في مقام التأثير, بل إخبارهم على غير هذين 
الوجهين» وقد عرفت عدم استلزامه للكفر. وإلا لكانوا محكومين بالكفر لا أن 
يشبهوا بالساحر المشبّه بالكافر. 


.46 من أبواب آداب السفر, الحديث:‎ ١5 الوسائل: لى الباب‎ .١ 


ل#حا١‏ 0 دروس موجزة في أحكام المكاسب 


المقام الثالث: 


اعلم أنّ علم التنجيمء غير علم الفلك وعلم الزياج. 

والأوّل كما عرفت عبارة عن تأثير أو دلالة الكواكب والنجوم على مصير 
البشر والأحوال المستقبلية. 

وأمّا الثانى فهو عبارة عن مجموعة مسائل مبتنية على حركة الأرض ومركزية 
الشمس وسيارتها وما يشابهها. 

وأمّا الثالث فهو عبارة عن جداول حسابية تبيّن مواقع النجوم والكواكبء مع 
حسبان حركاتها في كلّ زمن ووقت وعلم الأزياج فرع من فروع علم الفلك. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه اختلفت كلمات الفقهاء فى حكم تعلم التنجيم 
بالمعنى الذي عرفت فالأكثر على حرمتهاء مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلال أو لها 
مدخل فيه )١(‏ 

ويظهر من «الدروس» أَنّه حرام من حيث ابتنائه على الظن والتخمين» وكونه 
قولاً بما لا يعلم 7") 

يلاحظ عليه أنّ الاعتقاد بتأثير النجم مستقلاً أو اشتراكاً أو كونه علامة وأمارة 
على ما أجراه تعالى بعادته عقيبهاء لا يكون دليلاً على حرمة تعليمه أو تعلّمه. فإنّ 


715/7 التحرير:‎ ٠١١4/7 فرج المهموم:"!4؛ منتهى المطلب:‎ .١ 
.١ 10 الدروس‎ 8 


فساد العقيدة باعتقاد الاستقلال أو الاشتراك أو صحّتها كما فى القول بالأمارة 
والعلامة لا مدخلية لها فى حرمة ليح أن تايف وهو نظ الطلت ناك تاه 
أمو والقول ها قن الشراء مسمقات أو اكضر كا أن كوكه عالنة لما نري | دينب 
عادته بعد شربه أمر آخر. 

ونظيره تحريمه بناء على القول بما لا يعلم, إذ لا شك أنّه حرام سواء أقارن 
مع التعليم أو لا. 

والحاصل: أنّه لا دليل على حرمة التعليم لهذه الجهات. إلا أن يكون دليل 

وقد بسط العلامة المجلسي الكلام فى علم النجوم والعمل به وحال 
المنجمين في بحاره17) 

وق اند ل عن التعرمة بها ورد من 3 اتبيه !؟) قازقيى ملازؤاء الضدوق 
في خخصاله من نهي الرسول عن النظر في النجوم(” وما في النهج من أن النجوم 
تدعوا إلى الكهانة!؟. تارة أخرى. 

ولا يصلح واحد منها للاستدلال على الحرمة. 

ما الأوّل: فالذم أعمّ من الحرمة أُوَّلأ وهو يتوبجه على المعتقد بيخلاف 
الاصول التموؤوية: ثانا 

والثانى ضعيف السندء والثالث مؤوّل بما إذا انتهى إلى الإخبار عن جزم. 
وعلى أي حال فإن دلت هذه الروايات فإنّما تدلّ على الكراهة لا الحرمة. 


.١‏ بحار الأنوار:11-711//60". 

؟. الوسائل 4 الباب4١‏ من أبواب آداب السفرء الحديث6. 

*. الوسائل: 217 الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث؛ .١‏ 
؛. نهج البلاغة: الخطبة 1/4 


١/7‏ ا 2000 الا 0 ل ب 0 0 211000 دروس موجزة في أحكام المكاسب 


أضف إلى ذلك: ما يدلّ على جوازه ففى «فقه الرضا 341): اعلم يرحمك الله 
إِنّ كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع» مثل: الكتاب والحساب والتجارة 
والنجوم والطب: إلى أن قال: -فحلال تعليمه والعمل به وأخخذ الأجرة عليه (1) 

وفئ الرسالة الذهبيّة للرضا ئظِة:«اعلم أن الجماع والقمر فى برج الحمل أو 
الدلو من البروج أفضلء وخير من ذلك أن يكون في برج الشور؛ لكونه شرف 
القمر» 7" ظ 

وترقدها الروايات الدالة على أنّه علم الأنبياء وأهل بيت بالهند وأهل بيت في 
العربء وأنّ علي له أعلم الناس به. وأنّه حق» كروايات الخقّاف7" والمعلى0) 
وجميل بن صالح””"» وما رواه ابن طاووس عن يونس بن عبد الرحمن''» وما 
رواه ابن شهر آشوب في مناقبه/"» وغيرها. 

وتقرير الكاظم نيه ابن 95 عمير عليه كما في مرسلته المرويّة فى «الفقيه): 
كنت أنظر فى النجوم وأعرفها وأعرف الطالع» فيد خلنى من ذلك شيء؛ فشكوت 
ذلك إلى أبي الحسن نقذ قال: «إذا وقع في نفسك شيء فتصدّق على أَوّل مسكين 
ثم امض» فإنّ الله تعالى يدفع عنك» (4) إلى غير ذلك (3) 


.١ مستدرك الوسائل:7١ من أبواب ما يكتسب به الباب 7 الحديث‎ 0١: فقه الرضا مكلا‎ .١ 
البحار:518/60, الحديث075.‎ ." 

“: الوسائل: 2217 الباب 74 من أبواب ما يكتسب به الحديث؟. 

. الوسائل:7١.‏ الباب 74 من أبواب ما يكتسب به الحديث”. 

0. الوسائل:7١.‏ الباب 75 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4. 

.554/00 /ا. البحار:‎ .5١0/06:راحبلا‎ .١ 

8 الوسائل:8 الباب 6 من أبواب آداب السفرء الحديث”: 

9. لاحظ المستند:77/14١174-1.‏ 


قال فقهاء الإمامية بحرمة حفظ كتب الضلالء ومنهم: العلامة والمحقق 
وصاحب الجواهر 00 ولم ينكره من الأصجاب إلا صاحب «الحدائق» نه 

ويجب البحث فى مقامات: 

الوّل: ما هو حكم الحفظ لكتب الضلال؟ 

الثانى: ما هو المراد من الحفظ؟ 

الغالث: ما هو المراد من الضلال؟ . 


وإليك دراسة الجميع واحداً بعد الآخر. 
المقام الأوّل: 
حكم حفظ كتب الضلال؟ 


0 


.١‏ لاحظ: تذكرة الفقهاء: 187/١١‏ المسألة 3494 كتاب المتاجر؛ منتهى المطلب: ١٠ء‏ راكع 
الإسلام: / ل كتاب التجارة. فصل فيما يكتسب به؛ الجواهر: 7 . 


008 ...ا لوس موجزة في أحكام المكاسب 


الأؤل: حكم العقل بوجوب قطع مادّة الفساد 

يلاحظ عليه: أنّه لو تم وجب قتل من يريد إضلال الناس أو اشتغل بإضلالهم: 
وليس كل مضل مرتداً. 

الثاني: الل سراد ها رسرب اعواو مر ابر لعلية 
وقول الزورء كقوله سبحانه: (وَمِنَ النَاسِمَنْ يد يَشْتَرى لَهْوَ الحَديثِ ليِضلّ ء عن سَبِيلٍ 
الله عير عِلْم)! وؤوَاجْتَْبُوا قَولَ الزُور>. () 

وفن الكذنت: والككر على الله كقوؤله .سبيداته: (َوَيْلكم لاك تَفْتَردوا عَلى الله 
لوت ور وقوله سبحانه: (قَوَيْلٌلِلّذِينَيَكَتبُونَ الكتابَ بأيديهم 
مي يَقُولونَ هذا مِنْ عند الله» . 2 

ولا يخفى قصور دلالة الجميعء أمّا آية لهو الحديث فإنٌ المنهى عنه هو 
الاشتراء للإضلالء فأين ذلك من حفظ نفس الكتاب لالترتب الغاية؟! نعم, لو 
حفظه لتلك الغاية يمكن الاستدلال بالعلة المنصوصة. 

وأما وجوب الاجتناب عن «قول الزور»»: فالمراد من الزور هو الكذب 
والباطل» والمنهى عنه هو التقوّل بهما كما تشهد به عبارة «قول الزور4» وأين هذا 
من حفظ كتب الضلال؟! إلا أن يقال: إن الواجب مطلق الاجتناب عنه فيشمل 
التقوّل و الحفظ وهذا غير بعيد. 

وأمَا الآية الثالثة: فالمراد منها حرمة الافتراء على الله تعالى: ولا يعد المحافظ 
على الكتاب الذي فيه فرية مفتريا: 


.١‏ لقمان: .١‏ . الحج: أن 
”. طه: .1١‏ 
. البقرة: 1/9 والاستدلال من صاحب الجواهرة , لاحظ 07/77. 


حكم حفظ كتب الضلال؟ 11 


وأمّا الآية الرابعة: فهى أخص من المدّعى لأنّها غير شاملة لمن يحفظ كتاب 
الضلال ولا يدعي أنه من عند اللّه؟! 

الثالث: الاستدلال بعدة فقرات من حديث «تحف العقول»:! 0 

.١‏ إنّما حرّم الله الصناعة التى يجىء منها الفساد محضاً. 

". وما يكون منه وفيه الفساد محضاً وجميع التقلب فيه من جميع وجوه 
الحركات. 

أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي. أو باب يوهن به 
الحقء فهو حرام بيعه كه 

يلاحظ عليه: أنّه لو ترتّب على الحفظ ماذكر من الفساد لكان حراماً. ولكنّ 
النسبة بينه وبين ما ذكرء» عموم وخصوص من وجه. 

الرابع: مادلٌ على وجوب جهاد أهل الضلال وإضعافهم بكلّ ما يمكن: 
ضرورة معلومية كون المراد من ذلك تدمير مذهبهم بتدمير اهله فبالاولى تدمير 
مايقتضي قؤته.! "ا 

يلاحظ عليه: أن الحفظ قد يجتمع مع لدمير مذهبهم وكسر قوّتهمء كما أن 
الإتلاف لايلازم ذلك كما إذا كان الكتاب مطبوعاً منتشراً في الآفاق. 

الخامس: الإجماعء كما يظهر مما حكيناه في صدر المسألة, ولم يخالف فيه 
إلاصاحب «الحدائق»#. 

لكن الإجماع ليس كاشفاً عن دليل وصل إليهم؛ ولم يصل إليناء إذ من 
المحتمل استنادهم إلى الأدلّة المذكورة. 

السادس: حسنة عبد الملك بن أعين قال: قلت لأبى عبد الله 98ة: إِنّي قد 


.١ الوسائل: 17 الباب ”من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ .١ 
0/7 الجواهر:‎ .1 


كل/ا١ا‏ ل ا وف اق 3012030311 لمن افاوونتن مو جرّة فى أحكاء الفكاسب 


ابتليت بهذا العلم 5 يد الحاجة» فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشرجلست 
ولم اذهب فيهاء وإذا رايت طالع الخير ذهبت في الحاجة. فقال لى: «تقضى؟) 
قلت: نعم. قال : «احرق كتبك» ( 3 

بلفحظ عليه الدعان العافت أدلم حبق إنه رقا مي التنضياء ودف 
ويجوز فى الثاني دون الأوّل. 

فلم يبق من الأدلة إلا الاستدلال بحكم العقل؛ لكن لابالعنوان الذي طرحه 
الشيخ الأعظم من لزوم قلع مادة الفساد. بل من باب دفع المنكر كرفعه واجب, 
ولكنّه أخص من المدّعىء ولا يدل على أزيد من حرمة الحفظ إذا ترتّب عليه 


ضلال عاجلاً أم أجل 
المقام الكاني: 
ماهو المراد من الحفظ؟ 
فهنا احتمالاات: 


". إثبات اليد عليها واقتناؤهاء وعلى ذلك يكفي إخزاجها من تحت اليد. 

*. حفظه من التلف لو توجه إليه الغرق والحرق وأمثالهماء كما هو المراد من 
ملاحظة أدلة التحريم. 

والظاهر أن المراد من الحفظ مايقابل الاتلافء لأنّ المنكر يترتب على ما 
يقابل الاتلاف ويتحمّق الاتلاف بمزق أو خرق أو غسل أو دفن. 


.١ من أبواب آداب السفرء الحديث:‎ ١4 الوسائل: 4 الباب‎ .١ 


ماهو المراد من الضلال؟ 10100000 10011و( 


المقام الثالث 
ماهو المراد من الضلال؟ 


فهنا وجوه: 

.١‏ المراد من الضلال هو الباطل» فكلّ كتاب كان مشتملاً على الباطل والكذب 
فهو كتاب ضلال» سواء أكان مشتملاً على مايخالف العقيدة والأحكام أم لا. 

”. المراد من الضلالة مقابل الهداية» فكلّ كتاب أوجب الضلالة وإن كانت 
نطاية فى جه نشوا نا كعضن اللنطالب الفوقاك" القى الواامعان مسيحة عبد 

. كل كتاب وضع لغرض الإضلال وإغراء العوام. 

والصحيح أنّ المراد من الضلالة هو ما يقابل الهداية؛ لاما يقابل الحق» المضاد 
للباطل وإلا وجب إتلاف كثير من الكتب الطبيعية والرياضية والنجومية لاشتمالها 
على الباطل المقابل للحق. 

والحاصل: أن المراد كلّ كتاب أوجد فساداً فى العقيدة الدينية. وذلك مقتضى 
ما اخترناه من الدليل وهو وجوب دفع المنكر. 

وأمًا كتب المخالفين المشتملة على العقائد الفاسدة كالجبرء والدعوة إلى 
خلافة غير أهلهاء فلا يجب إتلافها لأجل ما تواتر من الأصحاب من الرد عليهم 
وتوضيح هفواتها. 

نعم» لو خيف من إضلالها حرم جعلها تحت يد البّسطاء. 


حلق اللحية 


وهو من المسائل المبتلئ بها كثيرأًء ونقلت الحرمة عن كثير من متأخخري 
المتأخر ين مثل الشيخ بهاء الدين العاملى والسيد الداماد والفيض والمجلسيين 
(قدس الله سرهم) غير أن الشك كله في كون المسألة إجماعية؛ إذ لوو كانت كذلك 
لماذا لم يتعرض لها ابن سعيد في جامعه' '"؟! وإِنّما استدلٌ عليها بالحديث 
المروي في كتب العامّة. 

وعلى كل تقدير لاشك في استحباب قص الشوارب وإعفاء اللحى» وائما 
الكلام في حرمة حلقها. 

ابكدل القائلون:بالخرمة بوجو وة 

الارلة وله سيسات بجا بن لكان ١‏ لأَضِلهْ وَلَأَمَيَتَهَ َم متهم 
َتكنَ آذان الأنعم ولآمرنهم َي َل الله ومن يََخِذٍ الشيطااَ لين دون 
الله فَقَّد كَسِرٌ 0 

حيث إِنّْ حلق اللحية تغيير لخلق الله وهو حرام بنضٌ الآية إلا ماخرج 
بالدليل» كتقليم الأظفار. ونتف شعر العانة والإبط. 


.١119 النساء:‎ . 17١ الجامع للشرائع:‎ .١ 


يلاحظ عليه: أنّه لوكان المراد من التغيير مايشمل حلق اللحية لزمت حرمة 
قص الأظفارء ونتف شعر العانة. والقول بخروجها بالدليل مدفوع, بأنّ لسان الآية 
آب عن التخصيص . والظاهر أنّ المراد منه الاخصاء والمثلة» والسير على خلاف 
الخلقة من اللواط والمساحقة: لأنّ السنّة الالهية جرت على تخلق الرجال للنساءء لا 
الرجال لمثلهم أو النساء لمثلهن. 

الثانى: قوله بيدا هوام ارعنم إلبك أن اتبعْ مِلَة إبراهَيمَ حَنِيفاً وَ ماكانَ منّ 
المُشركين» (1) وقد فسرت «حنيفاً» بالحنفية التي منها إعفاء اللحى. 

يلاحظ عليه أنّ الظاهر من الآية هو أنّ المراد من قوله ( حتيفا» هو التوحيد 
ورفض الشرك بقرينة قوله:طه وماكان من المشركين» . 

هذا حال الآيات» وقد عرفت عدم دلالتها على المقصود. وأمّا الروايات فنذكر 
منها مايلى: 

الأولى: ماتقله القمي في تير قولة وس ابتَلى إبراهِيم رَبْهُ بَكَلِمات 
َأتمّهُنَّ قال إنّى جاعِلّك لِلنسٍ إماماقَالَ وين ذُرَيّتى قالّ لايَنالُ عَهْدِى 
الظالمين74") قال: «ما ابتلاه الله به فى نومته إلى أن قال: ثم أنزل عليه الحنيفية 
وهى عشرة 5 ا م فأخذ الشارب وإعفاء لحر 

يلاحظ عليه: أن الرواية على فرض كونها حجّة إذ لم يذكر القمى يه لها 
سنداًء ولانسبها إلى الإمام» فهى مشتملة على الواجب والمستحبء فإنٌ ماعدا 
العْسْل والختان مستحب بلا إشكالء إِنّما الكلام فى إعفاء اللحى؛ ووحدة السياق 


.١785 البقرة:‎ .” .١77 النحل:‎ .١ 
ونقله ايضا في تفسير قوله: ا ثمأوحينإليكاناتّبع ملةإبراهيمحنيفاً4 لاحظ‎ ١ تفسير القمى:‎ 
.0 الباب7 من آداب الحمام: الحديث:‎ 2١ ونقله فى الوسائل:‎ 0 


اليل ...اوسن موخزة فى أحكاء المكاسنت 


رما تستدعى كونه محكوماً بحكم الأكثر. 

فإن قلت:نّ ظاهر قوله: (اتّبع ملة إبراهيم 4 هو لزوم التبعية» وهذا الظاهر 
حجّة مالم يدل دليل على الخلاف. 

قلت: إِنْ ذلك فيما إذا لم يكن هناك مايوجب العدول عنه. وهو تخصيص 
الأكثر, فإنٌ غير الغسل والختان مستحبء ومعه كيف يمكن أن يحمل الأمر بالاتباع 
على الوجوب؟ 

الثانية:ما روته حبابة الوالبية» قالت:رأيت أمير المؤمنين ىه في شرطة 
الخميس ومعه درة لها سبابتان يضرب بها بيّاعى الجرّي والمارماهي؛ والزمار, 
ويقول لهم:«يا بياعى مسوخ بنى إسرائيل» وجند بنى مروان» فقام إليه فرات بن 
اسن نقان ذا امير المؤمنين وها جند بني مروان؟ قال: فقال له:«أقوام حلقوا 
اللخ _وفقلو| القتوارت فكنيض 7 

يلاحظ عليه -مضافاً إلى اشتمال السند على مجاهيل؛ كمحمد بن إسماعيل 
وعبد اللّه بن أيوب» وعبد لله بن هاشم -: أن حلق اللحية ليس من المعاصي 
الكبيرة الموجبة لمسخ الإنسان إلى الحيوانات التى وردت فى الرواية. وحمل 
الرواية على كون نفس الحلق مسخاً حلاف ظاهر الرواية» بل الظاهر أن جند بني 
مروان حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا إلى أشكال تلك الحيوانات التي 
كانت تباع في سوق الكوفة مثل الجرّي والمارماهى والزمار. 

الثالثة: ما ورد من الأمر بحفّ الشوارب وإعفاء اللحىء مثل مارواه الصدوق 
قال: قال رسول الله يلُ: «حقّوا الشوارب واعفوا اللحى ولاتشيّهوا باليهود»() 


.١‏ الوسائل: ١‏ الباب 1 من أبواب آداب الحمام: الحديث: غ. 
؟. نفس المصدر: الحديث: .١‏ 


وقال: قال رسول الله َيه :«إنْ المجوس جروا لحاهم ووفروا شواربهم. وإِنَا 
نجرٌ الشوارب ونعفي اللحى وهى الفطرة» (0) 

وما رواه علي بن غراب» عن جعفر بن محمدء عن أبيه. عن جده 842 
قال:«قال رسول الله يَِيْهُ : حفوا الشواربء واعفوا اللحىء ولاتشبّهوا 
بالعحوس 0 ” 7 . 

يلاحظ عليه: أن هذه الروايات مراسيل فلا يصحّ التمسّك بها لإثبات الحرمة 
وإن كانت كافية في لزوم الاحتياط فى مقام الفتوى. 

الرابعة: مارواه في «الجعفريات» عن على هذ قال:«قال رسول الله يَيُ: حلق 
البجنة من لحلاف ومن ل عله لفن انه 01 

أقول: الظاهر أنّ المراد حلق لحية الغير, إهانة وهتكاء نظير الرائج فى هذه 
الأيام من حلق الرأس إهانة وتحقيرا؛ فلا يعم حلق الشخص لحيته.. 

الخامسة: ما رواه في «الوسائل» عن إسماعيل بن مسلمء عن الصادق نقِةٍ قال: 
نه أوحى الله إلى نبي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائيء 
ولا تطعموا مطاعم أعدائي: ولاتسلكوا مسالك أعدائيء فتكونوا أعدائي كما 5 
أعدائي».! 

يلاحظ عليه: أنّه لو سلّمنا أن حلق اللحية داخل فى قوله: «لاتسلكوا مسالك 
أعدائي» فلا يدل إلا على أن حرمته دائرة مدار كونه من مسالك الأعداءء وذلك 


.١‏ الوسائل: ١‏ الباب 17 من أبواب آداب الحمام, الحديث: ؟. 

'. الوسائل: ١‏ الباب 77 من أبواب آداب الحمام؛ الحديث: 7 
". المستدرك: ١ء‏ الباب 1٠‏ من ابواب اداب الحمام» الحديث: .١‏ 
. الوسائل: ”2 الباب 4١من‏ أبواب لباس المصلىء الحديث: / 


حل لا 0031303003330 هاس موجِرّة فى أحكام الفكاسف 


محدّد بزمن خاص بحيث يُعدٌ الحلق من ذاك القبيلء وأمّا إذا شاع وذاع بين 
المسلمين زال التشبه. 

ويؤيد ذلك ماروي عن علي لي فى «نهج البلاغة» أنه سئل عن قول سوال 
الله لكل : : «غيّروا الشيب ولا تشبّهوا باليهود»» فقال: «إنّما قال ذلك والدين قلّء 


وأمًا الآن وقد انّسع نطاقه عدا 0 


السادسة: مارواه محمد بن إدريس يه فى آخر السرائر نقلاأعن جامع البزنطي 

صاحب الرضا هذ قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته؟ قال: 
(أمّا من عارضيه فال باسن: وأما من مقدمها فلم () 

يلاحظ عليه: أنّ الاستدلال مبني على أن المراد من أخذ اللحية من مقدّمها هو 
الحلق» وهو غير واضحء والظاهر أن مراده يِذ هو ماورد فى صحيحة محمد بن 
مسلم قال: رأيت أبا جعفر يِذ والحجّام يأخذ من لحيته. فقال: «دَوّرْها» 7" 

وقد ورد تفسير قوله َّْة: «دَوٌرُها» فى رواية سدير الصيرفي قال: رأيت أبا 
جعفر نهذ يأخذ عارضيه ويبطن لحيته.(؟) 

السابعة: ماورد فى المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء 
بالرجال (0) 


سوف نتعرض لهذه الروايات في مسألة تزين الرجل بخصائص النساء ونبين 


.١‏ نهج البلاغة: باب الحكمء الحكمة 17.: وفى الوسائل: ١‏ الباب 45 من أبواب آداب الحمام 
الحديث: .١‏ 

". الوسائل: ١‏ الباب 57 من أبواب آداب الحمام: الحديث: 6. 

”. الوسائل: .١‏ الباب 17 من ابواب اداب الحمام, الحديث: .١‏ 

؛. نفس المصدر: الحديث: ؛6. 

0. لاحظ الوسائل: 2217 الباب 417 من أبواب ما يكتسب به. 


أنّ المراد منها هو التشبه فى الطبيعة فلا علاقة لها بالمقام. 

الثامئة: ما ورد عن طريق العامّة» مثل مارواه صاحب «السئن الكبرى» حيث 
قال: عن رسول الله يليك : «عشرة من الفطرة: قص الشاربء وإعفاء اللحية. 
والسواكء والاستنشاق بالماءء وقص الأظفار, وغسل البراجمء ونتف الابط» وحلق 
العائة» وانتقاص الماء»7©. 

يلاحظ عليه أنّه لادلالة فيها على الوجوب خصوصاً مع عداده في ضمن 
المستحبات مع عدم اعتبار سند الرواية. 

وقد يستدل بالسيرة المستمرة بين المسلمين على إعفاء اللحى وق 
الشوارب, ولكنّه لا يدل على الوجوب. 

فهذه الأدلة لاتخلو من المناقشات»ء نعم فيها ما يوجب التوقف في الفتوى 
والاحتياط في العمل. 


.07/١ السنن الكبرى:‎ .١ 


١ 


الرشوة 


قال ابن فارس في «المقاييس»: رشىء الراء والشين والحرف المعتدل أصل 
يدل على سببء أو تسبب لشىء برفق وملاينة» والرشاء الحبل الممدود, والجمع 
أرشية... تقول: ترشيثٌ الرجل: لايننّه» وراشيثٌ الرجل: إذا عاونته فظاهرته. 

وقال في «القاموس»: الرشوة الجغل. 

وقال الفيّومي في «المصباح): مايعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو 
يحمله على مايريد. 

وقال فى «النهاية»: الرشوة الوصلة إلى الحاجة للمصانعة» فالراشى الذى 
بعتا واتعده ناذا اعفان ارصا نال اخناسع ارون تلك راس ذه ْ 

وقال في «مجمع البحرين»: قلّ ماتستعمل إلا فيما يتوصّل به إلى إبطال حق أو 
تمشية باطل. 

هذه كلمات اللغويين بين مطلق ومقيّدء فالمحتملات لاتتجاوز الثلاثة: 

.١‏ مطلق الجعلء ويدخل فيه جعل الأجرة على القضاء. 

".ما يعطيه للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد حقّاً كان أم باطلاً 

ويدخل فيه ما يعطيه المُحقّ لخوفه من حكم القاضي بالباطل لأخذ الرشوة 
من المبطلء أو لجهة أخرى فيرشوه ليغنيه ويقطع طمعه حتى يقضي بالحق. 


'. الجعل على الحكم بالباطل. 

والأخير هو المتيققن من الرشوة المحرمة» وهو الظاهر من الطريحي في 
مجمعه. 

أمّا أخذ العوض للتصدّي لمقام فصل الخصومة فهو خارج عن موضوع 
الرشوة» فلو حرم فإِنّما يحرم لوجه آخر وهو حرمة أخذ الأجرة على الواجبات, 
وسيوافيك بيانه. 

وعلى كل تقدير فحرمة الرشوة من ضروريات الفقه الإسلاميء وإنّما الكلام 
فى تحديد موضوعها. 

وكيف كان فقد استدلٌ على حكم الرشوة بالكتاب والسئّة. 

لهالاو اقول سيسانه زول لكلو تانكر واكم بارعزل واثثرا يداني 
الحكامٍ لتكلا ريق ين أموالٍ الناس الاثم وأّم ل 

وقوله: والترزيرازني الاب امن 00 
إلى الحكام ليحكموا له. 

وقد لات سني ا د 
فى التاهر خف كنا دترت بها رول هذه الور 0 

والظاهر أنّها من مصاديق الآية» ومفاد الآية أوسع. والمراد هو النهى عن أكل 
الأموال بالباطل» وأكل أموال الناس بالإثم بطريق الإدلاء بها إلى الحكام. 

فان قلت: إن الآية تدلّ مة إعطاء الث : . مال الخ 

: ! حرمة | من مال الغير 


1 البقرة: كلم ا. 8 مجمع البيان: 7/١‏ 


1/85 ممه .0-00-0000 لوس موجزة فى أحكام المكاسب 


(اليتيم)للحكام ليحكموا للمعطيء ولا تدلّ على حرمة الإعطاء إذا أعطى من مال 

قلت: الظاهر أنّ الاعطاء كان من مال النفس للتغلب على مال الغير حيث قال 
تعالى: ١‏ ولاتاكلوا أموالكم بيتكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام» , وضمير «بها) 
يرجع إلى «أموالكم» أي الاموال التي يملكها المعطي. 

ولو فرضنا أن المراد هو النهي عن تصالح الراشي والمرتشي على أكل أموال 
اناس بوضعها بينهما وتقسيمها لأنفسهما فيأخذ الحاكم ما أُدلي به منه إليهه وأخذ 
الراشى فريقاً آخر منها وهما يعلمان أن ذلك باطل غير حق» لكن يمكن إلغاء 
السرم وأن المراد هو تطميع الحكام بشىء من الأموال سواء أكان للراشي 
كان تحت يده للتغلب على أموال الناس. 

ويدل عليه من السئة: 

.١‏ مارواه السكوني عن أبى عبد الله كا قال: «السحت: ثمن الميتة» و 
الكلبء وثمن الخمر, ومهر البغي» والرشوة : او جر 7 

”. مارواه عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله العلا : دكل شيء عل من الإمام 
فهو سحتء والسحت أنواع كثيرة: منها... فأمًا الرشا يا عمار في الأحكام فإنّ ذلك 
الكفر باللّه العظيم وبرسوله وَل 98 

*. وما رواه عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر ال عن الغلول؟ فقال: «كلّ 
شىء غلّ من الإمام فهو سحت... فأمًا الرشا في الحكم فإِنٌ ذلك الكفر بالله العظيم 
جل اسمه ‏ وبرسوله َيِه ). 

ويمكن الاستدلال عليه بالقواعد, لأنّ الرشوة معاملة على الأمر المحرّم 
.١‏ الوسائل: ١17‏ الباب © من أابواب ما يكتسب بهه الحديث: 6. 


". الوسائل: 17. الباب 0 من ابواب ما يكتسب به الحديث: .1١7‏ ولاحظ الحديث ؛ و١‏ ولاحظ 
الوسائل:18. الباب8 من أبواب آداب القاضى. 


والمبغوض بالذات» وهو الحكم بالباطل» فدفع الثمن على الأمر المحرّم بالذات 
يكون حراماً تكليفاًء وباطلاً وضعاء إذ لا يمكن أنْ يكون فعل القاضي محرما 
بالذانك: و الععالة عانه عاك تكله وصحييها وفيفا. 1 

إلى هناتبيّن حكم القسمين الأخيرين» أي دفع الرشوة للحكم للدافع حمّاً كان 
أو باطلاّ أو للحكم بالباطل. 

بقى الكلام فى حكم الأقسام التالية» أعنى: 

.١‏ أذ الأجرة على تصدّي القضاء. 

؟. الجعل على الحكم بالواقع ١7‏ 

*. إعطاء شىء للقاضىي حتى يصذه عن أخذ الرشوة من المبطل. 

فمقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة, لأنه عمل محترم مطابق لموازين 
الشرع' "2 فلاوجه لعدم الجواز إلا أحد الأمرين: 

الأول أن هد اذه أو الحمل مخ عضادنق رشو 

يلاحظ عليه: أن كونه من مصاديقها مشكوك, لأنّ المتيقّن منها مايكون الغاية 
منها هو إبطال الحق أو إحقاق الباطل. 

الثانى: أن يكون نفس العمل مما يتوحى الشارع تحمّقه فى الخارج مجاناً بلا 
عوض كبعض الواجبات من تغسيل الميّت وتكفينه ودفنه» من باب عدم جواز 
أخذ الأجر ة على الواجبات الكفائية» فسياتي البحث عن ذلك. 

هذا حكمه حسب القواعد وأمّا الروايات فقد استدلٌ على الحرمة بروايات: 


.١‏ وربّما يقال بأنّ الأجرة عبارة عمًا يؤخذ من المتخاصمينء أو غيرهما من أهل البلد وإن لم يكن من 
4 .6 .6 و 
المتخاصمين, والجعل هو الاجرة من المتخاصمين او احدهما لاتعدوهماء فيكون تابعاللشروط 
فى سماع الدعوى. 
. لاحظ فى الوقوف على الأقوال «مختلف الشيعة»:171//6. كتاب التجارة.» فصل فى وجوه 
الااكتساب. 


١1/84‏ امم ممم مم 111111 7ك ........ دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


جروا كا ردن مراك قال قال أبو عبد الله ِ: كل شىيء غلّ من الإمام 
فهو سحت» والسحت أنواع كثيرة» منها ما أُصيب من أعمال الولاة الظلمة, ومنها 
أجور القضاة... فم الرشا يا عمّار فى الأحكام فإِنٌ ذلك الكفر باللّه العظيم 
وبرسول ه07 

فقد جعل الإمام ىل أجور القضاء فى مقابل الرشاء فيشمل الأجرة والجُغْل. 

واحتمل السيد الطباطبائي في ملحقات العروة بأن امير قن اومتها أجور 
القضاة» يرجع إلى ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة» لكئه خلاف الظاهر. 

ااصحينة عبد الله بن سناة قال#سقل ابو عبةا الله ليِةٍ عن قاض بين فريقين 
يأخذ من السلطان على القضاء الرزق. فقال:« ذلك السحت»7(") 

ولكن يمكن حمل الروايتين على القضاة المنصوبين من جانب الحكام» 
ولاتشملان ما إذا لم يكن هناك نصبء بل يرجع إليه المترافعان بما أنه مجتهد 
جامع لشرائط القضاء. 

ولا يخفى أنّ ذاك الاحتمال لا بأس به فى رواية عبد الله بن سان حيث قال؛ 
لمن العرلطان على التضاء الورقه ولاتر افق برؤابة خاو قانها عاقة عدي 
جميع القضاة. 

وأمثال هذه الروايات من حيث المجموع يكفى في إثبات حرمة الأجرة أو 
السدلالققياة: 

ولعل عدم جواز أخذ الأجرة, لأجل أن القضاء منصب إلهىي يعلو عن أن 
تؤخذ فى مقابله الاجرة. 


.17 الباب من أبواب ما يكتسب به: الحديث:‎ ١7 الوسائل:‎ .١ 
ولاحظ الحديث0.‎ .١ الوسائل: 2148 الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث:‎ .” 


ارتزاق القاضي من بيت المال . 

مرق بين الأجرة والارتزاق: ا يشترط فيه ما د يشترط فى 

ريس زوق :ف مقا لالعمل »بل عو في عالزئع با مظع حص بطانة 

للقضاء ولا يشتغل بغيره. وهو أحد المصالح العامّة ة التي لايقوم بها إلا الحاكم 
الإسلامي. 

ويدلٌ على الجواز مضافاً إلى السيرة العلوية حيث كان يجري الرزق لعمّاله 
0 
مور م ذكرصفات القاضي ثم قال اوأر تاهدقشائ.وأفيخ له في البذل 

١‏ عا 

غيرء» ال 

وتدلٌ عليه مرسلة حمّاد حيث قال 14 : «ويؤخدٍ الباقى فيكون بعد ذلك 
ارزاق أعوانه يعلى دين الله وفي مضلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين 
فى وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ثم قال:-إِنٌ الله لم يترك شيئاً 
والمساكين» وك صنف من صنوف الناس»7") 

والرواية دالّة بإطلاقها على جواز ارتزاق القاضى منن بيت المال. 

فالحق هو الجواز لأنّ من يقوم بمصالح المسلمين فسدّ حاجاته من مصارف 
بيت المالء سواء أكان فقيراً أم غنياًء ولو كان الفقر شرظاً لوجب اشتراطه في سائر 


.4 الوسائل: 14 الباب من أبواب آداب القاضىء الحديث:‎ .١ 
.١ ؟. المصدر السابق: الحديث:‎ 


لخلا م م 0-2-0-0 فو مَوجَِزْة في أحكام المكاسب 


المتاقنب #الولاية وغيرها 

وربّما يتوهم حرمة الارتزاق مستدلاً بصحيحة عبد الله بن سئان قال: سئل أبو 
عبد الله كذ عن قافن بين #زننين بأحذ هن السلطان على القضباء الرزق © فقال: 
«ذلك السحت»() 

ولكا رجدو طارءها إذا انح الروق تطيوزة الجر موقن ع رقف القر اميه 
الرزقيواد جو اها القافس المتصونيو هن قبل انبلق الساقر فتكون السترمة 
لأجل الدخول في عمل السلطان الجائر وقبول الولاية من قبله. 


حكم الهدية إلى القاضي 

والهدية هى ما يبذل على وجه الهبة ليورث المودةً الموجبة للحكم له حم 
كان أم باطلاً وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق ولها أقسام: 

فإنٌ الهدية قد تكون تارة قبل الحكم وى بعذه. وعلى كل تقدير تارة 
تكون لأجل الحكم بالحقٌ أو لأجل الحكم بالباطلء أو لأجل الحكم له. سواء أكان 
حماً أم باطلا. 

ومقتضى القاعدة صحّتها فى جميع الصور حتى فيما إذا كان لأجل الحكم 
بالباطل؛ لأنّ الحكم بالباطل ليس عوضاً للهدية؛ وإنّما هى داع له ومقتضى 
عمومات الهبة هو الصحّة مطلقاً لأنّ الداعى أمر خارج عن حقيقة العقد 
والمفروض عدم أخذه قيدأ في الإنشاء العقدي. 

وأمّا حسب الأدلة فربّما يحكم بحرمة جميع الأقسام لوجوه: 

الأوّل: كونها أكلاً للمال بالباطل» لقوله سبحانه: ( ولا تَأكُلُوا أَمَوالَكُم بَئْتَكُم 


.١ الوسائل: 148 الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث:‎ .١ 


بالباطل (1) 

وقوله تعالى: (يأأيّها الذِينَ آمنُوا لا تَأكلوا أمَوالَكُم بَيتَكُم بالباطل إلا أن تَكُونَ 
تِجارَةٌ عن تراض مِنْكُمْ ولاتقتلوا أنفُسَكُمْ إن الله كان بكم وبهاك 90 

وقوله سبحانه: ( وأَخْدِهِمُ الرّبو وقد نهُوا عَنهُ وأَكْلِهمْ أموال الناس بالباطِل 
وأعَدْنا للكافِرِينَ مهم عَذَابا أليما» 07 

وجه الاستدلال: أن الذي يقابل المال حقيقة هو الحكم بالباطل أو الحكم له 
مطلقاء وعندئذ هو آكل له بأمر محرّم وهو الحكم بالباطل؛ أو الحكم له مطلقاء 
سواء أكان حقّاً أم باطلا. 

والاستدلال بهذه الآيات مبني على كون «الباء» للمقابلة» بل الظاهر أن «الباء» 
للسببية» وتريد الآية النهي عن أكل المال بالأسباب الباطلة كالربا وبيع المنابذة 
ومايشبههما. نعم لايبعد ظهور الباء في الآية الأولى في المقابلة وذلك بقريئة 
ذيلها ‏ أي قوله تعالى: وِتُدْلُوا بهَاإِلَى الْحُكَّام» ‏ فإن الإدلاء إلى الحكّام وهو 
الرشوة جعل مصداقاً لأكل المال بالباطل مع 0 الاسباب الباطلة كالربا 
و بيع المنابذة إنّما صار مصداقاً لأكل المال بالباطل لكون عوض المال أمراً باطلا. 

الثاني: كونها رشوة في العرف خخصوصاً في القسمين الأخيرين. 

يلاحظ عليه: أن المتبادر من الرشوة هو المقابلة, أي يعطى شيئاً في مقابل 
حكمه؛ وليس هناك مقابلة» خصوصاً إذا كان بعد العمل» وماورد فى الروايات 


صريح فى أنّ الهدية غير الرشوة» مثل قوله ظِةْ: «وإن أذ هدية كان غلولاً؛ وإِنْ 


.18 البقرة: 184. . النساء:‎ .١ 
.١1 11 السناءء‎ 3 


145 لم .0000000-0-000 لوس موجِزة في أحكام المكاسب 


أذ الرشوة فهو مشرك)( 0 


الثالث: عموم مناط الرشوة: فإنٌ الهدية لاتقل فساداً عن الرشوة؛ وهو حق لو 
كان هناك قطع بالمناط. والظاهر أَنّهِ يمكن إحراز المناط إذا كانت الهبة قبل الحكم 
لابعده: ويعدّها العرف فعلاً قبيحا نازلا منزلة الرشوة» وسيوافيك البحث عن 
حكمه الوضعي. 

وقد نقل الشيخ الطوسي في آداب القضاء من كتاب «المبسوط): أن رسول 
الله يَيِلْهُ استعمل رجلاً من الأسد يقال له أبو البنية» وفى بعضها أبو الأنبيةء على 
الصدقة: فلمًا قدم قال: هذا لكم وهذا أأهدي لىء فقام النبى يِل على المنبر فقال:«ما 
بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول هذا لكم وهذا أهدي لي... والذي نفسى بيده لا 
يأخذ أحد منها شيئأ إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته...7") 

هذا يكفى في مقام الإفتاءء خصوصاً إذا أضيفت إليه الأخبار الخاصة. 

الرابع: الأخبار التي استدل بها الشيخ الأعظم على الحرمة: 

.١‏ رواية الأصبغء عن أمير المؤمنين كِةٍ: «قال... وإن أخذ هدية كان غلولاً 
وإن أخذ الرشوة فهو مشر ك1 ©. 

". ماورد عن الرضا كفي تفسير قوله تعالى: «أكَالون للسَّحْتِ» قال: 

«هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته»,!: ولكن مضمون الرواية 
غريب فلا يمكن الاستناد إليه. 

فتلخخص من ذلك أنّ الهدية إلى القاضي إذا كانت لغاية الحكم بالباطلء أو 


.٠١ الوسائل: 17 الباب 6 من أبواب مايكتسب به الحديث‎ .١ 
المبسوط: 101/8, آداب القضاء.‎ ." 

*. الوسائل: 217 الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث: .٠١‏ 
5. الوسائل: ١7‏ الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١١‏ 


الحكم له حقاً كان أم باطلا فهى حرام إذا كانت قبل الحكم. 


الرشوة في غير الأحكام 

والمراد هو إصلاح أمره عند السلطان أو الدوائر المربوطة به» وقسّمها الشيخ 
على أقسام ثلاثة حيث قال: فإمًا أن يكون أمره منحصراً في المحرّم, أو مشتركا بينه 
وبين المحلل وبذل على إصلاحه حراماً أو حلالاً ... أو بذل المال على وجه الهدية 
التونعية لقضاء الجانحة المياخة 

رما يستدلٌ على الحرمة بأدلة الرشوة» ولكنّه غير تام» ولو أطلقت فإنّما هو 
من باب المشاكلة» وإلا فالرشوة في الروايات هو ما يبذل في مقابل الحكم, 
ا في مقابل الحكم للباذل حمّاً كان أم باطلاً أو في مقابل الحكم بالباطل 
كا هو كلاه شيو واحدة من الروابارض: 

اها وو اوزيلية: فرقن قال سالك أنااعيد لله قلعن اغبي ؟ ققال: وهو 
الرشاء في الحكم».! 0 

'. رواية يوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر بهة: «لعن زيوك الله يبه من 
نظر إلى فرج امرأة لاتحل لهء ورجلا خان أخاه فى امرأته. ورجلاً احتاج الناس إليه 
لتفقّهه فسألهم الرشوة»7") 

فيقيّد إطلاق بعض الروايات مثل رواية الأصبغ عن أمير المؤمنين ىذ قال: 


«أيّما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه 


.4 و١ الوسائل: 18 الباب من ابواب آداب القاضىء الحديث:‎ .١ 
الوسائل: 218 الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث: 6. ولاحظ ج 37 الباب 0 من أبواب ما‎ ." 
.١1و١٠6وأ“ يكتسب به الحديث: مو ةو‎ 


ل مه ممم 0000-0-00 لوس مَوجِرّة في أحكام المكاسب 


وإنْ أخذ هدية كان غلولاًء وإن أخذ الرشوة فهو مشرك»! ١‏ وعلى ذلك فلا يصحٌ 
الاستدلال على الحرمة فى المقام بروايات الرشوة. 
فنقول: فأمًا من حيث القواعد فالظاهر الصحّة في الغاية المحللة أو المشتركة. 
نعم لايجوز بذل المال في مقابل إصلاح أمره المحرّمء لأنّ بذل المال في 
مقابله بذل للمال في عمل محرّم فيكون حراما تكليفا ويبطل وضعا. هذا حكم 


ل ا د ا 
كان أمره الذي أراد إصلاحه بالهدية منحصراً ذ فى الحرام أو عتم كا بينه و ببن 
المحلل بوجوه: 


- 


وله مناه وولا تاقلا مراكم باقر بلال؛ 3 

وكواله انهه ؤي يها الِينَ آمئوا لا الوا أَوالكُمْ بَيتَكُمْ بالبال ِل لا ان 
ُو تجار عن تراضٍ بِنككم ولا ُو َْسكُمْ إن الله كاا بكم رَحيما» 00 

وقوله تعالى: وََخذِِم الوا دنهو عن كلهم أموال النَاسٍ بالباطِلٍ 


وَأَعْتَدْنا للكافرينَ مهم : عَذابا أليما» (4) 


والاستدلال مبنى على جعل «الباء» للمقابلة» وبما أنّ العمل محرّم شرعا 
مبغوض ذاتاً فلا قيمة له فتكون المعاوضة باطلة» لكونه أكلاً للمال بالباطل 
والتصرّف فيه غير جائز لكونه باقياً فى ملك الغير. 

ويدلٌ على جواز الرشوة فى غير الأحكام فى ما إذا كان :: نفس العمل حللاً 
.١‏ الوسائل: 2١17‏ الباب © من أبواب ما يكتسب به الحديث: .٠١‏ 


؟. البقرة: ١ .١١4‏ التساء: 15 
. النساء: 1 .١‏ 


خبر الصيرفي قال: سمعت أَبا الحسن ىه وسأله حفص الأعور, فقال: إِنّ السلطان 
يشترون منا القِرَبَ والأداوى”'' فيوكّلون الوكيل حتى يستوفيه منّا فنرشوه حتى 
لايظلمناء فقال: «لابأس ما تصلح به مالك» ثم سكت ساعة:؛ ثم قال: «إذا أنت 
رشوته يأخحذ أقل من الشرط؟» قلت: نعم. قال: «فسدت وشودلك” 0 

فإنّ قوله: «فرشوته حتى لايظلمنا» ظاهر في أن الرشوة إذا كانت لدفع الظلم 
وفي طريق الأمر المحلل لا بأس به. 

نعم؛ لو كانت الرشوة للأخذ بأقل من الشرط تكون فاسدة كما هو ظاهر ذيل 
الحديث, وعلى ذلك فيكون قوله مها «لابأس ما تصلح به مالك» ناظراً إلى ما كان 
مجرّداً عن هذا العمل الحرام. 

وتدلٌ عليه أيضاً رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه قلعن الرجل 
يرشو الرجل الرشوة على أنْ يتحول من منزله فيسكنه؟ قال: «لا بأس به).! "ا 
المعاملة المحابائية 

قال الشيخ: وممّا يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على 
المحاباة» كبيعه من القاضى ما يساوي عشرة دراهم بدرهم, ولها اقسام: 

.١‏ مالم يقصد من المعاملة إلا المحاباة التى فى ضمنها. 

؟. قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له بأن كان الحكم له من 
قبيل ما تواطا عليه من الشروط غير المصرّح بها فى العقد. 


.١‏ الاداوة بالكسر إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ونحوها وجمعها أداوى. النهاية فى 
غريب الحديث:١/51. ١‏ 

”. الوسائل: 17 الباب /اامن أبواب أحكام العقود, الحديث: .١‏ 

الوسائل: ١7‏ الباب 40 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟. 


الحلا 0000 11 0 00 2200 


قصد أصل المعاملة ثم حابى فيها لجلب قلب القاضىء فهى كالهدية 
الملحقة بالرشوة. 

فالقسمان الأوّلان من قبيل الرشوة والثالث ملحق بها. 

وذلك لأنّ المحاباة في القسم الأوّل هو المقصود بالأصالة وفي الثاني شرط. 
وأما الثالث فالمعاملة أصل والمحاباة غاية ثانوية لأجل جلب عواطف القاضى. 

وإِنْْ شئت قلت: إِنّ الحكم للباذل في الأوّلين في مقابل المحاباة» وفي الثالث 
يكون الحكم داعيا للمحاباة. 

وقد عرفت أَنّ الهدية إذاكانت قبل الحكم فهى حرام تكليفاً ووضعاً إذا كانت 
الغاية الحكم للباذل مطلقا أو الحكم بالباطل. 

بقى هنا امران: 

الأوّل: فساد المعاملة. 

الثانى: ضمان الماخوذ. 

ما الأوّل: فالظاهر فساد الكلء لأَنّ القسمين الْأَوّلِين من قبيل الرشوة: والغالث 
من قبيل الهدية الملحقة بالرشوة. 

وأمّا الثاني: فقد قال الشيخ الأعظم: كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على 
الأخذ ردّه ورد بدله مع التلف إذا قصد المقابلة بالحكم كالجعل والأجرة حيث 
حكم بتحريمهماء وكذا الرشوة لأنّها حقيقة جعل على الباطلء ولذا فسّره في 
«القاموس» بالجعل. 

ولولم يقصد به المقابلة: بل أعطى مجاناً ليكون داعياً إلى الحكم ‏ وهو 
المسمّى بالهدية ‏ فالظاهر عدم ضمانه؛ لأنّ مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة, إذ 
الداعى لا يعد عوضاء ومالا يضمن بصحيحه لايضمن بفاسده. وكونها من 
التبجدت لما يول على حتردة نجه لضان الذيماة وعتيوم عن الادمحتن. تير 
اليد المتفرعة على التسليط المجاني, ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا 


المققام 017 

توضيحه: هذه المسألة مبنيّة على القاعدة المقرّرة فيما يضمن ومالا يضمن. 
والضابطة في الضمان وعدمه هى أنه إذا لم يكن الدفع والتسليط مجانياًء بل كان 
في مقابل شيء بحيث يحفظ الدافع حرمة ماله, ففى هذا المورد يضمن الآخذء 
لأنّه لم يسلّطه عليه مجاناء بل سلطه عليه في مقابل عوضء والمفروض أن 
العوض لم يُسلّم له شرعاًء فيجب عليه دفع العوض كما في صورة الجعل 
والأجرة والوشيوة: 

وأمًا إذا سلّطه عليه لافي مقابل شيء بل سلطه تسليطاً مجانياً من دون أن 
يقابله شيء وكان الحكم له داعياً لهذا التسليط فلم يحفظ الدافع حرمة ماله 
فلايكون الآخذ ضامناً إذا تلف أو أتلف. 

وأما قاعدة: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» فهى منصرفة إلى ما لم ب 
التسليط مجانياء وسيوافيك شرح هذا فى محله. 


في اختلاف ف الداقع و القابض 

الأولى: إذا اذعى الدافع 7 عدن تلك او فى الحرمة والفساد. وادعى 
لاح اللا سح ام ال ا ليس الدراعى الفية 

فهنا عقد مورد للاثفاق بين الطرفين» وهو عقد الهبة» ولكن الاختلاف في 
كيفيته» فتقديم قول أحدهما على الآخر فرع تشخيص المنكر عن المدعىء وبما 
أن الميزان في تشخيصهما هو أن المنكر من وافق قوله الأصلء فيقدم قول الثاني. 
أي القابض المدّعى للهبة الصحيحة على الآخر إن لم يأت بالبيّنة. 


١04‏ ممم 0ق ؤؤسق موجَوّة فى أجَكاء المكاسف 


وريّما يقال بأَن الميزان وإن كان ذلك» ولكن الدافع يدّعى شيئاً لا يعلم إِلَا مِنْ 
قِبَلهِه فيقدم قوله. 

ولكنّه ليس بتام؛ لأنّ تلك القاعدة مختصة بموارد خاصة كالحَمل وشبهه. 
اللهم إلا أن يدّعى عموم القاعدة بتنقيح المناط» وهو غير معلوم. 

وربّما يؤيد تقديم قول الدافع أيضاً بأنّه مقتضى قوله يَيْيُْ: «على اليد ما 
أخذت حتى تؤدّي). 

يلاحظ عليه: أنّ عمومه مخصّص بما إذا كان التسليط مجاناء ومعه يكون 
التمسّك به في المورد من قبيل التمسّك بالعام فى الشبهة المصداقية. 

فإن قلت: يمكن إحراز حال الموضوع بنفي عنوان المخصّص.ء وهو أصالة 
عدم تحقق الهبة الصحيحة؛ أو عدم السبب الناقل» ولا تعارضه أصالة عدم الهبة 
الفاسدة إذ لا اثر لها. 

قلت: إن هذه الأصول لا تنفي موضوع المخصّص -أعني: كون التسليط 
مجانا-إلا على القول بالأصل المثبت» لأنّ من لوازم كون الاستصحابات العدمية ‏ 
مع فرض عدم سبب آخر_-هو عدم كون التسليط مجاناً. 

أغنه الى :ذلك أذ هله الاميول اععسانالك أذلنة وعن الست مق |ء 
مضافاً إلى أنّها أصول مثبتة ليست بمصاديق عرفية لأدلة الانتصجان: ولا يعد 
عدم العمل بها نقضاً لليقين. 

هذا مع غض النظر عن أنّ أصالة الصحّة في الأفعال مقدّمة على تلك الأصول 
الموضوعية كلهاء وإلا لزم لغوية قاعدة الصحة فى افعال الغير, إذ ما من مورد من 
مواردها إلا وفيه أصل على خلاف الصحّة؛ والحق تقديم قول القابض لما عرفت 
مط قة تر له الصحة: 

نعم لوكان المال باقياً لجاز للدافع الرجوع إذا كان الموهوب له غير ذات 


الرحم؛ ومع التلف تجري أصالة عدم الضمان. 

الثانية: إذا ادّعى الدافع أَنّهها رشوة أو أجرة على المحرّم؛ وادّعى القابض كونها 
هبة صحيحة: ففي هذه الصورة ليس العقد متفقاً عليه بين الطرفين حتّى يختلفا في 
صحته وفساده. فهنا وجهان: 1 

.١‏ تقديم قول القابض لموافقته أصالة الصحة. 

”. تقديم قول الدافع» لأنّ مدّعى الصحّة إِنّما يقدّم قوله فيما إذاكان هناك عقد 
متّفق عليه اختلفا في صحّته وفساده. وأمًا المقام فالدافع منكر لأصل العقد الذي 
يدّعيه القابض لا أنه يُسلم أصله وينكر صحّتهء فوجهانء لعل الظاهر هو الوجه 
الأوّل. لأنّ جريان أصالة الصحّة غير مشروطة بما ذكر فى ما دار الأمر بين الفعل 
المحرّم و غير المحرّم. 

الثالثة: أَنْ يتوافق المترافعان على فساد الأخذ والإعطاءء فادّعى الدافع كون 
المدفوع رشوة على سبيل الإجارة والجعالة حتى تكون موجبة للضمانء لأنّ 
الاجارة الصحيحة توجبه, فكذلك الاجارة الفاسدة» وادّعى القابض على أنَّها هدية 
لكن بالصورة الفاسدة حتى لاتكون موجبة للضمانء إذ ليس فى الهبة الصحيحة 
ضمانء؛ فكذلك فاسدتهاء فهنا وجهان: 

. يقدم قول الدافع لقاعدة «على اليد». 

”. يقدّم قول القابض لأصالة عدم الضمان. 

يرجح الوجه الأوّل بن القاعدة حاكمة على الاستصحاب. 

غير أنّه لا يخلو من إشكالء لأنّ التمسّك بالقاعدة فى المقام من قبيل التمسّك 
بالعام في الشبهات المصداقية» لما مر من أنّه لايمكن إحراز عدم عنوان 
المخصّص أعني: كون التسليط مجانياً باستصحاب العدم الأزلى مثل عدم تحمّق 
السبب الناقل أو أصالة عدم الهبة. 


الكل م 000-00000000 لوس موجِزة فى أحكام المكاسب 


والحاصل: أن ما بقى تحت العام هو التسليط غير المجاني ولاحالة سابقة له 
وليس الباقى تحته أمرين منفصلين غير مرتبطين أحدهما: التسليط» والآخر: كونه 
عب رجاف حل ركان 8 التدعم ان اعد التجلط محرو الود انبوالأختر 
بالأصلء بل الموضوع أمر مركب مقيّدء وهو التسليط غير المجان» وهذا الموضوع 
بهذه الصورة ليس له حالة سابقة» وقد أوضحنا الحال فى أبحاثنا الأصولية عند 
البحث عن التمسّك بالعام في القييات المسدانية 7" 

الرابعة: أن يدّعى كل واحدء عقداً صحيحاً أحدهما يستلزم الضمان والآخر 
يستلزم عدمه؛ كان يدعي الدافع أنه 3 والآخر أنّه وهبه. فالكل ل ومنكر. فمن 
أقام بيّنة أو حلف مع نكول الآخرء يقدّم قوله, وإلا يتحالفان. 


السحر 


لاشك أنّ السحر حرام فى الجملة بلاخلاف بين فقهاء الإمامية17) 

وقبل الخوض في المطلب نقدّم أموراً. 

الآوّل: أنَ من الكلمات الرائجة في ألسنة العلماء حرمة التنجيم والسحر 
والشعبذة والكهانة» وتقدم الكلام في التنجيمء وحان وقت البحث عن حرمة 
الثاني» ويأتي البحث عن بقية الموارد تدريجاً. كما يأتى البحث عن أحكام 
الطلسمات والنيرنجات والعزائم. 

الثانى: معنى السحر لغة 

قال ابن فارس: هو إخراج الباطل فى صورة الحق» ويقال: هو الخديعة!") 

وقال الفيروزآبادي: السحر كلّ مالطف مأخذه ودقٌ «وإنّ من البيان لسحرا» 
بعناة دوالله أعلم ه أله يندع الإتاق فتفيدق فيه مد صرق قلرب التتامعين 
.١‏ لاحظ النهاية: 516 كتاب المكاسب؟ تذكرة الفقهاء: 2154/17 المسألة 16٠‏ كتاب البيع؛ 


والمستند: 1١1/14‏ كتاب المكاسب. 
. معجم مقاييس اللغة: 17/2/75 مادة (اسححر). 


51 ا ا 0 دروس موجزة في أحكام المكاسب 


إليهه ويذمّه فِيَصدّق فيه حتى يصرف قلوبهم أيضاً عنه إلى أن قال  :‏ وسحر 
كمنع: خدع... والمسحور: المفسد من الطعام7١)‏ 

وفسّره ثالث بصرف الشىء عن ظاهره. ونقل فى «لسان العرب» عن 
«الأزهري» أنّه قال: وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيرهاء فكأنٌ 
الساحر لما أخرج الباطل فى صورة الحق وخيّل الشيء على غير حقيقته» قد سحر 
الشيء عن وجهه. ونقل عن يونس: أن العرب تقول للرجل: ما سحرك عن وجه 
كذا وكذا؛ اها رفاك عنه» وإنّما سمّى السحر سحرا لأنه يزيل الصحّة إلى 
ل ان امع اع ا 0 

والمستفاد من المجموع هو أنٌ السحر لغة إخراج الشيء بغير صورته الواقعية 
وإراءته بغير ماهو عليه» ولئن استعملت الكلمة فى الخدعة فلأجل أنّ إراءة الشىء 
على غير صورته الواقعية لاتنفك عن الخدعة, ولقزة استعملت هذه الكلمة ا 
مطلق الانصراف فهو توسّع فى الاستعمال. ْ 

ويستفاد من استخدام هذا اللفظ فى القرآن الكريم أَنّ السحر عبارة عن كلّ 
عمل يوجب ظهور الشىء بغير صورته الواقعية» ويورث تخيّل الإنسان غير الواقع 
واقعاء كما تخيّل موسى سعى الحبال إليه» ولأجل ذلك نقل فى «اللسان» أنّ السحر 
والسحارة شيء يلعب به الصبيان» إذا مد من جانب خرج على لونء وإذا مد من 
جانب آخر خرج على لون آخر. 

وأما قولهيَيْيِةُ: «إنّ من البيان لسحراً» فقد استعمل كلمة السحر بمعنى صرف 
القوى عن كل جانب وتوجيهها إلى نفس المتكلم؛ فهو توسّع في الاستعمال 
باعتبار أَنّ الخطيب يتصرّف في قوى المخاطبين فيسلب عنهم الحركة والتنقل 


.١‏ الفاموس المحيط: / 0 مادة «(سححر). 
8 لسان العرب:غ//5 0 مادة (اسححر). 


والتكلم ويّخيّل إليهم أنّهم مسخحرون مع أنْهم ليسوا كذلك. 

وبذلك يعلم أن تفسير السحر بما لطف ودقٌ تفسير بالأعم ولا وتفسير 
للشيء باسبابه ثانياء وليس تحديدا صحيحاء إذ ليس كل ما دق ولطف سحراء وإلا 
قللرم أن تكون الصنائع الفيزياوية والكيمياوية والجوية الرائجة فى هذه الأعصار 
كلها سحراً. 

كما يظهر أن اثّفاقهم على أن معنى السحر هو ما يكون فيه خداع؛ من قبيل 
التفسير بالسبب أيضاء حتى أن بعضهم وسّع فى جانب أسبابه فعدٌ منه النميمة كما 
عن «البحار» على مانقله الشيخ الأعظمء كما عدّ منه الاستعانة بخواص الأجسام 
السفلية وهي علم الكيمياء» وخواص النسب الرياضية وهو علم جر الاثقال «علم 
الفيزياء»» وهذه التوسعة في جانب أسبابه لا في نفس مفهوم السحر, فإنّه بمعنى 
صرف الشيء عن واقعه وإراءة غير الواقع بصورة الحق بخدعة متصرّفة في 
الأسماع والعيون. هذا تفسير السحر حسب اللغة. 


الثالث: معنى السحر اصطلاحاً؟ 

التعريف الآوّل: أنه كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل ينا نودي بدن 

المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة. 
هذا التعريف أقرب إلى المعنى اللغوي وموارد استعماله فى الكتاب. 

التعريف الثانى: أنه استحداث الخوارق إمّا بمجرد التأثيرات النفسانية وهو 
انيسن أو :بالاشيفانة بالفلكيات فقط وهو دعوة الكواكبء أو بتمزيج القوى 
السماوية بالقوى الأرضية وهي الطلسماتء أو على سبيل الاستعانة بالأرواح 
الساذجة الخارجة عن القالب وهي العزائم» ويدخل فيه النيرنجات (0) 


١..إيضاح‏ الفوائد لفخر المحقّقين محمد ابن العلامة الحلّى: ١‏ / 1:00. 


00 م ا ااا اا اا ا ااا 00 0 دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


التعريف الثالث: أنه في عرف الشرع مختصّ بكل أمر مخفي سببه ويتخيّل 
على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه ولع ذكره المجلسىي#؛ ولو أنه 
اكتفى بهذا لكان أجمل لكنّه ذكر بعد ذلك أقساماً ثمانية سوف نتعوّض إليها(1) 

فتحصّل من ذكر هذه التعاريف أنّ الأصحاب قد توسّعوا فى استعماله توسّعاً 
غير صحيح» فخرجوا عن مفاد اللغة ومورد استعماله في الكتاب والسئة» وإثما 
السحر شيء واحد وأمر فاردء وهو التكلم بشيء أو كتابته أو عمل شيء» يؤثر في 
الإنسان فيخدع ويرى الباطل حقّاء وغير الواقع واقعاء وأمًا استحداث الخوارق من 
الأنبنات لاعس فهورواك] فدص عناون ارهن الكهانة والطانمات 
والنيرنجات» وسيوافيك البحث عنها. 


الرابع: هل للسحر حقيقة؟ 

المشهور أنّه لاحقيقة للسحرء صرّح بذلك الشيخ في «النهاية» وتبعه عدة من 
الأصحابء والظاهر أنّ عبارتهم ناظرة إلى مايتخيّله المسحور أمرأ واقعا قال 
سبحانه: يكيل إليه مِنْ سِحْرِمِمْ أنها تَسعئ 7" وأا التصرّف النفساني أو الأداة 
التي يستعملها الساحر فلكلّ حقيقة'"" 

وبذلك يظهر الفرق بين السحر والإعجازء فإنّ ما يأتى به الساحر بعد التأثير 
في النفوسء ومايقوم به من الأعمال لايخرج عن حدود الخيالء و كل من الحبال 
والعصى وإن كانت قد شابهت الثعبان ولكنهما لم تكونا بثعبان حقيقة» وهذا 


.١‏ بحار الأنوار: 77/1//607. ”.طه:ةة. 

*. نعمء ذكروا أنه لو قتل إنسان إنساناً بالسحر فهل له قود أو لا؟ فاستظهر بعضهم عدمه ولكن 
التحقيق» خلاف ذلك لأنْ للخيال تأثيرات في الأجسام والأرواح فما يصدر من الساحر هوإيجاد 
صورة خيالية في نفس المسحورء وربّما تترتّب على الصورة الخيالية أمور واقعية. ومنها إحاطة 
الخوف عليه. 


ا 0 


دليل حرمة السحر 

إذا وقفت على هذه الأمور فقد دلت على حرمة السحر عدّة روايات: 

١‏ . موثقة ة السكوني» عن جعفر بن محمدء عن أبيه له قال: «قال رسول 
اللَميِهُ : ساحر المسلمين يقتل» وساحر الكمّار لايقتل». قيل: يارسول الله لم لا 
يقتل ساحر الكفار؟ قال: «لأنٌ الشرك أعظم من السحرء لذن السحر والشرك 
مقووتان)” 0 

؟. رواية محمد بن إدريسء عد" عن الهيثم قال: قلت لأبى عبد الله لكلا: إنْ عندنا 
بالجزيرة رجلاً ريما أخبر من يأتيه يسأله عن: الشيء يسرق أو شبه ذلك فتسأله 
فقال: «قال رسول الله يله: مَن مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذَّاب يصدّقه بما 
يقولء فقد كفر بما أنزل الله من كتاب» 920 

. رواية زيد الشحام. عن أبى عبد الله ِلقِةٍ قال: «الساحر يضرب بالسيف 
ضربة واححدة على رأب 77 

وهذه الروايات وإن لم يصحّ أسناد بعضها لكنّ المجموع من حيث المجموع 
يشرف الفقيه على القطع بالحرمة. 

بقى الكلام في أمور ثمانية عدّها المجلسي من السحر وهى: 

.١‏ سحر الكلدانيين. 

؟. سحر أصحاب النفوس القوية. 

.١‏ الوسائل:.17. الباب 760 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 7. ولاحظ الحديث او/. 


'. الوسائل: 17 الباب 77 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ولاحظ الباب 4 ؟, الحديث ١7‏ و81. 
*. الوسائل: 148 الباب ١‏ من أبواب بقية الحدود: الحديث: ”. 


5 ااا ااا ااا 22111010101010 دروس موجزة في أحكام المكاسب 


“. الاستعانة بالأرواح الأرضية . 

5. التخيلات والأخذ بالعيون . 

5. الأعمال العجيبة التي تطرأ من تركيب الآت على نسب هندسيّة. 

1. الاستعانة بخواص الأدوية . 

. تعليق القلوب . 

ناسعن بالق 

زعم الشيخ الأعظم نيك كونها منها لشهادة العلامة المجلسي ئها من أقسام 
السحرء وشهادة صاحب «الايضاح» على حرمتها وإن لم يشهد على كونها من 
السحر بل جعلها مقابلة للسحر. 

يلاحظ عليه أن الظاهر منه ‏ أَنها غير السحرء حيث إِنّه فسّر السحر بالتمويه 
والخداع؛ وهو لايصدق على هذه الأقسامء وإن ذكر هذه الأقسام بعده. وعلى 
فرض صحّة ما ذكره لا حجّية في شهادته, وأمّا صاحب «الإيضاح» فإنّه جعلها 
مقابل السخرة؟) وإنّ حكم بتخرمتهاء وعلى كل تقدير فنمنع كونها داخلة في 
الح وكتمول اطلاتاته«عليهاء وإلبك دراشة هذه الامور: 

أما الأوّل: أعنى: سحر الكلدائيين : فالساحر عند هذه الفرق من يعرف 
القوى العالية الفعالة بسائطها ومركباتهاء ويعرف ما يليق بالعالم السفلى ويعرف 
معداتها ليعدهاء وعوائقها ليعرفها بحسب الطاقة البشرية» فيكون متمكنا من 
استحداث مايخرق العادة» وهذا القسم هو الثاني في كلام صاحب «الإيضاح)» 
حيث يقول: أو بالاستعانة بالفلكيات فتقط وهى دعوة الكواكبء وهذا القسم -على 
فرض صحّته ليس من السحر قطعاًء إذ ليس فيه صرف الشيء عن وجهه على 


.١‏ وقد ناقشنا هذه المواضيع فى كتابنا«المواهب): 440-444 فلاحظ. 
.١‏ لاحظ ص 7٠١7‏ من هذا الكتابء التعريف الثاني. 


سبيل الخديعة والتمويه؛ وإِنّما هو حاصل علم العالم بآثار القوى العالية الفعَالة 
وتأثير الموجودات السافلة. 

:زلا اللجماعة وعد ون مين الكقار ازنك رهم ,ريويية :الله متييحانة بون يدرة 
وإن كانوا معتقدين بخالقيته ولأجل ذلك قام إبراهيم نِقْةُ بإيطال عقيدتهم كما 
ذكره سبحانه فى كتابه العزيز. 

أمّا الثانى ‏ أعنى: سحر أصحاب النفوس القويّة : ولاشك أن لنفس 
المرتاض بالرياضات -إلهية كانت أم غيرها ‏ تأثيراً في الخارج فيستطيع إيجاد 
حوادث فى الخارجء كإيقاف الماشي وإسكان المتحرّكء وأين هو من السحر؟ 
وليس هو بحرام» خصوصا إذا كان التصرّف مستنداً إلى الرياضات الشرعية. 

أمّا الثالث: أعنى: الاستعانة بالأرواح الأرضية : وهى الجن» فاستخدام الجن 
- الذي ريّما يسمّى بالعزائم ‏ خارج عن السحرء إذ هو عمل حقيقي إذا لم يترتب 
عليه إيذاءء وهو القسم الرابع من كلام صاحب «الإيضاح) َي . 

ما الرابع - أعنى: التخيّلات والأخذ بالعيون : فبعض هذا القسم من خطأ 
الحواس.ء فإنّ لها أخطاء كثيرة فيرى القطرة النازلة خطأء والشعلة الجوالة دائرة 
والخشب فى الماء منكسراًء وهناك قسم آخر يحصل بفعل إنسان آخر كما 

ما الخامس: أعنى: الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة _: 
وهى لا تعدٌ من السحر لكونها من أقسام الصنعة» وهى التي عبّر عنها صاحب 
«الإيضاح» ميد بالاستعانة بالنسب الرياضية وهو علم الحيل وجر الأثقال. 

كما أن السادس ‏ وهو الاستعانة بتخواص الأدوية : وصفه صاحب 
«الإيضاح» بخواص الأجسام السفلية» وعلى كل تقدير فهوليس من السحرء ولا 
دليل على حرمته. 


0 از[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ز ز 1 1 010 دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


كما أن السابع ‏ وهو تعليق القلب -: حرام لكونه مستلزماً للكذب. 

أمّا الثامن أعنى: النميمة -: فهى وإن كانت محرّمة بالضرورة عند الفريقين: 
لكن لا دلالة فى شهادة المجلسي ولا الفاضل المقداد على أَنّها من أقسام السحر, 
حتى يشملها إطلاقاته» كما لا وجه لحكم صاحب «الإيضاح» على حرمة هذه 
الوججوه: 

نعم سياتي الكلام في القسم الرابع» وهو التخيّلات والأخحذ بالعيون» عند 
البحث عن الشعبذة» وسيوافيك خبر الاحتجاج في عد هذا القسم من السحرء كما 
سيوافيك توضيحه. 


الكلام فى المستثنيات من السحر 
ثم إنّ بعض الفقهاء رضوان الله عليهم ذكروا للسحر مستثنيات نشير إليها: 


الأول: حل السحر بالسحر 


قال العلامة في «الإرشاد»: يجوز حل السحر بشيء من القرآن أو الذكر 


والأقسامء لابشىء 0 0 


احتجّ المانعون بالاطلاقات, والمجوّزون بروايات خاصًة: غير أنه يدل على 
الجواز قبل الروايات قوله سبحانه: ( واتّبعُوا ما تدلو الشياطينٌ على ملك سُليماَ 
وماكفرٌ سلِيمانَ ولكنّ الشياطين كَفَروا يُعَلّمُونَ الناس السّحرٌ وماأنزِلَ على المَلَكِينِ 
يابل هاروت وماروت وما يعلماناهن أند حت يَقولا إنما نحن فتندٌ قلا تكْمُرْ 
يتَعَلْمُونَ منهماما يُفرّقَونَ به بِينَ المَء ورَّوْجِهِ وماهُمْ بضارّينَ به مِن أحَد إلا بإذن 
الله ويتَعلّمونَ ما يَصُرّهُمْ ولا يَقَُهُمْ وقد عَلِمُوا لَمَنِ اشتراة مالَهُ فى الآخرة من 


1/1/4 لاحظ تذكرة الفقهاء: 2154/17 المسألة 140 كتاب التجارة؛ مفتاح الكرامة:‎ .١ 


خَلاق ولَبنْس ماشَرَوًا به أَنفُسهُم لؤكانُوا يَعْلَمُونَ» (") 

فدلّت الآية على أن السحر كان على قسمين: منه ما يضرهم» ومنه ما ينفعهم 
كما يشير إليه قوله: ( ويتعلّمون ما يضرّهم ولا ينفعهم» الدالّ على أنّهم كانوا 
يتعلّمون المضر مكان تعلّمهم النافع. 

ويؤئّد ذلك ماورد في الرواية في تفسير الآية عن «عيون أخبار الرضا». عن 
الحسن بن على العسكريء عن أبائه 8 , فى حديثء قال فى قوله عز وجل: 
(وما أنزل على الملكّين بابل هاروت وماروت» قال: «وكان بعد نوح اللا قد 
كثرت السحرة المموّهون» فبعث اللّه عزوجل ملكين إلى نبى ذلك الزمان بذكر ما 
يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم» فتلقاه النبىي عن 
الملكين وأدّاه إلى عباد الله بأمر الله عزوجلء وأمرهم أن يقفوا به على السحر وأن 
يبطلوه, ونهاهم أن يسحروا به الناس» وهذا كما يُدَلْ على السمّ ماهو وعلى 
مايدفع به غائلة السم إلى أن قال : وما يعلّمان من أحد ذلك السحر وإبطاله حتى 
قوزلا لحمل إتنا تعن فكت مجان اللعاة ليظيعر | الله“قيما اموق من هد 
ويبطلوا به كيد السحرة ولايسحروهم فلا تكفر باستعمال هذا السحر وطلب 
الاضرار به» 0" 

فدلّت الرواية على جواز إبطال السحر بالسحرء وأنّ الهدف من نزول الملكين 
باع : هاروت وماروت - بأرض بابل إِنّما كان تعليم الناس السحر ليبطلوا كيد 
السحرة» فلو كان إبطال السحر بالسحر ممنوعاً في شرعنا لكان على الإمام افلا 
الإشارة إلى أن هذا الحكم يختص بشريعة من قبلناء وقد ذكرنا فى محله أن كل ما 
جاء في القرآن الكريم من القصص والحكايات إِنّما نزلت لهدف التربية واخذ 


.٠١7 البقرة:‎ .١ 
الباب 70 من أبواب ما يكتسب بهه. الحديث: ؛.‎ ١7 الوسائل:‎ . 


١1>؟"‏ ا دروس موجزة في أحكام المكاسب 


العبرة» ولم يكن الهدف سرد القصة من دون أن تمت إلى حياة أمّة القرآن بصلة, 
ولذلك كلما ورد في القرآن جوازه» ولو في الأمم السابقة فهو دليل على جوازه في 
أمتناء إلا أنْ يدل على خلافه دليل قاطع. 

وروي:«انَ توبة الساحر أن يحل ولا يعقد».( 

وهناك مَن استدلٌ على عدم الجواز بما يلى: 

.١‏ أن أخبار الحلّ مختصّة بحلّه بغير السحر كالقرآن والذكر ولم يدلّ دليل 
على جواز الحل بالسحر... 

؟. وخبر العيون على ضعفه مخصوص بتلك الشريعة» وشرع من قبلنا حجة 
مالم يعلم نسخه. وقد علمنا النسخ هنا بما عرفت. 

ويردٌ الوجه الأوّل أنه مخالف لاطلاق قوله: «حل ولا تعقد)؛ وأمّا الوجه الثانى 
فيرده أنّ الاستدلال بالآية لابخبر العيونء وإِنّما ذكر خبر العيون لأجل طلب 
الوضوحء ولم يعلم نسخ هذا الحكم, أي حل السحر بالسحر. 

والحاصل: أنّه لاوجه للحرمة بعد هذه الروايات» وفتوى جمع من الأصحاب 
كالشهيد الثاني والأردبيلى ‏ قدس سرهما ‏ ». وانصراف الإطلاقات إلى غير هذه 
الصورة. 


4 


الثاني: السحر غير المضر 

من السحرء ما هو مضرء ومنه ما هو غير مضر؛ لأنّ الإضرار ليس داخلاً في 
مفهوم السحر. لأنّ ذلك عتما سعنادهن الأ حيف ايعان و وتفلموت 
ما يضرهم ولا ينفعهم» المشعر بأنّ للسحر نوعين: ضار ونافع. وقد عرفت حكم 
الاوّل. 


.” ولاحظ‎ ١ الباب 70 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث‎ .١7:لئاسولا‎ .١ 


وأمًا الثاني فيحتمل جوازه لانصراف الأدلة إلى السحر المضرّء ويمكن 
الاستئناس للجواز من المسالة السابقة» اعنى: إبطال السحر بالسحرء وتؤيّده رواية 
العيون حيث قال: «فلا تكفر باستعمال هذا السحر وطلب الاضرار به ١7‏ 

ولكن الظاهر عدم الجواز وذلك لإطلاقات المنع والتسالم. 

وأمّا حكم الساحر شرعاً فقد بحثنا عنه في كتاب الحدود فلاحظ. 


التسخير ليس من السحر 

قد عرفت أنّ السحر تصرّف في الحواس والقلوب حتى يرى الباطل حمَّا 
وعلى ذلك فالتسخير بما هو أمر 5 وتكويني لايُعدٌ من السحر أبدأًء وما 
استشهد به الشيخ من عدّ الشهيدين استخدام الجن واستنزال الملائكة سحراً 

وعلى ذلك فلا تدلّ إطلاقات السحر على حرمة التسخير إلا أن يلازم 
التسخير الإضرار بمن يحرم الإضرار به أو الكهانة فيحرم لذلك. نعم تسخير 
الحيوانات أمر آخر فالأصل فيه الجواز مالم يدل دليل على حرمته. 

وأمّا تسخير الأرواح المعبّر عنه فى مصطلح اليوم بإحضارهاء وإن كان الأولى 
تسميتها بالارتباط بهاء فلو لم يكن إيذاء لها ولم يكن طريقا لارتكاب المحرّمات 
فلا دليل على حرمته. 

وبالجملة: إن الأصحاب أدخلوا في السحر ما ليس منه» ورموا الكل بسهم 
واحدء مع أنّ كل واحد منها ينبغي أن يبحث عنه مستقلاً بعنوانه الخاص. 


.4 الوسائل: 17 الباب 70 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ .١ 


الشعبذة 


قال الشيخية: الشعبذة حرام بلا خلاف: وهى الحركة السريعة بحيث يوجب 
على الحسن الانتقال من الشىء إلى شبهه كما تزئ التاز المتحركة على الاسعدارة 
دائرة متّصلة لعدم إدراك السكو نات المتخطلة بين الحركات )١(‏ 

يلاحظ عليه: المراد من الشعبذة هو التخيّلات والأخذ بالعيون» مثل راكب 
السفينة يتخيّل نفسه ساكناً والشط متحرّكاء فإنٌ المشعبذين يوبهون الناس بشىء 
ويشغلون حواسّهم إلى شيء آخر بسرعة تامّة لايلتفت إليها الناظرون فيتخيّلون 
انان ارا عيها. 

فقد استدلٌ على الحرمة أَوَلاً بالإجماعء وثانياً بكونها داخلة في الباطل واللهوو 
وداخلة في السحر. 

أمّا الإجماع: فغير مفيد لاحتمال استناد المحقّقين الى الوجوه المذكورة. 

ما دخولها في الباطل واللهو: فهو ممنوع صغرى وكبرىء لعدم كونها منه إذا 


ترتّب عليها غرض عقلائيء ولعدم الدليل على حرمة الباطل واللهو على الوجه 
المطلق» وإلا لزم حرمة كثير من الأشياءء لأنّها لايترئّب عليها غرض صحيح. 

وأما دخولها في السحر فممنوع؛ فإنّ السحر والشعبذة وإن اشتركا في الأصل 
أي إراءة غير الواقع بصورة الواقع غير أن الساحر يتصرّف فى الحواس والقلوب 
فيرى غير الواقع واقعاء وامّا المشعبذ فهو لا يتصرّف فيها ابداء والإنسان باق على 
ماكان عليه» غير أنه يتكئ على تفوّقه وسرعة عمله فيّري غير الحق حقًا. 

وإن شئت قلت: إنّ الساحر يسعى إلى تضعيف الانسان حتى يرى غير الحق 
حقّاء وأمّا المشعبذ فهو يتكيئع على نبوغه وصناعته و تفوّقه في العمل من دون أن 
يسعى إلى تضعيف الناس. 

نعمء عدت الشعبذة فى رواية «الاحتجاج» فى بيان احتجاج الصادق لهذ على 
الزنديق من السحر حيث قال: «ونوع آخر منه خطفة وسرعة؛ مخاريق وخفة)( ١‏ 
ولعلّه مجازء مضافا إلى أنّ خبر الاحتجاج مرسل وليس بمسند. 


الغكش 


الغعش حرام بلا خلاف7١»‏ وكل شىء عُشٌ فيه فالتجازة فيه والتكسّب به 
بالبيع والشراء وغير ذلك حرام محظور/" 

أقول: الغش (بفتح الغين) مصدر غشء وهو (بالكسر) اسم. 

وجاء في «القاموس):غشه لم بمحضه النصح. أو أظهر له خلاف ما اين 
والمققوكن غير الغتالض :نورتها متعم تعض الغا والحقد: 

وعلى كلّ تقدير فالظاهر من الروايات أن الغش بما هو هو موضوع للحكم؛ 
ويدلٌ على ذلك جملة من الروايات نذكر منها 

" رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله بئذ قال: «ليس منّا من غشنا»”‎ .١ 

3 وروى أيضاً عن أبي عبد الله هذ قال: «قال رسول الله يله لرجل يبيع 
١.المكاسب: .770/١‏ 
. النهاية: 16: كتاب التجارة, ولاحظ: تذكرة الفقهاء: 2157/17 المسالة /ا14: كتاب المكاسب» 


مفتاح الكرامة: 001/4 
*. الوسائل: 17. الباب 87 من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١‏ 


التمر: يا فلان أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهو» 7 

المدينة بطعام فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيباء وسأله عن سعره؛ فأوحى الله 
عزوجل إليه أن يدس يده فى الطعام ففعل فأخرج طعاماً ردّياً فقال لصاحبه: ما 
اراك الأوقك سوست خانة وضف] باهي 

أو بيع فليس منّاء ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنّهم أغش الخلق للمسلمين». 
وقال ليذ : اليس منا مَن غش مسلماء وقال: ومّن بات وفي قلبه غش لأخيه 
المسلم بات فى سخط الله وأصبح كذلك حتى يتوب00) 

5. وروى أيضاً فى حديث المناهى عن رسول الله مَلكُة أنه قال فى حديث: 
من غش الناس فليس بمسلمء ومّن لطم خد مسلم لطمة بدد الله عظامه يوم 
القيامة ثم سلّط اللّه عليه النار وحشر مغلولاً حتى يدخل النار ومّن بات وفى قلبه 
غش لأخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك وهو في سخط الله حتى 
الله يَبْنْكة : ألا ومّن غشّنا فليس منًا ‏ قالها ثلاث مرات , ومّن غش أخاه المسلم 
نزع اللّه بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه, ومّن سمع فاحشة 
فأفشاها فهو كمن أتاهاء ومّن سمع خيراً فأفشاه فهو كمن عمله)» /؟) 

وظاهر الروايات أن الغشٌ بما هو هو حرام خلافاً للعلامة الإيرواني حيث 


.١‏ الوسائل: 217 الباب 87 من أبواب ما يكتسب بهه. الحديث: ؟. 
”. الوسائل: 217 الباب 87 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث: 4. 
الوسائل: 17 الباب 87 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث: .٠١‏ 
5. الوسائل: ١17‏ الباب 87 من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١١‏ 


لض مم م0-00-0000 لوس مَوجِزَْة فى أحكام المكاسب 


زعم أن الغش بما هو هو ليس بحرام, وائّما الحرام مور متتارنة سعه وسيافيك 
كلامه فانتظر. 

وعلى كل تقدير يجب الكلام فى مواضع ثلاثة: 

.١‏ ماهو الغش وتحديد موضوعه؟ 

؟. في بيان حكمه التكليفي. 

في بيان حكمه الوضعي. 


الموضع الأوّل: تحديد الغش 

فنقول: إن الغش على أقسام: 

.١‏ ما لايعرفه إلا الغاش كمزج الماء القليل باللبن» وخلط الدهن الرديء 
القليل بالجيدء وإليه يشير ما رواه السكونىء عن أبى عبد الله يِذ قال: «نهى 
النبي يِه أن يشاب اللبن بالماء لبي 0 ْ 

. مالا يعرفه إلا أهل الخبرة والفطانة» كما إذا فعله من شغله الغشء وإليه يشير 
ما رواه موسى بن بكر قال: كنّا عند أبي الحسن أ وإذا دنانير مصبوبة بين يديه. 
فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين, ثم قال لي: «ألقه فى البالوعة حتى لا 
يباع شيء فيه غش» !"ا 

. ما يعرفه جميع الناس لكن يتوقف على إمعان النظر وملاحظة جميع 
المبيع» ولا يتوقف على ملاحظة أهل الخبرة والفطانة» كما إذا جعل الجيد من 
الحبوب على ظاهر الصبرة والردي تحتهاء أو باع السابري فى الظلال. 

ويدلٌ على ذلك رواية هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال 


.4 الباب 87 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١7 الوسائل:‎ .١ 
.6 ؟. الوسائل: 17. الباب 81 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 


فمرٌ بي أبو الحسن الأؤل موسى غْقِذ راكباً فقال لى: «يا هشام انّ البيع في الظلال 
غش والغش لايحل».! 3 

ورواية محمد بن مسلمء عن أحدهما عليه , أنّه سئل عن الطعام يخلط بعضه 
ببعضء وبعضه أجود من بعضء قال: «إذا رئيا جميعاً فلا بأس ما لم يغط الجيد 
الرديء».(5) 

. ما يحتاج معرفته إلى الاختبار المتعارف. كما إذا خلط الرديء بالجيد 
بحيث لو لاحظ المشتري لوقف عليه ولا محل إلى اعبار جعار زائد على 
المتعارفء فالظاهر أَنّه خارج غك الختر .موضوعاء لأنّ الجامع بين الأقسام الثلاثة 
هو إيجاد الستر بين المشتري والمبيع وإنّ كانت مراتبه مختلفة» ولاستر فى القسم 
الرابع لكون المبيع معلوماً وؤواضحاً وأنّه مخلوط من الرديء والجيدء ولو لم يظفر 
بمطلوبه فإنما هو لتقصير منه حيث لم يختبر المبيع الاختبار المتعارف. 

وبالجملة: فكلّ ما يتوقف التعّف على حقيقته وواقعه على اختبار أزيد من 
الاختبار المتعارف عند البيع والشراء فبيعه غشء وأمًا مايتوقف التعرّف عليه على 
الاختبار المتعارف لكن قصر المشتري فلم يختبر واشترى فليس هذا بغش. 

والاى يوقي للها روا محددين دلي غن دهن بلقلا أله سكل عن 
الطعام يخلط بعضه ببعضء وبعضه أجود من بعض؟ قال: «اذا رئيا جميعاً فلا بأس 
مالم يغط الجيد الرديء2 .0 

اها اوواء العلى عع الى تعمد اللدرنلقة فالوسالنه سن الرسل كون عتد: 
لونان من طعام واحد عرفا بد مو لخنونا | جرم قن الاجر ط عاونا جني 
.١‏ الوسائل: ١7‏ الباب 87 من أبواب ما يكتسب به. الحديث: 7 


؟. الوسائل: 217 الباب 4 من أبواب أحكام العيوب» الحديث: .١‏ 
. الوسائل: 17 الباب 4 من أبواب أحكام العيوب» الحديث: .١‏ 


51 0 00-000-00000000 لوس موجَزة فى أحكام المكاسب 


ثم يبيعهما بسعر واحد. فقال: «لايصلح له أن يغش المسلمين حتى ييئّنه)( 8 
فيحتاج إلى التأويل» ويحمل على ما إذا توقفت معرفة واقعية الشيء على انختبار 
ازيد من المتعارف. 

وعلى كلّ تقدير لايتحقّق الغش إلا بعلم الغاش وجهل المغشوشء فلو كانا 
جاهلين أو عالمين أو كان البائع جاهلاً والمشتري عالماً ارتفع الغش بموضوعه. 
نعم للمشتري فسخ المبيع في الصورة الأولى لجهة غير الغش. 


الموضع الثاني: حكم الغش تكليفاً 

المتبادر من الروايات أن الغش بما هو محرّم تكليفا 

غير أن المحقق الإيروانيئة ذهب إلى أنْ الموضوع للحرمة التكليفية هو 
الكذب» وللحرمة الوضعية هو أكل مال الغير بدون رضاه. 

وملخحص كلامه فى تعليقته فى تقريب ما ادّعاه: أن المحرّم ما أن يكون هو 
«شوب اللبن بالماء» والمعلوم عدم حرمته؛ أو عرض المشوب على البيع» وهذا 
أيضاً ليس بحرام إذا لم يتفق البيع أو إنشاء البيع» ومعلوم أن مجرّد الإنشاء لايكون 
خرافا إذا اله بالفكن أو خط فين ثهتة او آبرا ذفقه جتن المي إو كدرو ديه الاخدد 
والترك» فإذن الحرام إمّا الكذبء أو أخذ قيمة غير المغشوش بازاء المغشوش, 
وهو عبارة عن أكل المال بالحرام؛ ثم جعل الأخبار دالّة على الفساد() 

وفيه: انا نختار الشق الأخير أي مجرّد الإنشاء ‏ بشرط أن يكون خالياً عن 
واحد من الأمور المذكورة» لعدم صدق الغش في صورة وجود أحد هذه القيود. 
وقد مضى أنّ الظاهر من الروايات هو كون الغش حراماً بما هو هو. 


.١‏ الوسائل: 217 الباب 4 من أبواب أحكام العيوب» الحديث: ؟. 
". تعليقة المحمّق الإيرواني: 19. 


الموضع الثالث: حكم الغش وضعاً 

إن للغش أقساماً أربعة» لأنّ الغش إما أن يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج 
الجيد بالرديءء او غير المراد فى المراد كإدخال الماء فى اللبن» او بإظهار الصفة 
الجيدة الحفقرؤة واقعا ويطلق ع التدليس أيضاء أو اظهان الع على خلاف 
جنسه كبيع المموّه على أنه ذهب أو فضة. وإليك بيان أحكامها. ْ 

وليعلم أن محل النزاع فى الصحّة والفساد في ما إذا لم يكن المبيع كليّا وإلا 
فلو باع في الذمّة ودفع فى مقام التسليم» الشيءَ المغشوش فالمعاملة صحيحة 
قطعاء غير أنّه يجب تبديله بغيره؛ فالنزاع إِنّما هو فيما إذا باع شيئأ معيّنا فبان فيه 
الغشء فقد استدل على الفساد بوجوه: 

الأوّل: أن العقد تعلق بالمبيع بعنوان أنه غير مغشوش لابذات المبيع بأيّ 
عنوان كان» فإذا ظهر الغش فقد ظهر أنه لا وجود للمبيع» وما له الوجود ليس 

يلاحظ عليه: أنّه يجري فيما إذا كانت الصفة المنتفية من قبيل الصور المنوّعة 
المقوّمة للمبيع عند العرفء كبيع المموّه بالذهب بأنّه ذهبء وأمّا إذا كانت الصفة 
غير الموجودة من قبيل صفات الصحة أو صفات الكمال فنمنع عدم وجود المبيع؛ 
فليس المقام من مصاديق «ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد). 

الثانى: قد ورد النهى عن الغش» وهو متحد مع البيع» وقد ورد النهى عن 
الغش بما هو هو فى بعض روايات الباب: 

.١‏ رواية هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال فمرٌ بي أبو 
الحسن الأوّل موسى يِذ راكبا فقال لى: «ياهشام إِنّ البيع في الظلال غشء والغعش 
لايحل»107) 


.١‏ الوسائل: ١7‏ الباب 87 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟؛ 


خرص م ...0-0-0000 لوس موجزة في أحكام المكاسب 


.١‏ رواية حمّادء عن الحسين بن زيد الهاشميء عن أبي عبد الله لق قال: 
جاءت زيب العطارة الحولاء إلى نساء النبي يله وبناته وكانت تبيع منهن 
العطرء فجاء النبى يَخِْهُ وهى عندهن, فقال: (إذا أتيتناطابت بيوتنا»» فقالت: بيوتك 
بريتحك أطيت اك الله قال: «إذا بعت فأحسني ولاتغشّيء فاه أتقى وأبقى 
للمال» 7 

والجواب عنه واضح. فإِنٌ النهى عن عنوان خارج عن المعاملة -كالغش - 
منطبق عليها لايوجب بطلانهاء وإِنّما الملازمة بين النهى والفساد فيما إذاكان النهي 
متعلقا بنفسها بحيث يكون بين النهى عنه ووجوب تسليم المبيع وتسلّم العوض 
منافاة ومضادة. 

إلعالك: دوز النهى عر بيع خصوض المعضوتو: تروى المفصل بن عمر 
الجعفي قال: كنت عند أبى عبد الله فألقي بين يديه دراهم, فألقى إلى درهماً 
منهاء فقال: «ايش هذا؟) فقلت: ستوق؟ فقال: «وما الستوق؟» فقلت: طبقتين فضة 
وطبقة من نحاس وطبقة من فضة. فقال: «اكسرها فإنّه لايحل بيع هذاولا 
إنفاقه» (") 

وروى موسى بن بكر قال: كنا عند أبي الحسن هذ وإذا دنانير مصبوبة بين 

يهء فنظر إلى دينار فأخذه 6 قطعه بنصفينء ثم قال لى: «ألقه فى البالوعة 
حتى م شيء فيه 0 

وأجاب عنها الشيخ بأنٌّ النهى عن البيع» لكونه مصداقاً لمحرّم هو الغش 
لايوجب فساده ... وأا النهي عن البيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبرء وأمّا 
.١‏ الوسائل: ١7‏ الباب 67 من أبواب ما يكتسب بهه: الحديث: 1. 


- ؟. الوسائل: ١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب الصرفء الحديث: 6. 
” الوسائل: 17 الباب 81 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 0. 


خبر الدينار فلو عمل به خرجت المسألة عن مسألة الغشء لأنّه إذا وجب إتلاف 
الدينار وإلقاؤه فى البالوعة كان داخلاً فيما يكون المقصود منه حراماً نظير آللات 
اللهو والقمار ول ل الها مخره الاكتساب به لكون المقصود منه محرّماً فيحمل 
الدينار على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير خالص منهما لأجل 
التلبييس على الناسء ومعلوم أن مثله بهيئته لايقصد منه إلا التلبيس فهو آلة الفساد 
لكل من دفع إليه وأين هو من اللبن الممزوج بالماء؟! 

أقول: قد عرفت أن النهى عن بيع المغشوش لا يختصّ بخبر الديناه بل ورد 
النهى عنه أيضاً فى مورد آخر كما عرفت فى مسألة «الستوق»» وهو أيضاً مثل خبر 
الدينار استدلالاً و م ابأ. ئ 

والحق أن يقال: إِنّ الفائت لو كان من قبيل الصفات المنوّعة عقلاً أو عرفاً 
فالمعاملة باطلة» وأمًا إذا كان التخلف في أوصاف الصحّة لانصراف المبيع إلى 
الصحيح أو كان التخلّف في الصفات الكمالية كما إذا قيّد الكتابة في نفس العقد 
وجعله شرطأ وصفة للمبيع فيكون البيع صحيحاً مع خيار العيب فى الأوّل وخيار 
الشرط في الثاني. 


1١١ 


الغناء 


إِنْ الكلام فى الغناء يقع فى مقامات ثلاثة: 


". ماهى مستثنياته؟ 


المقام الأوّل: 
انق علماء الإمامية يي إلا المحدّث الكاشانى والفقيه السبزواري على حرمة 


الغناءء ويعلم ذلك بالمراجعة إلى كتب الَف 5 وليف ل 


الاستدلال على حرمة الغناء 


استدلٌ على الحرمة بوجوه: 
الأوّل: الاستدلال بالآيات: 


.١‏ لاحظ النهاية: 74؛ تذكرة الفقهاء: 150/17» المسألة 144 المقصد الثامن» الفصل الأوّل في أنواع 
المكاسب؛ ميجهم الفائدة والبرهان://ا0, كتاب المتاجر؛ الخلاف١60/7‏ 211 كتاب الشهادات» 
المسألة 66؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى:5١06/1؛‏ الستن الكبرى: .777/٠١‏ 


منها: قوله سبحانه: ( ومِنَ الناسِ مَن يَشْتَرى لَهْوَ الحَدِيث» 27 . 

وفي دلالته على حرمة الغناء تأمّلء لأنّ قوله تعالى (لهو الحديث» من قبيل 
إقناقة الصقة إلى الموصوفته أت التحديث الله فبدل على تحريم اللهو الذي يعد 
من مقولة الكلام لا مايعد من الكيفية» فالآية بنفسها تدل على حرمة القصص 
والأحاديث الباطلة التى تُلهى الانسان عن ذكر الله تعالى. 

للبم إلا نهاك رذ تعلق العى الو ميت تشعو بسانة اريف ودوك 
اللهوي إِنْ كان محرّماً فإنّما هو لأجل اللهوية لالأجل كونه حديثاء فالعلّة المحرّمة 

هي اللهوية فيشمل الغناءإذاعُذَ لهوأ. والظاهر أنّ اللهو بأىّ معنى فسّر يشمله. 

ثم إن ارين بتاع نيك لخر بالاتعراء لجا نيان اكدرة وغية 

ابيع الديدا لسوت ي الحديث اللهوي بالثمن. وهما أنّ دلالتها على حرمة 
الغناء ليست بالدلائل المطابقية» وإنّما هي من ناحية تعليق الحرمة على عنوان 
اللهوى ٠‏ فهو صادق على الغناءء نعم فسّرت هذه الآية بالغناء في الروايات. 

منها: مارواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه اا عن كين المستاتة 
فتمال «التي بل عليها الرجال حرام والتىي تُدعى إلى الأعراس سين به مان 
وهو قول الله عزوجل: (ومِنَ الناس مَن يَشْتّري لَهوَ الحَدِيثِ ليَضِلَ عَن سَبِيلٍ 
اللمهدة 1"ا يعر انلف الروارابق الأخرى عكن العف غرف الروانات» 

ومنها: قوله سبحانه: «أقمن هذا الحَديث تَعْبَبُونَ* وتَضْحَكُونَ ولاتَبْكُونَ* 
وأَنشّم سامِدٌون» 7" 

نقل الطبرسى عله عن عكرمة قال: هو الغناءء كانوا إذا سمعوا القرآن عارضوه 
بالغناء لِيشَغْلوا الناس عن استماعه (4) 
.١‏ لعمان: .١‏ 


'. الوسائل: 17 الباب 6١من‏ ابواب ما يكتسب بهه الحديث: .١‏ 
١‏ التجم: 11-89. 53 مجمع البيان: 2/9 . 


5 0 ا 01 دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


ومثها: قوله سبحانه: (واستفِْزْ مَن اسْتَطتَ مِنهم , ِصَوْتِك وأَجْْلِبٍ عَلَِهِم 
حك ور حيت وشَارِكْهُمْ فى الأمُوالٍ والأولاد وعِدْهُم ومَايَعِدُهُمُ الشسيطانٌ إلا 


غُرُورام () 
وقد فسّر قوله: « بصوتك» بالغناء» أي استنزله بصوتك وبالغناء والمزامير 
واللهو. 


والظاهر أن المراد:من الصوة: الوسومتة ان دغوة القيطان إلى مسصبية الله 
وما تفسيره بالغناء فهو خلاف الظاهرء لأنّ الغناء عمل قائم بالعاصي لابالشيطان 
ولاينسب إليه إلا بالمجاز مثل قوله: (هذا مِن عَمَل الشيطان74". ويؤيّد ماذكرنا 
ما في ذيل الآية: (وما يعدهم الشيطان إِلَاغُوُورأ» . 

قال القرطبى: استدلٌ العلماء على حرمة اللهو بالآيات الثلاث المتقدّمة. غير 
أنّ علماء الشيعة استدلّوا بآيات أخر غفل عنها القرطبي ونظراؤه فلئأت بها: 

منها: قوله سبحانه: (والذِينَ هُمْ عَن اللَفُو مُمْرِضُون» () 

وفسّره القمَي بالغناءء © والاستدلال بالآية فرع شمول اللغو للغناء» مع أن 
صدقه فى ما إذا كان مضمون الكلام حمًا محل تأمّل. 

نعم» فسّرت هذه الآية بالغناء في الروايات» وستوافيك نصوصها عند البحث 

عن الروايات. 

ومنها: قوله سبحانه: (وا جْتَيْبُوا قَوْلَ ازور 4 (0) 

والزور فى اللغة هو الانحراف» قال سبحانه: 9 وتَرَّى الشمسّ إذا طَلعَتْ تَرْاوَرٌ 
عن كَهْفِهم ذاتَ اليَمِينِ وإذا غَرَبَت تَقَرِضْهُمْ ذات الشّمالٍ وهّم فِى فَجْوَةِ مِنهُ ذَلِك 


١0 الاسراء: ا . 8 القصص:‎ .١ 
.88/ ١7 المؤمنون: 7 5. تفسير القمى:‎ 


0. الحج: ان 


مِن آيات الله مَن يَهْدِ الله فَهَوَ المُْمَدِ ومن يُضْلِلُ فلن تَجدَ لَهُ وَليَامُرْشِداً 7 أي 
تنحرف الشمس عن كهفهم» وسمّي الكذب زوراًء لأنّه انحراف عن الحق, ومثله 
الباطل,( "2 وظاهر الآية أن الزور صفة المضمون. والغناء صفة لكيفية الكلامء إلا أن 
يثبت أن الغناء تعدٌ عرفأ نوع انحراف فى القول والبيان فيتم الاستدلال. 

نعم؛ فسّرت هذه الآية بالغناء في الروايات» وستوافيك نصوصها عند البحث 
عن الروايات. 

ومنها: قوله تعالى: ( والذِينَ لايَشْهَدُونَ الزور» () 

وقد ذكر الطبرسى يه وجوهاً واحتمالات للآية (4) 

يحتمل أن يكون المراد هو أَنّهم لايشهدون شهادة الزور فحذف المضاف. 
ويحتمل أن يكون المراد لايحضرون فى مجلس المعصية, لأنّ العصيان زور 
وانحراف عن الحق. ويحتمل أن يراد أنّهم لا يحضرون في مجلس يعد عرفا 
مجلس الانحراف عن الحقٌّ فيشمل مجالس الغناء لكونها انحرافاً عن الحقٌّ فيتم 
الاستدلال إلا أن الكلام في إثبات ظهور الآية في هذا الاحتمال. 

نعم فسّرت هذه الآية أيضا بالغناء في الروايات» وستوافيك نصوصها عن 
قريب فانتظر. 

فتلشخص أنّ كثيراً من الآيات لا تدلٌ على حرمة نفس عنوان الغناء وإِنّما يثبت 
بها حرمة عنوان آخر ملازم للغناء كاللهو والزور. 


الثانى: الاستدلال بالروانات: 


ويمكن استظهار الحرمة من طوائف من الروايات: 


.١‏ الكهف:7١.‏ ”. لاحظ النهاية لابن الأثير: "١9/١7‏ مادة «زور). 
الفرقان: "لا. ً. مجمع البيان: .18١//-1/‏ 


511 0 دروس موجزة في أحكام المكاسب 


الأولى: ما ورد فى حرمة كسب المغنيات فيما إذا تقارن مع عمل محرم 
كدخول الرجال على النساء فلايكون حراماً إذا لم يقارن كما تدلّ عليها ما ورد في 
زفٌ العرائس» مثل رواية أبى بصيرء عن أبى عبد اللّه مقِذٍ قال: «المغنية التى تَزفٌ 
العرائس ل انون يكسيها» ( 0 ْ ْ 

وروي أيضاً عن أبى عبد الله 38 «أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به 
بأسء وليست بالتى يدخل عليها الرجال»7") 

فالمحرّم: مقيّد بما إذا دخل عليها الرجال» مثل مارواه أبو بصير قال: سألت أبا 
عبد الله لظِةِ عن كسب المغنيات؟ فقال: «التى يدخل عليها الرجال حرام؛ والتي 
تدعى إلى الأعراس ليس به بأس» "ا 

الثانية: مايدلٌ على كون ثمن المغئّية حراماء مثل ماورد فى التوقيعات التى 
وردت على محمد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان ا: (أمّا ما سألت عنه 
أرشدك الله وثبئتك من أمر المنكرين لى إلى أن قال :وأْمَا ما وصلتنا به فلا قبول 
عندنا إلا لما طاب وطهرء وثمن المغنية حرام) 7 

وما رواه نضر بن قابوس قال: سمعت أبا عبدالله يقول: «المغنية ملعونة 
وملعون هن أكل اكسيا "ا 

ورواية إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبى الحسن الأوّل إلثلا: جعلت فداك 
إِنّ رجلاًمن مواليك عنده جوار مغئّيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار, وقد جعل 


.١‏ الوسائل: ١7‏ الباب ١6‏ من أبواب ما يكتسب بهه الحديث: ؟. 
". الوسائل: ١17‏ الباب ١6‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ”: 
الوسائل:7١.‏ الباب ١0‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث: .١‏ 
. الوسائل: 17 الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: 7 
. الوسائل: ١17‏ الباب ١6‏ من أبواب ما يكتسب بهه. الحديث: 4. 


لك ثلثهاء فتمال:« لاحاجة لى فيهاء إن ثمن الكلب والمغنيّة ب 001 

وروى أيضاً إبراهيم و انين البلاد قال: أوصى إسحاق بسن ععمر بجوار له 
مغئّيات أن يُبَعْنَ ويحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن يِذ قال إبراهيم: فبعت الجواري 
بثلاثمائة ألف درهم؛ وحملت الثمن إليه فقلت له: إنّ مولى لك يقال له إسحاق بن 
عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن . وهذا 
الثمن ثلاثمائة ألف درهم, فقال:«لاحاجة لي فيه؛ إِنّ هذا سحت وتعليمهنٌ كفرء 
والاستماع منهنّ نفاق. وتمنهنٌ لل 

والاستدلال بها على حرمة الغناء إجمالاً مما لابأس به إذ لولم يكن الغناء 
محرّمأ لما كان البيع حرام وثمنها سحتا. 

لكن قد يقال: لا تثبت بها حرمة الغناء مطلقاً إذا لم يكن هناك اختلاط بين 
الرجال والنساءء أو لم يكن فيه شىء من آلات الملاهى يلهى بهاء ولعلّ حرمة بيع 
المغنّى وثمنه لأجل كون الغاية من بيع المغنّي وشرائه هو تغنّيه في تلك المجالس 
المختلطة والمقرونة بضرب الاوتار واستعمال الملاهي. 

وبالجملة: فإنّ مادلٌ على حرمة كسب المغنّية أو حرمة بيعها وثمنهاء يدل على 
أن الغناء أمر محرّم إجمالاًء وأنّ حرمة كسبها أو بيعها لأجل ذلك الحرام؛ وأمًا أنه 
حرام في كل الحالات فلايستفاد منه. 

إلا أن يقال: الروايات مطلقة فمجرد احتمال التقييد أو الانصراف لا اعتبار له 
مالم يثبت بدليل. 

الغالثة: ما يدل على حرمة الغناء بما هو كرواية يونس قال: سالت 
الخراساني نقذ عن الغناء وقلت: إِنّ العباسي ذكر عنك أنّك ترخص فى الغناءء 


.4 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١7 الوسائل: 17 الباب‎ .١ 
.0 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١7 الوسائل: 2217 الباب‎ .7 


57 ااا ا 0ب ش11 دروس موجزة في أحكام المكاسب 


فقال: «كذب الزنديق ماهكذا قلت له؛ سألنى عن الغناء فقلت: إن رجلاً أتى أبا 
حفر كباله عن القتاذ# ققالة يا قلان إذا عر اللدابين الى والباطل قاين 
يكون الغناء؟ قال: مع الباطل» فقال: قد حكمت»17) 

ورواية عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله لعن الغناء وقلت:إِنّهُم يزعمون 
أن رسول الله يل رخص في أن يقال: جثناكم جثناكم حيّونا حيّونا نحيكم: فقال: 
«كذبوا إن الله عزوجل يقول: ( وما خَلَقّنا السماءً والأرْضٌ وما بَينَّهَما لاعبين* لو 
أرَدْنا أن تَنَخِدَ لهو لاتخذنا مِن لدُنا إن كُنَا فاعِلِينَ * بل تََذِفٌ بِالحَقّ على الباطِل 
قَيدْمَعُهُ فإذا هو زاهِقٌ ولَكُمُ الوَيْلَ مِما تَصِفُون74" ثم قال: ويل لفلان ممّا يصف - 
رجل لم يحضر المجلس -72" 

ومارواه على بن جعفر في كتابه. عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته 

عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه؟ قال: ريه 0غ) 

الرابعة: ما يفسّر الآيات الماضية بالغناء» فيفسّر لهو الحديث بهء مثل مارواه 
محمد بن مسلم عن أبي جعفر 32١‏ قال: سمعته يقول: : «الغناء مما وعد اللّه عليه 
الناره وتلا هذه الآية: (ومِنَ النلس مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيْضِلَّ عَن سَبِيلٍ الله 
بير عِلْم يلها مرا أوليك لهم عَذَابٌ 000 2 

ومارواه ابن أبي عمير: عن مهران بن محمدء عن أبي عبد الله يذ قال: سمعته 
قول»«القناة مما قال الله عووول: (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل 


.17 الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهه. الحديث:‎ ١17 الوسائل:‎ .١ 
.18- 15 ؟. الأنبياء:‎ 

*. الوسائل: ١7‏ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث: .١18‏ 
5. الوسائل: 17 الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 77 
6. لعمان:١.‏ 

1. الوسائل: 17 الباب.44 من أبواب ما يكتسب به الحديث: . 


هن سيل اللا 015 

ورواية الوشاء قال: سمعت أبا الحسن الرضا ١‏ لي يقول: «سئل أبو عبد اللّه 391 
عن الغناء؟ فقال: هو قول الله عزوجل: «ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله» 00 

وها واه ترد أبي عميرء عن مهران بن محمدء عن الحسن بن هارون قال: 
سمعت أبا عبد الله اه يقول: «الغناء مجلس لاينظر اللّه إلى أهله. وهوممًا قال الله 
عزوجل: ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث لبف عن سال اللقهع © 

وفسّر قوله سبحانه: «لايشهدون الزور» به أيضاء مثل مارواه محمد بن مسلمء 
عن أبي الصباح» عن أبي عبد الله ليّةِ فى قوله عزوجل: ١‏ لايشهدون الزور» قال: 
«الغناء») 050 

كما يفْسّر (قول الزور» به مثل رواية زيد الشحأم قال: سألت أبا عبد الله 1 
عن قوله عزوجل: ( واجتتبوا قول الزور» قال: «( قول الزور» الغناء»/*) 

كما يفسّر به «اللغو» مثل ماورد فى رواية محمد بن أبى عباد-وكان مستهتراً 
بالسماع ويشرب النبيذ -قال: سألت الرضا لكلا عن السماع؟ فقال: «لأهل الحجاز 
2 رأي وهو في حيّز الباطل واللهو, أما سمعت الله عزوجل يقول: (وإذا مَرُوا 
باللفُو مَرُوا كِرَاما» »(0) 


.1 الوسائل: 17 الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ .١ 

؟. الوسائل: ١7‏ الباب 48 من أبواب ما يكتسب به. الحديث: .١١‏ 

الوسائل: 17 الباب 44 من أبواب ما يكتسب به. الحديث: 17. 

5. الوسائل: .١7‏ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به. الحديث: ": 

0. الوسائل: ١17‏ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟. 

1 الوسائل: ١7‏ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١18‏ ولاحظ الحديث 8و ١٠7و‏ 74و75 
و 6 من هذاالباب. 


مرف ا ااا ااا ا ا اا 0 دروس موجزة في أحكام المكاسب 


الخامسة: ما يبيّن أنّ للغناء صفات وآثاراً ينبي عن كونها عملاً حراماً ومعصية 
موبقة, مثل ما رواه إبراهيم بن أبى البلادء عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد اللّه 3 
: «بيت الغناء لاتؤمن فيه الفجيعة: ولاتجاب فيه الذعوة, ولا يد خله الملك002) 

وكذا رواية إبراهيم بن محمد المدني ... عن أبى عبد الله بلق قال: سئل عن 
الغناء وأنا حاضر؟ فقال: «لاتدخلوا بيوتأء الله معرض عن أهلها» 0) 

ورواية ابن أبي عميرء عن مهران بن محمدء عن الحسن بن هارون قال: 
سمعت أبا عبد الله يال يقول: الغناء يؤوت النفاق: ويعقب الفق ع 7 

وما رواه ابن محبوب» عن عنبسة» عن أبي عبد اللّه 3# قال: «استماع اللهو 
والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع»/؟) 

وهذه الروايات تشرف الفقيه على القطع بالحرمة» منضّمة إلى الإجماع 
المحصّلء وأنت إذا لاحظت فتاوى الفقهاء حول الغناء وماورد حوله من الروايات 
خف العدالة وافدفة 2 لاما وعابيا 

ويظهر من المحدّث الكاشاني أنه قال: إن الغناء ليس بحرام في نفسه وإِنّما 
يحرم لأجل مقارنته غالباً مع استعمال الملاهي ودخول الرجال على النساءء فلو 
جرّد عن تلك المقارنات فلا يحرم. وذلك لاستدلاله على مطلوبه بقوله عليه 
السلام: «أجر المغنية التى تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها 
الرجال» إذ ظاهر هذه الرواية أن ملاك الحرمة هو وجود المقارن الحرام» فلو أخذنا 
بظاهره يلزم الحكم بكون الحرمة دائرة مدار وجود المقارن الحرام./0) 


.١ الوسائل: 17 الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ .١ 

. الوسائل: .١17‏ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١7‏ 

*: الوسائل: 217 الباب 94 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث: 77. 

5. الوسائل: ١17‏ الباب ٠١١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث: .١‏ 

0. الوافي: 20/7 الجزء العاشرء الباب 74 من أبواب وجوه المكاسب. 


نعم يظهر من مواضع أخرى من كلامه أَنّه يقول بحرمة نفس الغناء لابحليته 
ذاتء وحرمته لأجل مقارناته, ولكنّه يقسم الغناء إلى الحرام والحلال» فالحرام هو 
النحو المعهود فى زمن بني أمية» والحلال ما كان منرّهاً عن ذلك. وإن كنت في 
ريب مما ذكرنا فلاحظ العبارة التالية قال: «إِنْ الظاهر من مجموع الأبار 
اختصاص حرمة الغناء وما يتعلق به من الأجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء 
كلّها بماكان على النحو المتعارف فى زمن بنى أمية وبني العباس» فترى أنه يضيف 
الحرمة إلى الغناء ويقول: «حرمة الغناء». 

ونظير ذلك ما ذكره ل ا ا ا 
سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء من باطله»» فالغناء عنده منقسم إلى الحق 
والباطل؛ لاأنّ الغناء حىّ مطلقاً والمقارنات باطلة. 

وعلى ذلك فالغناء عنده حرام في صورة؛ وحلال في صورة أخرىء وهي ما 
ال ااسوة عن الما رثات وتفيةن دك الجنة والناويوالنشو يق إلى يداز القرانةوهذا 
القول هو الظاهر من النراقي في «المستند»" أ وهو يستثني من الحرمة: الغناء في 
القرآن أو المراثي أو زف العرائس أو الحداء. 


حلية الغناء في القرآن 
هذا كله حول مقالة الكاشانى» وإليك ما ذكره المحقّق السبزواري قال: وصرّح 
من الأخبار يدل على جوازه؛ بل استحبابه فى القرآنء بناء على دلالة الروايات على 


.١‏ قال في المستند:4١1417/1:‏ قال في كتاب الشهادات: واستثنى بعضهم مراثي الحسين لي إلى أن 
قال: وهو غير بعيدء ومنهم صاحب الوافي قال في باب ترتيل القرآن: ولعلّه كان نحواً من التغْنّي 
مذموماً فى شرعناء وقال في باب كسب المغنية وشرائها: لا باس بسماع التغنى بالاشعار 
المتضمنة ذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار .. 


خرف احا معد واس حدم مومه وم امابوا بول ات 1و وس ماو ادع ب قاو فق هو حر 5 في أحكام المكاسب 


جواز حسن الصوت والتحزين والترجيع فى القرآن بل استحبابه. والظاهر أن شيئا 
منها لايوجد بدون الغناء على ما استفيد من كلام اهل اللغة وغيرهم وفصلناه فى 
تعفن رببافلنا 7 

والذي يرد عليه أن تحسين الصوت وتحزينه بل وترجيعه ليس غناءً حتى 
يستلزم جوازها فى القرآن جواز التغى في القرآن. بل للغناء ميزان آخر ستعرفه 
فى البحث الاتى. 


المقام الثانى: 
في بيان ماهية الغناء 


اختلفت كلماتهم في بيان ماهيّة الغناء وتوضيح مفهومه كأكثر المفاهيم 
العرفية من البيع والإجارة وغيرهماء وإليك نزراً منها: 

.١‏ فقد عرّفه المحقق تي فى باب الشهادات: بمدٌ الصوت المشتمل على 
الترجيع المطرب فأخذ فيه قيو دا ثلاثة: المدء الترجيع؛ الإطراب. 

1 قال فى «القاموس»: الغناء من الصوت ما مذ وحسن ورجع فقد أخذ فيه 
أيضاً قيوداً ثلاثة بتبديل المطرب إلى الحسن. وفي «مفتاح الكرامة» أنْ ما ذكره 
«القاموس» لاينفك عن الطرب. لأنّ الترجيع تقارب ضروب حركات الصوت 
والنفس وهو يلازم الإطراب والتطريب 7") 

ويؤيد ما ذكره أنّه فسّر الغناء فى موضع آخر ب«ماطرب به). 


.١‏ كفاية السبزواريء المقصد الثاني من مقاصد كتاب التجارة في عد ما يحرم التكسّب به. الطبعة 
الحجرية. ”. لاحظ : مفتاح الكرامة: .١171١-1517//15‏ 


في بيان ماهية الغناء 0 


وفسّره العلامة ميك في شهادات القواعد: بترجيع الصوت ومذه. مع أنه 
اضاف في «الارشاد» على القيدين التطريب. 

4. فسّره الشافعي: بتحسين الصوت وترقيقه. 

5. نقل عنه أيضاً: بأنّ كل من رفع ووالاه فصوته عند العرب غناء» وإليه يرجع 
قول من يقول: إنّه مذ الصوت. 

1. عرّفه في «السرائر»» «وإيضاح النافع ): انه الصوت المطرب. وتظهر ايضا 
من بعض عبارات «القاموس». 

/. ما ذكره الطريحي قال: إِنّ له معنيين: أحدهما مايسمّى فى العرف غناء وإن 
لم يطربء وثانيهما هو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطربء وعليه 
صاحب «الصحاح). 

/ الصوت المناسب لبعض آلات اللهو والرقص 

4. لحن أهل المعاصي والكبائر. 

.٠‏ الصوت المثير لشهوة النكاح. 

.١١‏ تفسيره بالسماع كما فى «الصحاح». وهذا التعريف من قبيل تفسير 
المجمل بمجمل مثله؛ والعجب أن الشيخ استحسنه. 

7. ما ذكره الغزالي: الصوت الموزون المفهم المحرّك للقلب. 

إلى غير ذللكمن التعاريقد» والمشتهو وه التعريت الأول 07 


.١‏ قال في المستند: 174/15 باب ما يحرم التكسب به ومنها الغناءء والكلام إمّا في ماهيته أو حكمه. 

ل 0 عن اللقوبيز ل الادناد و النقياء مختلفة في تفسير الغناءء ففسّره 

بعضهم بالصوت المطربء وآخر بالصوت المشتمل على الترجيع» وثالث بالصوت المشتمل 

ا يي و ا او 10 
وموالاته. 


7 ممه مم مل هه ...0-00-0000 لاوس موجزة في أحكام المكاسب 


وعلى كل تقدير فالكل يشير إلى أنّه من مقولة الصوت لامن مقولة مضمون 
الكلام» ويدلٌ على ذلك ما قاله ابن فارس: إنّ للفظ الغناء أصلين معنيين: أحدهما: 
الكفاية» والآخر: الصوت. والأغنية: اللون من الغناء )١(‏ 

ولكن أكثر هذه التعاريف تعاريف اسمية لايمكن أَنْ تكون محدّدة لحقيقة 
الغناء. 


نظرية الشيخ الأنصاري د 

ذهب الشيخ # إلى أنّ المتحصّل من الأدلّة المتقدّمة حرمة الصوت المربجّع 
فيه على سبيل اللهوء فالحكم لايدور مدار صدق الغناء و عدمه؛ بل المدار هو 
الصوت اللهوي أي الصوت الذي يكون لهواً بكيفيته. 

بيان ذلك: أن اللهو يتحقق بأقسام: 

.١‏ بالالة من غير صوت كضرب الاوتار ونحوه. 

؟. بالصوت فى الآلة كالمزمار والقضيب. 

”. بالصوت المجرّد. 

. بالحركات المجرّدة كالرقص. 

فكلّ صوت يكون لهوأ بكيفيته ومعدوداً من ألحان أهل الفسوق والمعاصي 
فهو حرام» وإنْ فرض أنّه ليس بغناءء وكلّ ما لا يعد لهواً فليس بحرام وإنْ فرض 
صدق الغناء عليه فرضاً غير محمّقء لعدم الدليل على حرمة الغناء إلامن حيث 
كونه باطلاً ولهوأً ولغواً وزوراً. 

ثم إِنّ المرجع فى اللهو إلى العرفء والحاكم بتحمّقه هو الوجدان حيث يجد 
الصوت المذكور مناسبا لبعض الات اللهو والرقصء ولحضور ما يستلذه القوى 


: معجم مقاييس اللغة: ؟ //791 مادة «غنى)‎ .١ 


الشهوية من كون المغئّى جارية أو أمرد أو نحو ذلك( 

يلاحظ عليه: اولا: لاوجه لتخصيص الحرمة بالمرجع, بل الصوت اللهوي 
يشمل الترجيع وغيره. 

وثائيا: أنه لم يخرج عن إلابهامء حيث إن تعليق الحرمة بالصوت اللهوي ليس 

بأوضح من تعليقه بنفس الغناء إن اردنت الهو ما ركو شا عاد عن دكن الله 
سبحانه فهو ليس بحرام, ون أريد ما يكون شاغلاً عن الواجبات فهو حرام 
بالعرض على القول بحرمة الضد الخاص للواجب. ولا تختص الحرمة بالصوت. 
بل تعمّ الأفعال الملهية الشاغلة عن الإتيان بالواجبات. 

وإن أريد منه اللعب فليس مطلق اللعب حراماً. 

وإِنْ أراد الطرب» فينطبق على بعض التعاريف من أنّه الصوت المطربء ولو 
أراد هذا فلايحتاج إلى هذا الإطناب. 


ماهو المختار؟ 

إن الغناء عبارة عن صوت الإنسان الذي له رقة وحسن ذاتى, ولو فى الجملة, 
وله فانة الظرت ليقعا رفت التاسن: 1 / 

توضيحه: أن الغناء لايتقوّم 'بالمد ولابالترجيع؛ وإنّ وردا فى تعريف 
المشهورء بل مقوّم الغناء كونه ذا حسن ذاتي» مقتضياً للطرب والرقص» وهو يقوم 
بأمرين: 

الادلةكوق الصووكه معبيدا وذارونة ورا توسقايو لانم يفف قله 
الطبائع وتحسنه فى مقابل ما يؤذي ويمج السمع. 

الثانى: أن الصوت لأجل تناسب أجزائه يكون مطرباً ومقتضياً لهه خصوصاً إذا 


رف لع م ا ات ا ل ل وو مت ل مال قاوز فى هو حر 5 في أحكام المكاسب 


كان له إدامة واستمرار. 

وبالجملة: اذا كان الصوت لطيفاأ ورخيماً وقد روعيت فيه نسب الموسيقى 
المقررة في الفن» حصل الطرب والرقص لمتعارف الناسء» وبفقد أحد القيدين 
لايتحمّق الطرب فلا يتحقّق الغناء. 

وبذلك يعلم أنّ تفسير الغناء بالمد والترجيع» أو بمد الصوت وتحسينه 
وترقيقه أو بالصوت اللهوي لأهل الفسوق والأباطيل كما عمن الشيخ الأعظى. 
تفسير غير تام» فإنٌّ كثيراً من أقسام الغناء التي يتضمّنها العود والمزمار لاتشتمل 
على المدء ولاعلى الترجيع» نعم يلازم ذلك مع اللهوية ولكن تفسيرها بما ذكرنا 
أحسن. 

والحاصل: أن المشهور وإنْ أصاب فى تعريفه بأخذ الطرب فيه لكنّه.أخطأ 
رولا سي لاقن لوي ب ألاسينة فر دين الشررة. وجا السب 


المقام الثالث: 
فى مستثنيات حر مة العناء 


وقل انجطتيت هن حورمة القناء امودرة 
الأوّل: المرائثى 

الثانى: القرا آن. 

الثالث: العرائس 

الرابع: الحداء للويل. 

واليك بيان احكامها: 


الأمر الأوّل: 
الغناء فى المراثى 


قال المحقّق الآر دبيلى فى «شرح الإرشاد»: وقد استثني مراثي الحسين هه 
أيضا. واستدل عليه بوجوه: 

.١‏ لم يثبت الإجماع إلا فى غيرها. 

.١‏ الأخبار ليست بصريحة فى التحريم مطلقاًء والأصل الجواز إلا فيما ثبت 
الدخر بهة 

'؟. البكاء والتفجع عليه مطلوب ومرغوب وفيه ثواب عظيم, والغناء معين 
على ذلك. 

4. أنّه متعارف دائماً فى بلاد المسلمين من زمان المشايخ إلى زماننا هذا من 
غير تكير. 

5. أن الرسول يله أمر بالنياحة على حمزة لهِذِء والنياحة لاتكون بلاغناء. 

خرن القاء رادل كو سوج القاري ولس فى المزاى طلري 1 

يلاحظ عليه: أنّ هذه الوجوه غير صالحة للاستدلال: 

ويكفي في رد الأول إطلاق الأدلّة» وليس الإجماع هو الدليل الوحيد على 
حرمة الغناء حتى يؤخذ بالقدر المتيقن ويترك المشكوك تحت الجواز. 

كما أن الأخبار صريحة ومتضافرة في التحريم؛ وقد عرفت متونها. 

والبكاء والتفجّع وإن كان مطلوباً لكنّه لايصحّ التوسّل به بسبب محرّم كما هو 
واضح. قال الشيخ الأعظم 5 : الاترى أنه لايجوزإدخال السرور في قلب المؤمن 
بالمحرمات, والسرٌ في ذلك أن دليل الاستحباب إِنّما يدلّ على كون الفعل لوخلي 


.١١/4 مجمع الفائدة والبرهان:‎ .١ 


77 ا ة ة زة ز ز ز 11151513123 20 


وطبعه خالياً عمّا يوجب لزوم أحد طرفيه مطلوباً! 

وأمّا كونه متعارفاً فى بلاد المسلمين فما هو المتعارف هو النياحة بالصوت 
الحسن لابالمطرب. ْ 

كما أن أمره يليه بالنياحة على حمزة صحيح. غير أنّه ليس كل نياحة غناء» فما 
ذكره من أنّ النياحة لاتكون بلاغناء كلام غير تام» بل تكون النياحة غالبا في مقابل 
الغناء» والحق ما ذكره أخيراً من أن تحريم الغناء للطرب وليس في المرائي طرب. 

ومن هنا لو فرض اشتمال بعض أنواع النياحة على الطرب فهو داخل في 
الغناء حقيقة و حكما. 


الأمر الثاني: 
الغناء في تلاوة القران 


ذهب المحقق السبزواري صاحب «كفاية الأحكام»ء# إلى أَنّه قد استثنى من 
حرمة الغناءء الغناء فى القرآنء قال: إن غير واحد من الأخبار دل على جواز الغناء 
في القرآنء بل استحبابه بناء على دلالة الروايات على استحباب حسن الصوت 
56 والترجيع به والظاهر أنّ شيئاً منها لايوجد بدون الغناء على ما استفيد 
من كلام أهل اللغة وغيرهم على ما فصّلنا في رسالتنا."ا 

وأورد عليه الشيخ الأعظم : بن الأمر بقراءة القرآن بصوت حسن لاينافي 
تحريم الغناء فيه» لأنٌّ الغناء هو الصوت اللهوي وصوت أهل الفسوق وهو غير 
كون الصوت حسنا. 


.418/ ١ ”.كفاية الأحكام:‎ .708/١ المكاسب:‎ .١ 


من مستثنيات حرمة الغناء: الغناء في القرآن 1 


أقول: إن الروايات الواردة في مورد القرآن على أقسام: 

الأوّل: ما دلّ عآن امطاب قرازقرصوت سه 07 

الثانى: ما يدل على قراءته بألحان العرت وأصواتهم» وينهى عن قراءة لحون 
أهل الفسوق والكبائرء نحو رواية عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله بذ قال: «قال 
سول الله يَخهُ: اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها وإيّاكم ولحون أهل الفسق 
وأهل الكبائر» فإنّه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح 
والرهبانية لايجوز تراقيهم؛ قلوبهم مقلوبة» وقلوب من يعجبه شأنهم»! "ا 

والألحان جمع «لحن» ‏ بسكون العين . وهو ما صيغ من الأصوات. وأمّا 
اللحن بمعنى الخطأ في الكلام أو القراءة فهو لحن بفتح العين ولايجمع على 
الحان. 

والظاه رأَنٌ المراد من الحديث الأنغام العربية» فإنّ لكل أُمّة نغماً خاصة تعرف 
به وليس كل نغمة عربية غناء» وإلا لما ذيله يي بقوله «وإيّاكم ولحون أهل الفسق 
وأهل الكبائر» فإنْ لحون هذه الطائفة لم تكن كلها غناء, وأوضح منه ١يرجعون‏ 
القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية» وهذا يدل على أن المراد من اللحون 
العربية هى اللحون العارية عن الغناء وما يناسبه كالترجيع 

الثالث: ما دل على قراءته بالصوت الحسن مع الترجيع؛ مثل قوله 91ة: 
«ورجع بالقران صوتك فإنّ الله عزوجل يحب الصوت الحسن يرجع فيه 
ترجيعاً»! " وأشكل عليه بوجهين: 

.١‏ أن الترجيع هو ترديد الصوت فى الحلق وهو يلازم الغناءء ولع نظر 


.١‏ الوسائل: 5 الباب 74 من أبواب قراءة القرآن, الحديث: ”و4. 
؟. الوسائل: 5 الباب 75 من أبواب قراءة القرآنء الحديث: .١‏ 
*: الوسائل: ؛» الباب 74 من ابواب قراءة القرآن الحديث: 6. 


32 ا ااا ااا اا ااا ااا 10 دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


السبزواريء إلى هذا الحديث في قوله: إن غير واحد من الروايات دل على جواز 
الغناء ذ في القرآن» ولأجل ذلك حمله صاحب «الوسائل» على التقيّة تارةء وعدم 
واو له إلى حد الغناء» أخرى؛ والثاني هو المتعيّن» وحمله الشيخ على قراءة 
القران بالمكث لابسرعة كقراءة الكتب للمقابلة. 

؟. أنه يأمر بقراءة القرآن بالترجيع مع أَنّه ورد عنه اي النهي في رواية عبد الله 
بن سئان كمامر. 

والجواب: أنّ لترجيع على قسمين: قسم لايبلغ حدٌ الغناءء وقسم يبلغ حدّه؛ 
ولأجل ذلك قال الإمام علب ليد فى رواية ابن سنان: «يرجعون القران ترجيع الغناء). 
وهذا يشعر بأنٌ الترجيع على قسمين. 

هذا مجموع ماورد حول القرآن من الروايات» وليس فيها ما يدل على جواز 
الغناء فيه. 


الأمر الثالث: 
الغناء فى العرائس 


وقد استثنى فعل (المرأة) المغئّية فى الأعراس بشروط ثلاثة: 

ْ إذا لم تتكلّم بالباطل والكذب.‎ ١ 

؟. ولم تعمل بالملاهى التى لاتجوز لها. 

". ولم تسمع صوتها الأجانب. | 

ويدلٌ عليه صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله لقلا : عن كسب 
المغنيات؟ فقال: «التي يدخل عليها الرجال حرام؛ والتي تدعى إلى الأعراس ليس 
به بأس» وهو قول اللّه عزوجل: (وَمِنَ الناسٍ مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلٌ عَنْ 


من مستثنيات حرمة الغناء: الغناء في القرآن ل 


سبيل الله»»” 0 

والظاهر أَنْ المراد من أبي بصير هو يحيى بن قاسم بقرينة نقل علي بن أبي 
حمزة عنه. 

ورواها أيضاً الحكم الخياط» وأيوب بن الحرّ عنه.! "2 والظاهر أن المجموع 
رواية واحدة عن 95 بصير رويت بأسانيد وصور مختلفة. 

وذهب العلامة إلى الحرمة أخذاً بالمطلقات» ونقل عن الشيخ :يك الحلية 
بالشروط التى مرّت. 


الأمر الرابع: 


الحُداء للإبل 


ولأاوليل بطلته سورع | اتقله الناقة اعم :قتروى القن كلا لفن اللذريرع بانع 
حيث حدا للإبل وكان حسن الصوت. ْ 

وفى دلالته وسنده مالا يخفى كما ذكره الشيخ #. 

ولو كانت السيرة المستمرّة على الحداء للإيل في عصر النبي تَبْيكّةّ كان عدم 
الردع والسكوت, دليلاً على الإمضاء فلاحظ. 


وله عله دنه 
2 وحنوتب 


.١‏ الوسائل: 17 الباب ١6‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ١‏ والآية1 من سورة لقمان. 
. الوسائل: »١7‏ الباب ١6‏ من أبواب ما يكتسب يه الحديث ١‏ و7. 


القمار 


القمار حرام إجماعأء ويدلٌ عليه الكتابٌ والسنّة المتواترة. 

ويقع الكلام فى مقامات أربعة: 

الأوّل: في معنى القمار والميسر من حيث اللغة والأخبار. 

الثانى: في اعتبار أخذ العوض في مفهومه وعدمه. 

الغالث: في اعتبار أخذ الآلة المتعارفة في مفهومه وعدمه سواء أكانت معدّة له 
كالنرد والشطرنج, أو غير معدّة كالجوز والبيض. 

الرابع: في أحكامه بجميع أقسامه؛ وإليك دراستها. 


المقام الأوّل: 
معنى القمار لغة ورواية 


قال في «اللسان»: قامر الرجل مقامرة» وقماراً: راهنه وهو التقامر. 
والعمار: المقامرة. وتقامروا: لعبوا القمان وقميرك: الذي يقامرك. 


معنى القمار لغة ورواية او م عوط سق و تناه مره فم كام قي 16 عدقة 0غ أدان 2ف ورك )فاع اق هملاع ان أ جل جك كذ زه ا كر ل رن اداه لوقن ا له ف ماك انعد 4ق لطر تان ردي 


وقال فى «القاموس»): قامره. مقامرة, وقماراً فقمره. كنصرهء وتقمره: راهنه 

وفى «مجمع البحرين»: وفى الحديث كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله: 
القمار (بالكسر) المقامرة» وتقامروا: لعبوا بالقمار ... وأصل القمار: الرهن على 
اللعب. 


فالظاهر من الجميع هو أنّ القمار مصدر بمعنى اللعب مع المراهنة )١7‏ 


وأمَا القمار في الأخبار 

استعمل لفظ «القمار» فى الأخبار فى معان ثلاثة هى: 

.١‏ نفس المغالبة والمراهنة. 

؟. نفس الآلة . 

؟. في نفس العوض الحاصل من اللعب. 

وأمّا الميسر: فهو لغة» اللعب بالقداح؛ وقد يطلق على مطلق القمار أي مطلق 
اللعب مع المراهنة. 

وأا في الأخبار: فالميسر استعمل في مطلق القمار وربّما يستعمل في نفس 
الآلة» أو في نفس المعنى المصدري 7" 

وريما يستعمل في نفس العوض الحاصل من اللعب. 

ثم إن الاستعمال في هذه الموارد إمّا بالاشتراك اللفظيء أو بالاشتراك 
المعنويء او من باب الحقيقة والمجاز. 


.١‏ لااحظ : لسان العرب: 6 / ,١١6‏ مادة «قمر» ؛ القاموس المحيط: ؟ / ,١7١‏ مادة «القمرة» ؛ مجمع 


البحرين: 677/7) مادة «قمر). 
؟. الوسائل : 17 الباب 6 من أبواب ما يكتسب بهه. الحديث: "و4 و١١.‏ 


5 م00-00-0000 لوس موجزة فى أحكام المكاسب 


المعانى الثلاثة, فتعيّن كونه حقيقة فى أحدها ومجازاً فى الباقية. 
والظاهر أنه حقيقة فى المعنى المصدرى: اعي.: المقامرة والمراهنة. ولكن لما 
كاتنت له إضاقة إلى الآلة والعوضى:استعما: فيهها مجارا. 


المقام الذثانى: 


في اعتبار العوض في صدق القمار والميسر 


فقد اختلفت الأقوال فذهب الشيخ الأعظم # إلى أنّه يكفي في صدقه وجود 
المغالبة سواء أكان بعوض أم لاء ويظهر من أهل اللغة اعتباره وقد عرفت 
نصوصهم. فالظاهر اعتبار العوض فى صدق العنوان. 

ويدلٌ على ذلك رواية إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى عبد الله ل الصبيان 
يلعبون بالجوز والبيضء ويقامرون؟ فقال: «لاتاكل منه ادحام ' '" إذ لولم بعتي 
لكان ذكر «يقامرون» بلا وجه. 

وكذلك ما ورد في رواية زياد بن عيسى قال: سألت أَبا عبد اللّه عن قوله 
عرّ وجلّ: (ولاتاكلوا أموالكم بينكم بالباطل4 فقال: «كانت قريش تقامر الرجل 
بأهله وماله فنهاهم اللّه عزوجل عن ذلك»7") 

وهذا يؤيد مقوّمية العوض في صدق القمار. 


.١‏ الوسائل: ١7‏ الباب 70 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث:/. 
؟. الوسائل: ١7‏ الباب ٠6‏ من ابواب ما يكتسب بهه الحديث: .١‏ 


فى اعتبار الآلة المتعارفة 2 


المقام الثالث: 
في اعتبار الآلة المتعارفة 


والظاهر عدم اعتبار وجود الآلة المعدّة ة له. ويدل عليه رواية العلاء بن سيابة: 
عن أبى عبد الله لك قال: سمعته يقول: الا باس بشهادة الذي يلعب بالحمام, 
ولابأس بشهادة المراهن عليه فإنّ 000 يه قد أجرى الخيل وسابق وكان 
شرل ف العامة تحضر الرهان فى الخ والحافر والريشء وما سوى ذلك فهو 
قمار حرام» 17 ْ 

وقوله يَيهُ: «وما سوى ذلك فهو قمار» يعم المعذة وغير المعدة والمتعارفة 
وغير المتعارفة» ولكن قد يدّعى أنّ العموم منصرف عن غير المتعارف كالمراهنة 
على العدو مشيا على الأقدام. 

والخف والحافر والريش وإنْ لم يكن معدّأ للمقامرة لكن كانت المقامرة بها 
متعارفة» وعلى هذا فلايعتبر فى صدق القمار كون الآلة معذة له نعم يعتبر كونها 
مما يتعارف القمار بها. 

ويدلٌ على صدق القمار باللعب بالآلة المتعارفة وإن لم يكن معدا له رواية 
إسحاق بن عمار, قال: قلت لأبي عبد الله ياق: الصبيان يلعبون بالجوز والبيض 


.١‏ الوسائل: 1 الباب من أبواب السبق والرماية» الحديث: *. قال صاحب الوسائل بعد ذكر 
الحديث ما نصّه: قال بعض فضلائنا الحمام فى عرف أهل مكة والمدينة يطلق على الخيل فلعلّه 
المراد من الحديث بدلالة استدلاله للا بحديث الخيل فيحصل الشك في تخصيص الحصر 


521 03د ووم موجَرّة فى أحكاء المكاسى 


ويقامرون, فقال: «لاتأكل منه فإنّه حرام».! 9 
والقدر المتيقن شموله للآلة المتعارفة لا غير المتعارفة» كالتجاوز عن الماء. 


أوالبقاء تحته لمدة طويلة. 
المقام الرايع: 


فتقول: إنّ هنا مسائل أربع: 


الأولى: المراهئة مع العوض والآلات المتعارفة 
إذا كانت المراهنة مع العوض ومع الآلات المتعارفة» فهى القدر المتيقن من 
الأدلّة. وحرمتها مجمع عليها فى الكتاب والسئّة ولا تحتاج إلى تفصيل. 


الثانية: اللعب بالآلة من دون الرهان 
إذا كان اللعب بالآلة المتعارفة من دون رهان: 
فقد قال الشيخ :يك فيه: والظاهر عدم صدق القمار من دون رهن لما عرفت. 
لكن عدم صدقه لايلازم حليته لإمكان استفادة حرمته من إطلاقات اللعب 
بهذه الالاات. 
وقال بالحرمة الشيخ في «الخلاف». وصاحب مفتاح الكرامة/' ناقلاً عن 
القواعد والدروس وجامع المقاصد. 


./ الوسائل: 17 الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ .١ 
.01/4 الخلاف: 41/7" المسألة ١0؛ مفتاح الكرامة:‎ .” 


في بيان أحكام القمار ا 


وعلى كل تقدير فتكفى فى الحرمة عدّة إطلاقات: 

.١‏ إطلاق قوله فى رواية «تحف العقول»: «التي يجى ء منها الفياة فعضا 
نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكلّ ملهو بهء والصلبان والأصنام وما أشبه من 
ذلك( ولاشنك أن تلك الأدوات» ولاسيما المعدّة له يجىء منها الفساد مسحضاء 
فإذاً يحرم التقلّب والتصرّف فيه ولو لأجل الحذق. ْ 

3 مارواه أبو الجارود, عن أبي جعفر ا في قوله تعالى: ل 
وَالأَنْصاتٌ وَالأَْلامُ رجس من نّْ عمَلٍ الشَيْطان فاج بوه جنوه َعلَكُم تُفْلِحُون» قال: .. 
الميسر فالنرد والشطرنج» وكلّ قمار ميسر» إلى أن قال: كل هذا بيعه 0 
والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله)./ '" واللعب للتنرّه نوع انتفاع. 

قال الشيخ ‏ : وليس المراد بالقمار فى هذه الرواية المعنى المصدري حتى 
يرد ما تقدم من انصرافه إلى اللعب مع الرهنء بل المراد آلاته بقرينة قوله: «بيعه 
وشراؤه» وقوله: «وامًا الميسر فهو النرد». 

والظاهر أنٌ الاستدلال تام» سواء فسّر القمار بالمعنى:المصدري بِأنّ كل مقامرة 
ميسرء أو فسّر بآلات القمارء أي كل آلة قمار ميسر, لأنّ مورد الاستدلال هو قوله: 
«والانتفاع بشىء من هذا» فإنّ «هذا» را- جع إلى الآلة بقرينة ماقبله «بيعه وشراؤه» 
فالانتفاع بالآلة بوجه مطلق حرام. 

نعم ليست الروايتان صحيحتين من حيث السند. وهناك روايات أجرى 
يستدل بها على الموضوع!" 

وهذه الاطلاقات تفيد حرمة اللعب بالآلات المعدّة للقمار مطلقا. 


.١ثيدحلا من أبواب ما يكتسب به‎ ١ الباب‎ ١7 الوسائل:‎ .١ 

”. الوسائل: ؟١.‏ الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١7‏ 

*. الوسائل: 17» الباب ٠٠١‏ من أبواب ما هكتسب به الحديث: .١6‏ ولاحظ الباب7١٠‏ و؛4١٠‏ من هذا 
العجزء. 


8" حت معني اخ ا د و ا ا ا او وش ا 1 دروس موجزة في أحكام المكاسب 
الثاني: هل العوض حرام وضعاً أو لا؟ 


الموضع الأوّل: في حكمه من الحرمة والجواز 
فقد استدلٌ على الحرمة بوجوه: 
الأوّل: الاجماع» ولكن لا اعتبار به لاحتمال كون سند المجمعين الدلائل 


الثانى: إطلاق القمار عليه فى الأخبار, وقد عرفت أنّ الظاهر هو اعتبار كون 
الآلة متعارفة» سواء أكانت 0 
ابن أبي عميرء ؛ عن حفص» برعي قال: الاسبق إلا فى مُق أو حافر 
ونس عن اننال 

يلاحظ عليه: أن هذه الروايات مع تضافرها لفظأ ولبّآ تحتمل الوجهين 
الحرمة التكليفية؛ والخرفة الو ضعنة» حيثه إن سيق تمكنف أن يكون بسكون 
الباء كما يحتمل أن يكون بفتحهاء فعلى الأوّل فالروايات ناظرة إلى الحرمة 
التكليفية» وعلى الثانى ناظرة إلى الحرمة الوضعية» للفرق الواضح بين «سبق» 
بسكون الباء و«سبق» بفتحها لغة. 


.١ الوسائل: 1ء الباب "من ابواب السبق والرماية: الحديث:‎ .١ 


في بيان أحكام القمار ماتونه لاسو اس اا وسو واساو و لع الم ال 111 


الرهان وملاعبة الرجل أهله» () 

يلاحظ عليه: -مضافاً إلى أن عدم حضور الملائكة أعمّ من الحرمة أن 
المتفاهم من هذه الروايات هو ما إذا كانت الآلات متعارفة كالبيض والجوزء لاما 
إذا كانت غير متعارفة كالمسابقة بالخط والكتابة. 

الخامس: إطلاق رواية العياشي» عن ياسر الخادم؛ عن الرضا يِذ قال: سألته 
عن الميسر؟ قال:«التفل من كلّ شىء قال: الخبز والتفل ما يخرج بين المتراهنين 
من الدراهم).(" فإنّ إطلاق قوله 3: «الخبز والتفل» يشمل مطلق العوضء سواء 
أكانت الآلة متعارفة أم لا. 

يلاحظ عليه: أنه منصرف إلى المتعارف وإنْ لم تكن معدة, أضف إليه أنّها 
بصدد بيان حرمة العوض وفساده. وهو لا يدل على حرمة نفس العمل الذي هو 
مبخط الحفة. 

السادس: رواية معمّر بن خلادء عن أبي الحسن ىه قال: «النرد والشطرنج 
والازيعة عشر بمنزلة واحدة» وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر» 7 

والرواية ناظرة إلى الحرمة الوضعية من تعميم الميسر على كل ما قومر عليه 
والشاهد عليه هو كلمة عليه ؛ إلا أنّ-الظاهر أنّ الرواية ناظرة إلى الآية الكريمة 
حيث عذه من عمل الشيطان فتكون ظاهرة في الحرمة التكليفية. 

السابع: رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله لفلا: والصبيان يلعبون 
بالجوز والبيض ويقامرونء فقال: «لا تأكل منه فإنّه حرام».! غير أنّ القدر المتيمّن 
منه هو الحرمة في الآلة المتعارفة» لا التعميم حتى يشمل مثل رفع الحجر الثقيل 


.١ الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب السبق والرماية» الحديث:‎ .١ 
.17 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث:‎ ٠6 الباب‎ ١7 الوسائل:‎ ." 
.١ من أبواب ما يكتسب بهه. الحديث:‎ ٠١4 الوسائل: 17 الباب‎ 
:/ الباب 70 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١7 الوسائل:‎ . 


30> 00 دروس موجزة في أحكام المكاسب 


ومثله على أنّها ناظرة الى الحرمة الوضعية دون التكليفية. 

والظاهر ثبوت الحرمة إذا كان بالآلة أعم من أن تكون الآلة معدّة للمقامرة أو 
لا وأمًا إذا لم يكن معهاء فالظاهر عدم حرمته مع عدم الرهان» للأصلء وانصراف 
أدلة المقام إلى غيره» والسيرة القطعية من الناس على المصارعة بالأبدان وغيرهاء 
وقد روى مغالبة الحسن والحسين علي بمحضر من النبى #َيّْهُ ولما عرفت مما 
لامعارض له؛ ودعوى أنه من اللعب واللهو المشغول عنهما المؤمن يدفعه منع 
كونه من اللعب المحرّمء إذ لاا عمومء بل ولا إطلاق على وجه يصلح لشمول ذلك 
ونحوه» خصوصاً بعد ملاحظة ماعرفته من السيرة المستمرة» بل لعلّه مندرج فيما 
دل على ملاعبة المؤمنين ومزاحهم.! 0 


الموضع الثانى: الحرمة الوضعية 

والمراد بها هو بطلان المعاهدة وعدم خروج الرهان عن:ملك مالكه وعدم 
دخوله فى ملك الغالب» وهذا هو القدر المتيمّن من الروايات» ويكفى فى ذلك 
رواية ياسر الخادم عن الرضا يِذ قال: سألته عن الميسر؟ قال: «التفل من كلل شىء 
قال: الخبز والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره» (1) 

ومصحّح معمرء عن الرضا نيل قال: سمعته يقول: إن الشطرنج والنرد وأربعة 
عشر وكلّ ما قومر عليه منها فهو ميسر» 7" 
يشتري له بيضاًء فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بهاء فلم أتى به أكله: فقال له 
.١‏ الجواهر: .١1١-١١9/5١1‏ 


معنى له هنا. انظر البحار : 771/1/7. 
الوسائل: 17 الباب ٠١5‏ من أبواب ما يكتسب بهه. الحديث: 7. 


في بيان أحكام القمار مار ا ااا 
مولى له: إِنّ فيه من القمارء قال: فدعا بطشت فتقيّاء فقاءه )١(‏ 

ثم إنّ من الواضح أن الهدف من قيء الإمام ليذ ليس هو ردّه على مالكه لأنّه 
كالتالف؛ ومن المحتمل جداً أن البيض كان ملكا لنفس الإمام نقذ لكن الغلام لما 
قامر به كره أن يكون ما قومر به لاما قومر عليه جزءاً لبدنه الشريفء ويحتمل 
بعيداً أن يكون البيض المأكول مما قومر عليه. وأمّا عدم اطّلاعه با على 
الموضوعات, فلوجوه مذكورة في علم الإمام لْيْةِ وليس هنا مقام بيانها. 

ثم إنه يترثب على الفساد الوضعي ما يترتّب على المقبوض بالعقد الفاسد 
فيجب رد الرهان المأخوذ بعنوان القمار على مالكه مع بقائه» ولو تلف يضمن 
بدله مثلاً أو قيمة. 

و لايجوز التصرّف فيه وليس التصرّف فيه كالتصرّف فى مال الغير. بل 
الحرمة فيه آكد وأشد, وذلك كثمن البغى والخمر. فالحرمة باقية وإنُ رضى صاحبه 
يعنوان القما كما الهلا فود لصحيه التصرّف فيه إذا غلبه فى الدور الثانى من 
المقامرة, وأخذه من الآخر بعنو ان القمار لابما أنه ملكه. ْ / 

نف لو أعتاهالهستوان أ االقمارالبيس سيا شرع يجوز التصروف :قه. 

وهو إنٌ القمار من المعاصي الكبيرة قطعاًء لقوله سبحانه: (يَسْتَلُونك عن 
الحَمْرٍ والمئِر قل فِيهما إثمٌ كَبِيرٌ ومناقعٌ ناس وإِنْمُهُما أكبرٌ ين تَفِْهما04" فإنّ 
المراد من النفع هو النفع المالى» فالآية تشير إلى أن الإثم الأخروي والعقاب المؤلم 
أكبر من الدراهم التى يملكها البائع ببيع ذلك السم المهلك. 


الباب. ؟. البقرة: 519. 


10 ا ذ#ذ#ذأ#ا#اأاا1ا##ط 0001 فل واس موجِزة فى أحكام المكاسب . 


"ؤيدلٌ غلى ذلك أيضاً قوله سبحانه:9انما الخمر والميسر والأنضاب 
والأزلام...4 حيث جعلا الميسر قريناً للأوثآن ونهى عن المجموع بنحو واحدء 
وهذا الطريق هو الذي أشار إليه أبو جعفر الثاني لي فى رواية عبد العظيم بن عبد 
الله الحسنى حيث قال: «وشرب الخمر لأنّ الله عزوجل نهى عنها كما نهى عن 
عبادة الأو ثان» )١(‏ 

وأمّا الروايات فمثل رواية «عيون الأخبار»» عن الرضا اىِذٍ فى كتابه إلى 
المأمون' "2 حيث عدّ الميسر والقمار فيها من الكبائر. / 

ويدل عليه أيضاً ما رواه محمد بن إدريسء عن البزنطي» عن أبي سير عن 
أبي عبد الله يِه . حيث قال: «بيع الشطرنج حرام؛ وأكل ثمنه سحت. واتّخاذها 
كفرء واللعب بها شرك والسنلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة...).0") 


الرايعة: المسابقة بغير الآلات المعدّة وبغير رهان 

يقع الكلام في المسابقة بغير رهان في غير ما نصّ الجواز به. 

قال العلأمة ميك فى «التذكرة»: ولاتجوز المسابقة على المصارعة لابعوض 
ولابشر عوقى عبد علجاننا مع الخموء اله ليل عن السبق إلا في ثلاثة: الخف 
والحافر والنصلء ولأنّه ليس بآلة للحرب (4) 

واستدلٌ على الحرمة بوجوه: 

الأوّل: الإجماع الذي ادّعاه الشيخ, و لكنّه موهون لظهور أن مستنده حديث 
نفي السبق في غير الثلاثة. 
.١‏ الوسائل: ١١‏ الباب 41 من أبواب جهاد النفسء الحديث: 7. 
". الوسائل: ١١‏ الباب 47 من أبواب جهاد النفسء الحديث: ”: وانظر الحديث 716 من هذا الباب. 


الوسائل: 17 الباب ٠١7"‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: 4. 
63 تذكرة الفقهاء: /00 الطبعة الحجرية, كتاب التق والرماية. 


فى بيان أحكام القمار 1ك ل 0 


الثانى: صدق القمار عليه 

يلاحظ عليه: أنّ صدق القمار فيما إذا كان هناك رهان مع عدم كون اللعب 
بالآلة المتعارفة مورد تامّل جداء فكيف بما إذا لم تكن هناك آلة؟ 

الثالث: أَنّه لهو وباطل. 

يلاحظ عليه أنّ القول بحرمة اللهو مطلقاً غير ثابت» وإلا يلزم حرمة كثير من 
الأمور أضف إلى ذلك: أنّ كثيراً من المسابقات والألعاب الرياضية يترتّب عليها 
فوائد عسكرية وأدبية وعلمية وجسمانية»كما في مسابقات الزوارق.البحرية 
والسباحة والمصارعة بالأبدان يترتّب عليها فوائد لاتخفىء فالقول بتحريمها مع 
كونها من التنزهات السالمة يحتاج إلى دليل. 

ثم إِنّ الصدوق ييه روئ في «المقنع»: ذولاتلعب بالصوالج فإِنٌ الشيطان 
يركض معك والملائكة تنفر عنك» 217 

والظاهر عدم ارتباطه بالمقام لأنّ المراد من الصوالج: العصا المعوجة مع 
. الدابة» وهى كانت آلة قمار في ذلك العصر. 


.١ المقنع:‎ .١ 


١ 
القيادة‎ 


قال الشيخ الأعظم #: وهى السعى بين الشخصين لجمعهما على الوطء 
المحرّم7 ١‏ 

وعلى الجملة فالقيادة: هى الجمع بين الرجال والنساء للزناء أو بين الرجال 
والرجال ولو صبيانا للواطء ونقل عن «الغنية» إلحاق الجمع بين النساء والنساء 
للسحق. 

بحرها من الضروريات. قال رسول الله يي : «ومّن قاد بين امرأة ورجل 
حراماً حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم وساءت مصيراء ولم يزل في سخط الله 
حن ييوت)” 0 

وتثبت بالاقرار مرّتين مع شرائطه الخاصة؛ وبشهادة شاهدين عدلين» ويجب 
عليه عند الثبوت حمس وسبعون جلدة ثلاثة أرباع حد الزاني» رجلاً كان أم امرأة 
وينفى من المصر الذي هو فيه» اثفاقا. 

وللقيادة أحكام مذكورة فى كتاب الحدود. فراجع. 


.١‏ المكاسب: 180/١‏ أقول: لم يعلم السبب الذي لأجله خصّص الشيخ القيادة بالذكر, لأنّه لوكان 
المناط هو التكسّب فالزنا واللواط وغيرهماايضاً ممًا يجري عليهما التكسّبء فالأولى ذ كر 


الجميع. 


”. الوسائل: 15 الباب /77 من أبواب التكاح المحرّم؛ الحديث: ؟. 


1١ 
القيافة‎ 


قال الشيخ الأعظم 5ي: القيافة حرام7 ١‏ 

القائف: الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وابنه» والقيافة 
مصدر بمعنى تتبع الآثار لغاية من الغايات إِما لإلحاق الرجل بأخيه وابنه أو لعرفان 
محل الرجل ومكانهء كما توصّلت قريش عند خروج النبي يَليِهُ من مكة إلى غار 
ثور بالقائف حيث تتبع أثر قدم النبي يَِْهُ من حيث خرج وإلى أين انتهى» ووصل 
باب الغار غير أنّ الغار كان عليها نسج العنكبوت فآيس من وجوده ييه داخل 
الغار. 

وما العراف وهو كير العرفاق: ويطلى على الطببي والكامن والمنجم.ومين 
يدعي علم الغيب» وفى الحديث بهذا المضمون: «من أتى عرّافا أو كاهنا فقد برئ 
مما أنزل الله عزّوجل على محمد يَيفِه).7' وإطلاق «العوّاف» على القائف من هذا 
الباب» وعلى كلّ تقدير فالمعروف بين الأصحاب حرمتها(» 

ومن مطالعة كلماتهم يبدو أنّ الأصحاب بين مطلق للتحريم» وبين مقيّد له إذا 
.١‏ المكاسب: 7/7. 
؟. الوسائل: 17 الباب 77 من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١‏ 


لاحظ النهاية:١1؛‏ منتهى المطلب:؟7١١٠؛‏ تذكرة الفقهاء: 60/١١‏ ١؛‏ جامع المقاصد: 7/4؛ مستند 
الشيعة:4١1//ا١1.‏ ” 


501 0111121 0 اا اا 223 


رتّب عليه محرّمء كأن يلحق الإنسان المحكوم شرعاً بكونه ولد فلان بشخص 
آخر. 

وعلى أي حال ليس المراد من التحريم هو حرمة مايحصل في نفس الإنسان 
من الظن باللحوق الحاصل بدون الاختيار. فالنهىء إمّا راجع إلى ترتيب الآثار عليه 
أو الخوض في مقدماته. والكلام فيه من ناحيتين: القواعد والنصوص: 

ما مقتضى القواعد فهو أن الأثر المترتّب على ذاك العلم بين حلال وحرام» 
فما لا يترتّب عليه شيء من الآثار المحرّمة فلا وجه لتحريمه» كتشخيص قومية 
الشخص بأنّه من العرب أو العجم أورهى قبيلة مضبر أو:وبيعة: أو إلتحاف الولاايا بيه 
الشرعى. نعم ليس قوله بحجّة ومنه ما إذا دار ولد الأمة بين كونه للبائع أو للمشتري 
إذا كان قابلاً للحوق بكليهما فالرجوع إلى القائف محرّم وضعاً لا تكليفاء إذ 
لاحجية لقوله ولا أثر لتشخيصه؛ بل يجب أن يرجع إلى مقتضى القواعد. 

وأمّا إذا ترئّب عليه أثر محرّم كما إذا كان حكمه على خلاف القواعد الواردة 
فى القضاء حيث قال يَيْيْةُ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فأراد القائف إلحاق 
الولد بالعاهر فهو حرام تكليفاً ووضعاً. هذا مقتضى القواعد. 

وما النتصوص فقد يستظهر منها الحرمة مطلقاً. حيثء وردت الروايات في 
النهي عن الرجوع إليه: 

.١‏ روى شعيب بن واقدء عن الحسين بن زيدء عن الصادقء عن أبائه ملي في 
حديث المناهي: «أنّ رسول الله يله نهى عن إتيان العرّاف» وقال: من أتاه وصدّقه 
تفنو هما أل اللمع وعل مان عمد عل 10 

؟. وروى في الجعفريات»؛ عن على بن أبي طالب نقذ قال: «من السحت ثمن 


.١ الباب 71 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 2١7 الوسائل:‎ .١ 


الميتة» وثمن اللقاح» ومهر البغي» وكسب الحجّامء وأجر الكاهنء وأجر القائف. 
وثمن الخنزيرء وأجر القاضي 6 9 

*. ما نقله فى «مجمع البحرين): لا آخذ بقول قائف 7" 

. ما رواه فى «المستدرك) عن أمير المؤمنين على أنه قال: «مَن جاء عرّافاً 
فسأله وصدّقه بما قال فقد كفر بما أَنزل الله على محمد يل وكان يقول: إن كثيرا 
من الرقى وتعليق التمائم شعبة من الإشراك» 7" 

وهذه الروايات لو صحّ إسنادها تدلّ على حرمة الرجوع إلى القائف مطلقاً 
وإن كان كلامه موافقاً لمقتضى القواعد. 


.١ الباب 0 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١7 المستدرك:‎ .١ 


". مجمع البحرين: 60 / ٠‏ ممادة «قوف». 
*. المستدرك: “1١»الياب‏ 77 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ”: 


الكهانة 
الأوّل: ماهى الكهانة؟ 

الثانى: ماهو حكمها؟ وإليك دراستهما. 
ماهى الكهانة؟ 


قال ابن الأثير فى «النهاية»: الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات فى 
مستقبل الزمان» وقد كان في العرب كهنة؛ فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجن 
يلقي إليه الأخبار, ومنهم من كان يزعم أَنّه يعرف الأمور بمقدّمات أسباب يستدل 
نه 50 من كلام من يسأله أو فعله أو حاله. وهذا يخصّونه باسم 
العاف ١07‏ 

وقال الفاضل السيوري في «التنقيح»: المشهور أن الكاهن هو الذي له رئي, 
أي صاحب من الجن يأتيه بالأخبار بالمغيبات. 

وأمّا عند الحكماء: إنّ من النفوس ماتقوى على الاطلاع على ما سيكون من 
الأمور. فإن كانت خيّرة فاضلة فتلك نفوس الأنبياء والأولياء» وإن كانت شريرة 
فهى نفوس الكهنة» (") 


.١‏ النهاية لابن الأثير: 5 / 3114 مادة «كهن». 
. التنقيح الرائع: ورد مفتاح الكرامة: 6 / 5/. 


وعلى أىّ تقديرء فهل هى مختصة بالغائبات المستقبلة» أو تعمّ الماضي؟ 

فالظاهر من «النهاية» هو الأوّل كما عرفتء كما أن الظاهر من «المصباح» هو 
الاعمء حيث قال في مادة «عرف): العرّاف يخبر عن الماضي؛ والكاهن يخبر عن 
الماضي والمستقبل. 

ثم إن الظاهر من عبارة الفقهاء كما نقلنا أن منشأ علمه هو الجن الذي يلقي إليه 
الأخبارء لكن الظاهر من عبارة «النهاية» لابن الأثير أن له قسمين» قسم يستند إلى 
الجن» وقسم يعرف الامور بمقدمات أسباب يستدلٌ بهاعلى مواقعها من كلام من 
يسأله أو فعله أوحاله. 

ويمكن استفادة العمومية من عبارة الاحتجاج أيضاً حيث قال بِهِةِ: «وذلك 
فين وتكوره شت افراسة الفيةه ود كاءالقلية ووسوسة النفس,وفطة الروح» مع 
قذف فى قلبه» فقوله ع : المع قذف في قلبه» يحتمل أن يكون قيداً للأخير وهو 
فطنة الروح» فتكون الكهانة تارة بقذف الشيطان عند فطنة الروح وأخرى بغيره 
نعم يحتمل أن يكون قيدأً للجميع كما أفاده الشيخ الأعظم . 

ثم إنّ الكهانة هل تختص بالأخبار الأرضية أو تعمّ السماوية أيضا؟ 

فالظاهر من رواية الاحتجاج أنّه كان في الأصل أعمّ وإن اختصّ بعد مبعث 
النبى يَفلِهُ بالأولى حيث قال ىِة: «وأمًا أخبار السماء فإنّ الشياطين كانت تقعد 
مقاعد استراق السمع إذ ذاك وهى لاتحجب ولا ترجم بالنجوم, وإنّما منعت بعد 
مبعث النبى ييه من استراق السمع لئلا يقع في الأرض سبب تشاكل الوحي من 
خبر السماءء ويلبس على أهل الأرض ما جاءهم عن الله تعالى لإثبات الحجّة 
ونفى الشبهة إلى أن قال لهذ : واليوم إِنّما تؤدّي الشياطين إلى كهّانها أخباراً 
للناس بما يتحدثون به والشياطين تؤدّي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من 
الحوادث» من سارق سرقء وقاتل قتل» ومن غائب غابء وهم بمنزلة الناس أيضاً 


عض ممم ه.ا لاوس مَوجِزْة في أحكام المكاسب 


صدوق وكذوب»). 


حكم الكهانة 

وروت فى هد المورد روايات» وهى على طوائف: 

الأولى: مايدل على حرمة نفس عمل الكاهنء مثل ما ورد عنن أبي خالد 
الكابلي قال: سمعت زين العابدين نل يقول: «الذنوب التي تُغيّر النعم: البغي على 
الناس إلى أن قال: والذنوب التى تظلم الهواء: السحر والكهانة والإيمان بالنجوم 
والتكذيب بالقدرء وعقوق الوالدين...»(١)‏ 

ورواية أبى سعيد هاشم, عن أب عبد الله الصادق به قال: «أربعة لا يدخلون 
الجنة: الكاهن, والمنافق» ومدمن الخمرء والقتات وهو النمّام».! 0 

الثانية: ما يدل على حرمة أجر الكاهن؛ مثل رواية السكونيء عن أبي عبد 
الله لذ قال: «السحت: ثمن الميتةه وثمن الكلبء. وثمن الخمرء ومهر البغي 
والرشوة في الحكمء وأجر الكاهن»/ "ا 

الثالثة: ما يظهر منه النهى عن الرجوع إلى الكاهن. وهي مثل رواية 
النبي عل : «مَن صدّق كاهئاً أو منجّما فهو كافر بما أنزل على محمد يله (4) 

وفى حديث المناهى أن رسول الله يله نهى عن إتيان العاف وقال:«مَن أتاه 
وافقه فقاذ در مم نول الل عزوجل على محمد يَِلْهُ ). 

أقول: فسّر بعض أهل اللغة العرّاف بالكاهن وبعضهم بالمنجه!*) 


.١‏ الوسائل: 8» الباب ١4‏ من أبواب آداب السفرء الحديث: 5. ولاحظ الحديث/ 
". الوسائل: الباب ١714‏ من أبواب أحكام العشرةء الحديث١١.‏ 

الوسائل: ؟17١»‏ الباب © من ابواب ما يكتسب بهه. الحديث: 0. ولااحظ الحديث4. 
. الوسائل: ١7‏ الباب 75 من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١١‏ 

. الوسائل: 2217 الباب 71 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث: .١‏ ولاحظ الحديث7 


والظاهر من هذه الروايات مع ضعف أسناد بعضها أن عمل الكاهن عمل 
محرّم حيث شبّه عمله بالساحرء كما أن الظاهر أيضاً حرمة أجرته حيث جعلها 


قرينة للرشوة وأخرة العاهرة. 

أمّا الرجوع إليه. فالمحرّم منه ما إذا رتّبٍ عليه الأثر وكان مخالفاً لما يجب 
ترتيبه عليه شرعأء ولأجل ذلك نهى النبى َيِه فى حديث المناهى عن إتيان 
النذاقت وتعمديقه كال امن ا نقذ فقن يرك انها أزل الله هرو جل ع 
محمد يَيهُ).! 2١‏ وقد مر نظيره فى الرجوع إلى القائف. 

ثم إن الإخبار عن الغائبات إمّا أن يكون مع الشكء أو يكون مع الجزم» فلا 
شك فى حرمة الإخبار به جزماً مع كونه شاكاً في نفسه لأنّه إخبار بما لا يعلم 
بصورة أَنّه يعلم. 

ماهم الغترم اما آنا كاوق سبي جرم أمورا اخاربعة عن الأسياب الغادية 
والطبيعية» فهذا هو القدر المتيققن من الكهانة» أو يكون علة جزمه محاسبات 
الأسباب العادية ومحاسبات طبيعية قد جرّبها واستنتج منها في كثير من الموارد 
شيئاً واحداً, فلاوجه لحرمة الاخبار معتمداً على تلك الأسباب. 

وما في رواية الهيثم المروية عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال: 
قلت لأبي عبد الله كه : إن عندنا بالجؤيرة رتعلذ رثما اخير .من ناته يسأله عن 
الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله؟ فقال:«قال رسول الله يل من مشى إلى ساحر 
أو كاهق اا كدابع يعن قدتهما تقول فتك كفو يها أ بزل لمعيو كنا 1 


فالظاهر منه أنّ الرجل كان يحكم بغير الأسباب الطبيعية» ولأجل ذلك حصر 


.١‏ الوسائل: 4 الباب ١4‏ من أبواب آداب السفر, الحديث: : ولاحظ الحديث/ 
؟. الوسائل: 17. الباب 71 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 7. 


51 م20-00-0000 لاوس موجِزة فى أحكام المكاسب 


ذلك المخبر بين كونه ساحراً أو كاهناً أو كذاباً. 

ويشهد لذلك ما فى«الااحتجاج» من قوله لظلا : «لئلا يقع 0 الأرض سبب 
تشاكل الوحى من خبر السماء»7"» فالظاهر من المشاكل ما إذا تنبا بلا استناد إلى 
الأسباب الطبيعية» وإلا فلو استند إلى الأسباب العادية فلايكون مشاكلاً للوحى. 

وبذلك يعلم معنى قوله غة: «أنّ رسول الله يبل نهى عن إتيان العرّاف2 (") 

فإنّ الظاهر أنّ العرّاف مَّن كان يعتمد على غير القواعد التجريبية والسنن 
الطبيعية العلمية. 

وعلى ذلك فلا وجه لحرمة التنبّؤات عن المستقبل إذا كان له قواعد علمية 
حسيّة أو تجريبية وترتيب الأثر عليه إذا لم يكن ما يرئّب مخالفاً لما حكم به 

ثم إِنْ التنبّؤ عن المستقبل إذا كان مستندا إلى الأسباب غير الطبيعية إِنّما يحرم 
إذاكانت الأسباب غير الطبيعية من قبيل السحر بأقسامه أو الرياضات المحرّمة التى 
لها آثار في الروح واطلاعه على الغائبات» وأمًا إذا كان مستنداً إلى العبادات 
الشرعية والطاعات الليلية كما هو المشهور عن الأولياء الكرام فلا إشكال أبدأً لعدم 
صدق الكهانة عليه كما هو ظاهر. 


.514/7 الاحتجاج:‎ .١ 
.١ ؟. الوسائل: 217 الباب 71 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 


١ 


اللهو 


قال ابن فارس: اللهو: شغل عن شيء بشيء» وقال: كل شيء شغلك عن شىيء 
فقد ألهاك. 

وما في «النهاية» من تفسير اللهو باللعب تفسير باللازم» يقال: لهوت بالشيء 
إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت به عن غيره() 

والمرادية ماله كرتب عليه ا تر عقا وكانة مقشل الأقبالا عن الاميور 
الجدّية وما ترتبط سعادة الانسان به. ١‏ 

ثم إنّ هذه المسألة قد عنونت في كلمات القوم في بيان شرائط القصر التي 
مَنْها أن تكون الننفرساتهًا. 

قال المحقق :يك: ولو كان السفر معصية لم يقصر كاتباع الجائر وصيد اللهو. 

وقال فى «الجواهر» في شرح العبارة: إِنْ ظاهر المتن كصريح غيره كون التمام 
في السفر لصيد اللهو لأجل أنّه معصية فهو حينئذ من السفر للمعصية (") 

ومع هذه الأقوال فقد حكي عن أحدهم أنّه أنكر حرمة سفر اللهو أشد الإنكار 
وجعله كالمتنزه بالمناظر البهجة والمراكب الحسنة ومجالس الانس ونظائرها مما 
قضت السيرة القطعية بجوازها. 


.١‏ معجم مقاييس اللغة: 2517/6 مادة «لهو؛ النهاية لابن الأثير: 5 / 317 مادة «لهاء. 
.١‏ الجواهر: 4 ” ولاحظ مختلف الشيعة: 4١18/6‏ مفتاح الكرامة: ؟///607. 


571 0-00 ...للق موجنة في أحكام المكاسب 


وعلى كل تقدير فالأولى صرف الكلام إلى الروايات التى استدلوا بها على 
حرمة اللهو مطلقا . 

.١‏ مافى «تحف العقول»: «ما يكون منه فيه الفساد محضاً ولا يكون منه وفيه 
شىيء من 598 الصلاح فحرام 0000 

يلاحظ عليه: أن الصدر يدل على حرمة ما فيه الفسادء كما يدلّ الذيل على 
حرمة ما ليس فيه الصلاح» ولكن الذيل مما لايمكن الاعتماد عليه لقضاء 
الضرورة على جواز ارتكاب كثير ممّا ليس فيه الصلاح, فيعود الأمر إلى تحكيم 
الصدر على الذيل؛ ويدلٌ على حرمة كلّ لهو يجىء منه الفساد محضاً. 

".ما في رواية الأعمش حيث عد اللهو من الكبائر, قال: قِةِ: «والملاهي التي 
تعد عن كر الدع وعدل بلق روهة كالقناء ضرعي اوتنا وو ال رارقلل ضقائد 
الدنو 0 

يلاحظ عليه: أنّ الاستدلال إِنّما يتم لو كانت الملاهى جمع اللهو بالمعنى 
المصدريء ويناسبه قوله كالغناءء وما إذا كان جمعا للملهاة «اسم الالة» فيدل على 
حرمة اللعب بالات الاغانى ويناسبه قوله: وضرب الاوتارء وعلى ذلك يمكن 
توجيه التمثيل بالغناء مع أنه ليس من الآلات, بأنّ المراد الغناء بالآلات المغدة له 
كالعود والمزمار وبما أَنّه لا وجه لتقديم أحد الظهورين على الآخر يسقط 
الحديث عن الاستدلال به. 

انف إلى ذلك اله لذ رد ل هلق سرمة اللهو طلقا با انا وض هوي كر الله 
والعزادءما يوسي دالة الاتتطاب للتقين عن :الله تماق لأندن الخفسنال جعلاف 
الملاهي وليس المراد الصد الفعلى بدون الاحتجاب وإلا يلزم أن يكون الإنسان 


.١ الباب 7 من أبواب ما يكتسب بهه. الحديث:‎ ١17 الوسائل:‎ .١ 
75 الباب 41 من ابواب جهاد النفس» الحديث:‎ 2١١.:لئاسولا‎ .” 


في كل حال ذاكراً للّه تعالى» ووجود هذه الخصوصية في مطلق اللهو غير معلوم 
فيوْ خذ بالقدر المتيمّن كالغناء. 

*. ما رواه فى «العيون» فى عد الاشتغال به من الكبائر من قوله: افلا 
«والاشتغال بالملاهي والاصرار 9 الذتوية 7 

يلاحظ عليه: أن «الملاهى» جمع «الملهاة» كما تقدم فالرواية تدل على حرمة 
قسم خاص من اللهو وهو الاشتغال بآلات اللهو. 

اما رو جااطيى صر جر بحمه رحبي عن عبد اللّه بن علي, »عن 
علي بن موسىء عن أبائه. عن علي ليه قال: «كل ما ألهي عن ذكر اللّه فهو من 
الميس() 

يلاحظ عليه: أن المراد هو الاشتغال بما يلهى عن الواجبات ويصدٌ الإنسان 
عنها ويوجد حجاباً بين العبد وربّه. وإلا فالكبرى بظاهرها غير معمول بها. 

ثم إِنّ الشيخ الأعظم يك قوّى حرمة اللهو إذا كان عن بطر وشدّة الفرح» ومثّل 
لذلك بالرقص والتصفيق والضرب بالطشت بدل الدف. 

ولكنه على إطلاقه موضع منعء وإن كانت حرمة بعض موارده كالرقص ثابتة 
عند بعضء لأنّه كالاشتغال بآلات الملاهي يصدّ عن ذكر الله ويورث الاحتجاب. 

وعلى كل تقدير: فالملاحظ لهذه الروايات المنبثة في الأبواب المتفرّقة من 
الوسائل لايمكنه الإفتاء إلا بحرمة قسم خاص على ما أوضحناه» وهو ينحصر في 
أمثال الاشتغال بآلات الغناء وآلات القمار ومايقربهما. 


”8 الباب 47 من أبواب جهاد النفسء الحديث:‎ 2١١ الوسائل:‎ .١ 
.١6 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ٠٠١ الوسائل: 217 الباب‎ . 


511 ههه 000000000 .0-00-0000 لاوس موجزة فى أحكام المكاسب 


الكلام في اللعب 

م إذعاعنا منوانين آخرين وهما اللعب واللغو: 

أمًا الأوّل: فقد عرّفه الشيخ :ا بأَنّه عبارة عن حركات الأطفال غير المنبعثة عن 
القوى الشهوية» كما أن اللهو: عبارة عمّا تلتذ به النفس وينبعث عن القوى 
الشهوية» واستشهد على ذلك بقوله سبحانه: (أَنْما الحَيوةٌ الدنْا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَرِيئة 
وَتَفَاحُرٌ بتكم 4 إلى آخر الآية 17 ْ 

فاللعب يناسب زمن الصبا الذي تصدر منه الأفعال لاعن قَوّةِ شهوية: كما أنّ 
اللهو يناسب بعد ذلك الزمن الذي تنمو فيه القوّة الشهوية فتصدر الأفعال عن 
تلك القوّة» غير أنّه يجب تكميل هذا الحد بإضافة أمر آخر وهو: أنّ اللهو عبارة عن 
حالة الالتهاء والاشتغال عن الشىء. 

وعلى ذلك فاللهو فعل النفس واشتغالها باللذائذ الشهوية؛ كما أن اللعب هو 
العمد مد إلى الحركات الجدو| مين العاية الكلقز انها بالاقفيه غناية اصرف يواد 
اترقيت الغانات الأخرى عليها أم لاء وبانضمام هذين الأمرين يحصل للّهو 
واللعب تعريف كاملء؛ وعلى ذلك فتكون النسبة بين اللهو واللعب عموماً 
وخصوصاً من وجه؛ فقد يكون هناك لهو أي فعل جانحى شاغل للقلب من دون 
أَنْ يكون هناك لعب أي فعل جارحيى كاستماع الغناء» فهو لهو وليس بلعب وقد 
يكون هناك لعب دون لهوء أي الفعل غير الصادر عن القوة الشهوية. كفعل 
الأطفالء فإنّه لعب وليس بلهوء لعدم وجود تلك القوّة فيهم. وقد يجتمعان كما في 
اللعب بآلات الأغاني والقمار والرقص 


.١‏ الحديد: ٠١‏ ولا يخفى أَنّه قدّم اللعب على اللهو في هذه الآية ويناسب ظاهره ماذكره الشيخ من أنّ 
اللعب لا ينبعث عن القوى الشهوية بخلاف اللهوء ويناسب افعال الاطفال غير المنيعثة عن القوى 
الشهوية لعدم وجودها فيهم, غيرأَنّهِ قدّم اللهو على اللعب في آية أخرىء أعني قوله تعالى: ( وَمَا 
هَنْهَالحَيّوْةَالننإِلالِهْوَوَلَعِبٌ 4 العنكبوت: 15. 


إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا دليل على حرمة اللعبء إلا اللعب الذي ينسي 
الآخرة ورويسه نخهانا مي :للضي :ورثه توه ثر له الوانعيات كما فى اللعين 
بآلات الأغاني والقمار ينعرها فالا سيان وتتزق كوف مشر حت 
يلوا يَومَهُمُ الذى يُوعَدٌونَم 17" 

وما غير ذلك فكراهته غير ثابتة فضلاً عن حرمتهء خصوصاً إذا كان موجباً 
لفرويت القسن ؛ قال سبحانه: َأرسِلَهُ مَعَنَاغَدا يرع وَيََْبْ وَإِنَالَهُلَحَافِظُونَ(©, 
فلو كان اللعب حرام لما ذكرته الآية على وجه الإطلاق» بل ذكرته مع الإشسعار 
بذمّه فإنّ القرآن أسوة يجب الاقتداء به في كلّ ما ينقل ويحكي, سوا ء كان براججعا 
إلى شريعتنا أم إلى شريعة من قبلنا ما لم يثبت نسخه. 

كما يدل على الجواز قوله ىة: «لا يستحب شيئاً من اللعب غير الرهان 
والرمى).7) 

أضف إلى ذلك: قول الإمام أمير المؤمنين ىِذْ: «للمؤمن ثلاث ساعات: 
فساعة يناجي فيها ربّه» وساعة يرم معاشه, وساعة يخلّى بين نفسه وبين لذتها 
فيما يحل ويجملء وليس للعاقل أن يكون شاخصاً إلا في ثلاث: مرمة لمعاشء أو 
خطوة في معاد, أو لذة في غير محرم» (4) 

فقد جعل نهل التخلية بين النفس ولذاتها من ساعات المؤمن وغير مخالفة 
للإيمان» وعلى ذلك فاللعب بالسباحة والرمى والعدو بالخيلء» بل اللعب بما 
يوجب ترويح النفس وتقوية الأعصاب؛ كبعض الألعاب التي يمارسها شباب 
العصر أيضاً لاينافي الإيمان بل ينفعه. 


17 المعارج: 7غ. اتوت‎ .١ 
.١4 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ٠٠١ الوسائل: 17. الباب‎ 
74٠ نهج البلاغة:47/4: باب المختار من حكم أمير المؤمنين برقم‎ . 


571 ههه 000000000000000 ...اووس موجزة قى أحكام المكاسب 


الكلام في اللغو: 

ثم إِنّ هناك عنواناً آخر وهو اللغوء وهو عبارة عن الحركات الخارجية الخالية 
عن الغايات؛ واللّه سبحانه يصف المؤمنين بقوله: (ِوَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهْو 
مُعْرضُونَ» 210 

وبقوله سبحانه: (ِوَإذَا مَرُوأ اللو مَرُوأْكِرَام» (") 

كما يصفهم أيضاً بقول سبحانه: (وَإِذَا سَمِعُوا اللَّفْوَ أَْرَضُوا عَنْهُ وَكَالُوا نا 
أَعْمَالنا وَلَكُمْ أَعمَالكٌمْ سَلام عَليكُمْ لاتبتَهى الجَاهِلِينَ» 7". غير أنّ القدر المتيمّن 
منه هو الغناء كما تشهد بذلك رواية أبي أيوب الخرّاز قال: نزلنا بالمدينة فأتينا أبا 
عبد الله لكا فقال لنا: «أين نزلتم؟» فقلنا: على فلان صاحب القيان فقال: «كونوا 
كزاما قر للدم علساها اراد وعلها المت اننظ لو عليه تعدا المدققانا: 
لاندري ما أردت بقولك: كونوا كراماً؟ فقال: «أما سمعتم الله عزوجل يقول: ( وإذا 
مرّوا باللغو مرّوا كراما»» (4) 

ورواية محمد بن أبي عباد وكان مستهتراً بالسماع وبشرب النبيذ قال: سألت 
الرضا مها عن السماع؟ فقال: «لأهل الحجاز فيه رأي. وهو فى حيّز الباطل واللهو, 
أما معت الله مووي وقول جز واذا هرو للش رو كرما 067 

نعم» هو لغو عند الشرع ولولا بيانه لما فهمنا منه كونه مصداقاً له. فيحمل 
النهي عن اللغو على الجامع بين التحريمي والتنزيهي -أي مطلق المرجوحية -نعم 
.١‏ المؤمئون: ؟. . الفرقان: 77 
القصص: 06. 


5. الوسائل: 17. الباب ٠١١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: 7. 
0. الوسائل: 217 الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١14‏ 


بعض مصاديقه حرام كالغناء وتعاطى ما يضحك الناس بالكلام المشتمل على 
محرم كالغيبة ونحوها ؛ وقد ورد فى بعض الروايات قوله : «والذنوب التي 
تهتك العصم: شرب الخمرء واللعب بالقمارء وتعاطى ما يضحك الناس من اللغو 
والمزاح» وذكر عيوب الناسء ومجالسة أهل الريب»(0) 

ولاشك أنه يدل على الحرمة» ويؤيّده ما ورد في وصية النبي يه لأبي ذر: ديا 
أباذر ... وأنّ الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهوى فى جهنم ما 
بين السماء والأرض»7'" والذيل قرينة على أن المراد هو التكلم بكلام مشتمل 
على محرّم كالغيبة أو الاستهزاء أو غير ذلك وإلَا فالأخذ بالإطلاق مشكل. 

وأمّا ما وراء ذلك فلادليل على حرمته. 

وقال المحدّث الحويزي في «نور الثقلين»: في إرشاد المفيد كلام طويل لأمير 
المؤمنين نقذ وفيه يقول م32 : «كل قول ليس فيه لله ذكر فهو لغو»/ '" فهو على 
تقدير دخوله فى حيز النهى عن اللغو فالنهى عنه تنزيهي. 

نعم» من شأن المؤمن أن يجتنب كل لغو لايترتّب عليه الأثر. 


/ من أبواب الأمر بالمعروفء الحديث:‎ 4١ الباب‎ ١١ الوسائل:‎ .١ 
.4 من أبواب أحكام العشرة: الحديث:‎ ١4١ الوسائل: 4 الباب‎ . 
.07 نور الثفلين:‎ ." 


117 


مدح مَن لا يستحق المدح 


قال فى «مفتاح الكرامة»: فالمراد به مدحه من الوجه الذي سحن به الذم 
وكذا عكسه. فلو مدح جائراً مؤمناء أو كافراً لحبّه المؤمنين وحفظهم ومنع 
المخالفين عن التسلّط عليهم؛ أو لكرمه وشجاعته وإحسانه إليه فلاحظر, فإنّ 
إعطاء الشخص الواحد حقّه من المدح والذم باعتبار مقتضاهما حسن إذا لم 
يترتب عليه فسادء نعم يصح لنا ان تقول بالحرمة فيما إذا مدح من يستحق الذم من 
الوجه الحسن الذي لايستحق به ذمّاً وفهم السامع منه كونه ممدوحاً فى سائر 
شؤونه لما فيه من إيهام الباطل وقد يراد بمن يستحقٌ الذم من ليس أهلاً للمدح 
أصلاً وكذلك العكسء كما يشعر به عبارة الدروس قال: والذم لغير أهله والمدح 
فر 

وعلى كل تفدير فمدح مّن يستحق الذم أو لايستحق المدحء إن كان مستلزماً 
لكذبء او تنطبق عليه احد العناوين المحرّمة من تقوية الظالمء» او تضعيف 
المظلوم» أو غير ذلك» فلا إشكال فى حرمتهه أمّا غير ذلك فلا دليل على حرمته. 


مدح مَن لا يستحق المدح الو نل ولح مموطنب و وناج اا نو لاما خاو اوس جا ماب ل ا ا 82 


وما استدلٌ به الشيخ على الحرمة لا يمكن الاعتماد عليه. 

أمَا قوله سبحانه: (وَلا تَرْكتُوا إِلَى الِّينَ ظَلَمُوا فَتَمَسّكُمُ لتر وَمَالَكُم من دون 
الله من أوْلِياة كم لا تُصَرُونَي 21 

فلايخفى أنّ المدح ليس من أقسام الركون مطلقاء لأنّ المراد منه هو الاعتماد 
على الظالم عن ميل إليه وحبّ له كما يشعر بذلك تعدذيه بلفظة «إلى» وهو غير 
إنشاء الشعر أو إيراد الكلمة على وجه غير كاذب. 


.١١١ هود:‎ .١ 


1 
معونة الظالمين 


قال الشيخ الأعظم ييكُ: معونة الظالمين فى ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة» وهو 
من الكبائر” "أ 

قد اختلف تعبير الأصحاب فى المقام بين معبّر بالإطلاق من غير تقييد بكلمة 
«فى ظلمهم) كما فى «النهاية»» وبين مقيّد بقوله: «على ما تهى عنه) كما فى 
«المقنعة) و«المراسم»؛ ومقفيل ب«فى الحرام أو مايحرم» كما في «الشرائع). 
لم تكن له رئاسة» وبهذا يفترق عن عنوان قبول الولاية من الجائر. وأمّا إعانة 
العاصى فهو خارج عن هذا الباب» فلو حرم فلأجل عنوان آخرء إِمّا لكونه مصداقاً 
للإعانة على الإثم» أو كونه مقدّمة للحرام وإن لم تكن علة تامّة للحرام. 

وأمّا صور المسألة فتقول: 

.١‏ أن يعينهم في الظلم. 


. 0/ 5 المكاسب:‎ .١ 


". أن يعد من أعوانهم كأن يكون اسمه فى ديوانهم من دون أن يشارك في 
ظلمهمء و إن شارك فإنّما يشارك في الأعمال الصالحة: كبناء المسجد والمسناة 
ونصب المصابيح في الطرق. 

07 يعي في الظلمرولا يعدي اعواتهم وإنّما يعمل لهم عملاً مرّة أو 
كن تبرّعاً أو بأجرة. 

ما الصورة الأولى - أي معونة الظالم في ظلمه - : فيدلٌ على حرمتها بعد 
استقلال العقل بقبحها قوله سبحانه: (وَلا : كوا إلى الِْنَ ُو سكم ال 
وَمَالَكُم مِن دون الله من أَوْلِيَاة ّم لا تتصَرُونَم (1) 

فِن الركون إِمّا بمعنى الميل أو الاعتماد مع الميل والحبء فإذا كان الركون 
بهذا المعنى محرّماً فمعونتهم في مظالمهم محرّم بطريق أولى. 

ويدل عليه أيضاً قوله سبحانه: (وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شَنآنْ قوم أن صَدُوكُم عن 
المَسْجدٍ الْحَوَام أن تَعتَدُوا وَتَمَاوَنُوا عَلَى البِرٌ وَالتَّقوَى وَلا نَعَاوَنُوا عَلى الإثم 
وَالعّدوَانَ وَ انوا الله إن الله شَدِيدٌ الْعقَاب» . ل 

ويكفى فى صدق الآية في ما إذا كان العون من جانب واحد. 

وأماا لوو انارت تكش فى وللقه روز ابةام الج ةين زندو عن ابى فين اللد قد عال: 
«العامل بالظلم والفعين لدروائر ان يدش ركاء ثلاثتهم».! 00 

ورواية ورّام بن أبي فراس فى كتابه قال: قال مهِذْ: «مَن مشى إلى ظالم ليعينه 
وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام»!؟) 


.١‏ هود: ؟7١١.‏ ". المائدة: ؟. 
* الوسائل: .١7‏ الباب 47 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث: ؟. 
. الوسائل: ١7‏ الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١6‏ 


/" 30-0000 اووس موجِرّة في أخكام المكاسب 


وتدل على ذلك رواية ابن أبي يعفور والسكوني وغيرهما مما سيأتي ذكرها. 

أضف إلى ذلك مسألة الأولوية» فإنّه سيوافيك أنّ كون الرجل معدوداً من 
أعوان الظلمة أمر محرم وإن لم يعنهم فى ظلمهم وجورهم. فإذا كان ذلك حراما 
كانت المعاونة لهم في الظلم والجور حراماً بطريق أولى. 

أمّا الصورة الثانية ‏ أعنى: ما إذا كان الرجل معدوداً من أعوانهم وشاركهم 
فى الأعمال الصالحة دون الطالحة : فتدلٌ على حرمتها مضافاً إلى الآية المذكورة 
الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الموضوع؛ مثل رواية ابن عذافرء عن أبيه قال: قال 
أبو عبد اللّه 48 «يا عذافر نبّئت أُنّك تعامل أبا أيوب والربيع فما حالك إذا نودي 
بك في أعوان الظلمة ؟!) قال: فوجم أبي» فقَال له ادو عاك إلره اا لما رأى ما أصابه: 
«أي عذافر نما خوّفتك بما خوفني الله عزوجل به»» قال محمد: فقدم أبي فما زال 
عموها مكرويا حت هات 7 

ورواية ابن أبي يعفور قال: ... فقال أبو عبد اللّه 1 «ما أحب أنّي عَفْدثٌ لهم 
عفدت أو وَكيت لهم وكاءًء وإنّ لى مابين لابتيهاء لا ولا مدّة بقلم, إن أعوان الظلمة 
يوم القيامة فى سرادق من نار حتى يبحكم الله بين العباد» (؟) 

ورواية الكاهلي؛ عن أبى عبد الله 9ه قال: «من سوّد اسمه فى ديوان ولد 
صانم حقيره اللديوء القداطة تجتو يرا 0 


ورواية السكونى؛ عن جعفر بن محمدء عن آبائه 3# قال: «قال رسول الله : 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين أعوان الظلمة ومّن لاق لهم دواة أو ربط كيساًء أو 
.١‏ الوسائل: ١7‏ الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ”. 


؟. الوسائل: 17 الباب 47 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 1. 
“: الوسائل: 217 الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث:4. 


مد لهم مدّة قلم؛ فاحشروهم معهم»(') 

وقال لَيْْ: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه 
الظلمة حتى مّن برى لهم قلماًء ولاق لهم دواة» قال: فيجتمعون في تابوت من 
حديد ثم يرمى بهم في جهنم» 7" ١‏ 

وأمّا الصورة الثالثة ‏ أعنى: ما إذا أعانهم فى أمر مباح لا فى أمر محرّم ولا 
كان دود من أعوانهم ب فريما محظهر من بحسن انزو الت 0000 

.١‏ صحيحة ابن أبي يعفور قال: ... قال أبن عبن الله لئِة: «ما أحبّ أنّي عقدت 
لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وإنّ لي ما بين لابتيهاء لا ولا مدة بقلم إن أعوان 
الظلمة يوم القيامة فى سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد»,() 

ولكن الظاهر أن الإمام لي يحب أن لا يعمل لهم أعمالاً مباحة لثلا يتدرّج في 
العمل وينسلك في سلك أعوان الظلمة؛ فإنٌ الإنسان يتدرّج من مباح إلى مباح, 
ومن مباح إلى مكروه حتى يصير عونا للظلمة» فيحمل النهي على التنزيه. 

؟. خبر محمد بن عذافر, عن أبيه قال: قال أو غك الله يد : ديا عذافر نبئت 
أنّك تعامل أبا أيوب والربيع» فما حالك إذا نودي بك فى أعوان الظلمة؟» قال: 
فوجم أبي» تقال له أن غك الله اكلا لما رأى ما أصابه: "أي عذافرإنّما خحوّفتك بما 
خوّفني الله عزوجل به». قال محمد: فقدم أبي» فما زالتسعفيوها مكروباً حتى 


مات» ( 0 


غير أن الرواية لا صلة لها بالبحثء لأنّ الظاهر أنّ عذافر كان يعامل أبا أيوب 


.١١ الوسائل: 217 الباب 7 من أبواب مايكتسب به الحديث:‎ .١ 
.17 ؟. الوسائل: 217 الباب 47 من أبواب مايكتسب به الحديث:‎ 
الوسائل: 2217 الباب 47 من أبواب مايكتسب به الحديث:1.‎ .* 
7 الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١17 الوسائل:‎ . 


١1‏ ممم م .0000ل لوس موجزّة فى أحكام المكاسب 


والربيع بحيث كان معدوداً من أعوانهما. 

. وخخبر صفوان بن مهران الجمال قال: دخلت على أبي الحسن الأوّل ىه 
فقال لى: ايا صفوان كلّ شيء منك حسن جميل ما خلاشيئاً واحدأً»» قلت: جعلت 
فداك أيّ شيء؟ قال: «إكراوّك جمالك من هذا الرجل» يعني: هارون -قال: واللّه ما 
أكريته أشراً ولا بطراً ولا للصيد ولا للّهوء ولكنّى أكريته لهذا الطريق ‏ يعني: طريق 
مكة ولا أتولاه بنفسي ولكن أبعث معه غلماني» فتقال لي: ايا صفوان: أيقع كراؤك 
عليهم؟» قلت: نعم جعلت فداك, قال: فال لى: «أتحب بقاءهم حتى يخرج 
كراؤك؟» قلت: نعم؛ قال: «من أحبٌٍ بقاءهم فهو منهم؛ ومن كان منهم كان ورد 
النار» ( . 

وقد يقال: إن هذه الرواية كسابقتها لا صلة لها بالمقام إذ المذمّة ليست 
لمعاملته مع هارون مرّة واحدة في كل سنة وائّما اللوم لأجل حبّه بقاء هارون. 
ومن أحبٌ بقاء الظالمين فهو منهم. 

لكن الظاهر أن موضوع الحرمة والقبح هو معاملة صفوان معهم من جهة أنّ 
هذا الفعل يلازم عادة حب بقائهم لأجل ما يرومه من الكراء وشبهه أو أنّ إعانتهم 
فى ذلك تكون سببا لتفويتهم. نعم قد تكون المعونة لاأجل خوف الضرر والتقية 
لكته حنوانفاتوض نارم عن البعيث: 

نعم هذه الرواية مختصة بمعونة الوالى الجائر فلا تل على حرمة معاملة 
الظالم مطلقاء بل الظاهر أنّ المراد من الظلمة في الروايتين السابقتين ولاة الجور 
الظالمين دون غيرهم من الظلمة. وسيأتي البحث عن حكم ولاية الجائر وفروعاته 
مما ينفع فى المقام. 


. 17 الوسائل: 2217 الباب 47 من ابواب ما يكتسب بهه الحديث:‎ .١ 


ال > 2 


النجش والتناجش: الزيادة في السلعة أو المهر ليسمع بذلك فيزاد فيه. وفي 
الحديث: نهى رسول الله ييه عن النجش في البيع» وقال: «لا تناجشوا»ء هو تفاعل 
من النجشء قال ابو عبيد: هو ان يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لايريد شراءهاء 
ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته 17) 

وقال فى «القاموس»: النجش أن تواطيئ رجلاً إذا أراد بيعاً أن تمدحه أو أن 
يريد الإنسان أن يبيع بياعة فتساومه فيها بثمن كثير لينظر إليك ناظر فيقع فيه(" 

وعلى ما ذكروه فمّما يقوّم النجش أمران: 

الأوّل: أن يمدح سلعة ويروّجها. 

الثانى: أن يزيد الرجل في ثمن سلعة ولا يريد شراءها ليسمعه غيره. 

5557 ما في «القاموس» يعتبر فيه التواطؤ. 

هذا كله فى تبيين المراد منه. 


.١‏ لسان العرب: 201١/1‏ مادة «نجش». 
9 الفاموس: م مادة (انعجش ). 


5/0 ل 2:00 ووس موجزة فى أحكام المكاست 


وام حكمه: فنقول: استدل الشيخ يع على حرمته نعل اخحد قيدين فيه - أعنى: 
«لا يريد شراءها»ء «المواطأة مع البائع» -بوجهين: | 

الوحجه الأوّل: أنه قبيح عقلاً؛ لأنّه غش وتلبيس وإضرار. 

يلاحظ عليه أوّلاً: أن الدليل (غش و...) أخصٌ من المدّعىء فإنّه رما يكون 
المدح والزيادة واقعاً في محلّه. 

وثانيا: أنّ الاغترار إِنّما يصدق إذا وقعت المعاملة» لاما إذا لم تقع. 

وثالثا: أن القيد الأخير زائد في كلامه, لأنّ الغش والاغترار صادقانء سواء 
أكانت هناك مواطأة أم لا. 

وام الاضرار ففيه: 

ولا أن الكلام في حرمة نفس النجش بما هو هوء ولا يصح تعليله بشيء 
ريما يفارقه. 

وثانيا: أنّه أقدم على الضرر باختيارء فلاينسب الضرر إلى الناجش. 

نعمء يصع الاستدلال على حرمته بأدلة الكذب. لأنّ الازدياد في قيمة سلعة 
متضمّنة لإخباره بمعنى أَنّه مقدّم على البيع جدأً وأنّه يسوّي ذلك عنده مع أنّهما 
منتفيان. 


الوجه الثاني: هو الروايات: 

فإليك ما وقفنا عليه: 

: رواية عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله هذ قال: «قال رسول اللهعلة‎ .١ 
0 الواقيمة والمكوقيمة:«والنا حكن والصعر سن العو نون على تبان لحرن لل‎ 


.١‏ الوسائل: 217 الباب 48 من أبواب آداب التجارة» الحديث: ؟. 


؟. رواية «معانى الأخبار» عن النبى يِل أنّه قال: «لاا تناجشوا ولا تدابروا» 
معنا أذ يرين اليدن: فى قن اللدلعة وغ ابراه رادها السمعه بير دري 
بزيادته؛ والناجش خائن» والتدابر الهجران () 

وقد روى أهل السنة عن رسول الله َي أنّه: «نهى عن النجش والتناجشر»57) 

فالقدر المتيقّن من هذه الروايات ما إذا زاد في ثمن السلعة وهو لايريد أن 
يشتريها مع المواطأة. 

وأمّا المدح, فإن كان موافقاً للواقع فلا وجه للحرمة» وإن كان على خلافه مع 
القرينة على المبالغة؛ كما إذا قال فى بيع البقرة: (صَفْراء فاقِعٌ لونْهَا تَسَرٌ 
النَاظِرِينَ74 " فلا إشكال أيضأء وفي غير هاتين الصورتين حرام للكذبء وقد 
جرت السيرة على مدح المتاع من جانب البائع أو عامله على وجه يجلب 
المشتري؛ والسيرة حجّة إذا لم يدل دليل يقاومها على خلافها. 


.4 الناب 44 مء ابواب آداب التجارة: الحديث:‎ ١7 : الو سانا‎ .١ 
ات مسن ابوالب 3 رر ل‎ 

". السئن الكبرى: 747/8, كتاب البيوع. 

*' البقرة: 14. 


+ 
النياحة بالباطل 


الأؤل: حكم نفس النياحة. 
الثانى: حكم أجرتها. وإليك دراستهما. 


الأوّل: حكم النياحة 

يظهر من الأصحاب التفصيل بين النياحة بالحقء والنياحة بالباطل ؛أمّا الأو ل 
فالظاهر الاثفاق على جوازها فى الجملة. 

قال العلامة في «المنتهى): النياحة بالباطل محرّمة إجماعاًء أمّا بالحق فجائزة 
لعداع 17 

وهذا التفصيل هو مقصود كل مّن اقتصر على ذكر تحريم أجرها إذا ناحت 
بالباطل. 

غير أن الظاهر من الشيخ فى «المبسوط» و ابن حمزة فى «الوسيلة» الحرمة. 
قال الشيخ فى «المبسوط) : البكاء ليس به باسء وما اللطمء والخدشء وجز الشعرء 


.١‏ منتهى المطلب: ا ةع كتاب الصلاة فيما ورد بعد الدفن. 


النياحة بالياطل 0 ا 


والنوح, فإنّه كله باطل محرّم إجماعاً17) 

وقال ابن حمزة فى «الوسيلة» : والمحظور ثمانية أشياء: اللطم؛ والخدش, 
وجز الشعرء والنياحة» وتخخريق الثياب إلا للأب والأخ» وإرسال الإزار على الرأس , 
وإرسال طرف العمامة إلا لهماء ووضع الرداء فى مصيبة الغير/ ' ثم المراد من 
الباطل مالا يجوز ذكره؛ مثل الكذبء أو الهجر بمعنى الفحش. 

وأما الأخبار فهى على طوائف: 

ظ منها: ما يدل على الجواز مطلقا كرواية يونس بن يعقوبء عن أبي عبد 
الله مغل قال: «قال لى أبى: ياجعفر أوقف لى من مالى كذا وكذا لنوادب تندبنى عشر 
مين يفن نام ْ 1 ْ 

ورواية أبي حمزة؛ عن أبي جعفر اذ قال: «مات الوليد بن المغيرة» فقالت أَمَ 
سلمة للنبى مَلَيْكّة: إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فأذن لهاء فلبست 
انها وتهتأت وكائتث هه ححيددها كانيهامعان»وكانت إذا قامنك قفارت شنعرها 
جلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول 
الله يفيك فقالت: أنعى الوليد بن الوليد أبا الوليد فتى العشيرة... فما عاب رسول 
الله ينو ذلك, ولا قال شيئا) (4) 

ومنها:ما يدل على التحريم مطلقاً مثل رواية الزعفراني عن أبى عبد اللّه 391 
قال: «مَن انعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرهاء ومن 
اضببع متضينة عدخت تناك لضي ونانتحة فقن رين 87 


.١‏ المبسوط:١/184‏ أحكام الجنائز. 

". الوسيلة:186. 

*: الوسائل: ١17‏ الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١‏ ولاحظ الحديث؟. 

. الوسائل: 17. الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟. 

5. الوسائل: ١17‏ الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب بهه الحديث: 0. ولاحظ الحديث ١١‏ و15. 


0 ا 2101 ددن قو فس مَوَجَرَة فى أحكام المكاسب 


وما رواه فى «المستدرك»: «ولعن رسول الله ييل أربعة: امرأة تخون زوجها فى 
ماله أوفي نفسهاء والنائحة: والعاصية لزوجهاء والعاق»(١)‏ 1 

وهناك طائفة ثالئة تدل على الكراهة: مثل رواية علىبن جعفر فى كتابه» عن 
أخيه موسى بن جعفر ملي قال: سألته عن النوح على الميت أيصلح؟ / 

قال: «د لد 

فلو أريد الكراهة المصطلحة: تلحق بالطائفة الأولى: وإلا تكون من الطائفة 
الثانية. 

وبما أن الطائفة الأو لى أصحّ سنداًء مضافاً إلى أنّها مخالفة للعامّة» والطائفة 
الثانية أضعف سنداً وموافقة للعامّة» فناخذ بالأولى دون الثانية. 

ويمكن حمل الطائفة الثانية على ما إذا قال هجراًء وناح بالباطلء كما هو 
المستفاد من رواية خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين عله في حديث 
قالت7©. سمعت عمّى محمد بن على كك يقول: «إئّما تحتاج المرأة إلى النوح 
لتسيل دمعتهاء ولاينبغى لها أن تقول هجرأء فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة 
بالنوح 7 ْ 

ويستثنى من حكم النياحة ‏ أي كراهتها النياحة على النبي علد والأثيفة 
المعصومين 222 خصوصاً الإمام الشهيد حسين بن على عله . 

وقد حكى الفريقان أنّ فاطمة ع ناحت على أبيها فقالت: يا أبتاه! من ربه ما 
أدناه» يا أبتاه إلى جبرئيل أنعاه. يا أبتاه أجاب ربا دعاه (0) 


.1 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١6 الباب‎ ١7 المستدرك:‎ .١ 

”. الوسائل: ١17‏ الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١7‏ ولاحظ الحديث؛ .١‏ 

هكذا فى الكافى: :048/١‏ ولكن فى الوسائل: «قال» وهو سهو. 

؛. الوسائل:217 الباب//1 من أبواب ما يكتسب به الحديث1. 

0. مسند أحمد: 1947/7 ؛ سئن ابن ماجة: 0١‏ برقم 177 ؛إعلام الورى للطبرسي: ١‏ /18؟؛ بحار 
الأنوار: 43 /11١17اح‏ 4غ. 


هأواو »هل .ا هم هه هاو وان و ه هع وأوهواء و ناوه و هه و فاه ا نس وه وه و هأ هن ها هاه و © وأماواه ند هم واو هه هده مويه م واه . ناماه عو فاه هم وهاه م واه ةن هد م وهو و هام وس عه يم واه و د د د وه 


النياحة بالباطل 
وروى الفريقان عن علي أن فاطمة :8# أخذت قبضة من تراب قبر 
النبي ييه : فوضعتها على عينيها ثم قالت: 
ماذا على من شم تربة أحمد 
صبّت علئ مصائب لو أنّها صبّت على الأيام صرن ليالي/ ١‏ 
ووردت أحاديث كثيرة متواترة فى الحثٌّ على إقامة العزاء لسيد الشهداء 
الإمام الحسين 34. 1 
المقام الثاني: حكم أخذ الأجرة على النياحة 
فالأخبار على طوائف: 
الأولى: ما يدل على الجواز مطلقا: 
روي أنّه سئل الصادق مه عن أجر النائحة؟ فقال: «لا بأس به» قد نيح على 
رسول الله عل 50 
الثانية: ما يدل على المنع مطلقا: 
كما فى حديث المناهى: «من أن النبى يَِلْهُ نهى عن الرنّة عند المصيبة» ونهى 
عن النياحة والاستماع انها ونين عن 52 الويحة 7" عزييك إن النهي عنها على 
وجه الإطلاق يعم اخذ الاجرة. 
الثالثة: ما يدلٌ على الكراهة مطلقا: 
مثل روائة سهاغة :قال#سالتةاعن كس المخفية والنافيفة فك 7 


أن لا يشم مدى الزمان غواليا 


.٠١7/457 بحار الأنوار:‎ 471٠١ / ١ الفصول المهمة لابن الصبّاغ:‎ .١ 
.٠١ من ابواب ما يكتسب به. الحديث:‎ ١7 ؟. الوسائل: ؟١1١, الباب‎ 
.١١ من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١1/ الوسائل: 217 الباب‎ .* 
.4 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١17 الباب‎ ١7 الوسائل:‎ .5 . 


520 ا لا 10د الا وس عوجر فى أخكام المكاسفب 


الرابعة: ما يدلٌ على الجواز بشرط عدم المشارطة: 
كرواية حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا فى الحى ولها جارية نائحة 
عات إلى أبي فقالت: يا عم أنت تعلم أن 0 الله ثم من هذه الجارية, 
فأحبٌ أن تسأل أبا عبد اللّه نقذ عن ذلك فإن كان حلالاً. وإلا بعتها وأكلت مسن 
ثمنها حتى يأتى اللّه بالفرج» فقال لها أبي: والله إنّي لأعظم أبا عبد اللّه 91 أن أساله 
عن هذه المسألة قال: فلمًا قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك, فقال أبو عبد الله غلا : 
«تشارط؟» فقلت: واللّه ما أدري تشارط أم لاء فقال: «قل لها لا تشارط وتف 
أعطيت» ( 0 

الخامسة: ما يدل على الجواز بشرط أن تقول صدقا: 

روى الصدوق قال: قال لهِةِ: «لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا» (") 

فمقتضى الجمع الدلالي هو الأخذ بالتفصيلء أعنى: القول بالحليّة إذا لم يكن 
النوح بالباطل والكذب. 

والأعدم المشاروط فلج جكدا يازا بل فرعى رنادي أي إرشاد إلى 
أنّ أخذ المال إن كان بعنوان الأجرة يكون حراماً فيما كانت النياحة محرّمة 
ولايحرم إذا لم تكن النياحة نياحة محرّمة» كما ذكر في تكسّب الماشطة. 


.” من أبواب ما يكتسب به: الحديث:‎ ١7 الوسائل: 217 الباب‎ .١ 
.4 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١77 الباب‎ ١7 الوسائل:‎ .” 


ص 


الولاية من قبل الجائر 


تقبّل الولاية من قبل الجائر محرّمء لأنّ الوالي من أعظم الأعوان. 
أقول: كان الأنسب. تخصيض عنوان مستقل للبحث عن أحكام الولاية مطلقاء 
ثم البحث عن الولاية من قبل الجائر لأنْ الولاية من أهم الأمور في الشريعة 
الإسلامية» ونها قوام الحياةء غير أن المشايخ جلهم إن لم يكن الكل بحثوا عن 
ولاية الجائر في ضمن المكاسب المحرمة من دون تخصيص عنوان خاص لها 
والبحث عن أحكام الولاية» أو ولاية العادل وفروعها. وبما أَنّنا أعطينا حق الكلام 
حول الولاية والحكومة في كتاب مستقل وفئ كتاب البيع عند البحث عن ولاية 
الفقيه نكتفى هنا ببيان احكام ولاية الجائر فنقول: 

لاشك في حرمة ولاية الجائر. وقد نص عليه الأصحاب. 

قال المحقّق في «الشرائع»: الولاية من قبل السلطان العادل جائزة» وريّما 
وجبتء كما إذا عيّنه إمام الأصل ا أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف 
إلا بهاء وتحرم من قبل الجائر إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم» ولو أمن ذلك وقدر على 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر استحب7١)‏ 


.١‏ شرائع الإسلام: 5/7 ١‏ كتاب التجارة. 


1 ع م ٠.0-0.0‏ لاوس موجزة فى أحكام المكاسب 


وقال العلامة :يك في «التذكرة»: الولاية من قبل العادل مستحبة» وقد تجب إذا 
ألزمه بها أو كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لايتم إلا بولايته» وتحرم من 
الجائر إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ) 

أقول: يقع الكلام في مقامات: 


الأوّل: في الولاية من قبل السلطان العادل 

لاشك فى جوز الولاية من قبل السلطان العادل لما فيه من المعاونة على البر 
والتقوى» وإِنّما الكلام في وجوبهاء ويظهر من كلمات الأصحاب وجوبها في 
صوومن: 

.١‏ إذا أمره السلطان العادل ونصبه للولاء. 

". إذا توقف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عليها. 

أمّا الصورة الأو لى: فالظاهر أن ما هو الواجب إنّما هو إطاعة السلطان العادل 
بما هي هىء ولكن الإطاعة قد تتحقّق بقبول الولاية من جانبه. 

وبالجملة هنا عنوانان: أحدهما: إطاعة السلطان العادل» وثانيهما: قبول الولاية 
منه؛ وهما عنوانان كليان» غير أنّهما يتحمّقان خارجاً بعمل واحدء وهو قبول ولاية 
منه» فالعمل الخارجى مجمع للعنوانين. 

وأمّا الصورة الثانية: فإنٌ وجوب الولاية مبني على وجوب مقدّمة الواجبء 
وقد حمّقنا في محله عدم وجوبها شرعاً وإن وجبت عقلاًٌ 


.١‏ تذكرة الفقهاء: 2154/17 المسألة/107 المسقصد الثامن من كتاب البيع» ولاحظ منتهى 
المطلب:74/7١٠.‏ كتاب البيع. 


الولاية من قبل الجائر ا و سسا مي او 1 


الثاني:ما هو الملاك لحرمة الولاية عن الجائر؟ 

الظاهر من المحقّق أنّ حرمة قبول الولاية من الجائر لأجل ما يترتّب عليها من 
المآثم وتبعاتها من تضييع حقوق الناس وغيرهاء والمنقول عن العلامة الطباطبائي 
فى مصابيحه أنّ تلك الولاية من المحرّمات الذاتية مطلقاء وأنّها تتضاعف إثما 
باشتمالها على المحرّمات لتضمُّنها التشريع فيما يتعلّق بالمناصب الشرعية. 

وعكالة ونعه كالك أنذاذ مدنا الأسعاة 8 وسامللة: أذ السكومة وقروغها 
لأولي الأمر من قبله تعالى» فتصدّيها وتقلّدها بدون إذنهم تصرّف في شؤونهم 
وسلطانهمء ولذلك ترتفع الحرمة بإذنهم. 

ولعلّ هذا هو مراد العلامة الطباطبائى #, إذ لو كانت الولاية أمراً حراماً 
بالذات كالسرقة والغيبة» فلا معنى لاستئذان الشيعة عن أئمتهم في الدخول في 
الا 0 في الدخولء فلا بد أن تكون الحرمة لأجل كون 
الدخول تصرّفاً في حقوقهم وسلطانهم وترتفع بإذنهم» وعلى كل تقدير 
اإروا عظلي طرالف ارين 

الأولى: ما يستفاد منها أَنْ الحرمة لأجل ما يترتب عليها من الماثم: 

وإليك ثلاث روايات: 

.١‏ صحيحة أبي بصيرء قال: سألت أبا جعفر نهل عن أعمالهم فقال لى: «يا أبا 
محمد لا ولامذة قلمء ان أحدهم لايصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله. 
أىخختى نضضوا شن ديه ليه 7 

والرواية ظاهرة فى أنّ النهى عن الدخول لأجل التحفّظ على الدين وأنّ 
الإصابة من دنياهم لا ينفك عن إصابتهم من دينه. 

”. رواية جهم بن حميد قال: قال أبو عبد الله هِةِ: «أما : تغشى سلطان هؤلاء؟» 


.6 الوسائل: 17. الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ .١ 


54 دو ع سا سا ماكيا إن توي لسعو اماد اود لجا شود جه بوي و رابع م مما زعم قدو افو موجزة في أحكام المكاسب 


قال: قلت: لا قال: «ولم؟) قلت: فراراً بديني» قال: «وعزمت على ذلك؟) قلت: 
نعم قال لى: «الآن سلم لك دينك» ( 9 

رواية داود بن زربي قال: أخبرني مولى لعلى بن الحسين نقذ قال: كنت 
بالكوفة فقدم أبو عبد الله نقذ الحيرة فأتيته فقلت: جعلت فداك لو كلمت داود بن 
على أو بعض هؤلاء فأدخل فى بعض هذه الولايات» فقال: «ما كنت لأفعل» -إلى 
أن قال : جعلت فداك ظننت أنّك إِنّما كرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم؛ وأنّ 
كلّ امرأة لي طالق» وكل مملوك لي حر وعلٍ إن ظلمت أحداً أو جرت عليه وإن لم 
اعدلء قال: «كيف قلت؟) فاعدت عليه الايمان» فرفع راسه إلى السماءء فمال: 
«تناول السماء أيسر عليك من ذلك)7.2' بناء على أن «ذلك» إشارة إلى العدل وعدم . 
الجور كما هو ظاهر. 

هذه الروايات تدلّ على أنّ الحرمة لأجل عدم انفكاك الولاية عن الماثم 
والمحرّمات, ولأجل ذلك ذكر الإمام 40ة أن تناول السماء أيسر من العدل 
والتحرّز عن الجور والظلم بعد قبول ولايتهم. 

الطائفة الثانية: ما يدل على كون نفس الولاية حراما ذاتياء نظير: 

١.قوله‏ ليةٍ في رواية «تحف العقول»: «وأمًا وجه الحرام من الولاية» فولاية 
الوالى الجائرء وولاية ولاته. فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام 
محرّم؛ معذب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير».! " ودلالتها على الحرمة 
الذاتية واضحة. 


”. رواية زياد بن أبي سلمة قال: دخلت على أبي الحسن موسى ائِة فقال لى: 


./ الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 2١7 الوسائل:‎ .١ 
.4 الباب 46 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١17 الوسائل:‎ . 
.١ الوسائل: 227 الباب 7 من أبواب ما يكتسب به: الحديث:‎ 


الولاية من قبل الجائر 1 


ديا زياد إنّك لتعمل عمل السلطان؟» قال: قلت: أجلء قال لى: «ولم؟) قلت: أنا 
رجل لي مروّة وعلئ عيال وليس وراء ظهري شىء. فقال لي: «يا زياد لئن أسقط 
من حالق فاتقطع قطعة قطعة أحبٌ إلى من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط 
رجل منهم. إلا لماذا؟» قلت: لا ادري جعلت فداكء قال: «إلا لتفريج كربة عن 
مؤمن» أو فك أسره. أو قضاء دينه» ( ١‏ 

وجه دلالتها على الحرمة أَنّه لو كانت الحرمة لأجل التصرّف فى حمّهم لما 
كان لقوله عِْة: «لئن أسقط من حالق...» وجه. بل كان له الدخول والإذن لشيعته فى 
الدخول. ْ 

*. رواية سليمان الجعفري قال: قلت لأبى الحسن الرضا ىذ : ما تقول فى 
أعمال السلطان؟ فقال: «يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في 
حوائجهم عديل الكفرء والنظر إليهم على العمد من الكبائر التى يستحق بها 
النارم 52 

4. رواية ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلىء عن أبي عبد اللّه 3 قال: «من 
سود اسمه فى ديوان ولد سابع حك الله يوم القيامة خنزيراً»' ' فالظاهر منه أنّ 
نفس الدخول والتقلّد حرام بذاته. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على كون الدخول. تصرّفا فى سلطان الغير ويرتفع 
المنع بإذنه. نظير: 

.١‏ ما رواه عبد اللّه بن جعفر في «قرب الاسناد» عن علي بن يقطين أُنّهِ كتب 
إلى أبي الحسن موسى نظِةِ: إن قلبي يضيق مما أنا عليه من عمل السلطان _-وكان 


5 الوسائل: 217 الباب 43 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث: 9. ولاحظ الحديث7؟١ ؛ والباب‎ .١ 
الحديثة.‎ 

؟. الوسائل: 217 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 17. 

*. الوسائل: 17. الباب 47 من أبواب ما يكتسب به. الحديث: 4. 


5 لمم 000-00000000 لاوس موجِزة في أحكام المكاسب 


وازنا لماروة -فإن أذنت جعلني الله فداك هربت منهء فرجع الجواب: «لا إذن لك 
الخرروى دن عطلو ةزات الله أو كما نفال 11 

فإنٌ المكاتبة وطلب الإذن للخروج ظاهر في أن الحرمة كانت مرتفعة 
بإذنهم 2 وهو ملازم عرفأ بأنّ الدخول كان تصرّفاً في حقوقهم. 

؟.ما رواه عار عن أبى عبد الله لظاء سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه 
الرجل؟ قال: «لا إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولايشرب ولا يقدر على حيلة» فإن 
فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت».7") 

. رواية أبي حمزة؛ عن أبى جعفر نل قال: سمعته يقول: «مَن أحللنا 
له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلالء وما حرّمناه من ذلك فهو له 


حرام»/ " 
وجه الدلالة: الظاهر أن المراد من «شيئا» هو نفس أعمال الظالمين لا الغنائم 


5. وأوضح من ذلك ما رواه الكشى فى رجاله عن أحمد بن محمد بن 
عيسى ... عن أبي حمزة الثمالى قال معت أن جعفر لقلا يقول: «من أحللنا له 
شيئاً من أعمال الظالمين فهوله حلالء لأنّ الأئمة ما مفوض إليهم: فما أحلّوا فهو 
حلال» وما حرّموا فهو حرام»/؟) 
بأيديهم لأنّها من حقوقهم له 
.١‏ الوسائل: ١7‏ الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 17. 
؟. الوسائل: 17 الباب 4/8 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 7 


الوسائل: 17 الباب 41 من أبواب ما يكتسب به. الحديث: .١8‏ 
. المستدرك: 137 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 54؟. 


الولاية من قبل الجائر ا و 1 


قارواب تحاف ون يان قال سال رسا اعد الله كد عن النخر لفن 
عمل السلطان فقال: «هم الداخلون عليكم أم أنتم الداخلون عليهم؟» فقال: لا بل 
هم الداخلون علينا. قال: «لا اتن بذلك» 7( 0 

وركذا اللمسممو 0ن روا انر اين نهر لقال كنك كد أ بطيد الله ك1 
إذ دخل عليه رجل من الشيعة فشكا إليه الحاجة, فقال له: سا ممتاك من 
التعرّض للسلطان فتدخل فى بعض أعماله؟» فقال: إنكم حرّمتموه عليناء فقال: 
«اخبرنى عن السلطان لنا او لهم؟) قال: بل لكمء قال: «اهم الداخلون علينا ام نحن 
الداخلون عليهم؟» قال: بلى هم الداخلون عليكم. قال: «فإنّما هم قوم اضطروكم 
فدخلتم فى بعض حفقّكم» فقال: إِنّ لهم سيرة وأحكاماء قال مِهِة: «أليس قد أجرى 
لهم 5 ذلك؟» قال: بلى» قال: «أجروهم عليهم فى ديوانهم وإيّاكم 
وظلم مؤمن»1") 

: رواية الأنباري» عن أبى الحسن الرضا د قال: «كتبت إليه أربع عشرة سنة 
استأذنه فى عمل السلطان, فلمًا كان فى آخر كتاب كتبته إليه أذ كر أَنّى أخاف على 
خيط فى وذ العلظانة فرك لىي» | للكدزانقمى»بوالنيها نشراك فى انلق شرت 
العمل للسلطان للرفض؛ فكتب إلى أبو الحسن لكا : «فهمت كتابك [كتبك] وما 
ذكرت من الخوف على نفسك. فإن كنت تعلم أَنّك إذا وُلْيتَ عَمِلتٌ في عملك بما 
أمربه رسول الله يأك ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملّتكء وإذا صارإليك شىء 
واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحداً منهم كان ذا بذاء وإلا فلا" ْ 

والاستئذان دليل على أنّ المنع لكونه تصرّفاً فى حقوقهم وهو يرتفع بإذنهم. 
.١‏ المستدرك: ١7‏ الباب ١غ‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: 4. 


؟. المستدرك: 17 الباب 74 من أبواب ما يكتسب به: الحديث: 77. 
": الوسائل: 17 الباب 48 .من أبواب ما يكتسب بهه الحديث: .١‏ 


55 21211010011 ل ز ز[ ز زؤ[ زؤز[ؤ[ز ز 00011111 دروس موجزة في أحكام المكاسب 


والظاهر من روايات هذه الطائفة هو الإذن في دخول الشيعة. في أعمالهم في 
الجملة» لكونها من حقوقهم من قبل أئمتهم 820 . 

الطائقة الرابعة: ما هى ظاهرة فى الحرمة من دون اشارة إلى احدى الجهات 
الماضية. نظير: ١ ١‏ 

.١‏ صحيحة الوليد بن صبيح قال: دخلت على أبي عبد اللّه ياف فاستقبلني 
زرارة خارجاً من عنده: فقال لى أبو عبد الله نِظِة: «ياوليد أما تعجب من زرارة؟ 
الى عن اعمال خؤلاك أ فى دقان ببريفة أ بريد أن اقول لقال فيرو :ذلك 
عنى» ثم قال: يا وليد متى كانت الشيعة تسألهم عن أعمالهم؟ إِنّما كانت الشيعة 
تقول: يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم؛ ويستظل بظلهم متى كانت الشيعة 
تسال عن هذا»(0١)‏ 

”. رواية يحيى بن إبراهيم بن مهاجر قال: قلت لأبي عبد اللّه 30: فلان 
يقرؤك السلام» وفلان وفلان» فقال: «و عليهم السلام» قلت: يسألونك الدعاء قال: 
«ومالهم؟» قلت: حبسهم ابو جعفرء فقال: «وما لهم وماله؟» فقلت: استعملهم 
فحبسهم. فقال: «وما لهم وماله؟ ألم أنههم؟ ألم أنههم؟ ألم أنههم؟ هم النار هم النار 
هم النار) ثم قال: «اللهم اجدع عنهم سلطاتهم» قال: فانصرفنا من مكة؛, فسالنا 
عنهم» فإذا هم قد أخرجوا بعد الكلام بثلاثة أيام»!() 

ولعلّ هذه الروايات ظاهرة في الحرمة الذاتية. 

هذا حال الروايات الواردة في المقام إِنّما الكلام فى الجمع بينهاء ولا منافاة 
بينها لامكان أن يتَصف فعل واحد بعناوين مختلفة» فيكون محرما بذاته. ومحرما 
لأجل عدم انفكاكه عن المآثم والمعاصي يدنه لكونة دخولاً في سلطان الغير 
.١‏ الوسائل: ١17‏ الباب 40 من ابواب مايكتسب به الحديث: .١‏ 
؟. الوسائل: 17 الباب 46 من ابواب مايكتسب به الحديث: 7 


الولاية من قبل الجائر 895 0111010 ل 0 


وتصرّفاً في حقوقهمء كما أنّهِ يمكن أن يكون محرماً من جهة رابعة ككون الولاية 
إعانة للظالمين وتقوية لشوكتهم. 

ومنه يعلم الوجه فى الروايات المستفيضة عن الرضا لد حيث يوجه 
قبوله هلا ولاية العهد بالتقية» ولو كانت الحرمة لأجل كونه دخولاً في 
سلطانهم غ854 فقط لما كان لهذا التوجيه وجه. لأنّه لقا هو صاحب السلطة. 

وتشهد على ما ذكرنا رواية على بن أبي حمزة ففيها أن الدخول فى ديوان 
الله فى تلك الرواية: «لولا أنٌ بنى أمية وجدوا لهم مَّن يكتب ويجبى لهم الفىء 
ويقاتل عنهم» ويشهد جماعتهم. لما سلبونا حقّنا إلى أن قال: -فاخرج من جميع 
ماكسبت فى ديوانهم؛ فمن عرفت منهم رددت إليه ماله ومن لم تعرف تصدّقت 


07 4 


الثالث: في مسوغها 

اتفقت كلمة الأصحاب على جوازها في موردين: 

الأوّل: القيام بمصالح العباد. 

الانى: إذا أكر على الولاية مع الخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض 
المؤمنين» فيجوز حينئذ ائتمار ما يأمر إلا القتل. نعم لوخاف ضرراً يسيراً بترك 
الولاية كرهت له الولاية. 

المورد الأوّل : القيام بمصالح العباد 

قال الراوندي: إن تقلّد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمن معه من إيصال 
الحق لمستحقه؛ بالإجماع المتردّدء والسنّة الصحيحة: وقوله تعالى: (ِاجْعَلِنِى عَلى 


.١ الباب /ا4 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١7 الوسائل:‎ .١ 


يل لوال ا اد وو الاق لال واد التو امون الوقن موجزة فى أحكاء الفكاسيف 


خَائن الأَرْضٍ ١04‏ لأن ما أسنده اللّه تعالى إلى أوليائه حيبّة, أو نقول: إن شرع من 
قبلنا مطلقاً حجّة ما لم يعلم نسخه7") 

وهل يشترط وجود العلم أو الظن بالتخلّص من المآثم أم لا؟ سيوافيك 
البحث فيه. 

قال في «مفتاح الكرامة»: قد أطبق الأصحاب على عدم جواز الدخول في 
أعمالهم إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وقسمة الصدقات 
والأخماس على مستحقّهاء وصلة الإخوان» وعدم ارتكابه في مثل ذلك إثما أو ظناء 
وقد نفى الخلاف عن ذلك كله في «المنتهى»/ "ا 

وقال العلامة ميك فى «المنتهى): أمّا السلطان الجائر فلا يجوز الولاية منه مختاراً 
إلا مع العلم لقم ومن الاين بالمعروقه,والنهى عن المنكن وقسمة الأخحماس 
والصدقات على مستحقهماء وصلة الإخوانء ولا يكون فى ذلك مرتكبا للمآثم أو 
غلبة الظن بذلكء اما إذا انتفى العلم والظن فلاتجوز الولاية من قبل الجائر بلا 
خلاف (5) 

والظاهر أن دعواه عدم الخلاف راجع إلى ما ذكره أخيراً من عدم الجواز إذا 
انتفى العلم والظن بعدم ارتكابه للمآثم. 

ولا يخفى أنّ القيام بمصالح العباد الوارد في بعض الكلمات غير القيام بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر الوارد فى كلمات الآخرين: ولأجل ذلك يجب 
البحث عن كلا العنوانين. ولنقدّم البحث عن العنوان الأوّلء: أعنى: القيام بمصالح 


العباد. 

.١١4/4 يوسف: 66. ”. مفتاح الكرامة:‎ .١ 

متاح الكرامة: 4 .. ولايخفى ان التمكن من الآمر بالمعروف غير صلة الإخوان. وهو مسوّغ 
آخر كما سيوافيك. 


؛. منتهى المطلب: ل ١‏ الطبعة الحجرية. 


الولاية من قبل الجائر اا 0 ا 


فتقول: استدلٌ الشيخ يي على الجواز بوجوه غير ناهضة للإثبات إلا الأخبار, 
وضىي. 

الأوّل: قوله سبحانه (اجْعَلِنِى عَلى خَرَائْنِ الأدْض ١»‏ 0 ولا يخفى عدم صحة 
الاستدلال به. لأنّ يوسف لكان مجازاً من جانبه سبحانه؛ وكان التقلد حقا طلقا 
له وإنّ ما طلبه من الملك لأجل كون الوصول إلى ما يطلب موقوفاً على 
موافقته في ذلك اليوم؛ فلا يمكن الاستدلال به لمن ليس في رتبتهء ولأجل ذلك 
قال سبحانه: ل وَكَذَلِك مكنا بَوسّفَ في الأَوْضٍ 4" فأسنده تعالى إلى نفسه. 

للّهم إلا أن يقال: إن المفاض عليه من اللّه سبحانه هو السلطنة المستقلّة في 
إطار نبوّته لا السلطنة عن جانب الغيرء والوارد في الآية هو الثاني لا الأوّل. 

الثانى: الإجماع» وهو وإن كان محمّقا غير أنّ المجمعين استندوا فى إفتائهم 
إلى الادلة التى هى بايدينا. 

الثالث: أنّ الولاية وإن كانت محرّمة بنفسها لكن يجوز ارتكابها لأجل التحفّظ 
على المصالح أو دفع المفاسد التي هي أشدّ مفسدة من الانخراط فى عداد الظلمة 
أو أعوانهم. 

يلاحظ عليه أنّهِ إنّما يتم لو كانت المصالح المحفوظة أو المفاسد المدفوعة 
أقوى من الانخراط في عدادهم, لكن المدّعى هو أعم, فإنٌ الظاهر من كلماتهم 
جواز قبولها لأجل قضاء حوائج الإخوان وبذل الجهد في كشف الكربات عنهم. 
وغير ذلك من الأمور المستحبةء وهي لاتفاوم حرمة الولاية؛ وقد ثبت ثبت في محله أن 
أدلّة المستحبات لاتقاوم أدلّة الحيدرمات. 

الرابع: الروايات الدالّة على الجواز على اختلاف ألستتهاء فإنّها على طوائف: 

الطائفة ثفة الأولى: ما يستفاد منها الكراهة, نظير رواية مهران بن محمد بن أبي 


8 يوسف: 06. . يوسف: 61. 


51 0 0 7اا 00 دروس موجزة في أحكام المكاسب 


مالساي اندز كار) الب بوي انحوي بكي 
المؤمنين: وهو أقلّهم حظاً فى الآخرة» يعنى أقل المؤمنين حظأ بصحبة الجبار» 07 
[ فيقع التعارض بينها و بين رواية المفضل بن عمر حيث قال: قال أبو عبد 
اللّه ِ3: «ما من سلطان إلا ومعه من يدفع الله به عن المؤمنين أولئك أوفر حظأ في 
الأخحرة» 117 

الطائفة الثانية: ما يدل على جوازها بالذات عند القيام بمصالح العباد وأنّ 
العمل فى هذا الظرف عمل جائز من دون ان يكون له تبعة, وإليك رواياتها: 

١‏ . ما رواه على بن يقطين قال: قال لى أبو الحسن موسى بن جعفر 8 : «إن 
15 0000 

”. وما رواه الصدوق فى «المقنع» قال: روي عن الرضا اف أنه قال:مإنَ لله مع 
السلطان أولياء يدفع بهم عن أو ا 5 


”. وقال: زفتقا أبو هيد الله يعن رجل يحب آل محمد ييِهُ وهو في ديوان 


لاء فيقتل تحت رايتهم» فقال: «يحشره الله على نيّنه»07 فإذا كانت نيّته مسرن 
وبي ور فيحشره على تلك النية. وسيوافيك أنّ هذه 
وأمثالها شواهد جمع لما اختلفت به الأخبار فى المقام. 


.4 الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١7 الوسائل:‎ .١ 

؟. المستدرك: 2137 الباب "من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1 ولأجل اختلافهما في الذيل مع 
الاتحاد في الصدر جعلنا الأولى من أقسام الطائفة الأولى والثانية من روايات الطائفة الرابعة. 
فلاحظ. 

*. الوسائل: ١7‏ الباب 41 من أبواب ما يكتسب به. الحديث: .١‏ 

5. الوسائل: 17 الباب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 0. 

0. الوسائل: 17 الباب 41 من أبواب ما يكتسب به. الحديث:5 ولاحظ الحديث 9و ١٠و١١و؟١او‏ 
بن 


الولاية من قبل الجائر ل ا ا م ا ا 


. ما رواه الحسن بن الحسين الأنباري» عن أبى الحسن الرضا نقذ قال: كتبت 
إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان» فلمًا كان في آخر كتاب كتبته إليه 
أذكر أَنّي أخاف على خيط عنقي وإنّ السلطان يقول لى إِنّك رافضي ولسنا نشك 
فى أَنّك تركت العمل للسلطان للرفضء فكتب إلى أبو الحسن ائة: «فهمت كتابك 
ونا كرت يون اشر شوطلن ساقي نان كفت تعلم أنك إذا وُلَْيتَ عَمِلتَ فى 
عملك بما أمر به رسول الله ثم تُصيّر أعوانك وكتّابك أهل ملتك وإذا صار إليك 
بابو يرس ا 

وظاهر هذه الرواية هو عدم كفاية الإكراه في قبول الولاية بل تشترط معهاء 
مواساة الفقراء المؤمنين فكان المجوّز هو القيام بصالح الأعمال. 

. ما رواه المفيد فى «الروضة» عن أحمد بن محمد السيّاري. عن علي بن 
جعفر يِذ قال: كتبت إلى أبي الحسن هة: إن قوماً من مواليك يدخلون في عمل 
الفا قرولا قوق على وا قيب وإ ثارت احدا عر مالك نائية قاموا. كد 
بأرانك عم المزمتون جنا علهد سغترة من رق ورعنيدة واواتك نب 
المهتدون»() 

الطائفة الثالثة: ما يدل على أن العمل ححرام؛ غير أن الحسنات يذهبن 
السيئات. ون قيامه بمصالحهم كفارة لحرمة عمله. إليك بعض روايات هذه 
الطائفة: 

افا وواء عيبي بن واقل: ع العبين بن ريد هن الصادق ون ابإتاديى 
حديث المناهي قال: «قال رسول الله ييه : مَن تولى عرافة قوم أتى به يوم القيامة 


.١ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١7 الوسائل:‎ .١ 
ولاحظ الحديث؟ و؛ ول/اولى‎ ١ ؟. المستدرك: 17 الباب 74 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 
ولاحظ بققية أحاديث الباب.‎ 


50 مم 0-0-0-0 لاوس موجزة فى أحكام المكاسب 


ويداه مغلولتان إلى عنقه؛ فإن قام فيهم بأمر الله عزوجل أطلقه اللّه. وإن كان ظالماً 
هوى به في نار جهنم وبئس المصير»17) 

اونا رواه فى عاب الأعمالء عن النبى ييه في حديث قال: «مَن أكرم أخاه 
فإنْما يكرم الله عزوجلء فماظتكم بمن يكرم الله عزوجل أن يفعل به؟ ومن تولّى 
عرافة قوم حبس على شفير جهنم بكل يوم ألف سنة؛ وحشر ويده مغلولة إلى 
عنقه, فإن كان قام فيهم بأمر الله أطلقها الله وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم 
د رةه 

فإنْ مجيئه يوم القيامة ويداه مغلولتان وحبسه على شفير جهنم لاينفكان عن 
كونه محرّماً فى نفسه. غير أن قيامه بالأعمال الحسنة يوجب تخلّصه من عذاب 
الله. / 

*. عن الصدوق: وقال الصادق ىا : «كفارة عمل السلطان قضاء حوائج 
الاخوان»0") 

لطائفة الرابعة: ما يدل على استحباب التولى لمواساة الاخوان. وإليك 
رواياتها: 

.١‏ ما رواه النجاشي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: قال أبو 
الحسن اكلا : إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نور الله له البرهان ومكّن له في 
البلاد ليدفع بهم عن أوليائه ويعلخ اللعيون (يه) امون العسسام إليهم ملجا 
المرمن المؤدتين ) من الضن رادي بعر دو البحاجة ين لعا و بهم يؤْمّن الله 
روعة المؤمن في دارالظلمة؛ أولئك المؤمنون حقاًء أوائك أمناء الله في أرضهه. 


. الباب 460 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١7 الوسائل:‎ .١ 
.١7ثيدحلا الباب 460 من أبواب ما يكتسب به الحديث: !؛ ولاحظ‎ ١17 ؟. الوسائل:‎ 
." الوسائل: 17. الباب 67 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 


الولاية من قبل الجائر 1 


أولئنك نور الله في رعيتهم يوم القيامة ويزهر نورهم لأهل السماوات كما تزهر 
الكواكب الدرّ ية لأهل الأرضء أولئك من نورهم يوم القيامة (نور القيامة) تضي 
امي و ور ل 
شاء لنال هذا كلّه؛ قال: قلت: بماذا جعلنى الله فداك؟ قال:«يكون معهم فيسرّنا 
بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتناء فكن منهم يا محمد».! 0 

ودلالة الرواية على الاستحباب ظاهرة. 

". ما رواه محمد بن إدريس من كتاب مسائل الرجال؛ عن أبي الحسن علي 
بن محمد ع : «إنّ محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني 
العباس وأخذ ما يتمكن من افواليت هل فيه رخصة؟ فقال: «ما كان المدخل 1 
بالجبر والقهر فاللّه قابل العذر, وما خلا ذلك فمكروه. ولا محالة قليله خير من 
كثيرء وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه ويسبب على يديه ما يسرك فينا وفى 
موالينا»: قال تكتيه زاف جواب :ذلك أعليه أن مالع فى اللتهون فى امرض 
وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوه؛ وانبساط اليد في التشفى منهم بشىء 
أتقرّب به إليهم فأجاب: «من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماء بل أجراً 
ا ْ 

اما رواه الصدوق حيث قال: «أولقك عتقاء الله من النان!() 

4. ما رواه زيد الشحام قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد ملك يقول: «من 


ترا اهرا من أمور الناس فعدل وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان 


.١‏ رجال النجاشي: ١‏ في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع. 

. الوسائل: .١7‏ الباب 40 من أبواب ما يكتسب به. الحديث: 8. 

الوسائل: 17 الباب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟. ولاحظ الحديث /؛ ولاحظ: 
المستدرك:17 الباب794من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث”7و6١1و15.‏ 


ملق 000-0000000 لوس مَوجِزة في أحكام المكاسب 


حمّاً على اللّه عزوجل أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة»(١)‏ 

. ما رواه البرقي» عن أبيه. عن محمد بن عيسى بن يقطين قال: كتب علي بن 
يقطين إلى أبى الحسن لها فى الخروج من عمل السلطان فأجابه: «إنّى لا أرى لك 
الخروج من عمل السلطانء فإنّ لله عزوجل بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن 
أوليائه وهم عتقاؤه من النارء فاتق الله في إخوانك» أو كما قال" 

1. ما رواه هشام بن سالم قال: قال أبو عبد اللّه !39 إن لله عزوجل مع ولاة 
لي ا ا 
اليد سودي يي 


وجه الجمع بين الروايات 

هذه طوائف الروايات التي ذكرناهاء غير أن المهم هو الجمع بين الطائفة 
الأولى الدالّة على الكراهة, والطائفة الرابعة الدالّة على الاستحباب. 

وقد جمع الشيخ الأعظم ا بينهما بقوله: أن ما يدل على كونها مرجوحة أنّها 
راجعة إلى مَن تولى لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين 
ودفع الضر عنهم كما هو مورد رواية مهران بن محمد بن أبي نصرء وما يدل على 
الاستحباب إنها راجعة إلى مّن لم يقصد بدخوله إلا الإحسان إلى المؤمنين كما هو 
الظاهر من رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع. 

ويمكن أن يقال: إن رواية ابن أبي نصر مقيّدة لرواية محمد بن إسماعيل بن 


./ الوسائل: 17 الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ .١ 

". المستدرك: 137 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به: الحديث: 7 
*: المستدرك: 17 الباب 74 من أبواب ما يكتسب به: الحديث: 16. 
5. المستدرك: 217 الباب 74 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 17. 


الولاية من قبل الجائر ممما ماهم الخ نت بالط انه اماد لواف اا و اس 1 
بزيع وأضرابها فإنّهها ظاهرة فيما إذا قبلت الولاية للأغراض الشخصية مع قصد 
ظاهرة في الاستحباب مطلقاً سواء أكانت لتأميد 00 0 قصدل الاحسان إلى 
المؤمنين؛ أم كانت لخصوص إصلاح حالهم» كارن لروايةالأولى مي" 


٠.‏ و ٠‏ لخبي 


ارين سال الم ! : 
بقيت هنا نكات 

الأولى: أن المحقّق الإيرواني حمل رواية هشام بن سالم والمفضّل بن عمر 
وما في مضمونهما على معنى آخر وهو: أن المراد منهم عدّة من وجوه البلد 
وأعيانه الذين يختلفون إليه لأجل قضاء حوائج الناس لا الوالى من قبله. فإنّ 
العمال اي الولاة من جانب الجائر لايستطيعون التخطى غالبا عمًا نصبوا لاجله 
وفوّض إليهم من الأعمالء وليس لهم الشفاعات أو المسامحة فى المجازات 
وإقامة السياساتء إلا أن يسرّوا بها إسراراً وإلا لأزيلوا عن مستقّهم 7؟) 

يلاحظ عليه: أن الناظر إلى الروايات الكثيرة الواردة فى هذا الباب يقف على 
لضع تلان )خبارة عن الولاة والعمال عن جالية لا ويع و البلادم رلا جل ذلك 
كانوا يسألون الأئمة لإ عن السماح لهم للدخول لأجل القيام بمصالح الاخوان, 
وأعجب من ذلك قوله: «إنّهم لايستطيعون التخطى عمًّا نصبوا لأجله) فإنٌ صاحب 
المناصب السافلة قادر على التخطي فضلاً عن غيرهم. 

الثانية: قد احتمل سيدنا الأستاذ» أن يكون التسويغ للورود في سلطانهم في 
تلك الأعصار تسويغاً سياسياً لمصلحة بقاء المذهبء فإنّ الطائفة المحمّة في ذلك 


.١‏ لاحظ الطائفة الرابعة من الروايات ص198. 
؟. تعليقة المحقّق الايروانى: 44. 


٠."‏ 0 اا ا 00 فنا الج الج وا ادا ال ا ا دروس موجزة في أحكام المكاسب 


العصر كانت تحت سلطة الأعادي, ركان عاناء الحوورامراذهوعة لذ ادا 
لهذه العصابة؛ فلولا دخول بعض أمراء الشيعة وذوي جلالتهم : فى الحكومات 
وتولى لانو لحتنا مضبالحهي والقيلة النهو والدفا «يعتهم» لكان اسراف من 
فى معرض الاستهلاك فى الدولء بل فى معرض تزلزل الضعفاء منهم من شدة 
الضيق عليهم؛ فكانت تلك المصلحة موجبة لترغيبهم في الورود في ديوانهم ١7‏ 

ولا يخفى أن ما ذكره وإن كان ينطبق على وجه ببعض الروايات, ولكنه غير 
منطبق على بعضها الآخرء ومع ذلك كله فليكن ذلك بعض الدواعي والعلل 
لتشريع جواز الدخول في ولايتهم لا الوجه المنحصر, فظاهر إطلاق الروايات في 
المقام كفاية القيام بمصالح المؤمنين ولا يختص بما إذا كان حفظ الطائفة الحقة 
موقوفا عليه. 

الثالثة: أن مقتضى إطلاق الأدلّة جواز الدخول في أعمالهم ولو لزم من 
التصدّي جمع الزكوات والخراج من غير الشيعة وإيصالها إلى السلطان الجائرء فإنّ 
لتوّى لأمورهم فى مثل المقام لا ينفك عنه فالسكوت في تلك الروايات دليل 
على عقوا زه 

ويدلٌ على ذلك ما رواه على بن يقطين قال: قلت لأبى الحسن باكلا: ما تقول 
في أعمال هؤلاء؟ قال: «إن كنت لابدٌ فاعلاً فاتقٌ أموال الشيعة). 

قال: فأخبرني على أنّه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردّها عليهم في 
60 

نعم إِنّما يجوز الدخول لأجل القيام بمصالح العباد إذا لم يعلم أو لم يحصل 
الاطمينان بأنّ الدخول يستلزم ارتكاب المحرم, وإلا فلا يجوز أبدا. 


.177/7 المككاسب المحرمة:‎ .١ 
8 ؟. الوسائل: 17 الباب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 


الولاية من قبل الجائر يي ل ا ير ل ا 1 


الدخول لأجل الأمر بالمعروف 

ليس فى الروايات ما يدل على الجواز لأجل التمكّن من الأمر بالمعروف 
زالون عن المكروولا يضفي أذ الروايات السالفة قاصرة الدلالة على الجواز في 
هذه الصورة ويجب التماس الدليل عليه من جهة أخرى. يقع الكلام فى مقامين: 

الأوّل: ما هو مقتضى القاعدة العقلية؟ 

الثاني: ما هو مقتضى الأدلّة الشرعية؟ 


المقام الأوّل: ما هو مقتضى القاعدة العقلية؟ 

ما دل على الأمر بالمعروف يعارض وما دل على حرمة الولاية من الجائر 
ا 1: 2ه إإأى. ١‏ 
فمقتضى القواعد العقلية التخيير ١7‏ 

وأورد عليه الشيخ الأعظم :# بأنَ عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية 
العرفية(' كاف مع إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف السالمة عن التقييد بما عدا القدرة 
العقلية المفروضة فى المقامء وأمّا ما ربما يتوهّم من انصراف الإطلاقات الواردة 
إلى القدرة العرفية غير المحققة فى المقام فهو تشكيك ابتدائى لا يضر 
بالإطلاقات. 

والذي يمكن أن يقال: إِنّ القول بالوجوب مطلقاً مقدّماً على حرمة الولاية 
مطلقاً أمر مشكلء لأنٌ الحكم الفعلى فى باب التزاحم يتبع أقوى المناطين ولم 
يعلم إقوائية الأمر بالمعروف مطلقاً على الآخر لاختلاف أفراد الولايات كاختلاف 
مقايسة الولاية التى يتقلدها مع المعروف الذي يريد إقامته بسببه, ولأجل ذلك لا 
.١‏ الجواهر: .١174/77‏ 


”. لعل مراده من القدرة العرفية مالا يتوقف إعمال القدرة على شىء» والمفروض أنّه يتوقف على 
قبول الولاية حتى يتمكن من إعمالها. 


5 00000 2-0-0000 لاوس موجِزّة في أحكام المكاسب 


يمكن الحكم بالتخيير مطلقاً. هذا كله حسب القواعد الأوّلية» إِنّما الكلام في 
حكمه من حيث الأدلة الشرعية» وهذا هو الذي نوضحه فى المقام التالى. 


المقام الثاني: ما هو مقتضى الأدلّة الشرعية؟ 

يستفاد جواز ذلك من الأخبار بوجوه: 

الأوّل: ما يدل على جواز الورود بنيّة صالحة على الوجه الكلّى الذي يشمل 
الدخول لأجل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, مثل: 

.١‏ رواية الحلبي قال: سئل أبو عبد الله لي عن رجل مسلم وهو فى ديوان 
هؤلاءء وهو يحبٌ آل محمد يَيْْةُ ويخرج مع هؤلاء في بعتهم فيقتل تحت رايتهم» 
قال: «يبعثه الله على نيّته» قال: وسالته عن رجل مسكين خدمهم رجاء ان يصيب 
معهم شيئاً فيغنيه الله به فمات فى بعثهم, قال: «هو بمنزلة الأجير إنّه نما يعطي الله 
العباد على نيّاتهم).! 0 

؟. رواية الصدوق ## قال : سئل أبو عبد الله قلعن رجل يحبٌ آل محمد عَلة 
وهو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم, فقال: «يحشره اللّه على 
ننه 7 

والظاهر وحدة الروايتين» والمراد من (رجل مسلم) هو المسلم الشيعي 
وعلى فرض إطلاق الرواية تشمل الموافق بطريق أولى: ومورد الرواية هو 
الدخول عن اختيار. 

الثانى: أنّ مادلٌ على جواز الولاية من قبل الجائر لمواساة المؤمنين وكشف 
الكرب عنهم وفك أسرهم وقضاء حوائجهم, يدل على الجواز في المقام, لأنّه إذا 


.١‏ الوسائل: ١7‏ الباب 48 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟. 
”. الوسائل: 17 الباب 15 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1. 


الولاية من قبل الجائر ا ا ا 


جازت الولاية لأجل هذه الأمور, تجوز للأمر بالمعروف والنهى عن السكر يطررق 
أولى, بل يمكن أن يقال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع إصلاح 
لأمورهية وقد أشار إليه المحمّق الإيرواني بقوله: إنّ أخبار استحباب تصدي 
الولانة لاضااح امور المسلاهين ,تيمل النقاء. 

هذا كلّه حول المسوٌّعّين: أي صلة الإخوانء والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر, بقى الكلام في قبوله على وجه الا كراه» وإليك البيان. 


المورد الثاني: الإكراه على قبول الولاية 

مما يسوٌغ الولاية, الاكراه عليها بالتوعيد على تركها من الجائر بما يوجب 
ضررا بدنيا أو ماليا عليه» او من يتعلق به بحيث يعد الإضرار به إضرارا به» ويكون 
تحمّل الضرر عليه شاقاً على النفسء ولا يخفى أنّ الإكراه غير التقية» وإن كانا قد 
يتصادقان, وهما غير الاضطرار والثلاثة غير الحرجء والكل مسوّغ للدخول 
بملاكه. وقد خلط الأصحاب بين العناوين ولم يفرّقوا بينهاء فالأولى التفكيك 
بينهاء ولأجل ذلك يبحث عن التقية أوّلاً وعن الاكراه ثانيا. 
.١‏ قبول الولاية تقية 

ويدلٌ على ذلك على وجه الإجمال أمورء فمن الكتاب لسك 
لايَتّخِذِ المُوِْنُونَ الكَافِرِينَ أُولِيَاة من دُونٍِ الْمُْمِئِينَ وَمَن يفل ذَِك فَلَيِسَ مِنّ 
الله نى شَئْءِ إلا أن وا نهم ته وَيحََرَكُمْ الله تَفْسَه وإَِى اله المَصِيرُي 1) 

قال الطبرسي في تفسير الآية: لا ينبغي للمؤمنين أن يتّخذوا الكافرين أولياء 
لنفوسهم وأن يستعينوا بهم ويلتجثوا إليهم ويظهروا المحبة لهم : ثم قال: ثم استثنى 
فقال: <إلا أن : تتقوا منهم تقاة4 والمعنى إلا أن يكون الكفار غالبين والمؤمنون 


.18 آل عمران:‎ .١ 


اق 0000000 0-0-0000 لاوس موجزة في أحكام المكاسب 


مغلوبين» فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم ولم يحسن العشرة معهم؛ فعند 
ذلك يجوز له إظهار مودتهم بلسانه ومداراتهم تقيّة منه ودفعاً عن نفسه من غير أن 

يعتقد ذلك, وفى هذه الآية دلالة على أن التقية جائزة فى الدين عند الخوف على 
النفسء وقال أصحابنا: إِنّهها جائزة فى الأحوال كلها عند الضرورة: ورّما وجبت 
فيه الشبرت مو اللنلك والابتض اد 0 

ومورد الآية وإن كان هو التقية من الكافر لكن الملاك هو الخوف على النفس 
والعرض والمالء فيعم ما إذا حصل الخوف من المسلم الجائر, كما أوضحناه في 
رسالتنا الخاصة بالتقية. 

ويدلٌ على ذلك أيضاً قوله سبحانه: من كَفرَ بالله ين بعد إِيمَايه إلا من أكرة 
وَََُمُطْمَئِنٌ بالإيمَانِ وَلَكِن من شَرّح بِالكفْرِ صَدراً فَعَلّهم غَضَّبٌ مِنَ الله وَلَّهُم 
عَذَابٌ عَظِيةُ)4 7" 

ذكر المفسّرون أن قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» ركفن 
جماعة أكرهواء وهم: عقا رياس ارونو ا تلاسيهرة ومس ونال ركسا بنع يا 
وقتل أبو عمار وأمّه وأعطاهم عمّار بلسانه ما أرادوا منهء ثم أخبر سبحانه بذلك 
رسول الله َل فقال قوم: كفر عمار, فقال 82 : كلا.... وجاء عمّار إلى رسول 
الله وهو بيكي؛ فقال: «ما وراءك» فقال: : شر د ارول اللدما تكو حت الت 

منك وذكرت آلهتهم بخير, فجعل رسول الع يمح عينيه ويقول: إن عادوا 
للدي واحع درق ريطي تر والأامن كرو أى الامن أكرم 
فتكلّم بكلمة الكفر على وجه التقية مكرهاء وقلبه مطمئن أي ساكن بالإيمان ثابت 
عليه. فلاحرج عليه فى ذلك " فإذا جاز التكلّم بكلمة الكفر عن إكراه» فقبول 


.١‏ مجمع البيان: ١5‏ 47. . النحل: 51ل 
١‏ مجمع السيان: كرك نا 


الولاية من قبل الجائر جسجقيا قت لوق تتم اسموس ابنج ماسج امح سمي و 1 


الولاية المحوّمة جائزة بطريق أولى. 

وعلى ذلك فالكبرى أي الإقدام على الأمر المحرّم عند التقية مما لا بحث فيه 
على وجه الاجمال. هذا حسب الآيات وأمّا حسب الروايات فتدل عليه: 

صحيحة زرارة: عن أبي جعفر نظةٍ قال: «التقية في كل ضرورة؛ وصاحبها أعلم 
بها حين تنزل به70) 

وصحيحة أخرى عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى بن سالم ومحمد بن 
مسلم وزرارة قالوا: سمعنا أبا جعفر مي يقول: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن 
آدم فقد أحلّه اللّه له () 


ورواية معمر بن يحيى بن سالمء عن ابي جعفر للعلا قال: «التقية في كلل 


0 

صروورة. 

وما ورد من الروايات المتضافرة عن الرضا لكلا حول قبوله ولاية العهد عن 
لماو ا 


ورواية عبد الله بن جعفرء عن على بن يقطين؛ أنه كتب إلى أبي الحمسن 
موسى ها إِنَ قلبى يضيق مما أنا عليه من عمل السلطان _-وكان وزيراً لهارون - 
فإن أذنت جعلنى الله فداك هربت منهء فرجع الجواب : لا آذن لك بالخروج من 
عملهم, وائق اللّه)» أو كما قال./*) 

وقوله: «فإن أذنت جعلنى الله فداك هربت منه» دليل على أن خروجه لم يكن 
خالياً عن المحذورء فينتج أنّ بقاءه كان للتقية. إلى غير ذلك من الروايات الدالة 


.١ من أبواب الأمر والنهىء الحديث:‎ ١60 الباب‎ ١١ الوسائل:‎ .١ 
الباب 0 من أبواب الأمر والنهى: الحديث: ؟.‎ ١١ الوسائل:‎ .” 
/ الباب 70 من أبواب الأمر والنهى: الحديث:‎ ١١ الوسائل:‎ .* 
الوبائل :#18 الات امن أبواك ما كسيب يه الحديةةه:‎ 
.17 الباب 13 من أبواب ما يكتسب به. الحديث:‎ ١17 الوسائل:‎ .4 


ان 30ت فلوو موخزة فى أحكاء الفعاشى 
على جواز قبول الولاية عند التقية والاضطرار. 


". قيول الولاية لإكراه المكره 

إذا كانت التقية هي المسورّغ الأوّلء فالإكراه هو المسوغ الثاني لقبول الولاية 
من الجائر» ويدلٌ على الجواز كل ما دلّ على رفع الحكم عند الإكراه أوضحها 
حديث الرفع. 

روى الصدوق فى «خصاله) عن النبىي الأكرم يَلْلهُ أنه قال: رفع عن أُمتي 
تسعة: الخطاء والنسيان؛ وما أكرهوا عليه؛ وما لا يعلمون» وما لا يطيقون؛ وما 
اضطروا إليه. والحسدء والطيرة» والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق 
شفة» (0) 

ولا كلام في جواز القبول لأجل الإكراه كما لا إشكال في جوازه لأجل 
الاضطرار أيضاء إِنّما الإشكال فى الفروع المترتّبة عليه ومنها الإضرار بالغير لأجل 
الاكراه. 

ثم إن هنا أموراً ذكرها الشيخ الأعظم في ضمن تنبيهات ونحن نقتفى أثره: 


١‏ الخصال: 5//, ١‏ 3آ 


١ 
في الإضرار بالغير‎ 


كما يباح بالإكراهء نفس الولاية المحرّمة كذلك يباح به ما يلزمها من 
المعتنالك الأ خررونا رتفع قن بعاظها مقا يصد و الأترية من الساطان التعائر ينا 
عدا الاضرار بالغير وامّا هو فإن وصل إلى حدّ القتل فلا إشكال في حرمته؛ وأمًا إن 
كان دون القتل كنهب المال وهتك العرض وغير ذلك من العظائم هل يباح كل 
ذلك بالإكراه؟ ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه» أقل بمراتب من 
الضرر المكره عليه؛ كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لاتليق بهء فهل تباح 
بذلك أعراض الناس واموالهم ولو بلغت مابلغت كثرة وعظمة: ماعدا إراقة الدم 
التى لاتجوز بالاكراه او يحرم ذلكء او لابد من ملاحظة الضررين والترجيح 
بينهما؟ وجوه: 

.١‏ إن إطلاق أدلة الإكراه وأنٌ الضرورات تبيح المحظورات تقتضي 
الجواز. 

". المستفاد من أدلة ار دليلاً امتنانياً على جنس لدم ولا امتنان في 
ترخيص الإضرار على بعض الأمّة لدفعه عن البعض الآخرء فإذا توقف دفع الضرر 
عن نفسه بالإضرار بالغير لم يجز ووجب تحمّل الضرر. قال الشيخ: والأقوى هو 
الأوّل. 

ما نبّه عليه المحمّق الإيرواني وهو: ملاحظة حال الضررين قلّة وكثرة ثم 


1" نوش و ال ل ا 1 القت و جر ل اماو ااا 1 دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


ترجيح أقلهماء حيث قال: التفصيل بين ما كان الضرر الذي يُوعَد به المكرّه أعظم 
أو مساوياً فيرتفع» وبين ما كان أقلُ فلا يرتفع )١(‏ 

واستدل الشيخ على مختاره بوجوه: 

الآوّل: التمسّك بعموم دليل نفى الإكراه لجميع المحرّمات حتى الإضرار 
بالغير ما لم يبلغ الدم. 

يلاحظ عليه أن الإضرار بالغير باأي غرض وداع تحقق أمر قبيح ؛ سواء أكان 
الإضرار بالغير لأجل صيانة النفس عن عقاب المكره؛ أم كان لأجل دفع الضرر 
المتوبجه إلى نفسه وصرفه إلى الغيرء فالكل قبيح بلا إشكال. وأدلة نفي الإكراه لم 
تثبت شمولها لهذا المورد حتى يقال بتقدّمها من باب الحكومة: إذ لسانها امتناني 
ولا امتنان في رفع حكم الإكراه إذا كان مستلزماً للضرر على الغير مع مجار ةا 
بادلة «لاضرر» الدالة على نفي تشريع يستلزم الضرر على الاخرين. 

نعم هنا وجه رابع ذكره الشيخ وإليك نصه: إذا توجه الضرر إلى شخص 
بمعنى حصول مقتضيه فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم» بل غير جائز في 
الجملة» فإذا توجّجه ضرر على المكلّف بإجباره على مال وفرض أنّ نهب مال الغير 
دافع له فلايجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الضرر عن نفسه. 

نعمء إذا أكره على نهب مال غيره فلا يجب تحمل الضرر يترك النهب لدفع 
الضرر المتوبجّه إلى الغير/" 

وتستظهر الحال بقياس المقام بمسألة السيل العارم, فلو فرضنا أن السيل 
يتوجه إلى دار زيد ابتداء فلا يجب على الإنسان دفع الضرر عن دار زيد وصرفه 
إلى دار نفسه. لأنّ الضرر متوبّه إلى دار زيد بالفرض فإيجاب دفعه عنه وصرفه 


.١‏ تعليقة المحمّق الايروانى على المكاسب: 0غ. 
". المكاسب: / لخ 


في الإضرار بالغير 0 0 0 


إلى دار نفسه يحتاج إلى دليل» بخلاف ما إذا كان السيل متوجّهاً إلى دار نفس 
الإنسان فلا يجوز له دفعه عن داره وصرفه إلى دار زيد برفع الساقية لأنْ 
المفروض أن الضرر توبّه إلى داره لا دار زيدء فإنٌ ذلك الصرف نوع إضرار به. 

بلاحظ هليه أزلا::وجوة القوق النتع بين السيل :وبين التشخض المكرف لان 
السيل إذا توجه من بدء الأمر إلى دار الغير فلا يجب على الإنسان دفع الضرر عن 
دار الغير وصرفه إلى نفسه. نعم لو فعل ذلك لكان إحساناً منه بالنسبة إلى الغير 
والسيل فى المقام علة تامّة للإضرار بالغير فلو لم يصرفه الإنسان إلى دار نفسه 
لهدم دار الغير قطعاً. 

وأما المقام فليست إرادة المكره علة تامّة لوقوع الضرر على الغير» وربّما لا 
يتمكن المكره من الإضرار بالغير لولا مباشرة المكرّه» فيكون فعل المباشر جزءاً 
أخيراً من العلة التامّة» وحينئذ يكون تجويز هذه المباشرة للفعل» تجويزاً للإضرار 
بالغير» دفعاً للضرر المتوعّد به على النفس» وهو قبيح. 

زثانيا: أنه لوكا دافى عبوز الأكرامعلى ني فال القيرب الاضراريةكها إذا 
قال له: خذ لى من زيد كذا وكذا وإلا أخذت منكء لجاز إذا خيّره من أوّل الأمربآن 
نعطي اماه نفسكء أو خذ لى من زيدء والحقيقة واحدة وإن كانت العبارة 

فالأولى أن يقال: إن حديث الإكراه مختصّ بالمحرّمات الإلهية ولايشمل 
حقوق الناس وشؤونهمء وغاية ما يمكن أن يقال هو التفصيل بين الضررين» فإذا 
أكره على الإضرار بالغير فإن كان الضرر المتوعّد به في صورة الترك أعظم مما أكره 
عليه جاز مع الضمانء نحو ما إذا قال: خذ مال الغير وإلا لقتلتكء أو لقتلت ولدك 
جاز مع الضمانء كما إذا تصرّف في مال الغير لرفع الجوعء أمّا الجواز فلأهمية 
حفظ النفسء وأمًا الضمان فلأنٌ الضرورات تقدّر بقدرها. 


11 ا ب او دروس موجزة في أحكام المكاسب 


وَأمّا لوكان الضرران متساويين» فلا يجوز فضلاًعمًا اذاكان أدون» ولو تصرئف 
مع ذلك يكون ضامناء وكون الحديث وارداً فى مورد الامتنان أقوى شاهد على ما 
ذ كرناه. 

ثم إنّ الشيخ استدلٌ على الجواز بوجوه أخر ذكرناها مع مناقشتنا لها فى 
المواهب )١(7‏ 


؟ 


لو ترتّب على ترك المكره الإضرار بالأجنبي 


قال الشيخ الأعظم يما هذا حاصله: إِنّ الإكراه يتحقّق بالتوعدٌ بالضرر على 
ترك المكره عليه ضرراً متعلقأ بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله ممّن يكون ضرره 
راجعاً إلى تضرّره وتألمه: وأما إذا لم يترتّب على ترك المكره عليه إلا الضرر على 
بعض المؤمنين ممّن يعد أجنبياً من المكره فالظاهرأنّه لا يعد ذلك إكراهاً عرفاء إذ 
لاخوف له يحمله على فعل ما أمربه!"ا 

أقول: يشترط في تحقق الاكراة امور 

الآوّل: الكراهة بالنسبة إلى الفعل المتوعّد على تركه (المكرّه عليه)» فلولا هذه 
الكراهة لا يصدق الا كراه. 

الثانى: سلطة المكره واقتداره على إنفاذ وعيده؛ وكان أيضاً يترقب منه الانفاذ, 
وماق علم عدم الإنفاذ وأنّه مجرّد إرعاب وتخويف فلا | كراه. 


.7494-194 راجع: المواهب في تحرير أحكام المكاسب:‎ .١ 
4٠ /3 المكاسب:‎ .١ 


لو تردّب على ترك المكره. الإضرار بالأجنبي 0 


الثالث: أن يكون هناك قهر على الفعل والإلزام عليه» فلو أوعد ابن الإنسان 
أنه لو لم يفعل كذا لقتل نفسهء أو قال الصديق: لو لم تفعل لهجرتك وكان الهجر 
شاقاً عليه. ففى ذينك الموردين لا يصدق الاكراه على العمل وإن صدق أنَّه فَعَل ما 
00 

هذه مقوّمات الإكراه من غير فرق بين أن يكون ما توعّد به متعلقاً بنفسه أو 
بماله أو بعرضه أو بأهله أو على بعض المؤمنين ممّن يعد أجنبياً عن المكرّه 
(بالفتح) -خلافاً للشيخ لما عرفت من كون الميزان هو كون الفعل المتوعٌد عليه 
مكروهاء سوا أكان راجعاً إلى الإنسان بنحو من الرجوع أم لم يكن» بل يمكن أن 
يقال: إنّه لايشترط التوعد بالضررء فلو خاف المأمور شر الآمر كفى فى الصدق. 
سواء أوعده بالشر أم لا : ْ 


صور الاضطرار إلى القتل والهتك والنهب 

صور المسألة لاتتجاوز عن تسع تحصل من ضرب الثلاثة ‏ أعني: سفك 
الدماءء وهتك الاعراضء ونهب الاموال فى مثلهاء اي: ما كان لااجل حفظ نفس 
آخر أو صون عرضه أو حفظ ماله. ْ 

وأمّاحكمها تقول 

أمّا الصورة الأولى: أي الدوران بين النفسين إذا دار الأمر بين سفك دمه وبين 
سفك دم إنسان آخرء فلا يجوز الترجيح لتساويهما في الحرمة كما هو الفرض. 

وأمًا الثانية والثالثة: أي دوران الأمربين النفس والعرض أو المالء فلا يقدّمان 
على النفس لأنهما لا يعادلان النفس. 

نعم» تأمّل الشيخ الأعظم ‏ في تقديم النفس على العرضء حيث قال: وأُمّا 


الإضرار بالعرض بالزنا ونحوه ففيه تأمّل وإن لم يستبعد ترجيح النفس عليه. 


غ571 0000 0 0 


وأا ]واوا لأمربيى العرقى بوهدلت العرقى ونيب اللماله اما الصو لاوا 
فلا ترجيح فيها فيكون مخيّراً لتساويهما فى الحرمة:؛ وأمّا الثانية فيقدّم حفظ 
العرض على المال. 

وان الأموسو تمه الما ومين الأموى الل قمعوة نوس الماك لغاءة 
حفظ النفس والعرض. ولا يجوز لغاية مال مثله. 

وأمّا ضمان المال فيما يجوز له الارتكاب فى مورد الاكراه فهو متوقف على 
دلالة حديث الرفع لرفع الأحكام التكليفية ففط دون الووضعية وهو مو وه بعفف 
ونظرء وقد ورد فى بعض الروايات ارتفاع الحكم الوضعى لأجل الاكراه ولكنّه 
متهن بيموردة كنا وطالاق التكر ! '؟ ولذا وت المهور الى ضماق فال العير 
إذا تصرّف فيه لدفع المخمصة. 


59 روى الكليني بسند صحيح عن زرارة» عن أبي جعفر لي قال: سالته عن طلاق المكره وعتقه. 
فمال: «ليس طلاقه بطلاق ولاعتقه بعتق» . الوسائل: 210 الباب /ال من أبواب مقدمات الطلاق» 
الحديث: .١‏ 


في اعتبار العجز عن التفصّي فى حقيقة الإكراه ان اوح ل ل رمم 01 


١ 


في اعتبار العجز عن التفضي في حقيقة الإكراه 


لا شك في اعتبار العجز في تحمّق الإكراهء فلو قدر على التفصضي عن إكراه 
لمكن لما مدق سه كر اب ل 0 عبارة عن تسلّط إرادة 
تاغنه على إراذة انافك بسك يستدره سير على لازنا اراد اكه بعك 
لولاه لترتّب عليه ما أوعده. | 

وعلى ذلك فكما يشترط العجز عن التفصّى في ارتكاب الأعمال المحرّمة 
فهكذا يشترط العجز عن التفصّي فى قبول الولاية المحرمة. 

والكلام فيما إذا لم يكن هناك مجوّز آخر كالقيام بمصالح المؤمنين» بل 
انحصر المجوز بالإكراه» وليس العجز عن التفضّي عن ارتكاب المحرّم شرطأ 
زائدأً وراء الإكراهء إذ الإكراه لا يتحمّق إلا بالعجزء وعلى ذلك فالعجز عن التفصّي 
مقوّم لتحقق الإكراه. 

ثم إن المراد من العجز عن التفصّي هو التخلص من ارتكاب المحرّم بلا 
تحمّل ضرر مالي أو نفسيء كما إذا أمكن له التظاهر بالموافقة مع المخالفة في 
الباطن كما كان يفعله على بن يقطين. وأا تفسيره بالعجز عن التفصّى مطلقاً حتى 
و ا ع 4ك ا ل ل ل لمن 
ولو مع تحمّل ما أوعد به فليس بشرط مطلقاً لافي قبول الولاية المحرّمة ولا في 
ازتكاني سائر الفيدويارف 


5711 ...اووس موجزة في أحكام المكاسب 


في أن قبول الولاية رخصة لاعزيمة 


قال الشيخ الأعظم: إِنّ قبول الولاية مع الضرر المالى الذي لايضرٌ بالحال 
رخصة لا عزيمة» فيجوز تحمّل الضرر المذكور, لأنّ الناس مسلطون على 
أموالهم؛ بل ريّما يستحب تحمّل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم.! . 

بيان ذلك أن مقتضى أدلّة الإكراه والحرج والتقية هو رفع الإلزام عن مواردهاء 
وأمّا تعيّن حكم تحمّل الضرر المتوعد به فيرجع فيه إلى مقتضى القواعد, فلو كان 
أثر المخالفة الضرر النفسى أو العرضي فلايجوزء ولو كان أثره مجرّد الضرر المالى 
فيجوز ولايكون أمرأً محرماً. 

لكن لايخفى أنّ دفع المال وتحمّل الضرر فى التقية إنّما يكون جائراً لو لم 
تكن التقية واجبة في حدّ نفسها مع قطع النظر عن خوف الضرر وإلا فلاشك في 
عدم جوازه. 


.١‏ المكاسب: ا 


في أنّ الإكراه لايسوَغ القتل 0 


6 
في أن الإكراه لايسوغ القتل 


قال الشيخ الأعظم :: لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل 
إجماعا على الظاهر المصرّح به في بعض الكتب ١7‏ 

أقول: يقع الكلام في موارد أربعة: 

.١‏ قتل المؤمن عن تقيّة وإكراه. 

؟. قتل المستحق للقتل قصاصاً عن إكراه. 

*. قتل المخالف عن إكراه. 

4. قتل النواصب عن ! كراه. 

أمّا الأوّل: فلا يجوز لا عن تقية ولا إكراه لأنّ التقية اسم مصدر لفعل «اتقى 
يتقى» والمراد منها الاثقاء عن توججه ضرر الظالم بإظهار الموافقة معه فى فعل أو 
قول» وهى جائزة في كل الموارد إلا في موارد: 

منها إذا استلزم إراقة الدم المحرّم لقول أبي جعفر اذ: (إنّما جعلت التقية 
ليُحقَنَ بها الدمُ فإذا بلغ الدمً فليس تقية».7") 

وقال أبو عبد الله عا : لي : «لم فق الاوضي إلا وفيها منا عالم» » يعرف الحق 7 
الباطل وقال: إِنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم, فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية»,(©) 


:48/7 المكاسب:‎ .١ 
.١ من أبواب الأمر والنهى؛ الحديث:‎ ١ الباب‎ ١١ الوسائل:‎ .” 
من أبواب الأمر والنهى؛ الحديث: ؟.‎ ١ الباب‎ ١١ الوسائل:‎ 


71 0-0-0-0 لوس موجزة في أحكام المكاسب 


أي: أن التقية شرّعت لصيانة الدماءء» فإذا أوجبت التقية سفك الدم فلا تقية. 

وأمّا الثانى أي قتل النفس قصاصاً عن تقية وإكراه -: فلا يجوز لأنّ القاتل 
يعد محقون الدم بالنسبة إلى غير ولى الدم فلا يجوز قتله ابتداء وإن كان مهدوراً 
بالنسبة إلى ولى الدم. قال سبحانه: (وَ مَن قُيِلَ مَظلوماً فَقَدْ جَعَلْنالِوَليهِ سُلَطَانا)074 
أي لالغيره. وعلى ذلك فلا يجوز قتله لا للتقية للأحاديث المذكورة: ولا للإكراه 
لما عرفت من انصرافه عن حقوق الناس. 

وأا الثالث أي قتل المخالف عن إكراه -: فقد ذهب الشيخ إلى سكوت 
الروايات عن حكم دماء أهل الخلاف» لأنْ التقية إنَّما شرّعت لحقن دماء الشيعة 
فحذها بلوغ دمهم لا دم غيرهم. 

يلاحظ عليه: أن التقية شرّعت بحكم آياتها لحقن دماء المسلم وإن كان ابتلاء 
الشيعة بها أكثر من غيرهمء وعلى ذلك لايجوز إراقة دم مخالف عن تقيّة وإكراه. 

وام الرابع - أي قتل الناصبى والحربى عن تقيّة وإكراه -: فلا إشكال فيه. 
لكونهما مهدوري الدم بالنسبة إلى الكل بشرط عدم ترتّبٍ الفساد عليه. 


.17 الاسراء:‎ .١ 


نض 


هجاء المؤمن 
الأؤلة مهن الوجاءيى تفسيرة وا نداما القرق تنهويين القية: 
الثانى: دلائل الحرمة. 


أمّا الأوّل: قال في «الصحاح): الهجاء خلاف المدح ١:‏ وكلامه هذا يعم 
الشعر وغيره؛ كما يعم ذكره بالمعايب الموجودة وغيرها. 

غير أن الظاهر من «القاموس» و«النهاية» اختصاصه بالشعرء وإن كان عام من 
الجهة الأأخرىء فيعم الموجود من المعايب وغير الموجود. 

والظاهر اختصاصه بكلام قابل للبقاء إِمّا لكونه شعراً موزونا أو كلاماً أدبياً 
تميل النفوس إلى حفظه وإبقائه» وأمّا ذكره بالكلام العادي فلا يطلق عليه هجاء. 

لكن مقتضى الأدلّة هو حرمته مطلقاً سواء أكان بالشعر أو بغيره كما ستعرف. 
ولم ترد كلمة الهجو في النصوص إلا ما رواه في ١مفتاح‏ الكرامة » أنه يد أمر 
حسان الشاعر أن يهجو المشركين قال: «وإنّ الهجو أشدّ عليهم من رشق النبل».7) 

ثم إِنّه يفرّق بين الهجو والغيبة باجور: 

.١‏ أن الهجاء يبقى لأجل كونه موزوناً أو كلاما أدبيّاء دون الغيبة لأنّها تؤدّى 


.١‏ الصحاح:077/1 3 دار العلم للملايين» بيروت. 
؟. مفتاح الكرامة: 4/4 


رض لام ممه ممم 000 ...ا لوس مَوجِزَْة في أحكام المكاسب 


بكلام عادي. 

؟. يشترط فيه قصد الايذاء والتنقيصء دون الغيبة. 

* لا يشترط فيه الستر بخلاف الغيبة. 

5. لا يشترط فيه كون المهجو غائباء بل يعم الغائب والحاضرء بخلاف الغيبة. 

0. لا يشترط فيه كون العيب موجوداء بخلاف الغيبة فإنّها الوقيعة بالشتخص 
بما هو فيه. 

.١‏ الغيبة تتحمّق بالجملة الخبرية» بخلاف الهجاء فإنّه يتحقق بالإخبار 
والانشاء. 

هذه كله حول المقام الأوّل. 

وأمًا حرمته فيمكن الاستدلال عليه بالأدلة الأربعة: 

أمّا الكتاب: فلانّه «همز ولمز) فيعمه قوله سبحانه: وَيْل لكل هَمَرَّة 
لمرةه! ١‏ وإذااعجاء يعبت سغور ا غيازه فينطق عليه :عنوان القيية أرضا. 

وأمّا السنّة: فبما أنّهِ إيذاء وتعيير بلا إشكال وإذاعة سر فى الغالبء وكلّ ذلك 
خرام وويمكن الاتكقلان خليه يما دل على خروة لكان لما حرفت من عمومعة 
للعيب الموجود وعدمه. 

وأمّا الإجماع: فيكفي في ذلك أنّه صرّح بالحرمة في المقنعة والنهاية 
والمراسم وسائر من تأخَر عنهم؛ وفى «التذكرة»: لا خلاف فيهء وفي المنتهى 
وكشف اللثام: الإجماع عليه7") 

وام العقل: فيكفي فى ذلك أنه إيذاء وتحقير وهو قبيح عقلاً فيكون حراماً 
عا 

ما الموارد التي تستثنى أو توهم استثناؤها من حرمة الهجاء فهي كما يلى: 


.1/4 مفتاح الكرامة:‎ .' .١ الهمزة:‎ .١ 


.١‏ هجاء المؤمن الفاسق المستورء والظاهر عدم جوازه لإطلاق الأدلة الماضية 
لأنّ كشفه إمّا غيبة أو بهتان. 

”. هجاء المؤمن غير المستور, المعلن بفسقه؛ والظاهر عدم جوازه أيضاً 
وذلك لعدم الملازمة بين جواز ذكره وجواز تنقيصه. فإنه خارج عن الغيبة 
رفوع 1 كت نوها مكو لمرو العةروضى اللدا ري وا عا لالت حو 1 
بهذا الوصفء غير أنه لا يلازم جواز هجائه بكلام باق ينقصه ويؤذيه ويعيّر به 
وماورد فى بعض الروايات «مخصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين» فالمراد من ذكرهم 
هو تذكّر أحوالهم وعاقبة أمرهم فى يوم القيامة وأنّ مصيرهم إلى النارء لا ذكر 
الفاسقين بأسمائهم» والهدف من هذا الذكر هو الارتداع ووهن العزم على ارتكاب 
المعاصي. ويحتمل أن يكون المراد هو ذكرهم فيما إذا كان وسيلة لارتداعهم 
فتكون فيه مصلحة غالبة على التحمّظ عليهم. 

يجوز هيجاء صاحب البدعة سواء أكان مؤمناً أم غير مؤمنء لما ورد في 
رواية داود بن سرحان. عن 5 عبد الله الف قال: قال رسول الله يييهُ: «إذا رأيتم 
أهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبّهم والقول فيهم 
والوقيعة» وباهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد في الإسلام ...»00 

؛. هل يجوز هجاء المخالف أو لا؟ مر الكلام فيه في باب الغيبة والأخذ 
بالآطلاقات أولى فى كلا المقامين» وإن كان الظاهر من «صاحب الحدائق» فى 
المقامين جوازهما والقول بانصراف المؤمن إلى الموافق فى الآيات والروايات 
النبوية غير تام. / 


.١ من أبواب الأمر والنهيء الحديث:‎ ٠4 الباب‎ 1١ الوسائل:‎ .١ 


الاكتسابات المحرمة 


النوع الرابع: أخذ الأجرة على الواجبات 


وفيه مسائل: 
.١‏ أخذ الأجرة على الواجبات 


". تصحيح أخذ الأجرة على الواجبات والمستحبّات النيابية 


*. أخذ الأجرة للاطافة عند طواف نفسه 

. أخذ الأجرة على الأذان 

0. أخذ الأجر ة على الامامة 

1 أخذ الأجر ة على الشهادة 

. أخذ الأجرة على تعليم القرآن 

أخذ الأجر ة على الإفتاء وتعليم الأحكام 

4. أخذ الأجر ة على القضاء أو الارتزاق من بيت المال 


أخذ الأجرة على الواجبات 


فسّر الشيخ الأعظم :َي الواجبات بقوله:مايجب على الإنسان فعله عينا أو 
كفاية» تعبّدا او توصلا. 

وإليك صور المسألة وَل وأقوالها ثانيا. 

أَمّا صور المسألة: فالواجب الذي تؤخذ عليه الأجرة إمّا عيني أو كفائي, وعلى 
كلّ تقدير إمّا تعييني أو تخييري» وعلى جميع الصور إمًا تعّتدي أو توصّلى. 

وأمّا الأقوال: فإليك بيانها! ١‏ 

ثانيها: الجواز في الكفائي وان كان تعيديا والمنع في غيره . 

ثالثها: التفصيل بين التعبّديات والتوصّليات. 

رابعها: التفصيل بين الكفائي التوصلي فيجوز وغيره فلا يجوز. 

خامسها: التفصيل بين الواجب الأصلى فلا يجوزء والمقدّمى فيجوز. 

سادسها: التفصيل بين العينى التعييني مطلقاًء والكفائي التعبّدي فلا يجوز, 


77 : راجع تعليقة السيد الطباطبائى ني‎ .١ 


عرض ا ا ا ا اوور مو وو اددجم ندا قا وى مويجزة فى أجماء المكاست 


والكفائي والتخييري التوصليين فيجوزء والتردد فى التخييري التعبّدي. 

سابعها: الجواز مطلقاً إلا إذا استفيدت المجانية من دليله فلا معدو اد 
الأجرة عليه كمثل تجهيز الميت ونحوه. 

نآمتهاة ذاك"القول أى مرمة جره ما المتقيدت مجاه بإفافة ماكان تعند نا 
وهو المختار كما سيوافيك. 

وقبل المروع فى المفضيرة نذكر مقدمة؛ وهىي أن صحة الاجارة تتوقف - 
مانا إلى الأموو الخاحة نيل وجوه كتراننا” 

الأوّل: أن يكون فى مورد الإجارة غرض عقلائى للمستأجر بحيث يرغب 
فيها لأجل تحصيله والوصول إليه ولا يلزم انتفاع نفس المستاجر بمتعلق الإجارة, 
بل يكفى أن يكون له غرض فى موردها وإن كان نفعه يعود إلى شخص اخرء كما 
إذا ايها جر ريما عقن اليد وتنا ذان لجار أو غير ذللقه 

الثانى: أن يكون العمل المستأجر عليه اختيارياً للأجيرء فلو كان العمل عملاً 
قهرياً للأجير كالتنفس فلا تصمّ الإجارة لكونها سفهية. 

الثالث: قدرة الأجير على الاتيان بمورد الاجارة بعد عقدها وإلا يكون باطلاً 

الرايع: أن لا يلزم من صحّحة الإجارة خلفء كما إذا استلزم اجتماع مالكين على 
مملوك واحد. 

الخامس: أن لا يعتبره الشارع حمّأ للغير على ذمّة الأجير بنحو المجان بحيث 
يقوم به مجاناً ويكون وقوعه بهذا الوصف مطلوباً وفي مقابل الأجرة مبغوضاً. 

هذه الشرائط تضاف إلى الشرائط العامّة من العقل والبلوغ والاختيار التي 
تعتبر فى العقود والإجارات سواء أتعلقت بالواجب أم لا. 

فلوبطلت الاجارة فى ما نحن فيهء فلأجل اختلال أحد هذه الشروط 
المذكورة. / 


أخن الأجرة على الواجبات ا 0 


إذا عرفت ذلك فلنقدّم أدلّة المانعين عن أخذ الأجرة على الواجبات» من غير 
فرق بين كون العقد إجارة أو جعالة أو صلحاً أو غير ذلك. 
فأقول: استدلٌ المانع بوجوه: 


الدليل الأوّل 

إذا كان الواجب أمراً عبادياً يعتبر فى صحّته قصد القربة» وأنحذ الأجرة ينافيه. 
وعلى ذلك فلا يكون الأتخير قاور عن ابجناد مورد الاجارة. 

وأورد عليه بن الاستدلال غير جامع: لعدم شموله للواجب التوصّلي دمع أن 
المدّعى عام - وغير مانع لاستلزامه عدم الجواز فيما إذا كان المورد عملاً عباديا 
عونا فيلزم عدم جوار اخ الأ جره يدم أنه غير داخل في المذدعى. 

ويمكن الدفاع أن الهدف إقامة الدليل على بعض المطلوب لا كلّه. 

وبما أنّ منافاة الأجرة مع الإخلاص هر تهرك بين ,هذه المسألة أى أخيد 
الاجر على الواتعياكه وسيل قد الأسرة على العناداف القانية ةتس لشفي 
إلى ذلك المقام ونركّر على باقي الإشكالات. لأنّ البحث في المقام في كون 
الوجوب بما هو وجوب مانعاء وأمّا كون التعبّد مانعاً فهو بحث تبعى في المقام 
ينحصر بقسم خخاص من الواجبات -أعني: التعبدي ولأجل ذلك فالأحسن إحالة 
حل الاشكال إلى المسألة الآتية. 


الدليل الثاني 

إن العمل إن كان واجباً عدا تيد لم سير أعبد الأجرة عليه لآن اخ الأجرة 
عليه مع كونه واجبأ مقهوراً من قبل الشارع على فعله أكل للمال بالباطلء لأنّ عمله 
هذا لا يكون محترماء لأنّ استيفاءه منه لا يتوقف على طيب نفسه لأنّه يقهر عليها 
مع عدم طيب النفس والامتناع . 


رضن ل و 001 00د ووس موخرة فى أحكاء المكاسفت 


وممّا يشهد على ما ذ كرنا أنّه لو فرض أن المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض 
وكان مما يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره فلو أخذ العبد العوض من ذلك الغير 
على ذلك العملء عد أكلاً للمال بلاعوض ١7‏ 

يلاحظ عليه أنه إن أريد من المقهورية أنّ العمل لا يفي بغرض المستأجر, 
الجا روظى ناوه وان إرزين انهه يشترط وراء الايفاء بالغرض عدم الايجاب من 
جانب الشارع؛ لأنّ المعاوضة مع الإيجاب تكون سفهية: ففيه: أَنّها نما تكون 
سفهية لو كان الأجير بصدد الطاعة سواء استؤجر أم لاء وأمًا إذا لم يكن على ذاك 
الوصف وتوقف انتفاع المستأجر على قيام القير بو انهه قاذ بعق إعظاء العوضن 
والانتفاع به معاملة سفهية وان أديف 51 الاتحات يوحت تروت متعاق الاجارة 
عن كونه مقدوراً لأنّه ملزم على فعله ويشترط في متعلّق الإجارة القدرة, ففيه أن 
القدرة التكوينية على الفعل أو الترك موجود ولادليل على اشتراط أمر آخر زائدا 
على ذلك. 


الدليل الثالث 

إن الاجارة من المعاملات العرفية» والعرف لا يساعد على صحّة أنحذ الأجرة 
على عمل يرجع نفعه لنفس الأجير ‏ لافتراض أنه واجب عليه . فإنّه يعتبر في 
الإجارة أن يشتغل الأجير بشغل المستأجر لا بشغل نفسه. فأخذ الثمن فى مقابله 
يعد أكلاً للمال بالباطل. 

وهذا الوجه غير السابق وإن كان المستند هو عدّ المعاملة أكلاً للمال بالباطل 
غير أنّ الطريق في السابق كون الأجير مقهوراً وفى الأخير اشتراط صحّة الإجارة 
كون العمل خالصاً للمستأجر ؛ وعلى هذا لا يصمّ الإجارة في الواجبات الكفائية 


1 ١76 /3 المكاسب:‎ .١ 


أخذ الأجر ة على الواجبات ري ا 1 


أيضاًء لأنّ الواجب الكفائى كما يعدٌ عملاً للأجير يعد عملاً للمستأجر أيضاًء فهو 
العمل العظلوت من المحتم :ذا ةالقام راح متهم منقظ عن القيريوالا خبير 
والمستاجر بالنسبة إلى العمل سواسية. 

والجواب: أنّه إِنّما يعد أكلاً للمال بالباطل إذا كان انتساب العمل إليه؛ انتساباً 
طبيعياً كال كل والشربء أو يعد من الوظائف الضرورية العرفية التى يقوم بها كل 
إنسان عادي؛ واما إذا كان الانتساب بإيجاب من المقنن والشارع من دون ان يكون 
هناك داع طبيعيء فلا يعدٌ أخذ الأجرة عليه أكلاً للمال بالباطل إذا انتفع به الغير. 


الدليل الرابع 

إن العمل الواجب بحكم تعلّق الطلب به ملك لله تعالى على العبد, وتعلّق 
عقد الإجارة عليه يستلزم كونه ملكا للمستاجرء فيلزم اجتماع مالكين على 
المملوك الواحد. قال الشيخ الأعظمت: استدلٌ على المطلب بعض الأساطين في 
شرحه على القواعد بوجوه أقواها أن التنافي بين صفة الوجوب والتملك ذاتي 
لأنّ المملوك للمستتحق لا يملك ولا يستحق ثانياً. (1) 

ألا ترى أنه إذا آجر نفسه لمنفعة من شخص لم يجز أن يؤجر نفسه ثانياً من 
شخص اخر لذلك العمل. 

ولايخفى أن الدليل يعم العيني والكفائي؛ لأنّ الكفائي أيضاً واجبء غير أنه 
يسقط عن الجميع بقيام واحد من المكلفين: كما أنّه يعم الواجب التخييريء فكأنّه 
سبحانه يملك كلّ واحد من أفراد التخيير» غاية الأمر يسقط بإتيان واحد منهاء هذا 
هو توضيح الدليلء ولا يخفى ضعفه. 

أن اتتظلوية غير الممزوكة فاللسييهانة طالب والعما ,مطلوب: لا انالك 


: المكاسب: "”/ 6ن‎ .١ 


6لا ندنل روسن مؤجِرّة فى أحكام المفكاسئ 


والعمل مملوكء وإن كان له سبحانه المالكية العليا على كل العالم وعبيده وأفعالهم؛ 
غير أن تلك الملكية غير مطروحة فى هذا المقام» ويشهد على ذلك أنّه إذا أمر 
الوالد بنفس ما أمرت به الوالدة لا يلزم اجتماع مالكين على مملوك واحد. 


الدليل الخامس 

ما يظهر من ذيل كلام الشيخ تيك في المقام حيث قال: إن حاصل الإيجاب هنا 
جعل الغير(الميّت) مستحقا لذلك العمل من هذا العاملء كاحكام تجهيز الميّت 
التى جعل الشارع الميّت مستحقا لها على الحى فلا يستحقها غيره ثانيا. 

وحاصل هذا الوجه: أنّه يلزم اجتماع استحقاقين على الشيء الواحد, كتجهيز 
المّتء فإنّ الميّت مستحقٌ له فلايمكن أن يستحقّه شخص آخر كالمستاجر. 

وهذا الوجه تام على وجه؛ وغير تام على وجه آخر. 

ما الأوّل: وهو أن يقال: إِنّ الظاهر من أدلة تجهيز الميّت أن الشارع يطلب 
تحمق هذه و فى الخارج على وجه المجانء وإنّ الميت يستحقها على 
المجهّز بهذا الشكلء وهذا وجه تام يختصّ بالموارد التى علم من الأدلة أن الشارع 
طلبها مجاناً ولم يرض بأخذ الأجرة» وهذا المعنى صحيح ولكنّه بعيد عن عبارة 
الشيخ. 

ما الشانى: فبأن يقال: إنّ لازم أخذ الأجرة على العمل الواجب لزوم 
اجتماع مستحقين على عمل واحد -أعني: الميّت والمستاجر_وهذا الوجه يرجع 
إلى الدليل المتقدم بتفاوت يسير فى تفسير المالكين أو المستحقين: فهما 
على الاوّل: الله تعالى ونفس المستاجرء وعلى الثاني هما: الميّت مع المستاجرء 
فلاحظ. 

وعلى أي تقدير الجوابء هو ما ذكر فى الدليل الرابع. 


أخذ الأجرة على الواجبات 10 


الدلدل السادس 
الاستدلال بالإجماع, وهو كما ترىء لما وار الأقوال المختلفة في 
المسألة: وقل أفتى المفيدك في «المقنعة» والشيخ © بيد فى «النهاية» بجواز عل 
الاجز عن التضاك. 
هذا هو حال المسألة وأدلّتهاء وقد علمت أنه لامانع من أخذ الأجرة على 
الواجبات من حيث هي هي وأَنْ الوجوب بما هو هو غير مانع من الأخذء وإنّما 
المانع امران: 
الأول« السعتدية وإقتراط الاخلاضن فى ضكة العم »ورهن جاونة ف الوتاجب 
والمستحب التعبديئّين وغير جارية فى التوضّلي واجبا كان سيا / 
الثانى: ثبوت كون المطلوب الاتيان بالشيء على الوجه المجان ومبغوضية 
عد الح هاي ْ 
وفى غير هاتين الصورتين يجوز الأخذ. 


أسئلة وأجوية 
ثم إِنّ المشهور لمّا ذهب إلى حرمة أخذ الأجرة على الواجبات واجه كثيراً من 
الأسئلة والنتقوض فى المسألة» فيجب علينا طرحها وتوضيحهاء فنبحث عن الكلّ 
بعنوان خاص. 


السؤال الأَوّل 

الواجبات الكفائية الاجتماعية كالصناعات التى يتوقف النظام عليها تجب 
كفاية لوجوب إقامة النظام بل قد يتعيّن بعضها على بعض المكلفين عند انحصار 
المكلّف القادر فيه» مع أنّ جواز أخذ الأجرة عليها مما لاكلام لهم فيهء فلو حرم 
أخذ الأجروعك الراحات: لزم حرمة أخذ الأجرة على الطبابة لوجوبها على 


نضسس ع ا :::........-.....--..-. لوس موجزة في أحكام المكاسب 
الطبيب كفاية أو عيئا. 

والجواب ما أفاده الشيخ يك في الوجه السابع: من أن وجوب الصناعات لم 
يثبت من حيث ذاتهاء وإنّما ثبت من حيث الآمر بإقامة النظام» وإقامة النظام غير 
متوقّفة على العمل تبرعاً بل تحصل به وبالعمل بالأجرة» فالذي يجب على 
الطبيب لأجل !| احياء النفس وإقامة النظام هو بذل نفسه للعمل لابشرط التبرّع به 
بل له أن يتبرع به وله أن يطلب الأجرة» وحيتئذ فإن بذل المريض الاجر وصعنة 
عليه العلاج» وإن لم يبذل الأجرةً والمفروض أداء ترك العلاج إلى الهلاك أجبره 
الحاكم حسبة على بذل الآأجرة للطبيب» وإن كان المريض مغمى عليه؛ دفع عنه 
وليّهه وإلّا جاز للطبيب العمل بقصد الأجرة فيستحق الأجرة في ماله. وإن لم يكن 
له مال ففى ذمّته فيؤدى فى حياته أو بعد مماته من الزكاة أوغيرها ... 

ويمكن أن يقال: إن مبنى الإشكال هو أن حفظ النظام واجبء وما يتوقف 
علنه الراحي من المناعاك فهو مضا اسع ولا بحر أعل لخر عن 
الراك 

أقول: لو قلنا بحفظ النظام شرعاً تكون الصناعات من مقدّماته الوجودية, 
والاستدلال إِنّما يتم لو قلنا بوجوب المقدّمة وجوباً شرعياً لاعقلياً. وقد أوضحنا 
في الأبحاث الأصولية أنّها غير واجبة لاعقلاً ولاشرعاًء لأنّ إيجابها لغو لأنّ الأمر 
بذيهاء لوكان كافياً فى تحريك العبد إليه لاستغنى عن الأمر بالمقدّمة لأنّه يقوم بها 
لعلمه أن الواجب لا يتم إلا بهاء وإن كان غير واف في تحريك العبدء لما نفعه الأمر 
بالمقدّمة؛ إذ المفروض أنه أمر غيريء لا يترّب على مخالفته عقاب» فلا يكون 
محرّكا إلى الامتثال. 


أخذ الأجرة على الواجبات 0 


السؤال الثاني 

أخذ الوصي الأجرة على تولّى أموال الطفل الموصئ له الشامل بإطلاقه 

لصورة ةق العملغله. 

زالتعوات أن أل الأ جزة للوصى على 'ثولى أفوال الطفا اللموصى له الشافن 
بإطلاقه لصورة فت القدل عليه من جيه لاجد والنصوص المستفيضة. وقد 
دل الكتاب على جواز الأكل من مال اليتيم بقدر المعروف» قال سبحانه: (وَمَن 
كَانَ قَقِيرا فَلَاكُلُ بِالمَعْرُوفٍ» 27 

وأمّا السنّة فقد روى هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله ملف عمّن تولّى 
مال اليتيم» ماله ان ياكل منه؟ فقال: «ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهمء 


فلياكل بقدر ذلك» ( 9 
السؤال الثالث 

رجوع الأم المرضعة بعوض إرضاع اللباءء مع وجوبه عليها بناء على توقف 
حياة الولد عليه. 


فقد أجاب عنه الشيخ بأنّه من قبيل رجوع الوصي بأجرة المثل من جهة 
عموم أية: ( فإن أَرضَعْنَ لكم نأبوَهنٌ أَجِورَهُنَ» (" 
والجواب أنه ثابت بالدليل الخاص. 


1 النساء:‎ .١ 
.6 الباب /امن أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 187/1١7 ؟. الوسائل:‎ 
.1١ الطلاق:‎ .” 


7 لطت ا اج ل اس ةدود لاووشن موحرزة فى أحكاع الفكاستف 


_- 3 
تصحيح أخذ الأجرة على الواجبات 
والمستحبات النيابية 
ذهب كثير من المتأخحَرين إلى صححة استنجار الشخص في العبادات التي تقبل 
النيابة كالحج والزيارة ونحوهماء لوكا أخذ الأجرة مائعاً عن تمشي المربة 
وحصول اللاخلاص» فكيف 2م حك الأجرة ع العمل العبادي النيابى؟ 
هذانوةوضار | اتوعيضيده تح أذ لأ جرة على الراعافوالستعيات 


نيابة بوجوه نذكرها: 


التصحيح الأوّل 

ما أفاده الشيخ الأعظم ف وقد ذكره في مقامين: أخخذ الأجرة على الواجبات, 
وأقندة الا خرة عن الغناداك فناية. 

وحاصل أن الأجرة في مقايل الثياة التي لا:يشترط فيها الإخلاص ل مقايل 

نقسن العم الذاى يشرط انيه لاطي 

ولا يخفى ما في هذا الجواب من نظر: 

ما ولاه فلن ما ذكره من التصوير خلاف ما هو الواقع؛ إذ لاتؤنخذ الأجرة 
على :مرف لقانة دولا لقوق الأدرة ردقه ان وزتما نوهد على اللو عتران 
النيابة. 

وأمّاثانياً: فلو سلّمنا صححّة الفرض: فالمحرّك الواقعى الأساسى لاتيان الصلاة 
هو الأجرع الى أخدها على النانة حك كون يما والعرين لآب و01 يضوى إلى با 


تصحيح أخذ الأجرة على الواجبات مي ئ م ا ا 10100 


بالذات. 

وثالثا: أنه لو تمّ لكان هاهنا تكليفان» تكليف بالنيابة» وتكليف بأصل الصلاة, 
فيكون الأوّل توصّلياً والثاني تعبّديأء مع أنّ الظاهر من الأدلّة والروايات أنّ هنا 
تكليفا واحداء وإليك بعضها: 

منها: مارواه حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله كد : من عمل من 
المؤوتيق عن ميث عاذ أ ضكفيا الله له أ جره ويسم به السقه 0 

ومنها: ما عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر ني » عن موسى بن جعفرقال: 
سألت أبي جعفر بن محمد عليه عن الرجل هل يصلح له أن يصلّى عن بعض 
موتاه؟ قال: «نعم» فليصل على ما أحب ويجعل تلك للميت» فهو للميت إذا جعل 
ذلك له () 

والتكليف الواحد هنا هو النيابة عن الميّت فى تكاليفه الفائتة» فكما أنٌ الفوت 
من جانب الانسان سبب لتوجّه الأمر بالقضاءء كذلك الفوت من جانب الميّت 
سبب لتوجه أوامر النيابة إلى الأحياء. 

فهنا عنوان واحد بسيط تعلّق به الأمر وهو لا يقبل التفكيك بأن يكون توصّلياً 
من جيه ون ا من رسية عرق 

وإن شعت قلت: ليس هاهنا عنوانان: أحدهما النياية والآخر نفس الصلاة؛ لأنّ 
المفروض أن الصلاة ليست مطلوبة من الأحياء في هذه الظروف إلا بعنوان النيابة, 
فيكون موضوع الأمر هو الصلاة نيابة» وبذلك يعلم أن الشخص يتقرّب بالأمر 
المتوجه إليه لا الامر المتوجه إلى الميّتء إذ لا أمر له والتقرّب الذي يحصل له هو 


.15 من أبواب قضاء الصلوات»؛ الحديث:‎ ١7 الوسائل: 6, الباب‎ .١ 
من أبواب قضاء الصلوات» الحديث: ؟.‎ ١7 ؟. الوسائل: 6 الباب‎ 


اوسن ا 0 ...روس موجزة فى أحكام المكاسب 


تعمء هو فصل تقرّب نفسه قاصد تقَرّب المنوب عنه بالواسطة. فقصد 
الامتثال مؤثر فى تقرّب نفسه بلا واسطة وتقرّب غيره مع الواسطة. 


التصحيح الثاني 
ما أفاده الشيخ الأعظم يك في رسالة (القضاء عن الميت) جواباً عن الإشكال: 
وهو أن النيّة مشتملة على قيود منها :كونه أداءً وقضاء عن نفسه أو عن الغير بأجرة 
أ برها بوكر اموهةة القيوة غير ماف لضي الاخالاص وزالاً خرة ذنم لبجو قله 
إِنّما وقعت أوَلاً وبالذات بإزاء القيد الثانى أعنى: النيابة عن زيد ‏ بمعنى 
هدوج على الكنانة عن زد بالانات بهل النريقة المشتوب يهاه وكيد 
القربة في محله على حاله لاتعلق للإجارة إلا من حيث كونه قيداً للفعل المستأجر 
عليه. 


اعوثر افرط فى الناه جو العبر ارك رباده على لعزي المجرو ادي 

يخ العاذة | تح ساناة الهو الذلكه إلا أله لمن يشرط اماع 

وبالجملة: فإنّ أصل الصلاة مقصود بها وجهه سبحانه لكنّ الداعى عليها. 
والباعث عليها مع التقرّب هو هذا المبلغ الذي قرر له07) ْ 

ولا يخفى أن مرجع هذا الوجه هو ما ذكره فى الوجه السابق وقد بِيّنا عدم 
تماميته؛ إذ ليس هنا إلا شيء واحد توبجه إليه الأمر وهو الصلاة نيابة عن الغير. فلو 
فرضنا أن الأجرة في مقابل القيد ‏ أعني: النيابة عن الغير فهو يستلزم وقوعها في 
مقابل العمل أيضاء لأنّ النيابة عن الغير وإن كانت أمراً ذهنياً لكنّه متمثّل في الخارج 
بنفس العمل» فلو كان العمل الذهني خاليا من القربة كما هو المفروضء فكيف 
يمكن أن يكون نفس العمل الخارجى مقروناً بها؟ 


.١‏ رسائل فقهية( للشيخ الأنصاري)117. 


تصحيح أخذ الأجرة على الواجبات 0 


التصحيح الثالث 

ما نسب إلى الشيخ الأعظم #أيضاً وهو أن النيابة عنوان يلحق الفعل المنوب 
عنه وبه يصير متعلقا للإجارة وهو كون الصلاة عن فلان. فالصلاة من حيث ذاتها 
عبادة» ومن حيث وصفها أي كونها عن الغير معاملة محضة. 

والظاهر أنه ليس وجهاً برأسه؛ بل هو نفس ما أفاده فى رسالة القضاء . 

وعلى كل تقدير فيرد عليه: 

أوّلا: ما يرد على الوجه المتقدّم من كونه غير ما جرى عليه المتشرّعةء حيث 
إِنّ الأجر مجعول عندهم فى مقابل العمل لا النيابة. 

وثانيا: أنّه لا يدفع أصل الإشكالء لأنّ الأجير لا يأتى بالعمل طلباً لرضاه تعالى 
بل طلبا للأجرة. 

نعم» ما ذكره إِنّما يصمٌ لو طلب الأجرة لإيقاعه في مكان خاص كالمسجد فلا 
يضرٌ بالإخلاص في أصل العملء سواء كان العمل لنفسه ام لغيره نيابة. 


التصحيح الرابع 
ما بنى عليه الأساتذة وأوضحه السيد الطباطبائي # بقوله: إِنّ الداعى على 
العمل وإن كان أخذاً بالأجرة إلا أنه ليس في عرين فاعي الامتعال بل في لوه 
نمعارة الجر نما يأتي العمل متقرٌ با إلى الله ليأخذ الأجرة» ومن المعلوم أنه 
لايعتبر في صحة ة العبادة سوى كون الفعل بداعي الامتثال» وأما إتيان الفعل بداعي 
الامتثال فيمكن أن يكون لغرض آخر كغرض دنيوي أو أخروي راجع إلى غير 
الله. 
والحاصل: أن المضر بالإخلاص إِنّما هو الداعي الدنيوي الذي هو في عرض 
داعي الامتثال» وأما إذا كان في طوله بأن يكون الداعي إلى العمل» امتثال أمر اللّه 


برضن 00000 ...لوس موجِزة في أحكام المكاسب 


تعالى» والداعي إلى الامتثال غرضاً اخ فو 1ن فلابأس به كيف ولا 
فرق -بالبداهة -فيما لا يرجع إلى الله تعالى بين أن يكون أخذ العوض أو غيره من 
المقاصد الدنيوية أو الأأخر وية( ١‏ مع أن أغلب الناس انها يلوذ الله سسعانه 
خوفاً أو طمعاًء فاللازم إنّما هو توسط الامتثال لله ؤإن كان الباعث عليه غرضاً آخر 
راجعاً إلى نفسه. وإلا انحصرت العبادة فيما كان من أميرالمؤمنين نظلا وغيره ممّن 
لايرى الداعي إلا أهلية المعبود للعبادة. 

وقد أوضحه سيدنا الأستاذتك بوجه رائع قال ما هذا حاصل("). 

هل المعتبر في العبادة أن تكون المبادئ الموجودة فئ النفس الباعثة إلى 
إيجاد متعلق الأمر امتثالاً له تعالى؛ كلها مووطة بسهانك اد لانجيو قنها الأكرن 
العمل للّه سبحانه خالصاً بلاشركة شيء معه».فإذا صار شىء دنيوي سبباً لإيجاد 
عمل لله تعالى ولا يكون في إتيان الفعل بداعي الله شريكاً وإن كان الإتيان بداعي 
الله معلولاً لداعي در الله يقع الفعل عبادة؟ 

والتحقيق هو الثانى لأنّ الامتثال والطاعة عند العقل ليسا غير إتيان المأمور به 
خسب وغوة الأمر ولأجل موافقته كان الباعث الأقصى عليه أىّ شىء كان فالاتيان 
بالفعل لاقتعال .والطاعة سكا رياوت ك1 شن فيه روحب كرن الفعل عاد أذ 
العبادة طاعة المولى وحركة العبد طبق أمرهء كانت الغاية لها ماكانت. 

والشاهد على عدم اعتبار شىء آخر في صيرورة الفعل قربياً وعبادياً مضافا 
إلى ماذكر, الأدلّة المرغبة في العبادات بالوعد على ف نيا اثار ا خروية وتوت 
عليهاء وتسالمهم على صحّة العبادة إذا كان الإتيان والإطاعة بطمع الجنة أو لخوف 
النا بل بطمع سعة الرزق ونحوهاء مع أن كل ذلك خارج عن الغايات الإلهية, 


.١ 4 تعليقة السيد الطباطبائى اليزدي:‎ .١ 
.18١/؟ المكاسب المحرّمة:‎ ." 


تصحيح أخذ الأجرة على الواجبات 210 1 


والغايات المذكورة غير الله تعالى. 

ويؤيد ما ذكرناه أيضاء بل يدلٌ عليه إطلاق أدلّة الأمر بالمعروفء فإنّ 
الععروزقك إن كان مين العناذ كلانه التار كه كان غين شتيعف عند امو الله 
تعالى» فلو أمره والده أو من يحتشم منه فأتى بالتكليف الإلهى وامتثل أمر الله 
إطاعة لوالده أو غيره فتقع العبادة صحيحة» وإلا لزم أن يكون الأمر بالمعروف 
معدماً لموضوعه. بل موجباً لانقلابه إلى المنكر, فإنّ إتيان العمل العبادي لغير الله 
من المنكرات. 

وهذا الجواب وإن اعتمد عليه كثير من المشايخ الأعاظم, غير أنّ النفس لا 
تعتمد عليه» فإنّه وإن كان قصد الامتثال يتوسّط بين الفعل والاجرة» لكن الداعي 
الحقيقي بحكم أنّه لابد أن ينتهى كل ما بالعرض إلى ما بالذات هو الأجرة بدليل أنه 
لو انتفت الأجرة انتفى قصد الامتثال ونفس العمل. 

والفرق بين الأغراض الدنيوية المطلوبة من غير الشارع والأغراض الأخروية 
المطلوبة من الشارع واضح جداًء فإنّ المكلف فى الصورة الأولى يأتي بالواجب 
لغاية الأجرة؛ وهذا بخلاف الصورة الثانية» فإنّه يأتى به لأجله ولشأن من شؤونه 
وهو فعله سبحانه. أعني: الدخول فى الجنة والاتّقاء من النار. 

فالعبادة عبارة عن القيام بالعمل لأجله سبحانه. سواء كان لذاته» أو لوصف 
من صفاتهء أو لفعل من أفعاله وعلى كل تقدير فهو يقوم بالعمل لأجله لا لغيره. 
بخلاف ما إذا قام به لأجل الأجرة فهو إن قام بالعملء فلمخلوق من مخلوقاته. 
وقياس هذا بذلك قياس مع الفارق, وأَيٌّ وجدان يقبل هذا القياس؟! ويعتقد أن 
العمل للثواب المطلوب من اللّه كالعمل للأجر المطلوب عن عباده؛ مع أنّ الأوّل 
خضوع فى مقابله باعتقاد أَنّهِ إله ورج وده فنا كل تورف والثاني خصو نين 
مقابل دنيا الغير ودرهمه وديناره؟ فتصوّر وحدة العملين من عجائب الأمور. 


37 مم م0-20-0000 روس موجِزة في أحكام المكاسب 


التصحيح الخامس 

ما ذكره السيد الطباطبائى تيد فى تعليقاته وقال: يمكن أن يقال بصحّة العمل 
من جهة امتثال الأمر الاجار 1 الوتحلويت الأمر الصلاتي, فإنّ حاصل قوله: ف 
بإجارتك صل وفاءً للإجارة» ودعوى أنّ هذا الأمر|المفهوم من قوله 
سبحانه:«أوفوا بالعقود»] توصّلى لا يكون ملاكا لعبادية العبادة مدفوعة: 

أوّلاً: أن غايته أنّه لا يعتبر فى سقوطه قصد القربة» فإذا أتى بقصد الامتثال 
يكون عبادة قطعاً كما فى سائر الأوامر التوصّلية» ولذا قالوا: إن العبادة قسمان: 
عزاذابالمعى الأخض وبالمعتى الأعتة وى كل يبال يعتبر فيه قصد القربة اذا أتى 
به بقصدها. 

وثانيا : بأنَا لا نسلّم كونه توصّلياً مطلقاً بل هو تابع لمتعلّقه (1) 

يلاحظ عليه أمًا أوّلاً: فلن ما ذكره ناش من الخلط بين القربيّات 
والتعبّديات: فإنّ الأوّل أعمٌ من الثاني وإن كانا يشتركان في اشتراط ترتّب الثواب 
على قصد الأمر والامتثال لوجه الله لكن ليس كل أمر يقصد امتثاله أمراً تعبّدياء بل 
يعد أمراً قربياء فالتعليم والتعلّم والعمل بآداب الأكل والنوم والتخلّى امتثال 
للأوامر القر بية لا الأو امر التعبّدية. كما أن العمل بالأوامر الواردة في باب الأخماس 
والصدقات لله سبحانه يوجب القرب ولا يعد نفس العمل عبادة له سبحانه. 

فالعبادة التى يعبر عنها بالفارسية بايرستش» أخصّ من الأعمال القربية» بل 
الغبادة :هن العتضوع فى سقاباة سبحانه بعنوان أنه «(إله) و«رت» وليس هذا المعنى 
في هذه الموارد. 

وعلى هذا فامتثال الأمر بالوفاء بالاجارة المتولد من قوله سبحانه: «أوفوا 
بالعقود» لايجعل نفس الوفاء عبادة لعدم قابلية نفس العمل لأن يصدق عليه أنه 


.١6:ىئابطابطلا تعليقة السيد‎ .١ 


تصحيح أخذ الأجرة على الواجيات .... 0000 
عبادة. 

وما ذكره ه من أنْ التعبّدي والتوصّلي تابع لمتعلق الأمر وليس من كيفيات 
الفذلي :وان كان سيا ولكن لبن كل مشفلن الجا لأن ييه به الله مالي .وان 
قصد أمره لأنّ المتعلق هنا هو الوفاء لا الصلاة. 

وقانا: لو مليناةة لك ولكن لبن ك1 فق يطول بالا جرة قد انشال الاين 
بالوفاء بل يتمقصد المعاوضة. 


الحمبحت السايسن 

ما أفاده سيدنا الأستاذضك عند البحث عن العبادات الاستئجارية, وحاصل ما 
أفاده مايلى: 

إن الوكالة والنيابة فى اعتبار العقلاء مختلفتان, فإِنٌ الوكالة عبارة عن تفويض 
اماك القيوروا كاله الدمن غير اعقنا ركون الكل كارك فقرلقه فى الحعتنا راو عمل 
منلة عله وانتساب العمل إلى الموكل بابر كوه عا تسيا » قفي 
الوكالة يكون الوكيل والموكل ممتازين في عالم الاعتبار. 

وأمًا النيابة في العمل فيحتمل تصوّراً أن تكون عبارة عن تنزيل شخص نفسه 
منزلة غيره فيه» بمعنى تبديل شخصية النائب بشخصية المنوب عنه فى صمقع 
الاعتبار فتكون مبنيّة على إنساء النائب (نفسه] وإفنائه وتحوّل وجوده إلى وجود 
المنوب عنه» فحينئذ يكون ما صدر منه منتسبا إلى الشخصية الثانية أي المنوب 
عنه ومسلوبة عن الأولى» فلوكانت النيابة في الأعمال كذلك لايعقل أن تقع الأجرة 
في مقابل العمل فإنّ صقع إتيانه صقع فناء النائب ووجود المنوب عنه فقط 
والعمل عمله ولامعنى للأجر في عمل المنوب عنه. 

وفى هذا الاعتبار لايكون للعمل اعتباران» فإنّ النائب وعمله منسيان: فالنائب 
هو المنوب عنه ليس إلا والعمل عمله ليس إلاء فالأجرة في هذا الاعتبار تقع بأزاء 


57 اا ااا ااا 00000 ... دروس موجزة في أحكام المكاسب 


فصقع العمل ليس صقع اعتبار الاجرة» إذ العمل للمنوب عنه فلا أجر له في 
عمل نفسه لنفسه7١)‏ 

ويلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من تبديل النائب شخصيته حين العمل بشخصية 
المنوب عنه وتنزيل نفسه منزلته دقة عقلية وليس بعرفىء بل يخالف ما يفهمه 
العرف العام من النيابة التى هى الإتيان بالعمل منسوباً إلى المنوب عنه وبالوكالة 
عندهم؛ فلايعتبر أزيد من ذلك. 


التصحيح السابع 

إبداء الفرق بين الاستئجار للحج والاستئجار لباقي الأعمال العبادية» أن الحج 
عمل عبادي لاينفك القيام به عن بذل مال كثير فى حصوله. فلأجل ذلك يصمّ 
الاستئجار عليه لأنّ ماهية العمل ماهية عباديّة مالية» ولذلك تضافرت الروايات 
على صححّة الاستنابة فيه وصحٌ عن الصادق افلا أنه أعطى ثلاثين ديناراً يحج بها 
عن إسماعيل ولم يترك شيئاً من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه حتى اشترط عليه 
أن يسعى في وادي محسّرء ثم قال: «يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجّة 


بما أنفق من ماله» وكانت لك تسع بما أتعبت من بدنك».7") 


إلى غير ذلك من الأحاديث؛ ولايمكن التجاوز عن باب الحج إلى سائر 
الأعمال خصوصاً مثل الصلاة والصوم من الأعمال التي تعد عبادة محضة:؛ ولم 
يكن الاستئجار على تلك الأعمال أمراً رائجاً في عصر الأئمة لإ وحتى الأعصار 
القريبة من عصرهم. وإنّما هو أمر حدث في الأعصار المتاحرة ولم نقف على 


.5١7/7؟:ةمرحملا المكاسب‎ .١ 
.١ من أبواب النيابة فى الحجء الحديث:‎ ١ الوسائل: 4 الباب‎ .” 


تصحيح أخذ الأجرة على الواجبات 0000 0 1غ 


تاريخه, ولأجل ذلك يشكل الافتاء بصحّة هذه الأعمال النيابية والاستئجار عليهاء 
ضرورة أن من شروط صحّة الإجارة قدرة الأجير على الاتيان بالمتعلّق وهو 
الصلاة خالصاً للّه مع أنه غير مقدور للأجير. 

فالأولى في تلك الموارد أن يعامل مع الأجير معاملة الإمام مع القاضي وكلّ 
من يقوم بمصالح المسلمين» فكما أن الإمام يقوم بقضاء حوائج القاضي ويسدّ 
حاجته. فكذا كل مَن أراد استئجار الغير للصلاة يجب عليه القيام بقضاء حوائج 
النائب إلى مدّة تكفى للقيام بالعمل فالمستأجر يسدّ حاجة الأجير, وهو أيضاً يقوم 
بنفس ما يتوخاه الطرف الآخرء فالعطاء والعمل ليسا من باب المعاوضة والمعاملة: 
بل من قبيل جزاء الاحسان بالاحسانء وهذا ألصق بالقلوب وأبعد عن الاشكال. 


2 


سل مم 00-000-00000000 لوس موجزة فى أحكام المكاسب 


أخذ الأجرة للإطافة عند طواف نفسه 


إذا استؤجر لإطافة صبى أو مغمى عليه فهل يجوز احتساب الطواف لنفسه أو 
لاب 

الحق كما فى «الدروس» الجواز مطلقاء حيث يحتسب لكل من الحامل 
والمسوار عار ئضي المع في بنارا أن ترط بدي حب االقسدة 
لأنّ ما يملك بالاجارة هو عبارة عن الاطافة وهى غير الحركة المخصوصة التى 

وإن شئت قلت: الحركة المخصوصة أي المشى على الأقدام محمّق للطواف. 
والإطافة فعل يتولد منهاء ولأجل ذلك يصح أن يقال: طفت وأطفتء وبعبارة ثالثة: 
مورد الإجارة هو الحمل فى حال الطواف. فالمستاجر يملك الحمل فى ذمّة 
الأجير لا الحركة ل التى تعد فعلاً للحامل» وعلى هذا فالحق الجواة 
مطلقاً إلا إذا اقرط ا لذ مسعميرا الفلر اق سه 

ويؤيّد ذلك ماورد من الروايات فى المقام من جواز حمل الغير في 
الطواف مع عجزه عنه. فهي تدل على صحّة الاحتساب لنفسه مع إطافة الغير: 

.١‏ مارواه محمد بن الهيثم التميمي» عن أبيه. قال: حججت بامرأتي وكانت قد 
أقعدت بضع عشرة سنة: قال: فلمًا كان في الليل وضعتها فى شٌّ محمل وحملتها 
أنا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر, قال: فطفتٌ بها طواف الفريضة» وبين 
الصفا والمروة» واعتددت به أنا لنفسيء ثم لقيت أيا عبد الله الا فوصفت له ما 


أخذ الأجرة على الأذان ل 1 
صنعته. فقال: «قد أجراً عنك» () 

؟. مارواه حفص بن البختريء عن أبى عبد الله قفي المرأة تطّف الصبي 
وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبى؟ فقال: انعم(" 


هله عله عله 
وت 


3 


أخذ الأجرة على الأذان 

هل يصح أذ الأجرة على الأذان إذا انتفع به الغير كإعلام دخول الوقتء أو 
الاجتزاء به فى الصلاة أو الاقتداء إذا كان إماماً؟ 

والكلام يقع في مقامين: حسب القاعدة» وحسب الروايات: 

أمَا الأوّل: فالحىٌ صحّته إذا لم يكن أنخذ الأجرة مانعاً عن انتفاع الغيرء كما إذا 
أخحذ للإعلام دون الاجتزاء به في الصلاة أو الاقتداءء فإنّ أخذ الأجرة عندئذٍ ينافي 
اللإاخلاص ويوجب البطلان ولا ينتفع به غيره. 

وأا الاني: فالظاهر من الروايات أن المطلوب من الشارع وقوعه في الخارج 
يجان لبالا حرق دغر في الل الاجر عليه وهو نالجع لكا 

وقل وردت فى المقام روايات مبثوثة في أبواب الأذان والأمر بالمعروف 
والشهادات, فكان الأولى لصاحب «الوسائل» يي جمعها في مكان واحد. 


الأولى: ما رواه السكوني, عن جعفر عن أبيه 2 . عن على ليا قال: «آخرما 
فارقت عليه حبيب قلبى أن قال: يا على إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك, 


.١ الوسائل: 4» الباب 60 من أبواب الطواف, الحديث:‎ .١ 
:” ؟. الوسائل: 4» الباب 00 من أبواب الطوافء الحديث:‎ 


كدان لي م0000 00-00000000000 لوس موجِزة قي أحكام المكاسب 
ولا تتخذن فَؤذنا ايز على أذانه أجراأ» ( 0 

الثاثية: قال: أتى رجل أمير المؤمنين اهل فقال: يا أمير المؤمنين والله إنَي 
لأحيّك: فقال له: ولكنى أبغضك. قال: ولِم؟ قال: «لأتنك تبغى فى الاذان كسسبا ‏ 
وتأخذ على تعليم القرآن أجرأه ١؟)‏ 0 

الثالثة: ما رواه العلاء بن سيابة» عن أبى جعفر ىذ قال: «لا يصلّى خلف من 
يبتغى على الأذان والصلاة الأجر, ولاتقبل شهادته»(© 

الرائعةامااروا» مشا برع علي عه الى تقر 1 قال: «لا تصل خلف من 
يبغى على الأذان والصلاة بالناس أجراًء ولاتقبل شهادته» (4) 

اوقد استشكل «الشيخ» 2 في السند والدلالة بالحمل على الكراهة: 

أَمّا السندء فالخدشة غير تامّة لتضافر الروايات أُوَّلأء وصحّة اسناد الصدوق # 
إلى محمد بن مسلم عن أبي جعفر له ثانيا. 

وأمّا الخدشة فى الدلالة: فمثل السند, لأنّ الحكم بعدم قبول الشهادة أو 
المبغوضية آية الحرمة ولا تجتمع مع الكراهة. 

ومورد الروايات الأذان للإعلام أو الأذان لإقامة صلاة الجماعة: وأمّا أذان 
المكلف لنفسه فحرام بطريق أولى. 

21 2 


.١ الوسائل: 4 الباب 78 من أبواب الأذان والاقامة: الحديث:‎ .١ 
الوسائل: 4» الباب 78 من أبواب الأذان والإقامة, الحديث: ؟.‎ .1 
الوسائل: 18 الباب 7 من أبواب الشهادات» الحديث: ؟.‎ 
الوسائل: 14 الباب 7 من أبواب الشهادات» الحديث:1.‎ .5 


أخذ الأجرة على الإمامة 10111 ش*<1 0 1 


أخذ الأجرة على الإمامة 


ويقع الكلام في الإمامة في مقامين: حسب القاعدة. وحسب الروايات: 

اما القاعدة: فربّما يحتمل منع اعتبار القربة فى إمامة الإمام فى الجماعة» فلو 
كان قاصدا للقربة فى اصل الصلاة كفى وإن كانت خحصوصية الجماعة فاقدة لهاء بل 
بعتي كو قد قاصداً للإمامة والجماعة أيضاء ولذا لو صلّى خلفه جماعة مع عدم 
علمه صححّت صلاته وصلاتهم؛ فهو نظير المسجدية حيث إِنّه لايعتبر كون إيقاع 
الصلاة فيه بقصد القربة» بل لو كان ببعض الأغراض الدنيوية بعد كون أصل الصلاة 
بقصد القربة كفى فلو أخذ الأجرة على إيقاع صلاته في المسجد صححّتء غاية 
الأمر لايترتّب ثواب الجماعة أو المسجدية:؛ ولا يلزم من ذلك بطلان أصل الصلاة. 
هذا فى غير مثل صلاة الجمعة ممًا يشترط فيه الجماعة: وامّا فيها: فيمكن دعوى 
يتوت قصد القربة كما يعتبر فيه قصد الجماعية» ويمكن دعوى عدم الاعتبار فيه 
أبض](0 

ولو صمّ ذلك لجاز أنحذ الأجرة على الإمامة حسب القاعدة. 

وأمًا من حيث الروايات: فلا يجوزء لما تقدم من الرواية الصحيحة حيث 
روى الصدوق باسناده. عن محمد بن مسلم قال: الا تصل خلف من يبغى على 


7٠ تعليقة السيد الطباطبائى:‎ .١ 


170 ...لوس موجِزْة في أحكام المكاسب 
الأذان والصلاة بالناس أجراً ولا تقبل شهادته» )١(‏ 

وروى الكليني باسنادهء عن العلاء بن سياية» عن أبي جعفر بالكلا قال: «لا تصل 
خلف من يبتغى على الأذان والصلاة الأجرء ولا تقبل شهادته».(" إن عدم قبول 
الشهادة آية الحرمة. 


3 


أخذ الأجرة على الشهادة تحمّلاً وأداءً 


ذهب المشهور إلى وجوب تحمّل الشهادة شهرة عظيمة: ونخالف ابن 
إدريس. قال المحقّق : إذا دُعى مَن له أهلية التحمّل وجب عليه؛ قال سبحانه: 
ؤوَلاً يأب الشّهَدَاءٌ إذَا مَادُعُوام () 

وقال سبحانه: 9 ولا تَكْنّمُوا الشَهَادَة وَمَن يَكيّمْهَا فَانهُ آ: ف نه واللة يما 
َمْمَنُونَ عَلِيهٌ0) وظاهر الآية الأولى هو الأداء مثل الشانية» غير أنّها فشرت 
بالتحثل. وَتَدل عليه روانات: 

الأولى: ما رواه ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» ٠‏ عن أبي عبد الله ليد في 
قول الله عزو جل: «( ولا ياب الشهداء» قال: قبل الشهادة» وقوله: ( ومن يكتمها 
فأنه آثم قلبه »4 قال: بعد الشهادة» ( 9 


.5 الوسائل: 148 الباب 77 من أبواب الشهادات» الحديث:‎ .١ 
؟. الوسائل: 14 الباب 77 من أبواب الشهادات» الحديث: ؟.‎ 
.747 البقرة: 747. 5. البقرة:‎ 
.١ من أبواب الشهادات. الحديث:‎ ١ الوسائل: 14 الباب‎ .0 


أخذ الأجرة على الشهادة تحملاً وأداءً. ل 0 


الغانية: ما رواء سماعة: عن أبى عبد اللّه #فى قول الله عزوجل: ؤولا يأب 
الشهداء إذا ما دعوا» فقال: «لاينبغى لأحد إذا دعى إلى شهادة ليشهد عليها أن 
يقول: لا أشهد لكم».” 0 ١ ١‏ 

ثم إنّ القول بالوجوب لا يكون سبباً لحرمة أخذ الأجرة لو انتفع بها الغير. 

نعم لو امتنع المشهود له من إعطاء الأجرة وجب على الشاهد التحمّل والأداء. 
فإن لم يقصد الشاهد حينئذ المجانية تكون ذمّة المشهود له مشغولة بأجرة المثل. 

نعم لو توقف أداء الشهادة في المحكمة على صرف المال فالقول بوجوبه 
يحتاج إلى وجود الإطلاق في الأدلة. 


2 


.6 من أبواب الشهادات» الحديث:‎ ١ الوسائل: 148 الباب‎ .١ 


06> ا ا ا ا 1 دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


أخذ الأجرة على تعليم القرآن وكتابته 


وقد نهى عنه فى بعض الروايات مثل: 

ما رواه الحسين بن علوان عن على نظ أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين 
واللّه ني أحبّك لله فتمال له: الكني أبغضك - قال: ولم؟ قال: «لأنّك تبغي في 
الأذانء وتأخذ على تعليم القرآن ارا موستمسكه رضي وك الله يرقو نوكن تمد 
على تعليم القرآن أجراًكان حظه يوم القيامة»7١)‏ 

وما رواه الصدوق قال: «نهى رسول الله يل عن أجرة القارئ الذى لا يقرا إلا 
على أجر مشروظ)7") 

وهى محمولة على الكراهة بقرينة الروايات الدالة على الجواز كما رواه 
الفضل بن أبى قرّة قال: قلت لأبي عبد الله لفلا: هؤلاء يقولون: إن كسب المعلّم 
سحت فقال: «كذبوا كذب أعداء الله إِنّما أرادوا أن لايعلّموا أولادهم القرآن» لو أنّ 
المعلّم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا»7") 

وأضف إلى ذلك: وجود السيرة المستمرة على أخذها. 

ثم نه يجوز أخخل الأجرة على كتابة القرآن؛ نص بذلك فى «المراسم» 
.١‏ الوسائل: 17 الباب ١7من‏ أبواب ما يكتسب به: الحديث: .١‏ 


؟. الوسائل: 217 الباب 74 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟. 
* الوسائل: 17 الباب 74 من أبواب ما يكتسب به. الحديث: /: 


أخذ الأجرة على الإفتاء وتعليم الأحكام ا 017171171311100 


و«التحرير» و«التذكرة» و«نهاية الأحكام» وإجارة «القواعد»» ونسبه فى «التذكرة» 
«النهاية» و«النافع» أنه مكروه مع الشرطء وفى «السرائر» الإجماع على أنه مكروه 
مع الشرط وتلونة خلال فلات 07 


أخذ الأجرة على الإفتاء وتعليم الأحكام 


الظاهر من الآية المباركة هو كونه مطلوباً على نحو المجانء. قال سبحانه: 
(تلَوْلا ََر من كُل فِرَقة مِنهُم طَاقة لِيتََّهُوا فى الدِين وَلِيتذِرُوا قَومهُم إذا رَجَمُوا 
يهم لعَلَهُم يَحذَرُون» 7" 

أضف إلى ذلك: أن الإفتاء وتعليم الحديث والأحكام رسالة تشبه 
رسالة الأنبياء» وقد وردت النصوص على أنّ شعار الأنبياء هو الدعوة إلى 
اللتكالف] مو ندوة اجن فاق ذلك سيضانه ثاقاذً عن انبا فقن صسورة الشجراء 


.١‏ لاحظ مفتاح الكرامة: 778/7: فى جواز أخذ الأجرة على كتابة القرآن. 
". التوية: ؟77١.‏ 


بان 00-000-00002000 لد وس مو جِنْة في أحكام المكاسب 


أخذ الأجرة على القضاء 
أو 


قدّمنا الكلام في أخذ الأجرة على القضاء عند البحث عن الرشوة!'" بقي 
الكلام في ارتزاقه من بيتالمال. 

إن الإسلام دين عالمي يتماشى مع جميع الحضارات الإنسانية» فلا يمكن أن 
تكون قوانينه ودساتيره معارضة للفطرة الانسانية الصحيحة, ولاشك فى أن 
الإنسان الاجتماعى لا يستغنى عن القضاء والإفتاء وتعليم الأحكام وغير ذلك مما 
يحرم أخذ الأجرة عليه هذا من جانب. 

ومن جانب آخر فإنٌ القيام بهذه المهمات الاجتماعية يعوقه عن الاشتغال 
بسائر الضروريات الحيوية كتحصيل الرزق لنفسه وعيالهء ولأجل ذلك عالج 
الإسلام تلك المشكلة بتسويغ ارتزاقه من بيت المال حتى يقوم بالأمور الشرعية 
فارغ البال غير مضطرب الحال. ومعنى الارتزاق من بيت المال أن القاضي يمارس 
التضاء لله سبيجانه ولا اقل تتوعاء وييما أن الاتعفال بيذ الميقة سرنب على ند 
عيلة القاضي ورفع حاجته ينفق الحاكم الأعلى على القضاة حسب حاجاتهم 
حتى يتسنّى لهم القيام بالواجبء ولأجل ذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين هه 


.١‏ للاحظ ص 1848 من هذا الكتاب. 


أخذ الأجرة على القضاء أو ارتزاقه من بيت المال 100 1 101000011 


يأمر عامله (الأ.: شتر) فى عهده المعروف بقوله: «وافسح له فى البذل ما يُزيل علته 
وتَقلّ معه حاجيّه إلى الناس: ؛ وأعطه مِنَ المنزلة لديك مالا يطمع فيه غيره مسن 
خاضعك» (0) 

وإدرئات اولض إذرريت الجال مده اعرف فى المضاح ااعلايية صرف 
في مصلحة القضاء والإفتاء من أهم المصالح؛ وما يأخذه القاضى من بيت المال 
ليس أجرة في مقابل العمل بل إصلاح وتأمين له حتى يتفرّغ للواجبء فلا يشترط 
أن قي لبوا يارج اليل الى المسائع الي يري لماكو لاما 
فرئّما تقتضى المصلحة الانفاق أزيد منها أو أقل. 

ثم إن الظاهر من الشيخ ## اشترا تراط الحاجة حيث قال: فمقتضى القاعدة عدم 
جواز الارتزاق إلا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب 
المؤونة. فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه عن القيام بتلك المصلحة 
ين كاد 

غير أنّه لا دليل على ذلك التقييد. 

وعلى ذلك فالحكم تابع للمصلحة التي يقف عليها الحاكم الأعلى. 


!ع عاد داه 
وي يات 


فى الأعمال المحرّمة 


وهى الأعمال د التى ليست لها طابع اكتسابى فنذكر 
منها فروعاً على ترتيب الحروف الهجائية: 

.١‏ تزين الرجل بما يحرم عليه 

". التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمئة المحترمة 

*. التهمة و البهتان 

:. سب المؤمن 

0. الغيبة 

1 الكذب 

. النميمة 

6. الهجر 


تزيّن الرجل بما يحرم عليه 


وفى المقام مسألتان, وإن كان بعضهم قد خلط بينهما. 
إحداهما: تزيّن الرجل بما يحرم عليه من لبس الذهب والحرير. 
ثانيتهما: تزيّن الرجل بما يختصّ بالنساء. 


والتعبير المعروف في كلمات الأصحاب فى كلا الموردين هو التزيّن وإن عبر 
الشيخ الأعظم تيك عن المسألة الثانية بالتشبّه. 


المسألة الأولى: تزيّن الرجل بما يحرم عليه 
وقد عدّه العلامة يك في «القواعد» من المكاسب المحرّمة )١(‏ 
وقال العاملى في «مفتاح الكرامة»: ففي «المقنعة», و«النهاية») ما يعطىي أن 
المراد بالحرام هو الذهب وما حرم من الحرير... وبه فسّر فخر الإسلام» والمقداد. 
والمولى الأردبيلي قدس سرهم _عبارة النافع والإرشاد(") 


.09/4 قواعد الأحكام: 8/7. ”. مفتاح الكرامة:‎ .١ 


570 م 0200-0000-0000 فلوس مو جِزة في أحكام المكاسب 


أقول: إِنّ الفقهاء بين مطلق للحرام وبين مبيّن لمصداقه7 ١‏ 

وهذا يعطي أن ملاك البحث في المسألة الأولى هو تزيّن الرجل بما يحرم 
عليه» كما أن الملاك في المسألة الثانية تزيّن الرجل بما يختصّ بالنساء. 

نعم» يظهر من صاحب المسالك تفسير الحرام في عبارة المحقّق بلْبس 
السوار والخلخال والثياب المختصّة بالنساء فى العاداتء كما أن المحمّق الأردبيلى 
عطلفي غان المسألة ادل اودوعت تر تنه سما مشت نماي كاين اليا( 
والخلخال والثياب المختصّة بها بحسب العادة» ويختلف ذلك باختلاف الأزمان 
والبلادء وكذا العكس. 

والحاصل: أنّ الفرق بين المسألتين واضح والشيخ الأعظم عبّر عن المسألة 
الثانية بالتشبّه. وعلى كل تقدير فلندرس كلا المسالتين: 

ما المسألة الأولى: فلاشك بين الفقهاء فى حرمة لبس الحرير والذهب 
للرجلء ويدلٌ على حرمة الأوّل مطلقاء وفى حال الصلاة, غدّة ووايات» أماافظلقا 
فقول الصادق ه:«لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب»(") 

وعاءوواة سعناعة بو سهران قال سالك أنااعين الله للد عير لبان الور 
والديباج؟ فقال: «أمّا فى الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل»/") 

ويدلٌ على المنع في خصوص حال الصلاة ما رواه إسماعيل بن سعد 
الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا نىِء هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ 
فتمال:رلم (4) 


.١ 160 النهاية:‎ .١ 

؟. الوسائل: 2 الباب ١7‏ من أبواب لباس المصلىء الحديث: ١‏ . 

الوسائل: "* الباب ١7‏ من أبواب لباس المصلىء الحديث: 7 ولاحظ او 4. 

4. الوسائل: ” الباب ١١‏ من أبواب لياس المصلىء الحديث: .١‏ ولاحظء ؟و5 و7 وغيرها. 


تزيّن الرجل بما يحرم عليه ا 10 


فإذا كان نفس اللبس محرّماًء فيكون الحرام هو لبس الحريرء سواء أكان زينة 
أم لاء فربّما يكون هناك لبس ولا تكون هناك زينة كما إذا لبس تحت الألبسة. 

وأمّا الذهبء فقد اتّفقوا على حرمة التخّم بالذهبء ويدل على حرمة التختّم 
بالذهب و لبسه ماعن أبى عبد اللّه ىذ قال: «قال, رسول الله يَقِيِهُ لأمير 
المؤمنين : لا تخيدّم بالذهب فإنّه زيتتك في الآخرة» 17 

فقا واه عقا رريق موسي معن الى عيذ لل اكه قال وله يبسن لعل النافت 
ولا يصلى فيه لأنّه من لباس أهل الم 

وبذلك يعلم أن الموضوع هو التخمّم واللبسء بل التخسّم من مصاديق النْبس 
في عرف العرب حيث يقولون: لبس الخاتم, فليس التزيّن موضوعاً للحكم. لا في 
مورد الحرير ولا فى مورد الذهب. 

وبذلك يقوى جواز شد الأسنان بالذهب لعدم صدق اللبس عليه. 

نعم» يمكن استظهاركون الملاك هو التزيّن بالذهب مما رواه حنان بن سدير, 
عن أبي عبد الله نقذ قال: سمعته يقول:«قال النبى يليه لعلى لقا إيَاك أن تتختّم 
بالذهب فإنّه حليتك في الجنة)' ". وهذه الرواية تشعر بكون الملاك هو الزينة, 
وهى صادقة في شد الأسنان به. 

ولكن هذا الظهور أي كون الملاك هو الزينة يعارض بما رواه موسى بن أكيل 
النميري عن أبي عبد الله افلا حيث قال اك : «جعل الله الذهب في الدنيا زينة 
الشنان قخرتم على الجا لبه والهياة فيه( ؟' وعى مشهرة بكون الملاك هو 


.١ من أبواب لباس المصلى. الحديث:‎ ٠١ الوسائل: ": الباب‎ .١ 

الرسائل: # اناب ان آبوات لانن النسصلي! لسارت 1 و لظ ها وروافين لبا ضة 
الروايات. ْ ْ 

الوسائل: ”: الباب ٠7من‏ أبواب لباسي المصلىء الحديث: .١١‏ 

5. الوسائل: ”: الباب 7١‏ من أبواب لباس المصلي» الحديث: 6. 


در م لو 0 دروس موجزة في أحكام المكاسب 


صدق اللبسء فتأمل (1) 
وعلى كل تعدير فالأولى الاجتناب عن شد الأسنان بالذهب» أل زرع الأسنان 
الذهبية إذا صدق عليها الزينة. 


المسألة الثانية: تزيّن الرجل بخصائص النساء 

وقد عبر عنه الشيخ بالتشبّه بهن فى اللباس وهو الأوفق بما ورد في الروايات 
من النهى عن التأنّث والتشبّه. 

فنقول: قيل: يحرم لبس الرجل مختصّات المرأة وبالعكسء كما إذا لبست 
المراة العمامة» والرجل الخمار وإن كانت المختصّات تختلف حسب العادات 
والبلاد. 

ويظهر ذلك من كل من فسّر الحرام في قول الفقهاء: «يحرم تتزيّن الرجل 
بالحرام» بلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بالنساء فى العادات. كما فشر 
ئة ايشا قول المحمق في «الشرائع): «وتزيّن الرجل بما يحرم عليه (") 

وعلى أيّ تقدير فقد استدلٌ بما روي عن رسول الله يَبْْةُ من اللسعن على 
المتشبّهين والمتشبّهات, وهل المراد التشبّه في اللباس أو التشبّه في الطبيعة؟ لا 
يعلم المراد إلا بذكر الروايات؛ ١‏ . روئ جابرء عن أبي جعفر بي قال: «قال رسول 
الله ييهُ في حديث: لعن اللّه المحلّل والمحلّل له. ومّن تولّى غير مواليه. ومّن 
اذى تسا لا معرفه والسقتيية من الرهال عالساء والمعكتياع ف النسباء 
بالرجالء» ومن احدث حدثا في الاسلام؛ او اوى محدثاء ومن قتل غير قاتله او 
ضرب غير ضاربه).! "ا 
.١‏ وجهه كون الحديث غير آب من كون الملاك هو الزيئة أيضاً منه. 


. شرائع الإسلام: ١ ٠/7‏ كتاب التجارة. فصل فيما يكتسب به ولااحظ مسالك الأفهام:170/7. 
* الوسائل: 17 الباب 417 من أبواب ما يكتسب به. الحديث: .١‏ 


تزيّن الرجل بما يحرم عليه ا ا 0 00000 


؟. روى أبو خديجة عن أبى عبد الله ا قال: «لعن رسول الله يِل 
المتشبّهين من الرجال بالنساء والمهتكيات من النساء بالرجالء قال: وهم 
المخكون واللاتى ينكحن بعضهن بعضا»! 0 

. روى زيد بن علىء عن آبائه لي » عن على لي أنه رأى رجلاً به تانيث في 
مسجد رسول الل فقال له: «خرج من مسجد رسول الله يلي يا لعنة رسول 
اللَهيييه» ثمّ قال على لى: «سمعت رسول الله يليه يقول: لعن الله المتشبّهين من 
الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال»(") 

وريّما يستدلٌ على الحرمة بما رواه المحدّث النوري فى مستدركه عن 
«الجعفريات») حيث قال:«لعن رسول الله يَيْلْهُ مخنْتى الرجال المنسريين بالنساء. 
اله خاقت مرو السناء لمعه تبات الس 0 ْ 

وعن الطب رسي تك في المجمع البيان») عن أبي اماف عن النبي يِل قال: "أربع 
لعنهم الله من فوق عرشه وأمّنت عليه ملائكته: الذي يحصر نفسه فلا يتزوّج ولا 
يتسرى لثلا يولد لهء والرجل يتشبّه بالنساء وقد خلقه الله ذكرأء والمرأة تتشبّه 
بالرجال وقد خلقها الله أنفى» (4) 

وضين تجبيو ين القير اللحقيرفى :قال قال برسيول الله لاله لعن الله رتوت 
الملائكة على رجل تَأَنّثْ وامرأة تذكّرت» (0) 

والظاهر من هذه الروايات هو التشبّه فى الطبيعة» فلا دلالة لها على حرمة 
اللبس (فهذة الزواياات مع خدم ذلاقتها عياف الاسبناد لا رصاح الاسسجان بها 


.606٠١ / 6 الكافى:‎ ١ 

الوسائل: 35 آلا امن أبراي ما يكعسييية العديف 7 
*' المستدرك: 137 الباب ١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث: .١‏ 
. المستدرك: 137 الباب ١‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث: ؟. 
6. المصدر السابق, الحديث: ”. 


نفس م م .0000-0000-0000 لاوس موجِزة فى أحكام المكاسب 


والحقٌ أنه ليس هنا دليل خاص على حرمة اللبس. 

نعم» هنا دليل آخر على الحرمة وهو أنّ لبس كل من الرجل والمرأة لباس 
مخالفه يُعدٌ من لباس الشهرة» وقد ورد النهى عنه فى عدّة روايات. فروى أبو 
أيوب الخزاز, عن أبى عبد الله ليذ قال: «إنّ الله يبغض شهرة اللباس» )١(‏ 
را لي 07 

وروى أبو سعيدء عن الحسين يِه قال: «مَن لبس ثوباً يشهره كساه الله يوم 
القيامة وا فون اننا 

وهذه الروايات مع ما رواه ف في (مكام الأخلاق» تستطيع إثبات حرمة لبس 
المرأة والرجل لباس مخالفه إذا كان موجبا للشهرة. 

بقى الكلام فى حكم الخنثى؛ فلو قلنا بأنّالخنثى ليست طبيعة ثالثة فهى تعلم 
بحرمة أحد اللباسين فيجب التحرّز عن مختصاتهما عملاً بالعلم الإجمالى. 

نعم» استشكل عليه الشيخ: بأنّه يشترط في حرمة التلبّس تحقّق عنوان التشبّه 
وهو بَعدٌ غير معلوم. 

ولكنّه غير تام؛ لعلمها إجمالاً بأن أحد اللباسين تشبّه تشبّه بالمخالف, وهذا يكفي 
فى كون العلم الإجمالى منجزاً. الهم إلا أن يدّعئ اشتراط العلم التفصيلي في 


صدق عنوان التشبه. 


.١ من أبواب أحكام الملابس» الحديث:‎ ١7 الوسائل: *: الباب‎ .١ 
من أبواب أحكام الملابس» الحديث: ؟.‎ ١7 الوسائل: “3 الباب‎ .” 
من أبواب أحكام الملابسء الحديث: غ.‎ ١7 الوسائل: *: الباب‎ 


التشبيب بالمرأة المعروفة 


المؤمنة المحترمة 

التشبيب من: شبب الشاعر بفلانة تشبيباً: قال فيها الغزل وعرّض بحبّها. 
والغزل محادثة التساء: 

وصور المسألة: أن المرأة إمّا مزوّجة: أو غير مزوّجة:» وعلى كل تقدير فإمًا أن 
تكون مؤمنة أو غير مؤمنة » والمزوّجة إمّا أن تكون زوجة لنفس الشاعر أو لغيره. 
وعلى كل تقدير إمًا أن تكون معروفة عند القائل أو السامع أو كليهماء أو غير 
معروفة كما فى التشبيب بالمراة المبهمة الخيالية. 

ثم غير المزوّجة إمّا أن تكون مخطوبة أو غير مخطوبة؛ فهل التشبيب في الكل 
حرام؛ أو ليس بحرام؛ أو يفصل؟ 

وقد استدل على الحرمة بوجوه: 

.١‏ استلزام التشبيب الهتك وإدخخال النقص عليها وعلى أهلها. 

؟. استلزامه الايذاء. 

". استلزامه إغراء الفسّاق بها. 

؛. أنه من أقسام اللهو والباطل. 

6. منافاته للعفاف المأخو ذ فى العدالة. 


"10 ااا ااا 000101012121 0 0 0ا 0 دروس موجزة في أحكام المكاسب 


1 أنّه من أقسام الفحشاء المحرمة. 

/. فحوى رجحان التستر عن نساء أهل الذمّة ة لأتهن يصفن لأزواجهن. 

فحوى رجحان التستر عن الصبي المميّز الذي يصف ما يرى. 

4. فحوى ما دل على حرمة ما يوجب - ولو بعيداً ‏ تهييج القوة الشهوية 
بالنسبة إلى قور اسايق مارم جل نت الت قو الفا 17ل سيد دبع ستزار 
إبليس» والمنع عن الخلوة بالأجنبية لأنّ ثالثهما الشيطانء وكراهية جلوس الرجل 
في مكان المرأةحتّى يبرد المكان17) 

6 الى في اكات العزيز عن التخضّع بالقول» وضرب الأرجلء قال 
سبحانه: ( قلا تَخْضَعْنَ من بول َم الذي في قله مَرَضُ) 7 "» (ولا يرن 
أَرْجلِهنَ للم مايُخْفِينَ مِنْ زيتتِهنٌَ» 70" 

إلى غير ذلك من المحرّمات والمكروهات التى يعلم منها حكم ذكر المرأة 
المعيّنة المحرّمة الذي يهيج الشهوة عليها» خصوصاً ذات البعل التي لم يرض 
الشارع بتعريضها للنكاح بقول:«رئما راغب فيك). 

ولا يخفى أنّ النتيجة تختلف باختلاف مدارك الحكمء فلو كان المستند 
الايذاء والهتنك يختصّ بالمسلمة دون الكافرة» ولو كان المدرك هو الوجه الثالث 
-أعني: استلزامه إغراء الفسّاق بها يلزم حرمة ذ كر كل مرأة مسلمة حتّى الزوجة إلا 
المرأة الخيالية إلى غير ذلك من الوجوه. 

وعلى كل تقدير فقد صرّح بالحرمة الشيخ في «المبسوط»»! * والمحمّق :7 


.١ من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث:‎ ١56 الباب‎ ١4 الوسائل:‎ .١ 
؟. الاحزاب:572.‎ 

.5١:رونلا‎ 

5. الميسوط: 778/8 كتاب الشهادات. 


التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة ا 000000000001001 1 ١‏ 


في «الشرائع» 0 والعلامة في «التذكرة».( 0 

ولكن القول بالتحريم مطلقاً غير تامء والذي يمكن أن يقال: إن التشبيب لو. 
كان مستلزماً لهتك المرأة المسلمة فهو حرام بالإجماعء؛ قال رسول الله يليه : «إنّ 
الله حرّم من المؤمن دمه وعرضه وماله وأن يظن به ظن السوء».7© 

وأعلم أن ما استدلٌ به الشيخ الأعظم ميك قاصر عن إثبات الحرمة على وجه 
الإطلاق» مضافاً إلى أن مقتضاه حرمة التشبيب سواء أكان بالشعر أم بالنثر/؟) 

والحاصل: أن الكلام في إثبات فتوى المشهور وهو عدم الجواز بالشعر 
بالنسبة إلى المرأة المؤمنة المعروفة» وجوازه بالاضافة إلى الحليلة» والكافرة» وهذه 
الفتوى بهذه الخصوصيات لا تثبت بهذه الأدلة» ودونك بيانها: 

ما الدليل الأوّل -أى الهتك -: فقد يتحقّق التشبيب بدونه» كما إذا أنشاً الشعر 
ولم ينشره» أو كانت العراة راضية ومفتخرة به» وقد يوجد الهتك دون التشبيب كما 
ذكر جمالها وما لها من الخصوصيات بالنثرء وقد يتحمقان. 

وما الدليل الثانى -أى الإيذاء -: فهو أيضاً مثل الهتكء وبينه وبين التشبيب 
عموم من وجه كما عرفت في الهتك. 

أضف إليهما: أنّ الهتك والإيذاء قد يتحققان بالنسبة إلى الزوجة والحليلة: 
والكل محرّم بالنسبة إلى كلّ مسلم فلا اختصاص بالمؤمنة الأجنبية. 

نعم ربما يقال: إِنّه لا دليل على حرمة فعل يترتّب عليه أذى الغير قهرا إذا لم 
يقصد العامل إيذاء الغيرء وكان الفعل فى نفسه مباحاً أو مستحبّا أو واجباء كتأدّي 
بعض الناس من اشتغال البعض الآخر بالتجار ة والتعلّم والعبادة. 

ولكن قياس المقام على ما ذكر غير تامء للفرق الواضح بين عمل لا يمثّ إلى 


.١‏ شرائع الاسلام: غ», كتاب الشهادات» في صفات الشهود. 
". تذكرة الفقهاء: 155/117. المسألة 144 المقصد الثامنء الفصل الأوّل في أنواع المكاسب. 
* المحجة البيضاء: 57//0. 5. المكاسب: .1717//١‏ 


لون مم .0000-0-00 لوس موجزة قي أحكام المكاسب 


الغير فيتأذَى حسداً كما في الأمثلة المذكورة» وبين عمل يرجع إليه فيتأذى بحقٌّ, 
لاجل صلته به. 

وبذلك يظهر الجواب عن الدليل الثالثء فإنّ بين إغراء الفسّاق بالمعصية 
والتشبيب عموماً من وجهء إذ قد يتحقّق الإغراء مع عدم تحمّق التشبيبء كما إذا 
مدح زوجته أو مدح المرأة المحترمة بالنثر وربّما يتحمّق التشبيب دون الإغراءء 
كما إذا كان السامع إنساناً متمالكأء أو مدح بالشعر المرأة الخيالية؛ وقد يجتمعان. 

وأمًا الدليل الرابع -اعنى: كون التشبيب من مصاديق اللهو والباطل -: ففيه. 
ما سيجيء عن الشيخ الأعظم من المنع عن حرمتهما على وجه الإطلاق. 

وأمّا الدليل الخامس _أعنى: كونه منافياً لعفاف : ففيه: أنّ العفاف المأخوذ 
فى تفريق العدالة اهو ماعنا رافى صعية اند ان يعوو هيرك القت لاب شين 
اهلكا بو تمر عوالة لجل وين المسسلدين حت تقب هاده لهنم وعدي ؟ 
فقال: «ان تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف 
اجات الكتائر...76 "١‏ والمراد متة هو اجتتاب المعاضى لآ العفاف بالمعن 
الأخلاقى 7" 1 

وام الدليل السادس - أعنى : : كونه من مصاديق الفحشاء -: كالافي واللجان»: 
الفحشاء: القبيح من القول والفعل. فحرمته بهذا المعنى مطلقاً محلٌ بحث وتأمّل. 

اا ريه بحر معاد وار قال: سبحانه وتعالى: < لا 
َخْرِ جو هُنّ من بِيُوتِهنَ نّ ولا يَخْرجْنَ إلا أن يَاتِينَ بفاجسّة مبيئّة» ,00 

وأما الدليل السابع والثامن - أعنى: بجحان ار ف ياه أهل الذمة ‏ 
فغايته رجحان ترك التشبيب كما أن التسبّر عن الصبى المميّز مستحب لا واجب. 


.١ من أبواب الشهادات؛ الحديث:‎ 4١ الوسائل: 14 الباب‎ .١ 

؟. قال فى روضة المتقين: ٠١6/1‏ المراد الاجتناب عن المحرّمات» بل الشبهات كما هو المتبادر فى 
عرفهم صلوات الله عليهم في باب العفة. ١‏ 

.١ الطلاق:‎ ." 


التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة ا اا ا اا ااا 


وأمّا الأدلّة الباقية التي يجمعها منع الشارع عمًا يثير الشهوة, كالنظر إلى 
الأجنبية والجلوس مكان المرأة الأجنبية والخلوة بها والتخضّع بالقول وضرب 
الأرجل لإعلام الزينة. 

فالجواب : أن الأسباب المعدّة لتهييج الشهوة على أقسام: 

.١‏ ما يكون السبب حراماً لأنّه يهيج الشهوة أو لكونه من المقدّمات القريبة 
للزناء كالتخضّع بالقولء وضرب الأرجل لإعلام ما خفي من الزينة فإنّها تهيّج 
الشهوة وكالخلوة بالأجنبية لكونها من مقدّمات الزنا. 

.١‏ ما يكون السبب مكروهاء نحو عدم تستر المسلمة عن الذمّيّات والجلوس 
مكان المرأة قبل أن يبرد» وإن كان منتهياً إلى : تهييج الشهوة» فمع هذا لا يمكن أن 
يقال: إِنْ تهييج الشهوة ة حرام فيحرم سببه./1) 

إلا أنّه لاملازمة بين التشبيب وتحريك الشهوة؛ بل بينهما عموم من وجه. فإذا 
تشبّب بالزوجة أو بامراة خيالية يتحقق التهييج دون التشبيبء» وريّما يتحقق 
التشبيب بلا تهيبج» كما إذا كان السامع أو نفس الشاعر متمالكا لنفسه أو طاعنا في 
السن إلى مرحلة لا يؤثر التشبيب في التحريض والتهييج» وقد يجتمعان. 

وبالجملة: فهذه الوجوه لا يمكن أن تعد دليلاً لفتوى المشهور الذي عرفت, 
والذي يمكن أن يقال: إن التشبيب بما هوهو ليس بحرام, إلا أن تنطبق عليه إحدى 
العناوين المحرّمة: كالهتك والإيذاء والتعدذي على عرض المؤمن. 

وحصيلة القول: إِنْ التشبيب قد يكون بالشعر وقد يكون بالنثرء وقد يطلع 
عليه غيره وقد لا يطلع» وتارة يستلزم الإيذاء والهتك» وأخرى لا يستلزم ؛ كما أنه 
قد يتحمّق فيه الإغراء وقد لا يتحمّق» وعندئذٍ لا يمكن أن يحكم بحرمة التشبيب 
مطلقاً لأجل هذه العناوين التى تفارق التشبيب بكثير. 


ين 


.١‏ انظر الوسائل: 215 الباب ٠١5‏ من أبواب مقدّمات النكاح. 


١ 


التهمة والبهتان 


التّهُمة والبهتان من فروع الكذب وهو نسبة قول أو فعل سيّئين إلى شخص 
بريء منهما كنسبة الفحشاء إلى المرأة العفيفة» والخيانة لمن لم يعرف بهاء وهكذا, 
ويطلق عليها التهمة تارة» والبهتان أخرى. 

أمَا الأولى فهى مأخوذة من الوم بمعنى الغلط أو الظن, يقال: انّهمت فلاناً 
وأصل التاءء واو قلبت إلى التاء وادغمتاء والتهُمة بسكون الهاء مصدرء وبفتحها 
اسم 050 ١‏ 

وأمَا الثاني فهو من «بهت» بمعنى دهش وتحيّر. قال الراغب: قال 
عزّوجل:«هذا بَهْمَانٌ عَْظِيم 4! 3 أي كذب يبهت نامع ل ع 07 

وفي «اللسان»: بهت الرجل: قال عليه ما لم يفعله فهو منه يوت 0 

والفرق بين التهمة والغيبةء هو كذب القائل فى الأوّل دون الثاني. 
.١‏ لسان العرب: ١7‏ / 144.: مادة «وهم). 


". النور:1 .١‏ المفرداتء '17, مادة «بهت» . 
ع. لسان العرب: ١1١/57‏ مادة «بهت». 


التهمة والبهتان.. ا ل 1 


روى الكليني بسند صحيح عن أبي عبد اللّه ف قال: «إذا انهم المؤمن أخاه 
انماث الإيمان فى قلبه كما ينماث الملح في الماء» ١7‏ 

ثم إِنّه يشترط في تحقّقهماء كون ما يُنّهِم به. أمراً سيّئاً فى حقٌّ المنسوب إليه. 
من غير فرق بين القول والفعل؛ ولذلك لم يستعمل البهتان في القرآن الكريم إلا 
في هذا الموردء قال سبحانه في مورد الإفك:ؤما يَكُونٌ نا أَنْ تتَكَلّمَ بهذا سُبْحانَك 
هذا بهتان عَظيم 76 '' » وقال ببيحالةاثي حل مريم وويكترهم وَقولِهم على مَرْيَمَ 
بهتاناً عَظيماً»7) ٠‏ وقال تبارك وتعالى: (والذِينَ يُؤذدُونَ الْمُوْمنِينَ وَالمُوْمنات 3 
م اكْتَسَبُوا ققد احْتَمَلوا بُهتانا وَإئما مبِينا» (4) 

وأا إذا نسب إلى الله قولاً أو فعلاً كذباء فبما أنّه لا يُوصف بالسيّئ منهماء 
يقال: (افترى على الله» قال تعالى (فَمَنِ انْتَرى على الله الْحَذْبَ مِنْ بَمْدِ ذلك 
َأُولئِكِ مم الظَلِمُونَ* ولا يقال: المنية وباهةه: 

ثم إن التهمة من المعاصى الكبيرة ويشتد عقابها حسب شدة ما باهت به, كما 

أنّه يتفاوت أيضا بتفاوت المرمى. 


؟. النور:1١.‏ “. النساء:”6١.‏ 
5. الأحزاب:08. 5..آل عمران:54. 


سب المؤمن 


إنّ سبٌ المؤمن حرام بالأدلة الأربعة. 

حقيقة السبّ هو الاهانة بالتنتقيصء سواء أكان بالقذف أو بالتوصيف بمثل 
الحمار والكلبء وأمًا مجرّد الاهانة بغير التنقيص كأن يخاطبه على وجه يُعد إهانة 
ولم يكن فيه تنقيصء فالظاهر أَنّه ليس بسبٌ. وأمّا قصد الهتك فلاينفك عن 
الاهانة بالتنقيص. 

وبذلك يعلم أن النسبة بين السبٌ والغيبة هي العموم من وجه لأنْ الغيبة 
كشف ما ستره الله سواء أكان هناك إهانة أم لا والسبّ هو الإهانة بقصد التنقيص 
سواء أكان كاشفا لما ستره الله أم لا فقد يجتمعان وقد يفترقان. 

وبما أن ملاك الغيبة هو كشف السترء وملاك السب هو الإهانة, فلو اجتمعاء 
فهل يتعدّد العقاب أو لا ؟ 

قال الشيخي في المقام: والظاهر تعدّد العقاب فى مادة الاجتماع, لأنّ مجرّد 
ذكر الشخص بما يكرهه لوسمعه ولو لا لقصد الإهانة -غيبة محرّمة: والاهانة 
محرّم آخر. 


ثم إنّ الأدلّة الأربعة دلت على حرمة السبٌ: 

فمن الكتاب: قوله سبحانه: ( وَاجِنَيْبُوا قَوْلَ الزُور» )١(‏ والسبّ من أوضح 
مصاديق الزور بمعنى الباطل. 

وأما السنّة فنذكر ما يلى: 

.١‏ مارواه أبوبصيرء عن أبي جعفر نظْذ قال: «إنّ رجلاًمن تميم أتى النبي كلل 
فقال: أوصنيء فكان فيما أوصاه أنْ قال: لا تسبّوا الناس فتكسبوا العداوة لهم»7") 

.١‏ ومارواء أيضاًء عن أبي جعفر يِذ قال: «قال رسول الله يي: سباب المؤمن 
فسوق0(0) 

وماوواة المتكوق عن أن عي الله نقد قال: لقان رسك الله لله سات 
اليؤنين #البسش ف علن البلكة 47 

وأَمّا العقل: فلأنّه إيذاء وظلم وتعدّ على الغير» فيصبح حراماً شرعا. 

وام الإجماع: فقد ادّعاه العلامة في «التذكرة» وقال: الكذب عليهم والنميمة 
وسبٌ المؤمن بلا خلاف في ذلك كله. 

ولافرق فى ذلك بين الموافق والمخالفء لما عرفت من قوله يليك : «سباب 
ارم سيو قوير ل كل اعم مات بي ا ار و 

هذا وحكم المسألة واضح لايحتاج إلى إطناب. 


.١‏ الحج: عر 


”. الوسائل: 4 الباب ١08‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث: ؟. 

الوسائل: 4 الباب ١60/‏ من أبواب احكام العشرة: الحديث: ”: 

ك. الوسائل: لى الباب ١08‏ من ابواب احكام العشرة: الحديث: غ. 

6. الوسائل: ل الباب ١0/8‏ من ابواب احكام العشرة؛ الحديث: ”: والمخالف مؤمن على بعض 
الوجوه دون بعضء فإنّ للإيمان فى القرآن والحديث ملاكات مختلفة فلاحظ. 


6 18[ [1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ [ [ [[ 1 12111111 دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


.١‏ المؤمن المجاهر بالفسق 
فيجوز سبّه بما هو فيه, وإلا فلوو كان غير مجاهر يكون غيبة إذا كان غائباً» ولو 
كان بريئاً ومنرّهاً يكون افتراءً وكذباً. 
والدليل عليه هو أَنّه لاحرمة للمجاهر بالفسق» ولكن الظاهر الاجتناب عنه؛ 
لإطلاق قوله يَييهُ: «سباب المؤمن فسوق» وقول علي ل34: (إِنّي أكره لكم أن 
كوتو شالك 0 
الهم إلا أن يكون سبّ المجاهر من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه. 


؟. الميدع 
ويدلٌ على ذلك ماورد فى أهل البدع: 
كرواية داود بن سرحان» عن أبى عبد الله يِذ قال: قال رسول الله يِل : «إذا 
يتم أهل الريب والبدح من بعدي؛ فأظهروا البراءة منهم» وأكثروا من سبّهم 
عكر فيهم والوقيعة. 0 


غير لمات بلست 

وقد استثنى أيضاً جواز سبّ غير المتأثّر بأن لايوجب قول القائل في حمَّه 
وزاك و اانه كت ل ألو الك ار لد علد مع اهن اها كرهده بالعما ووس يفا 
ياخبيث» فلا يحرم إلا أن يوجب إيذاءً فيحرم من هذه الجهة لامن باب السب إذ 


.١‏ نهج البلاغة: © الخطبة 1٠1١‏ طبعة عبده. 
". الوسائل: ١١‏ الباب 74 من أبواب الأمر والنهئء الحديث: .١‏ 


ليس في قول مثل الوالد أي ذل ونقص على الولد. 

ولكن الأحوط الاجتنابء وأمّا قوله يِِهُ : «أنت ومالك لأبيك:70١؟‏ لايدل إلا 
على جواز الأخذ من مال الولد» فى ظروف خاصّة لا مطلقاء ولأجل ذلك قلنا فى 
متانفت النم ,أن الوالد ل يكون مستغطيعاً بال الولد إذاكاق كافياً فى تاجات 
الحم فالإطلاقات محكمة حتى يثبت الجواز. 


.4 الوسائل: 17 الباب 6/ من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ .١ 


الغيبة 


ويقع الكلام فى أمور: 

الأوّل: ما هو حكم الغيبة شرعا؟ وإذا ثبت حرمتها فهل هي من الكبائر أو لا؟ 
وهل تعمّ الحرمة الصبى المميّز أو لا؟ 

الثانى: ماهى ماهية الغيبة؟ 

الغالث: في كقارة الفعدة: 

الرابع: في بيان مستثنياتها. 

وإليك بيان هذه الأمور الأربعة مع ما يتعلّق بها من الفروع: 


الأمر الأوّل 
حكم الغيبة شرعاً 
ثفق المسلمون على حرمة الغيبة مؤكدة. ويدلٌ عليها من الآيات: 
.١‏ قوله سبحانه: ١‏ ولأيَعْتَبْ وا ب أحدّكُم أن يكل لخم أخيه 


مين تكَرهْتمُوُ والَقُوا الل إنّ الله توَّابٌ رَحِيم 21١‏ 
فإنٌ النهى مع التشبيه ثم التعقيب بالأمر بالتقوى آية الحرمة المؤكّدة. 


.١ 7 الحجرات:‎ .١ 


حكم الغيبة شرعاً م ل ا 


سَمِيعا عَلِيما * إن تندوا عي أذ مه 1 َعْهُوا عن سَوءة فإن لله كاد عَفُوَاً 


قد 007 


حيت دل على أن للحي ركل ماكو فنوءا فى :مه اشام لكر عيورت 
ينارق النائن أو كرهم كل قزل سوا 27 قل دالا بحت اللاسمصانة نهر 
بإطلاقه يشمل الغيبة» لأنّ الغيبة ذ كر مساوئ وعيوب الآخرين او فول صو 
المقول فيه. 

”. قوله سبحانه: «إن الذينَ يُحِبُونَ أن نَشِيمَ الفاجشّةٌ فى الَذِينَ آَمَنُوا لَهُم 
عَذّابٌ أَلِيمٌ نى الدّنيا والآخِرَة والله يَعْلَمُ وم لا َمْلَمُونَ).0©) 

فإنٌ الآية تهدف إلى أنّ إشاعة الفاحشة أىّ فاحشة كانت عن حب وقصد 
حرا ني ,بإطلاتها بحقى أقيناء الغية. ْ 

؛. قوله سبحانه: «ويلٌ لكل هُمَْة لْمَرّة04) الهمز واللمز هو كثرة الطعن: 
ويكون باللسان وغيره؛ بالحضور والغيابء وبينه وبين الغيبة عموم وخصوص من 
وجه؛ فالطعن بالأمر الظاهر همز ولمز وليس غيبة» وإظهار العيب المستور بلا 
طعن غيبة وليس بهمز ولا لمزء وقد يجتمعان. 

هذه الآيات التي تدلّ بنصوصها أو إطلاقاتها على حرمة الغيبة. 

وأا الروايات: فكثيرة نذكر منها: 

افيد اا ورايطيزا ويد ريا 
سليمان بن خالد عن أبي جعفر له قال: «قال رسول الله يلي : المؤمن مَن 
المؤمتوق على اشبيهم وأموالهم» والسسل من تلم المسلموة فن يده ولساتة: 


.١‏ النساء: .١159-1١54‏ ”. يقال: ساء الأمر فلانا: أحزنه» فعل به ما يكرهه. 
*. النور: 14. 4. الهُمَّزة: .١‏ 


لضن 0 1 ا 0 


والمهاجر من هجر السيئات وترك ما حرّم الله والمؤمن حرام على المؤمن أن 


يظلمه أو يخذله أو يغتابه ا يذلفعه دفعة). 00 


ا مرسلة أبن أبي عمير عن بعض أصحابه؛ عن أَبِي عبد الله كد قال: «مَنْ 
قال فى مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عزوجل: (إنَّ 
الذين يحون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب إليم»72" 

#خبر اليتكونر يهن أبى عبالله: ة: قال رسول الله ل الغية أسرع في 
دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه»! "ا 

وأما الإجماع و العقل فقد تطابقا على حرمة الغيبة حرمة مؤكّدة وقبحها. 


الغيبة من الكبائر 

قسَم الأصحاب ‏ رحمهمٌ اللّه -المعاصي إلى الكبائر و الصغائر, والأصل في 
هذا التقسيم قوله سبحانه:«إن تَجْتَيبُوا كَبَائِرَ ما ُنْهَوْنَ عَنهُ تكَفَرْ عَنَكُمْ سَيئَاتِكُه 247 
مهدا يد لقان أذ هناك معاصى ترمنت بنضيها! بالكيرةبوالمتغيرة وان اديت 
كلها بالنسبة إليه سبحانه كبيرة» لكن الميزان في التقسيم ليس ذاك. ونظيره قوله 
تعالى: (الذِينَ يَجْتَبُونَ كبائر الإنْم والفواحشّ إلا اللّمَمم (0) 

ا ال ل 
على لسان نبّيه أو الأئمّة 850 / ْ 

إذا عرفت ذلك فالناظر في الروايات لايشك فى أَنّ الغيبة من الكبائر قطعاًء 


.١ من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١07 الوسائل: » الباب‎ .١ 

”. الوسائل: 4 الباب ١67‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 5. 

؟. الوسائل: 4 الباب ١07‏ من ابواب احكام العشرة: الحديث: /: ولاحظ الأحاديث: "”, ", ؛, 0, 
وايضا لاحظ الابواب: 104 .١10141006‏ 

ع. النساء: ١‏ 5. 0 النجم: زفرة 


ويدلٌ على ذلك قوله سبحانه: (أيُحبٌ أَحَدْكُم أن يكل لحم أخيه مياه 07 » فإنٌ 
التشبيه الوارد فيها شاهد على تجسّم عمل المغتاب فى الآخرة بصورة أكل لحم 
ميتة أيه فهو إيعاد بالعذاب. 

نعم لاي ا ل ل ا 
بن عبد الله الحسنيء »عن الامام الجواد ل عن أبائه» عن الصادق 4 قال في 
عد الكبائر - : «وقذف المحصنة أن الله ووس | رقول: الشال البازكين 
وَلَهُمْ عَذَابٌ ب عَظيم)! ") 00 

فالآية بضميمة هذه الرواية تث تثبت أن الغيبة من الكبائرء ويكفى في اتّصافها 
بالكبيرة» الإيعاد بالعذاب ولايلزم الإيعاد بالنار. 


ويدلٌ عليه أيضاً قوله سبحانه: (إِنَ الَذِينَ يُحِبُونَ أَنْ نَشِيعَ الفَاحِشَةٌ فى الَذِينَ 
آمَنُوا لَّهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فى الدّنيا وَالآخِرَّة4, وقد عرفت دلالة الآية على حرمة الغيبة 
وأنّها بإطلاقها تدلّ على أن إشاعة فعل القبيح عن حبّ و قصد موجب للعذاب. 
وقد تضافر الاستدلال بالآية على حرمة الغيبة في الروايات؛ قد استدلٌ الإمام 
الصادق لي بالآية على حكم الغيبة كما في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد 
الله لفة: «مَن قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته أذناه فهو من الذين قال الله 
عزوجل: (إِنّ الذينَ يُحِبُو حِبُونَ أنْ تَشيعَ الفَاحِشَّةٌ فى الَذِينَ آمو لَّهُمْ عَذَابٌ أليمم» (4) 

وروى الطريحى فى «مجمع البحرين)» مادة شيع: قوله:ظ والذين يحون أن 
تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا4: أي يشيعونها عن قصد الإشاعة و المحبة لها. 
وروي فيما صحّ عن هشام؛ عن أبي عبد الله يِذ : قال: «مَّن قال في مؤمن ما رأت 


.١‏ الحجرات: ؟١.‏ ؟. النور:؟5. 
*: الوسائل: ١١‏ الباب 45 من أبواب جهاد النفسء الحديث: ؟. 
5. الوسائل: 4 الباب ١607‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 1. 


اذ عم 000000000 ...اووس موجزة فى أحكام المكاسب 


عيناه و سمعت أذناه كان من الذين قال الله فيهم:ؤإنّ الذين يحبون أن تشيع 


الفاحشة » الآية» ! 0١‏ 
وعلى ذلك فالآيتان بضميمة ماورد حولهما من الروايات كافيتان فى إثبات 
كون الغيبة من الكبائر. ْ 
وهناك روايات كثيرة أخر 7 تنص على كونها من الكبائر من دون إيعاز إلى 
الآبة. 


أضف إلى ذلك: أنّ الغيبة من الخيانة» و هى قد عدّت من الكبائر فى رواية 
الفضل بن شاذان عن الرضا اهل فى كتابه إلى العأمو ن قال: «الايمان هو أداء الأمانة 
واجتناب جميع الكبائر, و هي ققل النفس و ... والخيانة» 0 

وفى رواية الأعمش, عن جعفر بن محمد ملك في حديث شرائع الدين قال: 
«والكبائر محرّمة و هي الشرك باللّه ... و الخيانة) (4) 


و هذه الروايات تشرف الفقيه على القطع بكون الغيبة من الكبائر. 


غيبة الصبي المميّز 

لاشك في حرمة غيبة الصبي المميّز لكونه مؤمناً ومسلماء ولا شك أنّه أخو 
المؤمن قال سبحانه: ١‏ وان تُخالِطُوهُم فَإخو انك » إن 

نعم: لا بأس بالقول بانصراف الأدلّة عن ذكره بما هو من مقتضيات الصباوة. 
بحيث لاتعد من العيوب والمساوئء كاللعب بالجوز والكرة ونحوها. 


.) مجمع البحرين: 00/1" مادة شيع‎ .١ 

. الوسائل: ‏ الباب ١67‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث:7١و‏ 18و19 و0١75‏ 
” الوسائل: »١١‏ الباب 41 من ابواب جهاد النفسء الحديث: 77 

5. الوسائل: ١١‏ الباب 41 من أبواب جهاد النفسء الحديث: 1 

.17٠١ البقرة:‎ .6 


الكلام فى ماهية الغيبة 1 10 


وأمّا الصبى غير المميّز والمجنون فلا تحرم غيبته لعدم اتّصاف أفعاله بالعيب 
والعصيانء كما لا يطلق عليه المسلم والمؤمن. 


7 


الكلام فى ماهية الغيبة 


وقال فى «القاموس» :غابه: عابه وذكره بما فيه من السوء كاغتابه» والغيبة فِعْلة 


وهذه العبارة وإن كانت تعد الغيبة أعم من ذكره بسوء أو حسنء لكن 
المنصوّف هو الاوّل. 

وقال فى «اللسان»: واغتاب الرجل صاحبه اغتيابا: إذا وقع فيه وهو أن يتكلم 
خلف إنسان مستور بسوءء أو بما يغمّه لو سمعه وإن كان فيه؛ فإن كان صدقء فهو 
غيبة» وإن كان كذبأء فهو البهت والبهتان.(") 

وفى «المصباح): واغتابه اغتياباً إذا ذكره بما يكره من العيوب و هو حق, 
والاسم الغيبة» فإن كان باطلاًفهو الغيبة فى بهتء والغيب كل ماغاب عنك وجمعه 
0 

وعلى هذه النصوص لا تتحقق الغيبة إلا بأمور: 


.١‏ القاموس المحيط: ١1١7/١‏ مادة «الغيب». 
؟. لسان العرب: 107/١‏ مادة «غيب». 
المصباح المنير: »١78/7‏ مادة اغيب). 


الكل .000000 لوس موجزة في أحكام المكاسب 


.١‏ أن يكون المذكور مستوراًء كما هو صريح «لسان العرب». 

1 ان كرن عا وقضاء عليه اللسنان و التامومى وحنيت قال الأول؛ كود 
بسوءء وقال الثانى: غابه: عابه وذكره بما فيه من السوء. 

أن يكون مما يكرهه كما عليه المصباح؛ أي يكره ظهوره. سواء أكان 
وجوده أيضاً مكروهاً كالرجس والجذام, أم يكون ظهوره فقط:مكروهاء كما في 
المعاصي. 

وعلى هذه النصوص تكون الغيبة منحصرة بما إذا كشف المتكلم عيب 
شخص آخر مستور يكره ذكره به. سواء أكان وجوده مكروها أم لا 

هذا هو المتحصّل من كلمات أئمة أهل اللغة. 

وما النصوص فإليك بيان أُمّهاتها: 

.١‏ روى الشيخ بسندهء عن أبي ذرأنّه قال: قلت: يا رسول اللّه! وما الغيبة؟ قال: 
«ذكرك أخاك بما يكره» قلت: يا رسول فإن كان فيه الذي يذكر به؟ قال: «اعلم أنَّك 
إذا ذكرته بما هو فيه فد اغتبته» وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهنّهم )١(‏ 

؟. وروى يسنده؛ عن الحسن بن محبوبء عن عبد الرحمن بن سيابة» عن 
الصادق جعفر بن محمدءايّت قال: «إنّ من الغيبة ان تقول فى اخيك ما ستره الله 
عليه () 


*. وروى العياشى» عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد الله ك3 : «الغيبة أَنْ 
تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه»") 

؛. وروى البيهقىء عن رسول الله تَلِفِكُك أنه قال : «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: 
.١‏ الوسائل: 8» الباب ١67‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 4. 


”. الوسائل: 8» الباب ١07‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: .١5‏ 
الؤسائل: 8» الباب ١07‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 7؟. 


الكلام في ماهية الغيبة ا 0000 1101111111 


الله و رسوله أعلم, قال: «ذكرك أخاك بما يكره»» قيل: أفرأيت إن كان في أخي 
ما اقول؟ قال: «إن كان فيه ماتقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقمد 
)0 
وما جاء في رواية لأبي ذر) قد اتّفق عليه الفريقان و نقله البيهقي فى «السنن 
الكبرى». والرواية تحتمل أمرين: 

.١‏ أن يراد من الموصول النقص الخلقي والعيب الشرعيء والمراد من الكراهة 
كراهة ظهوره؛ سواء كره وجوده أم لا. 

”. أن يراد من الموصول نفس الكلام الذي يذكر به الشخصء وكراهة الكلام 
لأحد وجوه إمّا لكونه إظهاراً للعيب» أو لكونه صادراً عن مذمّة واستخفاف 
واستهزاءء وإن لم يكن نفس إظهاره مكروهاً ‏ لكونه ظاهراً كالأبرص أو لكونه 
مشعراً بالذم وإن لم يقصد المتكلّم الذم كالألقاب المشعرة به نحو الأعمش 
والأعور. 

والروايات صريحة فى الاحتمال الأوّل ‏ أعنى: كراهة إظهار نفس النقص - 
مذ بها وروا ]لعناعتى ,بسن دعن عبن اللعنين سيان قال واقال أ بوعية الله نقد الع 
أن تقول فى أخبيك ما قل ستره الله عليه () 


بهته 


وما روآه داود بن سرحان قال: سألت أيا عبد الله العلا عن الغيبة قال: «هو أن 
تقول لأخيك فى دينه ما لم يفعل» و تثبت عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم عليه 


فيه حد2 7" 


وما رواه أبان عن رجل لانعلمه إلا يحيى الأزرق قال: قال لى أبو الحسن: «من 


.١‏ السئن الكبرى: 741/٠١‏ كتاب الشهادات. 
'. الوسائل: 6» الباب ١07‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ؟7؟. 
الوسائل: 8» الباب ١04‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث: .١‏ 


كلل :دده فز وس موجرّة فى أحكام المكاسب 


ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه» ومن ذكره من خلفه يما 
هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه» )١(‏ 

وما رواه عبد الرحمن بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله 31 يقول: «الغيبة أن 
تقول قن أخيلك «ااسيترة اللسعليي 07 

فاط هرمن هذه الوا باك كر انيه زكر العبيه اللا مك لل وعيك كر 
صاحب العيب ظهوره؛ فاحتمال كون نفس الكلام مكروهاً بعيد عن مساق 
الروايات. 

ثم إنّه رما لايكون نفس المقول نقصاً في حقّه لكن المقول فيه يعتقده نقصاء 
كما إذا نفى الاجتهاد عن شخص مدع له؛ فالظاهر عدم كونه غيبة» لأنّ سلب 
الاجتهاد ليس بعيب. 

نعم فيما إذا كان المقول فيه متقلّداً زعامة طائفة من المسلمين فربّما يكون 
سلب الاجتهاد عنه إهانة له فيجب الاجتناب عنه. إلا إذا كانت مفسدة زعامة مثله 
أعظم من مفسدة الإهانة» فيجوز من باب دفع المفسدة العظمى بغيرها. 


اشتراط قصد التتقيص 

ثم إن الظاهر أن مقوّم الغيبة رفع الستر عمّا ستره الله من النقص الخلقيء 
والخلقي (بضم الخاء) والدينى فلا يشترط فيه قصد التنقيص» بل يكفي فيه كونه 
رافعاً للستر؛ ويدلٌ على ذلك إطلاق الروايات والتى منها ما جاء فى «عقاب 
الأعمال» في باب عيادة المريضء عن رسول اللّهية أنه قال فى خطبة له: 

«ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه؛ ونقض وضوؤه فإِنْ مات وهو كذلك 
رد ما ات - إلى أن قال : -ومّن مشى في عون أخيه ومنفعته 


.١ من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١104 الوسائل: 8» الباب‎ .١ 
: من أبواب أحكام العشرة: الحديث:‎ ١05 ؟. الوسائل: 8» الباب‎ 


الكلام في ماهية الغيبة 1 


فله ثواب المجاهدين فى سبيل الله ومّن مشى في عيب أخيه وكشف عورته 
كانت أَوّل خطوة خطاها وضعها فى جهنمء وكشف الله عورته على رؤوس 
الخخلحق» () 

وكذلك الظاهر من قوله في رواية زيده عن أَبِي عبد اللّه ِةِ فيما جاء في 
الحديث: «عورة المؤمن على المؤمن حرام» قال: ما هو أن ينكشف فترى منه شيئاًء 
انما هو أن تروي عليه أو تعيبه!'' فمجرّد الرواية» وإن لم يكن هناك قصد 
التنقيص» غيبة» مضافا إلى أن قصد السبب الملازم عند العرف للمسبب لاينفك 
او ري ب د امور ل شتراط قصد التنقيص ها رواه عبد 
الرحمن بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله مِقِةِ يقول: «الغيبة أن تقول فى أخيك ما 
ستره أله عليه وأمًا الأمر الظاهر مكل الحدة والعجلة فلاه والبهتان أن تقول فيه ما 
لبط فيا 

نعمء يظهر من «كشف الريبة» اه داع تعم العص وتنم حيك كال الغيبة 
ذكر الإنسان في غيبته بما يكره نسبته إليه بما يعد نقصاً فى العرف بقصد الانتقاص 
والذم» ويظهر ذلك من «صاحب جامع المقاصد» أيضا حيث قال: إن ضابط الغيبة 
المحرّمة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو إضحاك الناس 
00 


هذا كله فى ماهية الغيبة» وقد عرفت أنّ إظهار المستور بكلا شقّيه حرام. 


.١‏ الوسائل: 4 الباب ١67‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ١؟.‏ ولاحظ الحديث ١‏ و؟ من هذا 
الباب. 

. الوسائل: 8» الياب ١81‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث: 7 

؟. الوسائل: 8» الباب ١84‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث: ؟. 

. 757/١ المكاسب:‎ .4 


ك2 م 000-00000000 اووس موجزة في أحكام المكاسب 


العيوب الواضحة 

إن ذكر الإنسان بالعيوب الواضحة يقع على وجوه: 

.١‏ أن يذكر الإنسان به لا بقصد الذمء ولم يكن من الألقاب المشعرة به» فليس 
غيبة لوضوحه.؛ ولاحراما لعدم قصد الذم, ولا هو مشعر بذلك. 

؟. إذا قصد المتكلّم التعيير والمذمّة» فهو ليس بغيبة» لكنّه حرام للإيذاء 
والإهانة» وكونه من أقسام التنابز بالألقاب. 

إذا لم يقصد المتكلم التعييرء ولكنه مشعر بالذم عند العرف. فهو حرام 
لكونه إهانة وإيذاءء وقد ذكر الشيخ الأعظم أن قصد السبب لاينفك عن قصد 
العسيت: 

ثم إن جاء في الروايات وصف الرواة ببعض الألقاب المشعرة بالذم كالأعرج 
العم :قلؤنة أن سعدا كل القبس الأؤ لع ولأ لوه لرطقي يها 


اشتراط وجود المخاطب وتعيين المغتاب 

يشترط في صدق الغيبة وجود المخاطب. فلو ذكره بلامخاطب فلاغيبة أبداًء 
ذاله زان بالحجرا رمن صبورة وج رامعا ني عاك بالحاله لقن لالتعا | قيارة ال 
وجود المخاطب فى مقام الذكر. نعم يلحق بوجود المخاطب مالو كتبه وجعله في 
تناول أيدي الآخرين. 

كما أنه لاشك في اشتراط ذكر المغتاب على وجه ترتفع عنه الجهالة والإبهام 
فلو ذكر رجلاً بسوء على وجه مردّد سواء أكان بين أطراف محصورة أم غير 
محصورة فلا يعد غيبة» لما عرفت أن الغيبة كشف العيب المستور ومع التردد 
فالستر باق بحاله. 


نعم: إذا ذكر أحد الاثنين بسوء من غير تعيين فقد احتمل الشيخ فيه وجوهاً 


من أنه غيبة لكليهما لذكرهما بما يكرهانه من التعريضء وعدمها لعدم هتك ستر 
المعيب منهماء او كونه اغتيابا للمعيب الواقعىي» وإساءة بالنسبة إلى غيره. 

والظاهر هو الثاني» فإنّه لم يغتب واحداً معيناء وإنّما اغتاب واحداً مردّداً وهو 
خارج عن منصرف الادلة. 

نعم تعريضهما لاحتمال السوء حرام؛ لأجل هذا العنوان لا لأجل الغيبة. 

ومنه يظهر غيبة الفرد المردّد بين أفراد غير محصورة: فإنّه ليس بغيبة 
موضوعاء ولا بحرام بحكم التعريض, لأنّ التعريض إنّما يحرم إذا صار الفرد 
معرضاً لاحتمال السوءء وهو متتفب فى ما إذا كانت الأطراف منتشرة؛ مثل القول 
بوجود سارق في المدينة. ْ 


الأمر الثالث 
كفارة الغيبة 


ِنّ الغيبة من المعاصى الموبقة فلا تغتفر إلا بالاستغفار. ولأجل ذلك لاشك 
السيكي فلن المثناب الاستغفار قال سبحانه: ١‏ والَذِينَ إذا فَعَلُوا فاحشّة أو ظَلَّمُوا 
أنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاستَغْمَرُوا لِذْنُوبهم ومن يَغْفِرٌالنُوبَ إَِا الله وَلَهْ يَصِرُوا على ما 
َعَلُوا وهُمْ يَعْلَمُون» 07 

وقال سبحانه: ( ومن يَعْمَل سُوءاً أُويَظِلِم نَفْسَهُ 5 
رَحيماً» () 


مومه 


١ 0‏ 
0 ٍ- ٍ- س الل كو 
ضع ©>.ىه 2 م 
يستعفر الله يحد الله غفورا 
ب - © لم 
2 “-- 


.١١0 آل عمران:‎ .١ 
الباب 86 من أبواب جهاد النفس.‎ 


51 م0-00-0000 لوس مووجزة في أحكام المكاسب 


الاستحلال من المغتاب» والآخر الاستغفار له أيضاً. 


وجوب الاستحلال وعدمه 

فقد اختلفت كلماتهم في وجوب الاستحلال مطلقاًء أو يفصّل بين وصول 
الغيبة إلى المغتاب وعدمه؛ وقد يفصل بين إمكان الاستحلال وعدمه لموت أو بعد 
مكانء أو يفصل بين كون الاستحلال موجباً لاثارة الفتنة وعدمه؛ فيجب فى الثانى 
دون الأوّلء إلى غير ذلك من التفصيلات. 0 

إذا عرفت ذلك فإِنٌ الكلام يقع فى وجوب الاستحلال وعدمه فى مقامين: 

الأوّل: ماهو مقتضى الأصل العملى؟ 

الثاني: ماهو مقتضى الأدلّة؟ 

ما الأوّل: قد يقال إِنّ المقام من قبيل الشك في المحصّل حيث إِنّه أمر بتكفير 
الذنرب» وهو امر بسيط يشك فى حصوله بالتوبة لنفسهء او يتوقف على الاتيان 
بكلّ ما يحتمل تد له فيه؛ ومنه الاستحلال. 

يلاحظ عليه: أنه لم يثبت وجوب التكفير فى جميع المعاصيء وإنَّما الواجب 
فى مطلق الذنوب هو الاستغفار كما عرفت من بعض الآيات الواردة فى هذا 
الاء | 

نعم: ثبت التكفير فى موارد كالصوم والنذر والعهد واليمين وغيرها. 

ويمكن تقفريب وجوب الاستحلال بأنّ استحقاق العقاب أُمرٌ محقّق يشك 
فى سقوطه بالتوبة» فيجب القيام بكلّ ما يحتمل تدخله في السقوطء والشك في 
وجوب الاستحلال وإنْ كان شكَأ في التكليف لكن استحقاق العقاب لمّا كان أمراً 
قطعياً يجب الخروج عنه ولو بالإتيان بكل أمر محتمل . 


يلاحظ عليه: أَنّ الشارع جعل وظيفة العاصي الاستغفار والتوبة الى الله تعالى 
فمع الإتيان به يسقط احتمال العقاب. 

وأمًا مقتضى الأدلّة: فذهب الشيخ الأعظم إلى وجوبهه قائلاً بأنها من حقوق 
الناس ولا تسقط إلا بإاسقاط صاحبها. 

ويمكن إثبات الصغرى: بأنّه ظلم على المغتابء وبالأخبار الدالة على أن من 
حق المؤمن على المؤمن أنْ لايغتابه7 "١‏ والكبرى واضحة لا تحتاج إلى الدليل. 

ويدلٌ على ذلك كله الأخبار المستفيضة منها: 

.١‏ ماعن أسباط بن محمدء رفعه إلى النبي مَلَيكةَ قال: «الغيبة أشدٌ من الزنا» 
فقيل: يا رسول اللّه ولم ذلك؟ قال: «أمّا صاحب الزنا فيتوب فيتوب اللّه عليه وأا 
صاحب الغيبة فيتوب فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الذي يحله» (") 

. فأية ان ذرعن النبى مَلَيْكٌك فى وصيّته له قال: «يا أباذر إِيّاك والغيبة» إن 
الغيبة أشدٌ من الزنا» قلت: 2 ذاك يا رسول اللّه؟ قال: دلأنٌ الرجل يزني فيتوب 
إلى الله فيتوب الله عليه والغيبة لاتغفر حتى يغفرها صاحبهاء يا أباذر سباب 
العدلم تصورف و كاله كر وأكل لحمه من معاصي الله وحرمة ماله كحرمة دمه) 
قلكو يا وسو ل الله وما الغية؟ قال 31> لك أخناك وما ركه اقنك نا رس اللدقاة 
كان فيه الذي يذكر به؟ قال: «اعلم أنّك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته» وإذا ذ كرته 
بما ليس فيه فقد بهته»(" 

؟. ما رواه الكراجكى فى «١‏ كنز الفوائد) ... ثم قال ل : مسمعت 
رسول اللملفكة يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم 


.١‏ راجع الوسائل: 8» الباب ١67‏ من أبواب أحكام العشرة. 
؟. الوسائل: 8» الباب ١07‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 18. 
. الوسائل: 8» الباب ١07‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث:4. هذا هو النبوي الأوّل. 


كفن م 00000000-00-0000 لس مَوجِزْة في أحكام المكاسبي 


القيامة فيقضى له وعليه» ( 0 

0 النبوي كما رواه في «احياء العلوم»: «مَْن كانت لأأخيه عنده مظلمة في 
عرض أو مال فليستحللها منه قبل أَنْ يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم. إِنّما 
يؤخذْ من حسناته. فإنّ لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فزيدت على 
سيئاته) () 

0. وما رواه صاحب «المستدرك» عن 900 سعيد قالا: قال رسول 
للف : «إتاكم والغيبة فإنٌ الغيبة أشدٌ من الزن إن الرجل يزني فيتوب فيتوب 
اللهعلت وذ ضاجي القينة لأشتر لحك قر ل شاع 7 

1. وما رواه في «جامع الأخبار»» قال رسول الله يليك : «مّن اغتاب مسلماً أو 
بعلن لم يقل اللد اننال صالاته ولا عاق | رمعين جوم ولبلة إلا أذ يقترالة 
ماخ 2 

ولكنّ الروايات ضعيفة الأسناد أَوَلأ ويشتمل بعضها على حقوق غير إلزامية 
كرواية الكراجكى فلا تتم الدلالة. 

ولكن يمكن الذبّ عن هذه الإشكالات باستفاضة المضمون فلاوجه لرفع 
اليد عنهاء واشتمال بعضها على حقوق غير إلزامية لايضرٌ بأصل الدليل. 

على أن الاستحلال مقتضى القاعدة: إذ لاشك أنّه قد أضاع حقه وتعدّى عليه 
وهتك عرضه: فلا يغتفر إلا أنْ يغفر صاحبه إلا أن يدل دليل على أنّ الاستغفار 
وحده كاف في المقام. 


.١‏ الوسائل:8» الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث: 75 وهو النبوي الثاني. 
". إحياء العلوم: ١61/7‏ كتاب الغيبة. 

”. المستدرك: 4 الباب 1١7‏ من ابواب احكام العشرة: الحديث: ١؟.‏ 

؛. المستدرك: 4 الباب 1777 من أبواب أحكام العشرة: الحديث: 174 


وعلى ذلك فيقوى الاستحلال فى النفسء غير أن منصرف الروايات ما إذا 
أمكن الوصول إليه لاما إذا كان ممتنعاً كالمو تء أو موجباً للحرج كما إذا كان بعيداً 
لايوصل إليه؛ أو إذا كان الاستحلال مثيراً للفتنة. 

هذاكله حول الاستحلالء وأمّا الاستغفار له فقد استدلٌ له بروايات منها: 

.١‏ ما رواه النوفلى عن السكونىء عن أبى عبد اللّه له قال: «قال رسول اللّه؛ 
من ظلم أحداً وفاته فليستغفر الله له فإنّه كقّارة لد 

اومازوا نص بق عمره عن أن غيك الله اة ذال بطل الى عا كتارة 
الاغتياب؟ قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلّما ذكرته) ( 0 1 

وهذه الروايات بين ما يدل على طلب المغفرة مطلقاء وبين ما يدل على 
وجوبه عند الفوتء فالظاهر أنّ هذه الروايات وإن وردت بصورة طلب المغفرة 
للمغتاب, لكنّها راجعة لبا إلى الاستحلالء فإنّه إذا أمكن الاستحلال فهوء ولما 
امتنع الاستحلال انحصر طريق الاستحلال في الاستغفار له نظراً إلى أن طلب 
المغفرة له يجلب رضاه منه» وعلى ذلك لو تمكن من الاستحلال لماوجب طلب 
المغفرة. 


نن 


.6 الباب 8/من أبواب جهاد النفسء الحديث:‎ ١١ الوسائل:‎ .١ 
وفى الكافى: 707/7 عن حفص بن‎ .١ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث:‎ ١600 الوسائل: » الباب‎ .' 


الا مرا ممم مام اماد اووس فوجزّة فى أحكاع المعاسب 


منسقنيات الغفة 


ثم إِنْ الصور التى تُستثنى من حرمة الغيبة تبلغ إلى اثني عشر مورداًء غير أَنّ 
هذه الصور ليست على نسق واحد, بل تدور بين احد امور: 

.١‏ ما يكون خارجاً عن موضوع الغيبة تخصصاً كالفاسق المتجاهر, أو ذكر 
الشخص بالصفات الواضحة كالأعمش والأعرج. 

لها يكون شتاربحا غنها اميه 

. ما يكون النسبة فيه بين الدليلين عموماً وخصوصاً من وجه. ويقدّم أحد 
الدليلين على الآخر لأجل أقوائية الملاك. 

فنحن نذكر هذه المواردء ونشير فى أثناء البحث لكيفية الخروج: 


الأول: في المتجاهر بالفسق 

إذا كان المغتاب متجاهراً بالفسق, فإنّ مَن لايبالي بظهور فسقه بين الناس 
لايكره ذكره بالفسق. ويقع الكلام فيه فى موارد: 

؟. هل يشترط فى جوازها وجود الغرض الصحيح أو لا؟ 

". اختصاص الجواز بالذنب الذي يتظاهر به وعدمه. 

؛. هل يجوز غيبة المتجاهر بالذنب لأجل شبهة حكمية أو موضوعية؟ 

. هل التجاهر فى بعض الأمكنة والأزمنة يكفى فى جواز الغيبة مطلقاً أم لا؟ 
وهذه جهات خمس يجب تنقيحها: 


ما الأوّل: فالمعروف بين الأصحاب هو الجواز لوجهين: 

.١‏ أن ذكر الفاسق المعلن خارج عن الغيبة موضوعاً ‏ لما عرفت من أنّ الغيبة 
أن تقول فى أخحيك ما ستره الله عليه.17) 

نوو من الروا ناك فى هذا امورو وس .وان كانك عقف الأسناد الك 
اا ْ ئ 

منها: رواية هارون بن الجهمء »عن الصادق جعفر بن محمد عليه قال: «إذا 


جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولاغيبة» ( 9 


ومنها: رواية أبى البختري» عن جعفر بن محمد, عن أبيه يد : قال: «ثلاثة 
ليس لهم حرمة: ضاعب هوى مبتدع, والإمام الجائر, والفاسق المعلن بالفسق»7") 

ومنها: الرضوي المعروف: «مَّن ألقى جليباب الحياء فلا غيبة له» (4) 

وليس المراد إلقاء الحجاب بينه وبين ربّه وإلا يلزم جواز غيبة كلّ مذنبء بل 
المراد هو إلقاؤه بينه وبين الناسء؛ فيتحد مضمون الرضوي مع رواية هارون بن 
الجهم. 

ومنها: ما رواه السيد فضل الله الراوندي باسناده. عن رسول الله مَلفْكةٍ قال: 
الأربعة لين غيبتهم غيبة: الفاسق المعلن بفسقه. والإمام الكذاب إن يتك لم 
يشكر وإِن أسأت لم كفن والحشكيون بالاذبالت» والخارج من الجماعة الطاعن 
على متي الشاهر عليها بسيفه» 00 

ومنها: مارواه الراوندي» عن النبي يدنك أنه قال: «لا غيبة لشلاث: سلطان 
.١‏ الوسائل: 4 الباب ١07‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث: .١4‏ 
؟. الوسائل: 8» الباب ١164‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 4. 
00 / ةي ال ب يي 


0 وه 4 الباب 01 عن اراب أ خكاء ده ل 1. 


بلالا م ٠-0-0-0‏ لوس موجؤة فى أحكام المكاسب 


جائرء وفاسق معلن» وصاحب بدعة» ١1‏ 

وهذه الروايات صريحة فى المقصودء وهناك روايات يمكن الاستئناس بها 
على المطلوب!" / 

الثاني: هل تجوز غيبة المتجاهر بالفسق مع عدم غرض صحيح أو لا؟ 

الظاهر هو الأوّل لما عرفت من أن خررع ميات خررح موصريي 
لاحكمى فلا تشمله إطلاقات الغيبة» إلا إذا تضمّن مرا آخر كذمّه وتنقيصه, وهو 
بعد أيضاً محل تأْمّلء لعدم الدليل على حرمة ذم المعلن بفسقه وتنقيصه. 

الثالث: هل يجوز اغتياب المتجاهر فى غير ما تجاهر به أو لا؟ 

ذهب بعض الأساطين إلى الجواز وامتك: «صاحب الحدائق» من كلمات 
جملة من الأعلام» وذهب الشهيدان إلى عدمه؛ وفصّل الشيخ الأعظم بين كون ما 
يتستر به دون ما يتجاهر به كالتعرّض بالنساء في مقابل الزنا فيجوزء وكونه فوقه 
كالزنا بالنسبة إلى النظر إلى النساء فلا 

ويمكن التفصيل بين المجاهر بمعصية أو معصيتين وبين مّن يتجاهر بمعاص 
كثيرة» والذي يقال فى حقّه بأنّه ألقى جلباب الحياء وأنّه ممّن يركب المعاصي بلا 
اعتناء ولا اكتراث» واد قوله َيِه : دمن ألقى جلباب الحياء» ناظر إلى هذا ل 
من المتجاهرين 

ومع ذلك فالترجيح مع القول الثاني حتى يثبت التفصيل لمناسبة الحكم 
والموضوع. وأنّ التجاهر فى موضوع يوجب 5 الحرمة في ذلك المورد دون 
غيره» وعلى ذلك يضعف الإطلاق في رواية هارون بن الجهم:! "ا 

الرابع: المراد بالمتجاهر المتجاهز بالقبيح بعنوان أنه قبيح» فلو تجاهر به مع 
.١‏ المستدرك: 4 الباب 174 من أبواب أحكام العشرة: الحديث: .١‏ 


؟. لاحظ هذه الروايات الأربعة ومناقشتنا لها فى كتابنا «المواهب):1-097١1.‏ 
ات الزؤانة فى عدر التضة 


إظهار محمل صحيح له لايعرف فساده إلا القليل» كما إذا كان من عُمّال الظلمة 
وادّعى فى ذلك عذراً مخالفاً للواقع» أو غير مسموع منه. لم يعد متجاهراًء نعم لو 
كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهر. 

أقول: إنّ المرتكب للقبيح مع عذر لايخلو من حالات ثلاث: 

أ: إمًا أن يعلم حاله أَنّه يعتقد بصحّة عمله تقليداً أو اجتهاداً. 

ب: أو يحتمل أنّه يعتقد بصحّة عمله. 

ج: أو يعلم كذبه فى إظهار المحمل. 

اما الأوّلان فذكره بعنوان الذم والتنقيص حرامء لكون الشخص معذورا قطعا 
أو محتملاٌ وأمّا ذكره مجرّدا عنهماء فلا؛ لعدم كونه عيبأ عنده» وإن كان عيبا في 
الواقع. 

وأمًا الثالث: فيجوز لأنّها معصية متجاهر بها غير مستورة» والمفروض أنَّه علم 
كذبه فى إظهار المحمل 7 

الخامس: إذا كان متجاهراً في بلد ومتستراً في بلد آخرء فهل تسجوز غيبته 
مظلقاً أو تعض بائلد الذي ماسر فيد 2 

الأحوط عدمه؛ لانصراف الأدلّة عن غير البلد المتجاهر فيه. 

اللهم إلا إذا كان الرجل ممّن ألقى جلباب الحياء فله حكم آخر كما مر. 


غيبة الفاسق المصرٌ المستتر 

ويكفى فى الاستدلال على حرمة غيبته قوله سبحانه: «ولايغتب بعضكم 
بعضاح . وأما اعتبار العدالة في بعض الأخبار فقد عرفت أنّ المراد بها هو الستر بأن 
لايكون متجاهراً. / 


عن الأدلة» والأدلة منصرفة إلى مرتكب فسق من دون احتمال الجواز فى حمّه. 


ال ال :قوسن مَوَجَرَّة فى أحكام المكاسين 


فإن قلت: إِنّ موثقة سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله لقِةٍ قال: «مَن عامل 
الناس فلم يظلمهمء وحذثهم فلم يكذبهم, ووعدهم فلم يخلفهم كان ممّن 
حرمت قيفة وكملت مروتدة وظير غدل ووجبت أخوته)(١)‏ كما يحتمل أن 
يكون الشرط لارتفاع الجزاء هو ارتفاع جميع ما ذكر فى جانب الشرط كذلك, 
يحتمل أن يكون الشرط ارتفاع واحد منها. 

قلت: الاحتمال الثاني ساقط لكونه على خلاف الإجماع, إذ لازمه جواز غيبة 
مطلق الفاسق, وحمله على الفاسق المصر بفعل واحد مما ذكر فى الشرطء يحتاج 
إلى القرينة. 

وعلى هذا فمعنى الحديث أن وجود جميع هذه الشروط _أعني: عدم الظلم 
عند المعاملة» وعدم الكذب عند الحديث» وعدم الخلف عند الوعد ‏ يستلزم 
جميع الأمور الأربعة المذكورة في جانب الجزاءء ويكون مفهومه أن ارتفاع جميع 
ماذكر في جانب الشرط يوجب ارتفاع كل واحد واحد مما ذكر في جانب الجزاء. 

نعم» روي فى «المستدرك» عن النبي يَقِيُ أنه قال: «لاغيبة لفاسقء أو في 
فاسق)7. وهو محمول على المتجاهر مع ضعف السند. 


الثانى: تظلّم المظلوم بإظهار ما فعل الظالم به 
واستدلٌ لجوازه بوجوه: 
الأوّل: قوله سبحانه: (لايحبٌ الله الجهرَ بالسوء مِنَ القَوْلٍ إلا مَن ظَلم وكان 


اللَهُ سَمِيعاً عَلِيماً * إن نَبَدُوا خَيراً أو حقو ا تَعْقُوا عن سُوءِ إن الله كان عَفْوَاً 
. قديرام 0" 


.١‏ الوسائل: 4 الباب ١07‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث: ؟. 
”. المستدرك: 4» الباب 175 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 1. 
“2 النساء: .١ 54-١54‏ 


والظاهر أن «السوء من القول» تعبير آخرء عن القول السوء فيشمل الشه 
والغيبة والنميمة. والمراد الكلام الذي يسوء من قيل في حقه. وتخصيص السوء 
من القول بالدعاء عليه لادليل عليه» بل يعم الجميع ويكون المستثنى فى موضع 
الجر بحذف المضاف أي ممّن ظلم. 

فقوله تعالى: لا يحب الله الجَهْر بالسّوءِ مِنَ القَوْلِ 4 كناية عن الكراهة 
التشريعية وهي أعم من التحريم. 

وقوله: (إلَا من ظَلِم» استثناء منقطعء أي لكن من ظلم لا بأس بأن يجهر 
بالسوء من القول فيمن ظلمه من حيث الظلمء و هذه هي القرينة على أَنّه إنّما 
يجوز له الجهر بالسوء من القول يبيّن فيه ما ظلم به. ويظهر مساوثه التى فيه مما 
لس 0 

فوجه كون الاستثناء منقطعاً هو أنّ المستثنى منه أمر حدثي مصدري أعني: 
(الجَهرَ بالسّوءِ مِنَ القَوْلِ4 _وأمًا المستثنى فهو عبارة عن الشخص الخارج -أعني: 
المظلوم ‏ لكن مجوّز الاستثناء عبارة عن كونه مظهراً ومعلّماً بما في الظالم من 
المساوئء فلأجل ذلك صمّ الاستثناءء وإلى ذلك يرجع ماقلنا من أن المستثنى في 
موضع الجر بحذف المضاف. 

وأمّا توقف الاستدلال على كونه متّصلاً مع أنّه منقطع, فهو غير تام, لأنّ 
المنقطع ما لم يرجع إلى نحو من الاتّصال لايقع في كلام فصيح. لأنه لا يصحّ 
الاستثناء إلا إذا دخل المستثنى في المستثنى منه بضرب من التصوّر والتوهّم, وإلا 
فلا يصمح الاستثناء مطلقاء فلايصح أن يقال: جاءني القوم إلا حجراً لعدم توهّم 
مجىء القوم مع الحجرء نعم يصح ان يقال: جاءنى القوم إلا الحمار. وذلك لآأجل 


صحّة توهم أن رحلة القوم إِنّما تكون بالحمار, وإلا فالمنقطع مالم يرجع إلى نحو 


.١59/6 الميزان:‎ .١ 


11 25200 0000-0-0 شرو مَوجَِزة في أحكام المكاسب 


من الاتّصال لايقع في كلام بليغ؛ فيجب على كل تقدير إرجاع المنقطع إلى نحو 
من المتصل إِمّا حقيقياً وما توهّمياً. ولاتجد فى الكلام الفصيح مورداً لاتكون بين 
المستثنى منه والمستثنى صلة. 

الثانى: قوله سبحانه: (والَذِينَا " إذا َصَبَهُم البغئ م يَتَصِرون # وجَرَاءٌ 
سيئة مدي سيو ده على الله إِنَّهُ لاحب ب الظالمينَ * ولْمَنِ 
عَصَرَ به بَْدَ ظلْمِه فَُولئِك مَاعَلَيِهِم مِن سَبيل» (') 

قال الراغب: الانتصار والاستنصار طلب النصرة. 

فالمعنى: الذين إذا أصاب بعضهم الظلم طلب النصر من الآخرينء وكانوا 
متفقين على الحق كنفس واحدة فكأنٌ الظلم أصابهم جميعاً فطلبوا المقاومة قباله 
وأعدّوا عليه النصرة. 

وعلى ذلك فالمراد مقاومتهم لرفع الظلم» فلا ينافي قوله سبحانه فى حقهم: 
(وإذا ماغضبوا هم يغفرون؟ فإنّ لكل ماما ويحتمل أنْ يكون المراد من الانتتصار 
الاتتقام من الظالم لاطلب النصر كما فى المحتمل الأوّل. 

وعلى كل تقدير فالآية لاتدل على جوز الغيبة» بل تدلّ على جواز طلب 
النصر أو الانتقام من الظالم بشرط التساوي كما هو صريح قوله سبحانه: (وجزاء 

نعم» يمكن استظهار دلالة الآية على جواز الغيبة بأنَ طلب النصر أو الانتقام 
لاينفك عن ذكر مساوئ الظالم والجهر بظلمه؛ وإلا فلا يتحقّق طلب النصر أو 
الانتقام» وعلى ذلك يجوز ذكر مساوئ الظالم وغيبته عند من يرجى منه النصرء 
.١‏ ما تكرر من الموصولات في هذه الآيات بيان لأوصاف المؤمنين الذين ورد ذكرهم في قوله 

تعالى: ! وماعنداللهخير وأبقى للذي نآمنواوعلى ربهمستوكّلون » الشورى: 1 فقد ذ كرت بعده عذة 


أوصاف منها قوله تعالى: « والذينإذاأصابهمالبغى...4 . 
". الشورى: .4١-79‏ 


سواء أكان الظالم متجاهراً أم لا. 

نعم» لوكان المظلوم وحده متمكناً من الانتقام من دون طلب النصر من غيره 
يجوز له الانتقام بلاذكر مساوئه» وهو فرد نادر. 

الثالث: ماذكره الشيخ الأعظم : من أنّ فى منع المظلوم من التظلّم حرجاً 

يلاحظ عليه: أن الميزان فى مفاد القاعدة هو الحرج الشخصيء فلايمكن 
إثبات قاعدة كلية في حقٌّ المظلوم مطلقاً إذا لم يكن في منعه ذلك الحرج. 

الرابع: أن في تشريع الجواز مظنّة لردع الظالم, وهي مصلحة خالية عن 
المفسدة. 

يلاحظ عليه: أنّ هذا الاستدلال أشبه باستدلال المخالفين من تخصيص 
الأحكام أو تأسيسها بمصالح مرسلة؛ مع أن دين الله لايصاب بالعقول. 

ويظهر من صاحب مفتاح الكرامة اختصاص الجواز عند من يرجو منه إزالة 
ظلمه حيث قال: شكاية المتظلم بصورة ظلمه عند من يرجو منه إزالة ظلمه وهو 
الذي ياتى البحث عنه في اخر المسالة. 


الثالث: نصح المستشير 

إنّ النصيحة واجبة للمستشير وأنٌ خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع 
في المغتاب (0) 

أقول: إن تجويز الغيبة عند نصح المستشير وجعله من باب التزاحم لحكم 
الغيبة يتوقف على إحراز وجود المصلحة الملزمة فى النصح اوّلاء وكونها مقطوعة 
الأهمية أو محتملتها أو متساوية مع مفسدة الآخر ثانياء فمع عدم إحراز هذين 


01 المكاسب للأنصاري:‎ .١ 


اننا م و وم ل اا ا لمعيه قاور تق لجز 5 فى أحكاء الفكاسن 


القيدين يختل نظام التزاحم ويدخل في باب التعارض 

والحاصل: أنّه إذا كان بين عنواني الدليلين عموم وخصوص من وجه. 
كما هو فى المقام؛ فإن أحرز الملاك كل د العنوانين يدخل فى باب 
التزناحم مع القيود المذكورة؛ وإلا فهو من باب التعارضء فإمًا ان نقول 
بشمول الأخبار العلاجية لهذا النحو من التعارض فيرجع إلى المربجحات من 
موافقة الكتاب ومخالفة العامّة كما هو الظاهر من بعض المشايخ؛ وإن قلنا 
بانصراف الأخبار العلاجية عن هذه الصورة واختصاصها بما إذا كان التنافى بينهما 
من حيث المعنى المطابقيء والعامّان من وجه ليسا كذلك, فليس ينهم ناف 
من جهة المعنى المطابقي؛ وإِنّما حصل التعارض بينهما بالعرض واتّفاق اجتماع 
العنوانين في مورد فيتساقطان ويرجع إلى الدليل الآخر من حكم اجتهادي أو 
أصل فقاهي. 

والروايات التي استدل بها على وجوب نصح المستشير كما يلى: 

.١‏ خبر عيسى بن أبي منصورء عن أَبِي عبد الله يد قال:«(يجب للمؤمن على 
المؤمن أن تتا ضتحة ' ١‏ 

ميد ندا رنود سيفو أن تعد لله لق زقال«ز حب للمز من علن 
المؤمن النصيحة له في المشهد و المغيب» ١‏ 5 

غير أن حمل الوجوب على الوجوب الشرعي بعيدء والمراد هو ثبوت هذا 
الح للمؤمن على المؤمن ثبوتاً أخلاقيا؛ وكم فرق بين أن يقال يجب على المؤمن 
كذا وكذاء وبين أنْ يقال يجب للمؤمن على المؤمنء فهذا اللسان أشبه بلسان 
الاستحبابء وحاصله أن هذا حكم أخلاقى. 


.١ الباب 6 من أبواب فعل المعروفء الحديث:‎ ١١ الوسائل:‎ .١ 
الباب 70 من أبواب فعل المعروفء الحديث: ؟.‎ ١1١ الوسائل:‎ .” 


ثم إن هاهنا روايات ناظرة إلى حرمة الخيانة فى مقام النصيحة فلاصلة لها 
بوجوب النصح وانّما يستفاد منها أَنّهِ إذا نصح يجب أن لايخونه. 

منها: رواية جابرء عن أبى جعفر ىذ قال: «قال رسول الله مَك الينصح 
الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه () 

فإنّها ناظرة إلى وحدة الكيفية بعد الفراغ عن حكم نفس النصيحة وأنّه يجب 
ان ينصح اخاه كما ينصح لنفسه. سواء اكان النصح واجبا ام مستحبًا.فهى من 
الروايات الناظرة إلى حرمة الخيانة في مقام النصيحة. 

ومنها: ما عن أبي حفص الأعشى» عن أبى عبد اللّه 99 قال: سمعته يقول: 
«قال رسول الله كل من سعى في حاجة لأخيه فلم ينصحه فقد خان الله 


ورعزلة " ّ 


وبذلك يختل الشرط الأوّل وهو عد هذا المقام من التزاحمء لعدم شبوت 
الوجوب من أصلهه وإِنّما الثابت هو أن يكون فى المشهد والمغيب سوا 
لالز فين نكسه وير ار جره الخانةاعنه النضه 

كما أن الشرط الثالث أيضاً غير ثابت» إذ لم يحرزكون الملاك في النصح أقوى 
من جاتب الغيبة. 

نعم لو أحرز في المقام أنه إذا لم ينصحه يقع فساد كبير فى النفس والنفيس» 
أو يقع الطرف فى الحرج الدائم» فعند ذلك يجب النصح. وإِنْ استلزم الوقيعة» بل 
يمكن تجويز ذلك بلا استشارة إذا كانت المفسدة اعظم من مفسدة الوقيعة. 


.4 الباب 760 من أبواب فعل المعروفء. الحديث:‎ ١١ الوسائل:‎ .١ 
ومثل ذلك سائر روايات هذا الباب‎ .١ الباب 71 من ابواب فعل المعروفء الحديث:‎ »١1١ الوسائل:‎ ." 
فلاحظ.‎ 


ل 204200325 فوشن موجزة فى أحكاة الفكاسب 


الرابع: جواز الاغتياب في موضع الاستفتاء 

والظاهر أن المراد منه ما يقع من المترافعين فى المحاكمة من ذكر الظالم 
بالخصوص وبيان كيفية ظلمه وتعدّيهءوأمًا لو كان المراد منه هو الاستفتاء» أي 
استعلام الحكم الشرعيء فإنّه لايتوقف على الوقيعة غالبا لأه طلب علم لحكم 
كليء والعلم به لايستلزم الاغتياب. 

نعم» لوفرض توقفه عليه فالظاهر أنّ التعلّم أقوى ملاكا من الغيبة. 


الخامس: قصد ردع المغتاب 

وقد يستثنى من الغيبة ما إذا قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر؛ لأنّه أولى 
من ستر المنكر عليه فهو فى الحقيقة إحسان فى حقه؛ مضافا إلى عموم أدلة النهي 
عن المنكر. 

ولايخفى أنّ الدليل أخصّ من المدّعىء إذ ريّما لايرتدع» بل يزيد عناداً 
والناجا. أضف إليه: أنّ الإحسان يجب أن يكون بشيء حلال لا حرام؛ فلايمكن 
تحليل الحرام بإطلاقات أدلة الإحسان إلى المؤمن. 

وبذلك يظهر عدم تمامية الدليل الثاني» لأنّ عموم أدلّة النهى عن المنكر 
منصرف إلى النهى بامر حلال لابامر حرام» وإلا فلو توقف ردع المغتاب عن 
المنكر بعمل محرّم آخر غير الغيبة كالتعذدي على عرضه وأمواله لما جاز ذلك أبدا. 


السادس: قصد حسم مادة الفساد 

إذا كان المغتاب مبتدعاً يخاف من إضلاله الناس يجوز غيبته» وقد استدلٌ 
عليه بوجهين: 

الأوّل: أن مصلحة دفع الفتنة عن الناس أولى من ستر المغتاب. 

يلاحظ عليه: أنّه يتم إذا كانت الوسيلة أمراً حلالاً لا أمراً حراماًء فإنّ قلع مادة 


الفساد بفساد آخر غير جائزء إلا إذا كان الأوّل أهمّ وانحصر الطريق بارتكاب 
الحرام. 

الثانى: صحيحة داود بن سرحانء عن أبى عبد اللّه 9 قال: «قال رسول الله: 
إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم, وأكثروا من سبّهمء 
والعول جيم وار يح وياججرفي عاد بطميوا فى العياة فى العام بويجدرم 
الناس ولايتعلّمون من بدعهم. يكتب الله لكم بذلك الحسناتء ويرفع لكم به 
الدرجات في الآخرة» 7" 

ومرسلة العياشي عن معمر بن عمر قال: قال أبو عبد اللّه ا9ذ: «لعن الله 
اقدوة تعن الله لحرو ره التو الله العرمفقه 17 

والرواية الأولى ناظرة إلى أهل البدع الخارجين عن الإسلام بقرينة عطف 
البدع على الريب وإسرائها إلى سائر أهل البدع من المسلمين يحتاج إلى إلغاء 
الخصوصية: إلا أن يقال بإطلاق الرواية وشمولها للكلّ. 

نعمء الرواية الثانية راجعة إلى أهل البدع من المسلمين» ويمكن تأييد العموم 
بما روي فى «قرب الاسناد)» عن جعفر بن محمدء عن ابيه عَلِيّه قال: «ثلائة ليس 
لهم حرمة: 5-95 هوى مبتدع, والإمام الجائرء والفاسق المعلن بالفسق» 7" 

وعلى كلّ تقدير فالقدر المتيفّن هو أئمة أهل البدع من المرجئة والحرورية 
والمجبرة وغير ذلك. ظ 

نعم» كلما كانت مصلحة حفظ الدين ولو فى إطار صغير أهم من مصلحة 
حفظ عرض المبتدع يجوز الاغتياب» والوقيعة فيه. 
.١‏ الوسائل: ١١‏ الباب 74 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر, الحديث: .١‏ 


؟. الوسائل: .1١‏ الباب ٠84‏ من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, الحديث: 1. 
*. الوسائل: 8 الباب ١604‏ من أبواب أحكام العشرة» الحلديث: 0. 


2*١‏ لابب 1[ 2221111 دروس موجرزة في أحكام المكاسب 


السابع: جرح الشهود والرواة 

ما الأوّل: أي جرح الشهود, فلايخلو ما أن نعلم بكذب الشاهد فى الشهادة 
فلاشك في جواز جرح لأنّ أدلة لزوم التحقّظ على ستر المؤمن منصرفة إلى ما 
لم يتخذه ذريعة إلى الحكم الزور والباطل. إِنّما الكلام فيما إذا كان فاسقا ولم نعلم 
بكذبه في الواقعة» فيمكن الاستدلال عليه بوجوه: 

الأوّل: السيرة: فقد جرت سيرة المسلمين على جرح الشهود عند القضاء. 
حتى كان القضاة يفسحون المجال للمشهود عليه أنْ يأتى بمن يجرح شهود 
المشهود له. 

الثاني أن دفع مفسدة الحكم بشهادة الفاسق» أو لى من الستر عليه؛ إذ ريما 

ينجر الحكم إلى قتل الأبرياءء وهتك نواميسهم, اوقل لمن جاغون يد الله مدن 
الستر على الفاسق وإِنّ كان كذبه غير معلوم. 

وريّما يستانس بجواز نقد الشهود وجرحهم بقوله سبحانه: « ولاتككُمُوا 
الشّهادةَ ومن يَكْكّمْها قَِنَهُ آئم لَه واللهُ بما تَمْمَلُون عَلِيم» . 9 

وقوله سبحانه: ( ولا يأب الشّهداءٌ إذا مادٌعُوا ولا تَمْتَمُوا أن تكبّيوة صَغيراً أو 
كَبيراً إلى أَجَلِه» .7" 

لكن يمكن منع دلالتهما على جوازه وذلك لأنّ الشهادة في الآيتين 
منصرفة إلى الشهادة على الواقعة فلا يعد الناقد والجارح شاهداً حتى يدخل في 
الااية. 


6 


وأمّا الثانى -أعنى: نقد الراوي -: فهو لايخلو بين أن نعلم بكذبه فى الرواية 
فهو داخل فى المبدع والمفتري على الله والرسولء وأمًا إذا شككنا فى صدق قوله 
وعدمه مع العلم بضعفه فجائز, والدليل عليه مضافاً إلى السيرة الرائجة فى زمن 


.1/7 البقرة: 7/7. ”. البقرة:‎ .١ 


المعصومين 842 أنّ مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة الشهادة على 
فسق الراوي؛ لأنّ العمل برواية الفاسق يجعل الإنسان فى معرض ارتكاب 
المهالك والمساوي بل ربما ينجر إلى وقوع التحريف فى الدين. 

فمصلحة حفظ الدين أعظم من مصلحة ستر الفاسق. 

أضف إلى ذلك: أن نقد الراوي الذي كان يعيش قبل ألف سنة وجرحه 
وتضعيفه لايعد غيبة» لعدم معروفيته بعينه وبشخصه فأدلة الغيبة منصرفة عن 
ذلك: وهذا مثل التاربخ الذي يذكر عيوب الأمراء والسلاطين والوزراء ومن 
حولهم من الرجال والنساء. 

واستدلٌ صاحب مصباح الفقاهة بقوله سبحانه: (إن جِاءَكُمْ فَسِقٌ يكبا 
تبيوا4' أ" قائلاً بن التبيّن عن حال الفاسق الحامل للخبر لايخلو عن الجرح 
غاليا (") 

ولا يخفى أنّ متعلق التبيّن هو نفس الواقعة لاحال الراويء لأنّ المفروض في 
الآية هو كون الراوي فاسقا. 


الثامن: الشهادة على الناس 

من مجوزات الغيبة الشهادة على الناس بالقتل والزنا وغيرهماء فجوازها من 
ضروريات الفقه. فإنٌ إجراء الحدود يتوقف على الشهادة» فلو كانت الشهادة 
محرمة لبطلت الحدود. 

أضف إلى ذلك: أنّ التحفّظ على الستر إِنّما يجب إذا لم يلزم منه نشر الفساد 
كالقتل والزنا مع الإحصانء وإلا فيجوز إقامة الشهادة لأجل إقامة الحدود. 


04/١ الحجرات:1. . ”. مصباح الفقاهة:‎ .١ 


2 لاا الو ل فوشن موجزة فى أحكاء الفكاسشب 


التاسع: جواز الاغتياب لدفع الضرر عن المغتاب 
إذا أراد الظالم هتك عرض امرأة محترمة» فيجوز غيبتها بذكر ما فيها من 
العيوب المستورة بل نسبة عيوب ليست فيها كأن يقول أنّها مسلولة ومريضة 
بمرض سارء حتى مع عدم كونها كذلكء دفعاً لشر الظالم عنهاء بل يمكن أن يقال: 
إن هذا خارج عن الغيبة موضوعا لإحراز رضا المغتاب» وعليه حمل الشيخ ذم 
زرارة بِانُ ذلك كان لحفظه عن الضرر والخطر. 


العاشر: ذكر الشخص بصفاته المعروفة 

وممًا استثنى: ذكر الشخص فى غيبته بالشىء الذي صار بمنزلة الصفة المميزة 
له التي لايعرف إلا بها كالأاعمش والأعوي 56 ولايخفى أن الاستثناء منقطع 
بناء على ما عرفت من أنّ الغيبة هي رفع الستر عمًا ستره الله. والعيب الواضح 
ليس ذكره رفعاً للسترء وذكره بقصد التنقيص حرام لأجل الإهانة وهو خارج عن 
البحثء وذلك لأنّ المراد من الموصول فى قوله يِل : «ذ كرك أخخاك بما يكره» هو 
نفس العيب لا الكلام. رركي انالا كر العيين لومجوده يورو إلا بظا بريه 
نعم» لو فسّر الموصول بالكلام لعمّ المقام, لكنه خلاف الظاهر. 


الحادي عشر: في غيبة معلوم الحال عند السامع 
ذكر الشهيد في «كشف الريبة» عن بعضهم من أنّه إذا علم اثنان من رجل 
معصية شاهداهاء فأجرئ أحدهما ذكره فى غيبة ذلك العاصى جان لأنّه لايؤثر” 
عند السامع شيئاء وإنْ كان الأولى تنزه النفس واللسان عن ذلك بغير غرض من 
الاغراض الصحيحة. خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك او خوف 
اشتهاره بها. 
وعلى أي حال الاستثناء منقطع لعدم كونه كشفا للستر. 


الثانى عشر: رد مذعى النسب 
بخوورة كن اذغ نينا انين له فإ د شلك حفظ الأنسات اول فزع مراقاة 
حر المعتاتب: 
أقول: النسب المدّعى إما أن يترتّب عليه الأثر عاجلاً أو آجاةٌ وإما أن لايترّب 
ما الثانى: فلاوجه لجواز الاغتيابء وإن كان كاذباً فى ادّعائه. وأمًا الأوّل 
فلاشك فى جواز الاغتياب لأهمية حفظ النسب وترتّب الأثر عليه من التوارث, 
والمحرّمية وأخذ الأخماس وغيرها. 


الثالث عشر: القدح في مقالة باطلة 

يجوز القدح فى مقالة باطلة وإن دلّ على نقصان قائلها. 

أقول: المقام إمّا أن يكون في مسألة تمس بالدين» وأخرى في موضوع علمى. 

أمَا الأوّل: فلا إشكال في وجوب ردّهء وإن دلّ على نقصان القائل» بعموم أدلة 
لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بما دل على لروم صيائة الدين: 

وأمّا إذا كان موضوع لايمت إلى الدين بصلة» فلا إشكال فى الجراز إذا كان 
على نمط البحث الصحيح., لجريان السيرة على ذلكء, وقد اشتهر «الحقيقة بنت 
البحث»» ودلالته على النقصان لاتمنع منه لأنّ الإنسان قرين النقصان ولم يخلق 
مصوناً من الخطأ والاشتباه» وليس إظهار مثل هذا النقصان عيبا شرعياً حتى يكون 
إظهاره غيبة. 


الرابع عشر: فى تفضيل العلماء 
بدرد القدل سس للها فلن بعشو ول عد للقي والله سجاه 


٠1‏ مهم ...الو مَوْجِزْة في أحكام المكاسب 


يقول: « ولقّد فَضَلنا بَعضَ المبيِينَ عَلَى يَعْض74'©. ويقول سبحانه وتعالى: (وقد 
خَلفَكُم أطْوَاراً74"» ولو فضّل بعض العلماء على بعض بالأعلمية والأورعيّة مع 
التحمّظ عن الكلام الباطل في المفضول فليس بغيبة. 

أضف إليه: أنّهِ جرت عليه سيرة العلماء وديدن الأصحاب. 


الخامس عشر: في سلب الاجتهاد 
يجوز سلب الاجتهاد عن شخص. اللهم إلا إذا استلزم إهانة المسلوب عنه. 
كما اذا كان الرجل شاغلاً منصب إمامة الجماعة وإرشاد الناس مع اشتهار اجتهاده 
بين الناس سنين متمادية» فسلب الاجتهاد عن مثل هذا الرجل إهانة لاتجوزء إلا إذا 
كان هناك مصلحة غالبة على مفسدة الغيبة. 


القول في استماع الغيبة 

ويقع الكلام فى أمور: 

.١‏ فى حرمة استماعها مطلقاًء وعدمها كذلكء أو التفصيل بين الاستماع للرد 
والاستماع لغيره. 

؟. هل الاستماع على فرض كونه حراماً من الكبائر أو لا؟ 

؟. هل المحرّم استماع الغيبة المحرّمة» أو يعم المشكوكة؟ 

؛. هل يجب رد الغيبة أو لا ؟ 

وهذه مباحث أربعة نبحث في كلّ واحد منها إجمالاً: 

ما الأوّل: فقد قال الشيخ الأعظم #: يحرم استماع الغيبة بلاخلاف. 


.15 الاسراء: 08. ”. نوح:‎ .١ 


وقال فى «الجواهر): ما استماعها لا للرد. فلاخلاف كما لا إشكال فى 


عه 1 
وقال فى «مفتاح الكرامة»: وكما تحرم الغيبة يحرم سماعهاء وقد ترك ذكره 
الأصحاب 0000 


ويستدل على الحرمة ا 

الآوّل: قوله تعالى: (إِنَّ الذينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ الفاجشةٌ فى الذِينَ آمنُوا لَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيم فى الدنيا والآخرة» (0) 

ا الذين يشيعون الفاحشة عن حبّء والإشاعة بمعنى الاسم 
المصدري قائمة بالطرفين» فيدل على حرمة السماع ايضا. 

الثانى: الروايات : 

.١‏ ماروا الصدوق فى «الفقيه» عن شعي بن واقدء عن الحسين بن زيدء عن 
الصادق ليا عن آبائه لاك فى حديث المناهى -: «انّْ رسول الله نهى عن الغيبة 
والاستماع إليها...)1؟) | 1 

والحديث وإن كان ضعيف السند لجهالة شعيب بن واقدء لكنه تلوح عليه آثار 
الصدق كما هو غير خفي على مّن لاحظ حديث المناهى من أوّله الى آخره. 
فلايشك فى صدوره عن المعصوم لظَة. 

.١‏ مارواه في «الروضة» عن أبي عبد الله يكذ أنه قال: «الغيبة كفر, والمستمع 
لها والراضي بها مشرك» قلت: فإِنُ قال ما ليس فيه؟ فقال: «ذاك بهتان» ( 


.١‏ الجواهر: ؟؟/١/,.‏ 3. مفتاح الكرامة: 5//ا1. 
النور: .١19‏ 

؛. الوسائل: 4 الباب ١67‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث: 17. 

. المستدرك: 4 الباب ١71‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث: 5. 


0 مهم .0 00-0-0000 اووس موجرّة في أحكام المكاسب 


مارواه القطب الراوندي في «لب اللباب»» عن النبى يله قال: «مَن سمع 
الغيبة ولم يغيّر كان كمن اغتاس» ( 0 

ودلالة الروايات على حرمة الاستماع واضحة:؛ وإن لم تكن الأسانيد نقية. 

ويمكن الاستدلال على حرمة الععاع بودو ا 

.١‏ أنّ الأعمال المحرّمة على قسمين: 

قسم يكون قائما بشخص واحدء كالتطفيف والتكبّر والقتل» فإنٌ كلّ واحد من 
هذه الأفعال وإن كان يتوقف على المطفف والمُتَكبّر عليه والمقتولء غير أن لهؤلاء 
دخلاً في تحقق الفعل ارا ولا يعد عونا للعاصي وشريكا له. 

وقسم يكون قائماً بشخصينء بحيث يُعدٌ الآخر -مضافاً إلى كونه متوقفاً عليه 
في الخارج ‏ شريكاً في صدور العصيان من العاصي» وعلى ذلك فما دلّ على 
حرمة إذاعة سرٌ المؤمن يعم المتكلّم والسامع» مثل قول الراوي: عورة المؤمن 
على المؤمن حرام؟ قال َيِل : «نعم) قلت: يعنى سفلته؟ قال: «ليس حيث تذهب 
إِنّما هو إذاعة سه (5) 

ورواية منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللّه 340: «قال رسول الله يلل : مَن 
أذاع الفاحشة كان كمبتديهاء ومن يا بشى ع لايموت حتى يركبه»() 

لأنّ الإذاعة بالمعنى المصدري وإن كانت قائمة بفعل المتكلم, لكنّها بمعنى 
الاسم المصدري متوقفة على العذل وهو السامعء والحرام ليس نفس الصدور بل 
الفعل القائم بالطرفين. 

؟. ويمكن الاستدلال عليها بما دل على حرمة الرضا بالحرام وأنّ على 
.١‏ المستدرك: 4» الباب 171 من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث: 8. 


”. الوسائل: 8» الباب ١61‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: .١‏ 
. الوسائل: 4 الباب ١67‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 1. 


الداخل إثمين:.إثم الرضا وإثم الدخولء وعلى الراضي إثم واحد, قال على 99 : 
«إنّما عقر ناقة ثمود رجل والخل..ن” 90 وقد عقد صاحب «الوسائل» فى كتاب الأمر 
بالمعروف بابا خاصًا لذلك. 

غير أن هذا الاستدلال لا يثبت المطلوب. لأنّ مورد البحث هو الاستماع» وهو 
أمر جوارحيء لا الرضا الذي هو أمر جوانحىء والتلازم بينهما ممنوع. 

؟. وريّما يستدل على حرمة السماع بما ورد من وجوب الردء وسيوافيك 
الكلام فيه وفيه تأمل» إذ من الممكن أنْ يكون السماع مباحاً ولكنه إذا سمع 
وارتكب ذلك الأمر المباح يجب عليه فعل آخرء وهو الردء بخلاف ما إذا لم 
يرتكب. نعم لايخلو من إشعار. 

نعم كما لا تدلّ هذه الأخبار على حرمة الاستماع لادلالة لها على جوازه 
بقصد الرد كما عن صاحب مصباح الفقاهة حيث التزم بالجواز إذا لم يرض السامع 
للغيبة او لم يكن سكوته إمضاء لها او تشجيعا للمتكلم لها او تسبيبا للاغتياب من 
أخرة والا كان خراما من هذه الدهات 7) 

أمَا عدم الدلالة فلاحتمال أن يكون هناك تكليفان: 

الأوّل: حرمة الاستماع مطلقاً. سواء كان قاصداً للرد أم لا. 

الثاني: وجوب الرد عند تحقّقه فيكون التكليف الثاني مكقّراً للعمل الأوّل. 

0. ويمكن الاستدلال بما ورد عن على يد فى خطبة همّام حيث قال: «غضًوا 
أبصارهم عمًّا حرم اللّه عليهم» ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم»7") 

وجه الدلالة: أن التعبير بوقف الأسماع على استماع العلم النافع يدل على 


.51١/١ ؟. مصباح الفقاهة:‎ .1١١ نهج البلاغة: الخطبة:‎ .١ 
نهج البلاغة: 3107 الخطبة 21129 تعليق صبحى الصالح.‎ 


5٠‏ ووس موجزة فى أحكام الفكاسنن 


اللّهم إلا أنْ يقال: إِنّ الإمام ها فى مقام بيان صفات المتّقين فلايدلٌ على 


ولعل مجموم هذه الوجوه كافية فى إثبات حرمة الاستماع. وان كان باب 
ماهو الاستماع المحرّم؟ 


بعد أن عرفنا حرمة استماع الغيبة» يقع الكلام فى تحديد الاستماع؛ فهل 
المحرّم استماع الغيبة المحرّمة على المتكلمء أو يعم استماع الغيبة المحللة له 
فضلاً عن المشكوكة؛ فإذا فرضنا أنّ المغتاب متجاهر عند المتكلّم دون السامع» أو 
يحتمل أن يكون متجاهراً عنده. فهل يجوز استماعها أم لا؟ 

فقد احتمل الشيخ الأعظم نك : حرمة استماعها مطلقاء مع فرض جوازها 
للقائل» لأنّ السامع أحد المغتابين» فكما أنّ المغتاب يحرم عليه الغيبة إلا إذا علم 
التجاهر المسوّغ, فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر, وأمّا 
نهي القائل فغير لازم لو ادّعى العذر المسوّغ. بل مع احتماله فى حقه وإن اعتقد 

ولكن الاستدلال بقوله هِذِ: «السامع أحد المغتابين» إِنّما يصمّ إذا كان الوارد 
بصيغة الجمع» فلا يجوز له إلا إذا أحرز الحلية شخصاًء وأمّا إذا كان الوارد بصورة 
التثنية» وقلنا: إِنّ الغيبة متقوّمة بهما فحينئذ قد يقال بائتحاد حكمه مع حكمه. فإذا 
جاز للمتكلّم جاز له أيضا. 

ويمكن الاستدلال على حرمة المحللة عند المتكلم بوجوه: 

الأوّل: ماورد فى حديث المناهى عن الصادقء عن آبائه#2: «أنّ رسول 


المي نهى عن الغيبة والاستماع إليهاء ونهى عن النميمة والاستماع إليها ...»01 

غير أنٌ الاستدلال به منوط بكون الحديث فى مقام البيان وهو مشكوك, على 
أنّه يمكن ادّعاء انصراف الأدلة الدالة على تحريم الاستماع» عن الغيبة المحللة 
للمغتاب. 

الثانى: ما فى اجامع الأخبار» عن النبي يلل : «ما عمر مجلس بالغيبة إلا خرب 
من الدين» فنرّهوا أسماعكم من استماع الغيبة» فإنٌ القائل والمستمع لها شريكان 
في الإثم» "' 

وفيه: أنّه على العكس أدلّ حيث يحكم بشركة القائل والمستمع بالإثم» وهو 
لايصدق إلا إذا كان محرما. 

الثالث: مارواه فى «الروضة» عن أبى ا يِه أنه قال: «الغيبة كفن 
والمستمع لها الى بها مشرك». 5 فإن قال ماليس فيه؟ فقال: «ذاك 
0010 

وهي أيضاً على العكس أدلّ لأنّ الإثم على الراضي إِنّما هو فيما إذا كانت 
الغيبة محرّمة على المتكلّم لامحللة» فيكون قرينة على المراد من المستمع وهو 
المستمع للغيبة المحرّمة. 

الرابع: مارواه الشيخ المفيد في «الاختصاص» قال: نظر أمير المؤمنين يِه إلى 
رجل يغتاب رجلا عند الحسن ابنه بقل فقال: «يابنى نزّه سمعك عن مثل هذاء فإنّه 
5205-5 ما في وعائه فأفرغه في وعائك» (1) 


.17 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١607 الوسائل: 8 الباب‎ .١ 
77 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١77 المستدرك: 4 الباب‎ ." 
.١ من ابواب احكام العشرة» الحديث:‎ ١11 المستدرك: 4» الباب‎ 
.0 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١71 المستدرك:.4» الباب‎ . 


ا" 5" 2006 52 5 ...روس موجزة فى أحكام المكاسب 


ومضمون الرواية لاينطبق على الأصول المسلّمة في باب الإمامة فهىي 
مطروحة أو مؤوّلة. 

بقى الكلام فيما إذا شككنا فى كونها محذّلة أو محرّمة, فربّما يقال بجريان 
أصالة الصحّة في فعل المتكلّمء إلا أنه لا أثر لها بالنسبة إلى جواز الاستماع» لعدم 
تفرّع حكم الاستماع على حكم التكلّم بالغيبة: وعدم كونه من آثاره ولوازمهء 
فأصالة الصحّة في فعل المتكلّم إِنّما تتجلاي قر غلم وجوت تيه لاقن جيزاز 
استماعه 27 

يلاحظ عليه: أن الظاهر عدم جريان أصالة الصحّة في المقام من رأس» 
ولاتصل النوبة إلى عدم وجود الأثر الشرعى لها؛ وذلك لأنّ أصالة الصححة أصل 
عقلائي أمضاه الشارع؛ وهو إِنّما يجري إذا كان طبع العمل مقتضياً للصحّة كالبيع 
والإجارة وتصرّف الولى فى مال اليتيم» وأمًا إذا كان طبع العمل مقتضياً للفساد. 
وشككنا في طروء عنوان مصحّح له فلايجري ذلك الأصلء لأنَ الغلبة في ذلك 
القسم على الفساد دون الصحة؛ وفي مثل ذلك لايتمسّك بالأصلء وذلك كما إذا 
قام غير المتولى ببيع الوقف وشككنا في طروء مصحّح له من جوع مميت» ففي 
هذه النظائر ومواردها لاتجري أصالة الصحّة. 

فتلخخص أنّه يجوز استماع الغيبة المحلّلة دون المحوّمة ودون المشكوكة. 


في وجوب رد الغيبة 


الثانى: ما هو المراد من الرد؟ وإليك دراستهما. 


17/ تعليقة المحقق الإيرواني:‎ .١ 


المقام الأوّل: هل يجب الرد أو لا؟ 
إن وار شي ء يتوقف على ثبوت عع الأمرين: إما ورد الأمري. 
ال كرب لطر يا لدي رك 
الأولى: ماتضمن الود كواب للرادء مثل رواية السكوني, عن أبي عبد 
الله معِذٍ قال: «قال رسول الله علله: من ردٌ عن عرض أخيه المسلم. وجبت له الجنة 
البتةم 17 
وذلك مثل رواية حمّاد بن عمروء وأنس بن محمدء عن أبيه» عن جعفر بن محمدء 
عن آبائه لي (في وصيهة ة النبي َيه لعلى للد ): «ياعلى من اغتيب عنذده اه 
المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة»؛ 0" 
ورواية أبي الورد. عن أبي جعفر ىه قال: امن اغتيب عه اوه المؤمن 
عوراو عاك نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة, ومن لم ينصره ولم يُعنه ولم 
يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه إلا خقضه الله فى الدنيا والآخرة».() 
ويمكن أن يقال: إن هذه الروايات تدل على أن السامع لو ترك 00 : الغيبة: 
يشمله أمران: خذلان الله وخفضه إيأه. والمراد من الخذلان على ما فى القاموس 
ترك تعر تن كها أن المراد من الخفضء » عدم رقعه,» وهل هذا النوع من اللسان 
يشير إلى الحرمة؟ فيه تردد. ولكن الظاهر أنّ خذلان الآخرة يلازم العقاب. 
.١‏ الوسائل: لل الباب ١65‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: '”: ولااحظ الحديث آولامن هذا 
- 


3 الوسائل: هلي الباب ١01‏ من أبواب أحكام 8 ريعي 8 ولااحظ الحديث 3 و4مبن هذا 
الباب. 


20 23000001 لمن موجَوّة فى أحكام المكاسب 


الغالثة: ما يدل على أن خحذلان المؤمن حرام؛ مثل رواية سليمان بن خالدء عن 
أبي جعفر نقذ قال: «قال رسول الله يَقِلُ: المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم 
وأموالهم؛ ولط حم 0 يده ولسانه. والمهاجر من در 
السيئات وترك ماحرّم الله والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله د 


يغتابه أو بدفعه دفعة» () 


ومثلها صحيحة فضيل بن يسارء وصحيحة ربعى» وصحيحة سماعة بن 
بو ان 57 وقر بوذ القية غير لان اق له تضر تم 

الرابعة: ما يدل على الوعيد بالعقاب عند عدم الرد. حيث قال ييه : «فإن لم 
يردها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزرمّن اغتابه سبعين مرّة»” " 

ورواية «عقاب الأعمال»» عن رسول الله ييأنّه قال في خطبة له: «ومن رد 
عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر فى الدنيا و الآخرة 
فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب» (؟) 

والروايتان مختلفتان من حيث الإطلاق والتقييد بالاعجاب وعدمه ومن حيث 
عدد الوزر. 

اكع الأرلى مطروحة الله تور كرون عقا سيفمم أرب من عات 
المغتاب سبعين مرّة» فيبقى تعيّن العمل بالثانية وهى مختصة بصورة الاعجاب. 

الخامسة: ماورد في رواية الكراجكي من عد الرد من الحقوق حيث قال: قال 
رسول الله يلل 1: اللمسلم على أخيه ثلاثون حقاً لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو 
... سمعت رسول الله يِه يقول: إنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به 


.١ من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١607 الوسائل: 4 الباب‎ .١ 

؟. انظر هذه الروايات الثلاث فى الوسائل ١‏ الباب 187, الحديث: ؛ و0 و؟. 
الوسائل: 4 الباب ١107‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث: 17. 

ه. الوسائل: لى الباب 61١.من‏ ابواب احكام العشرة, الحديث: 6. 


يوم القيامة فيقضى له وعليه».! 9 

غير أن الإفتاء بهذه الرواية مشكل لكون كثير من الحقوق الواردة فيها من 
الحقوق المستحبة» ومعه يشكل الاستناد إليهاء إلا أنّ فيما ذكرنا من الوجوه 
الأخرى الكفاية. 

ثم إِنّه لو تم الوجوب. فالظاهر انصرافه عمًا إذا جاز للسامع استماعه كما في 
الحاكم المنصوب لرفع الظلم عن المظلوم فإنّ الحاكم أو القاضى نصبا لاستماع 
كلمات المشتكي. 


المقام الثاني: ما هو المراد من الرد؟ 

قال الشيخ الأعظم : إن الرد غير النهى عن الغيبة» والمراد به الانتصار 
للغائب بما يناسب تلك الغيبة» فإن كان عيبا دنيويا اتتصر له بأنّ العيب ليس إلا ما 
عاب الله به من المعاصي التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم بع اللديف وان كان 
عيباً دينياً وبجهه بمحامل تخرجه عن المعصية؛ فإن لم يقبل التوجيه انتصر له بأنّ 
المؤعو انكل بالجخضية: 

وحاصله أنّه يجب فى مورد الغيبة أمران: 

الوّل: نهى المغتاب عن الغيبة من باب النهى عن المنكر. 

والثانى: ردها على الوجه الذي ذكره. 

عل لات فالسامع فى مظنة ارتكاب محرّمات ثلاث: 

.١‏ استماع الغيبة ؟. عدم النهى عنها '. عدم ردها. 

بل في مظئّة ارتكاب محرّم رابع وهو ما إذا كان معجباً بكلام القائل» ويكون 
ذلك سببا لطول الكلام. 


.14 من أبواب أحكام العشرة:» الحديث:‎ ١77 الوسائل: 4 الباب‎ .١ 


511 8-----بببب 1غ ا 0 دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


وأمّا كون الرد غير النهي» فلأنٌ المراد من الرد رد المقول» والمراد من النهي 
نهى القائل التكلّم في غياب الأخ. 


كون الرجل ذا لسانين 

إذا كان الرجل مغتاباً في الغياب ومادحاً في الحضور بشيء صادق» فيعاقب 
بعقابين: أحدهما للغيبة» و الثانى لنفاقه» وكو ن لسانه فى الغياب غير يانه فى 
الحصون ولو مدحه بما ليس فيه تتوجه إليه عقوبة ثالثة: الغيبة, والنفاق, والكذب. 

ثم إن الشيخ الأعظم ‏ أورد فى خاتمة البحث بعض ماوره من حقوق 
المسلم على أخيه» وهذه الحقوق كثيرة مبثوثة في روايات الباب» وقد جاء في 
رواية الكراجكي ثلاثون حمّاً حيث قال: قال رسول اللّهي: «للمسلم على أخيه 
ثلاثون حمّاً لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو: يغفر زلته؛ ويرحم عبرته» ويستر 
وز عدت سوال الله علط اتوك إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً 
فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له وعليه»7١)‏ 

والظاهر من الشيخ الأعظم # اختصاص هذه الحقوق بالأخ العارف لها دون 
المضيّع. 

ويمكن الأخذ بالإطلاقات وتأكد القيام بها بحسب قيامهم بهذه الحقوق» 
وعلى كل تقدير فالقيام بها مستحب مؤكد كما هو واضح. 


عله مله 02 
وي نات 


.15 من أبواب أحكام العشرة: الحديث:‎ ١77 الوسائل: 4 الباب‎ .١ 


الكذب 

قال الشيخ الأعظم 5 : الكذب حرام بضرورة العقول والأديان» ويدلٌ عليه 
الأدلة الأربعة ( 2 

نقول: يقع الكلام فى أمور: 

.١‏ ماهية الكذب. 

.١‏ حكمه فى الشرع. 

*. هل هو من الكبائر أو لا؟ 
الأمر الأوّل 

ماهية الكذب 
وتوضيحه: أنّ الكلام ما إنشاء أو إخبار. 
فالأوّل: عبارة عن إنشاء أمر اعتباري قابل للإيجاد بلفظء فهو بماأنّهِ إنشاءء أي 


.١١/7 :بساكملا.١‎ 


510 ه0000 00-0-0000 الس موجزة في أحكام المكاسب 


إيجاد بلفظ فى عالم الاعتبار لايقبل الصدق والكذب. إذا لايخبر عن شيء حتى 
تلاحظ المطابقة فيه وعدمها. 

وأما الثانى: فهو ما يكون ظاهر الكلام حاكياً عن واقعية فى الخارجء سواء 
أكانت ممكنة أم غير ممكنة» فقولنا: الحجر موجودء أو البياض موجودء صادق, 
مثل قولنا: زيد معدوم, أو شريك البارئ ممتنع» فالكل يحكى عن واقعية غير أن 
واقعية كل شىء بحسبه. 

واعلم أنّ صدق الخبر وكذبه يدور مدار مطابقة الظهور للواقع: ومخالفته» من 
غير فرق بين أنْ يكون الظهور حقيقة أو مجازاً وكناية» فإذا قال: زيد جبان الكلب 
أو مهزول الفصيلء: فصدقه سخاؤه. وكذبه إمساكه. سواء أكان هناك كلب وفصيل 
أم لاء وسواء أكان كلبه جباناً أو فصيله مهزولاً أم لا. وأمًا صدق المتكلّم فسيوافيك 
الملاك فيه تاليا. 


الملاك في كون المتكدّم صادقاً أو كاذباً 

فهل الملاك فيه كون ظهور كلامه مطابقاً أو مخالفاً للواقع» وعلى ذلك فيتّحد 
ملاك كونه صادقاً أو كاذباًء مع الملاك في صدق الكلام وكذبه؟ أو أن ملاكاً آخر 
وهو مطابقة ما أراد من الكلام للواقع وعدم مطابقته؟ 

فيه وجهان وتظهر الثمرة فيما إذا ورّئء وقد ذهب أكثر الأساتذة إلى الثانى» 
فلو أراد الانسان من كلامه معنى يوافق الواقع وألقاة إلى المخاطب ليقن عنهغيريما 
اراده» كما إذا جرح حيوانا وقال: «يعلم الله ما جرحته» فاستعمل لفظة «ما» 
موصولة» ولكن فهم المخاطب كونها «نافية»؛ فلو قلنا إن الملاك في كون المتكلم 
صادقا أو كاذباً مطابقة ظهور كلامه للواقع ومخالفته معه يكون كاذبأء بخلاف ما لو 
قلنا بأنٌ الملاك مطابقة ما أراده للواقع ومخالفته معه فيكون صادقاً لموافقة ما أراده 


معة. 


فالظاهر هو التفريق بين صدق الكلام وكذبه» وبين كون المتكلّم صادقاً أو 
كاذباً فملاك الأول هو ظهور الكلام» وإرادة خلاف الظاهر لايصرفه عن ظهوره 
ولايعطي له ظهوراً آخرء فيكون الكلام في المثال المذكور كذباً بلا إشكالء وأُمّا 
كون المتكلّم صادقاً في كلامه أو كاذباً فالظاهر أنّ اتّصافه بالصدق والكذب دائر 
مداركون ما أراده مطابقاً للواقع أو لاء فإن كان ما أراده من الكلام مطابقاً للواقع فهو 
صادق وإِنُّ كان مخالفاً للواقع فهو كاذب. 

ولأجل ذلك إذا وقف المخاطب على توريته وأنّه أراد بكلامه خلاف ظاهره 
لما وصفه بكونه كاذبأء بل وصفه بكونه مورّيا. 

وإذا وصل الكلام هناء فاعلم أَنّه قد نسب إلى إبراهيم 92 أنه كذب فى موارد 
ثلاثة أو ورّى فيهاء والحق أنّه لم يكذب ولم 00 


هل المبالغة كذب؟! 

قال الشيخ الأعظم : لاينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادّعاء وإن بلغت 
ما بلغت ليست من الكذبء وربّما يدخل فيه إذا كانت في غير محلهاء كما لو مدح 
إنسانا قبيح المنظر وشبّه وجهه بالقمر. 

يلاحظ عليه: إذا كان ملاك الكذب والصدق هو مطابقة ظاهر الكلام للواقع 
وعدمهاء فالمبالغة تكون على قسمين: قسم منها صادق. وقسم منهاكاذب؛ فلو لم 
يكن الملاك موجوداً فالكلام كاذبء أُمّا لو كان موجوداً ولكنّه بالغ في بيان ذلك 
الملاك» فلو كانت هناك قرينة على المبالغة لايكون كذباً وإلا يكون كذباً وإن لم 
يكن المتكلّم كاذباً. 

نعم ريّما تكون القرينة قرينة عامة» كما في التعبير بالسبع وسبعين» والألف. 
عند القيام بالعمل مكررا. 


.١‏ وقد أوضحنا الجواب عن هذه الموارد فى كتابنا مفاهيم القرآن:44/0. 


222 ال 2770 دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


في جواز التورية اختياراً 

ثم إنّه على القول بكون التورية ليست كذباً كما ذهب إليه بعض أو عدم كون 
الموري كاذباً مع كون التورية أي نفس الكلام كذباكما بيّناهه في قول القائل «يعلم 
الله ما جرحته» فهل تجوز اختياراً أو لا؟ 

الظاهر هو الثاني فإنٌ العرف لايفرّق فى التقبيح بين الكذب والصدق الذي 
يفيد فائدة الكذبء إذ ليس القبح من خصوصيات ألفاظ وهيئة خاصّة, وإِنّما هو 
بالمناط الذي هو موجود فى التورية وأمثالها أيضا وهو إلقاء المخاطب فى 
المفمطظة أو اراد ة لؤافت الور اه والاغراء بالجهل. ْ 

ورّما يستدلٌ أيضاً على حرمة كلّ ما يفيد فائدة الكذب بوجه ثالثء أعني: ما 
دل على أنّ الكذب في الهزل محرّمء كمرسل سيف بن عميرة: عن أبي جعفر اق 
قال: كان على بن الحسين عليه يقول لولده: «اتَّوا الكذب الصغير منه والكبير فى 
كلّ جدّ وهزلء إن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبيرء أما علمتم أن 
رول الله 2216 قا لما تيزال العيك. رصد ق حم كيه الله ص يا ارال العياد 
يكذب حتى يكتبه الله كذاب/ ١‏ 0 

ورواية الأصبغ بن نباتة قال:قال أمير المؤمنين نِظِةٍ : «لايجد عبد طعم الإيمان 
حتى يترك الكذب هزله وجدّه)'' بدعوى أن الهزل مقابل الجدّء والهزل ليس 
بإخبار جداًء بل إلقاء الجملة الخبرية لا بداعي الإخبار بل بداعي المزاح والهزلء 
فلايكون له واقع حتى لايطابقه. 

ولكن هذا الاستدلال غير تام, لأنّ المراد من الكذب في الهزل ما كان ظاهره 
الجد وباطنه الهزل» في مقابل الكذب الجدي الذي ظاهره وباطنه الجد. وكلا 


.١ من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١4٠ الوسائل: 8» الباب‎ .١ 
من أبؤاب أحكام العشرة» الحديث: ؟.‎ ١4٠١ ؟. الوسائل: 8» الباب‎ 


القسمين من أقسام الخبر الذي له واقع يطابقه أو لا يطابقه. والفرق بين الكذب 
الجدذي وكذب الهزل هو التصريح بالخلاف بعد التكلم في الثاني دون الآوّلء 
فيتصف الهزل كذلك بالكذب وإن لم يكن الهازل كاذباء وام إلقاء الجملة الخبرية 
لابداعى الإخبارء بل بداعى الهزل والمزاح الذي لاينفك عن القرينة فى حال 
التكلم فهو غير مراد» لجريان السيرة على استعماله» نعم الاجتناب أوفق بالتقوئ. 


أدلّة القائلين بالجواز في حال الاختيار 

وقد استدلٌ على جواز التورية اختياراً بوجهين: 

الأؤلةاهانؤؤاةانن ادويسس فى #مستط رفاك التراك ومن كان كيد اللدينة 
بكير بن أعين؛ عن أبي عبدالله اذ في الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية: قولي 
ليس هو هاهنا قال: الأبامين: لبن كدت 0 1 

إن مقتضى الجمع بينه وبين ما دل على الحرمة هو حمل الخبر على الاضطرار 
بحيث كان فى قبول الضيف محذور عند السيدء فتوصّل إلى التورية بلسان أمته. 

الثانى: ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام قال: حدّثني أبو عبد الله الا يحديث 
فقلت له: جعلت فداك, اليس زعمت إلى الساعة كذا وكذا؟ فقال: «لا». فعظم ذلك 
على فقلت: بلى والله زعمت. قال: «لاوالله ما زعمت». قال: فعظم ذلك على 
فقلت: بلى والله قل قلته. قال: انعم قل قلتهء أما علمت أنّ كل زعم في المران 
كذي)»( "' فقد ادعي أنه ظاهر الدلالة على جواز التورية مطلقاء فإِنّ دفع عبد 
الاعلى عن إطلاق كلمة «زعمت» التى بمعنى قلت وتستعمل في حىّ وباطل 
وإزادة صوص البأطل منة يخدل فى التورتة إذاهو لبس من الاضبااخ الذي يدود 
فيه الكذب او ما بحكمه ولهذا لا يجوز الكذب في نظيره. 


/ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث:‎ ١8١ الوسائل: 8 الباب‎ .١ 
.١ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث:‎ ١57 الوسائل: 4 الباب‎ ." 


زفردة. مه 0000000000000 ...لاوس موجِزة فى أحكام المكاسب 


يلاحظ عليه: أن الظاهر عدم صلة الحديث بالمقام فإنٌ الزعم في مصطلح 
العراقيين بمعنى القول أعمّ من الحق والباطل» وفي مصطلح الحجازيين هو القول 
الباطل» ولأجل ذلك شرى أن زرارة يستعمل كلمة «زعم) في 0 الأمام 
الصادق لىّةِ ويقول فى حديث: فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله يليه 01 

فإنّ السامع في بادئْ الأمر يحمل كلام زرارة على الوجه غير الصحيح وأنّه 
كان جسارة منه على الإمام هذ ولكنه غفلة عن مصطلح البلدين. 

فالإمام كل بما أنه مدنئ تكلم بمصطلحه وهو القول الباطل وله ظاهر مطابق 
للواقع» والمخاطب يحمله حسب اصطلاحه على عدم مطابقة إنكاره لقوله 
السابق» وليس هنا أي تبعة على المتكلمء إنّما القصور فى المخاطب لجهله 
بالاصطلاحين؛ فلا يعد مثل ذلك تورية أو ما يحكمها. 


هل خلف الوعد كذب أو لا؟ 

إن الانسان إذا وعد الغير بإنجاز عمل فهناك أمور ثلاثة: 

.١‏ الكلام الذي يُنشئ به الوعد. 

١.حكاية‏ إنشائه عن وجود العزم على الأمر الموعود به. 

؟. العمل الذي يتحقق به ذلك الوعد فى الخارج. 

إذا عرفت ذلكء فاعلم أنّ الكلام بالنسبة إلى الأمر الأوّل إنشاء لا يوصف 
بالصدق والكذبء إذ لا شك أنّه أنشا الوعد, وأمّا بالنسبة إلى الأمر الثانى فإمًا أن 
قو لانناء ‏ ين ‏ ريا الكرن مشي غلبي ريا ام 
فلاشك أنّه يتحقّق الكذب بالنسبة إليه, لأنّ الجملة الانشائيّة حاكية عن إضماره 
الوفاءء مع أن الواقع ليس كذلك. فبهذا الاعتبار يصمّ أن يوصف الكلام بالصدق 


.١ الوسائل: ”: الباب ” من أبواب لباس المصلىء الحديث:‎ .١ 


والكذب. 

وأما العمل الخارجي -أعني: الإنجاز في الخارج ‏ فليس هو وعدا وإنّما هو 
محقّق للوعد فالعمل 0 ليسا مناطاً لصدق الوعد وكذبه؛ بل مناطهما كونه 
عازماً عند الوعد على الانجاز وعدمه؛ فلو كان عند الوعد عازماً على الانجاز وإنْ 
عدل عنه بعد مدّة. فهو كان صادقاً في وعده. 

نعم, ربّما يطلق عرفا صدق الوعد وكذبه على العمل بما وعد وعدمه؛. لكن 
الصدق والكذب بهذا المعنى ليس هو الصدق والكذب المطروحين في المقام. 


لزوم العمل بالوعد وعدمه 

ثم إِنّه إذا كان عازماً على الإنجاز عند الوعدء فهل يجب عليه البقاء على العزم 
وإنجاز ما وعده ما لم يطرأ عليه العجز أو لا؟ وهذا لا صلة له بمسألة الكذب. 

وما ربما يقال: من أن العدول عنه يوجب اتّصاف الكلام السابق بالكذب قد 
عرفت مافيه فإِنّ مدار انّصافه بالكذب وعدمه ليس إلا باعتبار وجود العنزم 
وعدمه. هذا من غير فرق بين أن يخبر عن نفس العزم كما لو قال: إِنّى عازم على أَنْ 
أعطيك درهماء أو يخبر عن إنجاز العمل ويقول: إِنى أعطيك الدرهم. 

فالظاهر من الروايات لزوم العمل بالوعدء ويعلم ذلك لمن لاحظهاء فنذكر 
منها: 

١‏ .عن شعيب العقرقوفيء عن أبي عبد الله لذ قال: «قال رسول الله عله : من 
كان يمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد )١(‏ 


1 رواية هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله لكِة يقول: «عدة المؤمن أخاه 
دولا كتازة لتقي أعلف نيتلف لديا لذ تعرّضء وذلك قوله: 2007 


.١‏ الوسائل:6 الباب9١٠‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث؟. 


2 0010 ا دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


الذينَ آمُوا لم تَقُولُونَ مالا تفَْلُونَ* كبر مَقتا عند الله أن تَقُولُوا مالا تَفْعَُونَم 01١‏ 

1 وراد عل ين عقة عر اغ عبن الله كذ قال: «المؤمن أخو المؤمن عينه 
ودليله» لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشّه ولا يعده فيخلفه).7") 

فظاهر هذه الروايات يعطى وجوب العملء إلا أَنْ يحمل على الاستحباب 
المؤاكك الحخرنانة:السنيرة على ,غلم الغراقبة:التجنرية القطفية يحيك دن الات 
عاصيا. 

ويمكن أن يستدلٌ على وجوب الوفاء بما دلّ على استثناء الوعد الكاذب 
لزوجته؛ فإنٌّ الاستثناء دليل على حرمة الوعد الكاذبء وهو يدل على أنّ كل ما 
يفيد فائدة الكذب وإن لم يكن من أقسام الكذب لوجود العزم عند الوعد -فهو 
أيضا حرام فالاستثناء دليل على العمومية. 


الأمر الثاني: 
فى حكم الكذب 


.١‏ الوسائل:4 الباب4١٠‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث”7 والآية "ومن سورة الصف. 
". الوسائل: الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث1. 


هل الكذب من الكبائر أو لا؟ ا و ا م 


الأمر الثالث: 
انه من الكبائر أو لا؟ 

قد عد الكذب في كلمات القوم من الكبائر. 

ا يي يا ا 0 
مفسدة كبيرة وفاجعة عظيمة: قال سبحانه: (فَمَنِ اذ فتَرّى عَلَى الله الكَذبٌ مِنْ 
َلك فَاوّلئِك هُمْ الظَالِمُونَ» 0 

ولالدسما وامقر كيك لزي على ال ينوكتو ادا نيي! 

وقال سبحانه: (قل إن الذينَ يَفتَرّونَ عَلَى الله الكذبَ لا يفلخون» 7" 

وهذه الآيات وغيرها ممّا تشير أو تصرّح أنه من الكبائر, خصوصاً قوله 
سبحانه: (قالَ لهم مُوسَى وَيَكُمْ ل ُو عََى الل كيسكم بمََابٍ وَقَد 
حاب م مَنِ افترَى4. !ا 

وأمَاكونه من الكبائر مطلقاً فيمكن الاستدلال عليه بقوله سبحانه: َإِنْمَا يَغتَرى 
الكَذبٌ الْذْينَ لا يُوْمِنُونَ بآيات د الله وَ أُولتِك هُمُ الكَلؤيُونَ» ! ولا يخفى عدم 
دلالتها على المراد, لأنّ المراد من افتراء الكذب هو تكذيب النبي الأعظموَئة 
ورميه بأنّهِ يعلمه بشر كما قال سبحانه في ن: نفس السورة قبل هذه الآية: (وَلقَد تمل 


2 لون إِنمَا يعَلَمُهُبَشَرٌلِسَانٌ الْذِى يُلحدُونَ إلْيه ؛ أعجيئّ وَهَذَا لَسَان عرَبَىٌ 
بو 5 
مُبِينٌ4. 17 


وأمّا الروايات فهى على طوائف: 


.6١ آل عمران: 55. ؟. النساء:‎ .١ 
.1١ يونس: 14. . طه:‎ 


.١ ٠؟":لحنلا‎ 1 1 النحل:0‎ .0 


551 1 دروس موجزة فى أحكام المكاسب 
منهاء ها يذل .على أن الكذب من الكتائر اتضريجا أو تلويسا : 
ومنها: ما يدل على أنّ الكذب على الله ورسوله من الكبائر. 
ومنها: ما يدلّ على أن التطبّع على الكذب وصيرورة الإنسان كذاباً من 


العنات 7 

ومنها: ما يدل على أنّ الكذب ليس من الفجور وإنّما يهدي إلى الفجور 
زغلاء ٠‏ (5) 
و دره 


هذه هى الطوائف الواردة فى الباب» وأنت إذا لاحظت المجموع ربما تحدس 
أن أصل الكذب ليس من الكبائر وإنّما يعد من الكبائر باعتبار الضمائم من الكذب 


الأمر الرايع: 


ذكر الشيخ الأعظم ##امن المسوغات أمرين 

الأول: الضرورة إلى الكذب 

وافخا ل علية بوعمية: 

١‏ . ما دلّ على جواز إظهار الكفر عند الإكراهء قال سبحانه: ومن كَفَرَبالله مِنْ 
بَمْدِإِيمَانِه إلا مَن أكْرة وَقَلبهُ مُطمَئِنٌ بالإِيمَانِ وَلَكِن من شَرَ رَحَّ بالكفْر صَدراً فَعَلهم 


.١‏ تجد أكثر هذه الروايات فى: الوسائل: 8 الباب 57: 17817١‏ و ١4١٠‏ وغيرها من أبواب أحكام 
العشرة» وكذلك فى مستدرك الوسائل:4: أبواب أحكام العشرة. 
.١‏ نحيل الطال ب إلى دراسة هذه الطوائف والتعرف على الروايات فى كتابنا المواهمسب:157-١‏ 7ع 


فى مسوّغات الكذب امد «اونسيس اس مس موس لوق سس ع اسع سوس ا ل 2 


عَضَبٌ مِنَ الله وَلَّهُم عَنَابٌ عَظِيمٌم (01 

اا يوون ودين ايع يني 
لأبتَخِذ المؤْيتُونَ الكافِرِينَ ن أُوَِاء مِنْ دُونِ المُوْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِك فَلَيسَ مِنّ 
الله نى شَىءِ إلا أن تَقُوا مهم فاه وَ يُحَذِرْكُمُ الله تفْسَهُ وإلى الله المَصِيرُ > (') 

. قد استفاضت وتواترت الروايات بجواز الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني 
او المالى عن نفسه أو اخيه. 

:. الإجماع؛ وهو أظهر من أن يدّعى أو يحكى. 

0. قاعدة التزاحم بحكم العقل بوجوب ارتكاب أقلّ القبيحين» خصوصاً إذا 
قلنا بن قبح الكذب ليس بالذات بل بالوجوه والاعتبارات. 

هذه هى الوجوه التى استدل بها الشيخ الأعظم يك على جواز الكذب عند 
الضرورة. 

ولا يخفى أن الاستدلال ببعض هذه الأدلّة غير تام. 

ما الآآية الأولى -أعنى قوله سبحانه: (إِلّا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» : 
فليس قوله سبحانه راجعاً إلى الكذب الذي هو إخبار, وإنّما هو راجع إلى التبرّؤ 
والارتداد اللّذين يعدّان من الإنشاءء فلايمكن أن يستدلٌ به على المقام إلا بأمرين: 

الأوّل: الفحوى, وأنّه إذا جاز التبرّؤ لأجل دفع الضررء جاز الكذب بطريق 
أولى. 

الثاني: أن التبرّؤ متضمّن للكذب أيضاً حيث إِنّهِ بتبرّئه يخبر بأنّه غير معتقد 
وهو ليس كذلك. 

وأمّا الاية الثانية: فهى أيضاً مثل المتقدّمة لا صلة لها بالكذب, لأنْ اتخاذهم 


.18 ؟. آل عمران:‎ .٠١7 النحل:‎ .١ 


0 1 5 ...روس موجزة في أحكام المكاسب 


أولياء تقيّة ليس كذباً قوليا وإنّما عمل من الأعمال سوّغته التقيّة, اللّهم إلا أن يقال: 
إن ذاك الاتّخاذ فعلاً أو قولاً يخبر عن الاعتقاد القلبي بولايتهم مع أنّه ليس كذلك. 

وأمّا حديث الاضطرار فتام» غير أنه يجب تحديد حدٌ الاضطرار وأنّه هل 
يصدق عند توبجه الضرر القليل الذي يُدفع بالكذب أو لا؟ فلو فرضنا أن العشّار 
يأخذ درهماً واحداً إذا صدقنا ويُخلينا إذا كذبنا» فهل مثل هذا الضرر القليل 
مصداق لقوله: اليس شيء مما حرّم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه »؟ 

وأَمّا خواز الحلف كاذياً فسيوافيك ناثة, 

وأمّا الإجماع: فلعلّ مستنده هذه الأدلّة المذكورة. 

وأما الاستدلال بالعقل فيتوقف على ملاحظة الترجيحات وموازنة المناطات 
حتى يتميّز الراجح من المرجوح وهو غير محرزء إلا في حفظ النفس والعرض 
والأموال الطائلة. 

وبالجملة: هذه الأدلّة لا تدلّ على أزيد من جواز الكذب عند الاكراه 
والاضطرار إلى التقيّة الخوفية. 

والفرق بين الاكراه والضرورة: أَنّ العامل في الإكراه خارجي.ء لكنه في الثاني 
داخلى . 

5 يستفاد من الأخبار”!) التي يبدو فيها جواز الحلف كاذباً لدفع الضرر 
البدني أو المالي غن نفسه وعن أخيهه أَنّ المسوغ أعم من الإكراه والاضطرار. 

منها: 

.١‏ صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعريء عن أبى الحسن الرضا اه 
فى حديث قال: سألته عن رجل أخلفه السلطان بالطلاق أو غير ولك فيدلك: 
قال «لاجناح عليه»» وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به 


.١17و‎ ١5 لاحظ الوسائل:217. الباب7١ من أبواب كتاب الأيمان: الحديث ١و5 ولاو‎ .١ 


في مسوّغات الكذب ل رو م وا ا م ل ا ا م 2 


منه, قال: «لاجناح عليه»» وسألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما 
يحلف على ماله؟ قال: اانعم).! 0 

؟. موثقة زرارة قال: قلت لابي جعفر طايه : نمرّ بالمال على العشار فيطلبون منا 
أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولايرضون منًا إلا بذلك؟ قال: «فاحلف لهم فهو 
أحلى من التمر والزبد57) ظ 

*. صحيحة الحلبىء أنّه سال أبا عبد اللّه لق عن الرجل يحلف لصاحب 
العشور يحرز بذلك ماله؟ قال: «نعم) !"ا 


الثانى من المسوغات: إرادة الإصلاح بين الناس 

قال الشيخ الأعظم ع : قد استفاضت الأخبار بجواز الكذب عند إرادة 
الإصلاح» ويدل على ذلك خبر حمّاد. عن جعفر بن محمدء عن آبائه فى وصية 
النبى تَلْنْكُة لعلى ىذ قال: «يا على إِنّ الله أحبٌ الكذب فى الصلاح» وأبغض 
الصدق فى الفساد إلى أن قال : يا على ثلاث يحسن فيهنّ الكذب: المكيدة فى 
الحرب» وغعدتك زوجتك,» والاصلاح بين الناس».( 0 
((ثلاثة يحسن فيهنٌ الكذب: المكيدة م الحرب» وعدتك زوجتك,. والاصلاح 
بين الناس)».! 0 

ويستفاد من الروايات أنّ مصلحة إرادة الإصلاح بين الناس أقوى من مفسدة 
الكذب فيرجح الأقوى على الأضعف. 
.١‏ الوسائل: 217 الباب ١7‏ من ابواب كتاب الأيمان» الحديث: .١‏ 
؟. الوسائل: »١17‏ الباب ١7‏ من أبواب كتاب الأيمان» الحديث: 1. 
*. الوسائل: 217 الباب ١7‏ من أبواب كتاب الأيمانء الحديث: 4. 
5. الوسائل: 8» الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث: .١‏ 
4. الوسائل: 8» الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث: ؟. 


217 م 0000-0000-0000 لوس موجَزة في أحكام المكاسب 


هذا ويظهر من بعض الروايات كون الملاك أعمَ من أن يكون المصلح خارجاً 
عَم المتخاصمين أو.نكون احدهي 07 


الثالث من المسوّغات: إرشاد فرد منحرف 

من مسوّغات الكذب إصلاح فرد منحرف عن طريق الحق» وتدلٌ على ذلك 
الروايات التى تحمل قول إبراهيم ويوسف يليه على الكذب وتفسّره بالإصلاح. 
فقد كذب إبراهيم هذ لأجل هداية عبدة الأصنام, وكذب يوسف لظ لإبقاء أخيه 
عنده ليترئب عليه انتقال أسرة اليعقوب إلى مصر. 

وتدلٌ على ذلك رواية معمر بن عمروء عن عطاء» عن أبي عبد الله اذ قال: 
«قال رسول الله َك 0 ثم تلا: أيه انك سارقُون» ذم 
قال واللهنها سرقوا وما كذبء ثم تلا (ِبَلُ فَعَلَهُ كَبِيرَهُمْ هذا فَاسْتَلوهُمْ إِنْ كأنُوا 
ينْطِقَون » ثم قال: 3و اللدها قعلوه وها كلا 

غير أن الاعتماد على الروايات مشكلء إذ الظاهر كما ورد فى الروايات 
الأخرى أنّه لم يصدر من إبراهيم ومن يوسف يك أيّ كذب حتى يحمل على أنه 
كذب للإصلاحء والروايات فى ذلك مختلفة» فقسم منها ينسبهما إلى الكذب, 
ويحمله على الكذب من باب الإصلاح, كما أن قسما منها ينفى عنهما الكذب 
بالحمل على التورية. "ا 
الرابع من المسوغات: إيصال النفع إلى المؤّمن 

وقد ورد فى بعض الروايات التي نقلها المتتبّع النوري فى «مستدركه) عن 
.١‏ لاحظ الوسائل: 8» الباب ١55‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث:"او1. 


'. الوسائل: 8» الباب ١8١‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث: /. 
*: لاحظ المواهب فى تحرير أحكام المكاسب:.77 وما بعدها. 


فى مسوّغات الكذبي ا م ا ا 0 


الباقر مقِةِ قال: «الكذب كله إثم إلا ما نفعت به مؤمناً أو دفعت به عن دين 
المسلم».! 0 

غير أنّ سندها غير نقي فلا يمكن الإفتاء بمضمونها وهو جواز الكذب لداعي 
إيصال النفع: وهو غير عنوان دفع الضرر عن نفسه وأخيه كمامر. 


ثم إِنّ هاهنا مسوغاً خامساً 

وهو عدة الرجل زوجته. ويدل على ذلك رواية حمّاد فى وصية النبى يِل 
لعلى ني قال: ديا على إن الله أحبٌ الكذب في الصلاح» وأبغض الصدق في 
المساد - إلى ان قال : يا على ثلاث يحسن فيهنّ الكذب: المكيدة فى الحرب» 
وعدتك زوجتكء والإصلاح 5 اناس 97 ْ 

ورواية عيسى بن حسان 11 لذ يقول: «كلّ كذب 
مسؤول عنه صاحبه يوماً إلا كذباً فى ثلاثة: رجل كائد فى حربه فهو موضوع عنه. 
أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الإصلاح ما 
بينهماء أو رجل وعد أهله شيئاً وهو لا يريد أن يتم لهم72 

فلو تم سند هذه الروايات تكون مخصّصة بحرمة الكذب وإلا فلا 

وقد عرفت أنّ الوعد وإن كان إنشاءً لكنّه يتضمّن خبراً وهو أنّه بصدد العمل 
بوعده في حينه؛ مع أنه جازم بعدم العمل من أوّل الأمر. ولعلّ الحكمة فى جواز 
الكذب للزوجة هو الاهتمام لحفظ الأسرة واستمرار العلاقات الودية بين 
الروسية. 


مين 


.١‏ المستدرك: 40/4 الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: "و7 
”. الوسائل: 8» الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث: .١‏ 
. الوسائل: 4 الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 6. ولاحظ الحديث 7 من هذا الباب. 


النمدمة 
سه 


قال الشيخ الأعظم يك : النميمة محرّمة بالأدلة الأربعة» وهي نقل الحديث من 
قوم إلى قوم على وجه السعاية والإفساد, ويقال: نم الحديث وينمّه (بكسر العين) 
و(ضمها) سعى به ليوقع فتنة أو وحشة!' وقد أشار الإمام ليد فى حديثه مع 
الزنديق إلى فسادها بقوله: «إنّ من أكبر السحر النميمة» يفرّق بها بين المتحابين؛ 
ويجلب العداوة على المصافين» ويسفك بها الدماء» ويهدم بها الدوره ويكشف 
بها الستور والنمام أشرّ من وطأ الأرض بقدم» 7" 

ثم النسبة بينها وبين الكذب عموم وخصوص من وجه. فإذا نم بالكلام 
الكاذب» يصدق عليه العنوانان» كما إذا كذب بلا نميمة» أو نم بكلام صادقء 
فيفترقان» وهذه النسبة بعينها موجودة بينها وبين الغيبة» فإذا تكلّم الرجل سر وراء 
أخيه فأفشاه غيره بنقله إليه. يصدق عليه العنوانان» كما أَنّهِ إذا اغتاب بلا نميمة» أو 


سعى من قوم إلى قوم في أمر غير مستورء يفترق فيها العنوانان. 


7/7 المكاسب: 77/7. الاحتتجاج:‎ .١ 


وعلى كل تقدير فقد استدل الشيخ على حرمة النميمة بقوله سبحانه: 
(وَالْذِينَ يَنقَضونَ عَهدَ الله من بَعدِ مناه وَيَعَطعُونَ مَآَأَمَمَ الله بهأن يَوصَل 
وَيَسِدُونَ فى الأرضٍ أُولئِك لَهُمُ الله وَل سُوءٌ الذار» 7" 

والظاهر أنّ ال 0 الع عريية دراه سواه «فهل عَسَيْتمْ مَيْنَمْ إن 
توليك أن تُمَسِدُوا فى الأَرض وَتُقَطْمُوا أ رَحَامَكُم » 0 

وأما الزواقاقة. 

: فما رواه عبد اللّه بن سنان» عن أبي عبد الله ليا قال: «قال رسول الله يكل‎ . ١ 
ألا انبتكم بشراركم؟ قالوا: بلى ا للق قال: المشَّاؤُون بالنميمة» المفرّقون‎ 
رخ الأحبّة» الباغون للبراء المعائب».7)‎ 

ساروا ابو النعنين لهات عقا ذ كرك هو أ عند اللمجلقة قال:رقال 
أبين المؤمتين الا شبرارك المظازاوة«بالكميمة:«اللزكره نري الأحية الميقتون 
للزراء المعاتي 2 

ما رواه غالب البصريء عن رجلء عن أبى عبد الله يِه قال: «لا يدخخل 
الجنة سمّاك الدم؛ ولا مدمن الخمرء ولامشاء شيك 8 

ثم إِنْه إذا اجتمعت النميمة مع سائر العناوين المحرّمة يشتد العقاب ويزيد. 
وهى كالغيبة تنقسم إلى محرّمة وسائغة, والثانية فيما إذا اقتضتها مصالح اقوى من 
فقسية كا 


.١7١ ؟. محمل:‎ .١0 الرعد:‎ .١ 
.١ثيدحلا من أبواب أحكام العشرة»‎ ١14 الوسائل: الباب‎ 
من أبواب أحكام العشرة: الحديث‎ ١15 الوسائل:6 الباب‎ . 
من أبواب أحكام العشرة: الحديث/:‎ ١14 الوسائل:46 الباب‎ .4 


الهجر 


الهجر بالضم: هو الفحش من القول وما يقبح التصريح به منه» وهو حرام. 
والفرق بينه وبين السب» أن لعن بيعم ما استقبح التصريح به وغيره بخلاف الهجر 
فإنه يختص به. 

ؤقال هلل الأعرفة ووانة الس الفيفل كال كاك امو عية الله لقب ران 
الفحش والبذاء والسلاطة من النفاق»7١)‏ 

وما رواه عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله 96 قال: قال رسول الله يَلي: «إذا 
رايتم الرجل لايبالى ما قال ولا ماقيل له فهو شرك الشيطان»() 

وقد ورد مفاد الثانى فى الرواية التالية: روي عن أمير المؤمنين نَل أَنّه قال: 
قال رسول الله :إن الله حرّم الجنة على كلّ فبحاش بذيء قليل الحياء؛ لايبالي 
ما قال ولا ما قيل له فإنّك إن فتّشته لم تجده إلا لغْية أو شرك شيطان» قيل: يا 
رسول الله وفي الناس شرك الشيطان؟ فقال رسول الله عَلل : «أما ” تق | قرل الله 


:” الباب ١/امن أبواب جهاد النفسء الحديث:‎ ١١ الوسائل:‎ .١ 
.١ الباب 'الامن.ابواب جهاد النفسء الحديث:‎ ١١ ؟. الوسائل:‎ 


عزوجل: ١‏ وَشارِكْهُهْ فى الأَمُوالٍ وَالأُولاد 004 () 

غير أنّ الرواية الثالثة الظاهرة فى الخلود -حرّم الجنة -كناية عن طول العهد. 
لما ثبت من أن مآل أوساط هذه الأمّة إلى الجنة وإن طال مكثهم فى النان وما 
قولهييلهُ: «لغية» فهو بضم اللام وإسكان الغين المعجمة وفتح الياء بمعنى الملغى 
الذي هو كناية عن المتخلّق من الزناء ويحتمل كونه بالعين المهملة والنون 
المفتوحة: أي من دأبه أن يلعن الناس أو يلعنوه. 


.١4 الاسراء:‎ .١ 
الباب 7/ من ابواب جهاد النفس» الحديث؟.‎ 2١١:لئاسولا‎ .” 


.١‏ بيع المصحف 
8 جوائز السلطان الحائر 
*. حكم الخراج والمقاسمة 


بيع المصحف 


لما 


اختلفت كلمات الأصحاب فى حكم هذه المسألة فقد صرّح جماعة 
بحري 1 

قال العلامة :: ويحرم بيع المصحفء بل يباع الجلد والورق. 

وذهب صاحب «الجواهر» :إلى الجواز وتبعه غيره. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الروايات على طائفتين: ما يدل على عدم الجواز, 
وما يدل على الجواز. 


الطائفة الأولى: ما يدلٌ على عدم الجواز 
.١‏ خبر عبد الرحمن بن سيابة» عن أبي عبد الله لي قال: سمعته يقول: «إِنّ 
المصاحف لن تشترىء فإذا اشتريت فقل: إِنّما اشتري منك الورق وما فيه من 
الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا»/") 


.١‏ لاحظ النهاية:18؛ السرائر:١/18١١؛‏ تذكرة الفقهاء:0887؛ الدروس:"106/7١؛‏ جامع المقاصلد: 
. 
1: الوسائل: ١7‏ الباب ١امن‏ أبواب ما يكتسب به الحديث: .١‏ 


م م وك اواو دافاو وش مَوخِرّة فى أحَكَام المعاست 


.١‏ موتّفة سماعة» عن أبي عبد الله نهذ قال: سألته عن بيع المصاحف 
وشرائهاء فقال: «لاتشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين» وقل: 
اشتري منك هذا بكذا وكذا»() 

والنهى فيها وفى أمثالهما ظاهر فى الحرمة وحمله على الكراهة يحتاج إلى 
الدليل. 

الطائفة الثانية: مايدلٌ على الجواز 
والحائط قدر ما تمر الشاة أورجل منحرفء قال: فكان الرجل يأتى فيكتب من 
ذلك ثم إِنّهم اشتروا بعده». قلت: فما ترى فى ذلك؟ فقال لي: «أشتر ي أحبٌ 2 
من أن أبيعه»» قلت: فما ترى أن أعطي على كتابته أجراً؟ قال: «لاباس» ولكن هكذا 
كانوا ل فإن فى قوله كذ «أشتري 2 إلى من أن أبيعه) دلالة على 
جواز البيع» غير أن الشراء أحبٌ من البيع. 
فقال: «إنّما كان يوضع عند القامة والمنبر قال: كان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة 
ورجل وهو منحرفء فكان الرجل ياتي فيكتب البقرة ويجيء آخر فيكتب السورة 
كذلك كانواء ثم إنهم اشتروا بعد ذلك»., فقلت: فما ترى فى ذلك؟ فمال: «اأشتريه 
أحبٌ إلى من أن ع7 

ثم إِنْ الشيخ ميد جمع بين الروايات بتقديم الأولى على الثانية بتقييد ما يدل 
.١‏ الوسائل: ١7‏ الباب ١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: ؟. ولاحظ ولاو١١.‏ 


. الوسائل: ١7‏ الباب ١‏ امن أبواب ما يكتسب به. الحديث: 4. 
الوسائل: ١7‏ الباب ١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: 8. 


على الجواز بالروايات المانعةالدالّة على عدم جواز كيفية خاصة؛ حيث إِنّ الطائفة 
الثانية دلت على جواز أصل البيع» لاعلى كيفيته. بخلاف الأولى» وعلى ذلك فلا 
تعارض ما تقدّم من الأخبار المتضمُّنة لبيان كيفيته. 

ولايخفىء أن هذا الجمع مخالف لظاهر الروايات المجوّزة فإنّها ناظرة إلى 
البيع الرائج في السوقء وليس هو إلا جعل الورق والخط جزءاً للمبيع» فتقييدها 
بما ورد في الروايات المانعة غير صحيح. 

والأولى الأخذ بالروايات المجوّزة لصحة إسنادها وصراحتها وموافقتها 
لعمومات الكتاب والسئة. 

ويؤيد ذلك ما في روايات الحبوة من انتقال الكتاب إلى الولد الأكبر مثل: 

البعااووا جما رن عيمي دكن ربعن ع فيك اللفضو تي نعي الله بلقة قال: 
«إذا مات ل م مه ا د وواحامه وكندوتة كتير 
ولدهء فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور» )١(‏ 

ومااوواء ان ا صجيرو كن ربع دن فيك اللدرضو أى فين الله قد قال: 
«إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه 500 وخاتمه رن 9 

أضف إلى ذلك: ظهور الروايات فى حدوث السيرة في زمسن 


ثم إن القائلين بحرمة بيع المصحف وقعوا فى إشكال عويص ذكره الشيخ :8# 
يشقوقه: 


.١‏ أن التقوش إن لم تعدٌ من الأعيان المملوكة» بل من صفات المنقوش التى 
تتفاوت قيمته بوجودها وعدمها فلا حاجة إلى النهى عن بيع الخط فإئه لايقع 


.١ الباب "من أبواب ميراث الأبوين» الحديث:‎ .١7/ الوسائل:‎ .١ 
الباب “من أبواب ميراث الأبوين» الحديث: ؟.‎ ١7 الوسائل:‎ . 


7 ا و ا ا ام رو اسفيه امحو و حو ا ا ا دروس موجزة في أحكام المكاسب 


بازائه جزء من الثمن حتى يقع في حيّز المنع. 

". وإن عدّت من الأعيان المملوكة وفرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع 
الورق والحديدء يلزم شركته مع المشتري وهو خلاف الاتفاق. 

وإن انتقلت إلى المشتري بجزء من العوض فهو البيع المنهى عنه. 

؛. وإن انتقلت إليه قهراً لابجزء من العوضء نظير ما يدخل في المبيع» فهو 
خلاف مقصود المتبايعين. 

5. وإن قيل: إِنْ المبيع هو الورق المقيّد بوجود هذه النقوش فيه لا الورق 
والنتقوش. فإنٌ النقوش غير مملوكة بحكم الشارع؛ فهو مجرّد تكليف صوري 
لايقبله العرف: إذ تجري على الخط أحكام الملك عرفاً. 

ولأجل ذلك يشكل الالتزام بواحد من هذا الوجوهء وعلى القول بالحرمة 
لامناص عن انتخاب الشقٌ الرابع. 

ثم على القول بالحرمة لا إشكال فى جواز هبة المصحف مجاناً. وأمّا الهبة 
المعوّضة فيمكن منعها لصدق أخذ العوض عرفا فى مقابل القرآن» وأمّا جعله 
جزءاً من الصداق فلا إشكال فيه. ْ 

كما أَنّه لا !إشكال في مبادلة المصحف بالمصحف. 

ثم على القول بحرمة البيع لو ظهر عيب في الخط فلا يثبت للمشتري خيار 
العيب. 


سما 


فى بيع المصحف من الكافر 
واستدلٌ على حرمة بيع المصحف من الكافر بوجوه: 
.١‏ فحوى عدم تملك الكافر للمسلم. 
". الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 


*. الاهانة والهتك. 

؛. أن بيعها من الكافر مع العلم بمسّه إِيّاه مع الرطوبة توجب تنجيسه. 

وأنّ الاستدلال بهذه الوجوه على بطلان البيع» غير تام لمنع الفحوى أوَلآًء فإنّ 
مالكية الكافر للعبد المسلم توجب استخدام المسلم فيما يامر وينهى» واين ذلك 
من اشتراء القرآن ووضعه فى مكتبة أو التجارة به؟! 

وبذلك يظهر الجواب عن الثاني» فإِنّ العلو ممنوع فى الصورتين الماضيتين 
نعم لو استلزم البيع هتك القرآن كان البيع حراماً لا بما هو هوء بل لأجل الهتك. 

ومثله الرابع» فلو علم أَنّ البيع مستلزم لتنجيس المصحف يكون البيع من 
صغريات الإعانة على الإثم. فلو قلنا بحرمته في أمثال هذه الصورة مما لايعد البيع 
علّة تامّة ولاجزءاً أخيراً من العلة التامّة ليقع حرامأء وإلا فلا 

وبذلك يظهر حكم بيع الأبعاض من المصحف والأدعية والكتب المشتملة 
على أسماء اللّه فلا دليل على الحرمة بما هو هوء إلا أن يكون هناك عنوان ثانوي 
كالهتك والتنجيس وغير ذلك. 


فى جوائز السلطان وعُمَاله 


لهذه المسألة صور هى: 

.١‏ أن لا يعلم أن فى أمواله حراماً حتى يتردّد بين كون الماخوذ كله ا 

”. أن يعلم أن في أمواله حراماً ولكنء لا يعلم بوجود الحرام فى المأخوذ لا 
إجمالاً ولا تفصيلا وإنكان يعلم بوجود الحرام فى مجموع أمواله. فتكون الجائزة 
طرفا للعلم. 

أن يعلم تفصيلاً حرمة ما يأخذ. 

؛. أن يعلم إجمالاً أن المأخوذ مشتمل على الحرام. 

وإليك أحكام هذه الصور: 


الصورة الأولى: إذالم يعلم وجود الحرام في ماله 
إِنّ ظاهر الفتاوى الجوازء فاستدلٌ على الجواز بأمور: 
.١‏ الأصل ؟. الإجماع : الروايات. 


غير أَنّهِ لم يعلم المراد من الأصلء وريّما يفسّر بقاعدة اليدء وأنّ يد الجائر على 


في جوائز السلطان وعُمَّاله ا 0 
المال إمارة الملكية» ولكن إطلاق الأصل وإرادة قاعدة اليد بعيد جداً. 

وريّما يحمل على أصالة الصحّة في فعل المسلم. 

يلاحظ عليه: أنّ حمل الأصل على أصالة الصحّة فى فعل المسلم غير مفيد 
لأنّ الاعتماد عليه إمّا في صورة جريان القاعدة ( قاعدة اليد) أو مع عدمه. 

فعلى الأوّل: لا حاجة إلى الأصلء لحكومة القاعدة على الأصل وإن اتّحدا 
مفاداً كما هو مقرر في محله. 

وعلى الثانى, لا موضوع للأصلء لأنّه إِنّما يجري إذا أحرزت مالكية الشخص 
لاعطاء المالء ولكن وقع الشك في كونها صحيحة أو فاسدة. فيحمل على الصححة, 
وأمًا إذا شك في كونه مالكا أو فضولياء فلا يجري الأصل ولاتثبت الصلاحية. 

والأولى أن يقال: إنّ المراد من الأصل هو إباحة الأخذ واحتمال الحرمة ليس 
لأجل احتمال كون المجيز غير مالك أو كون المال حراماًء بل لاحتمال أن نفس 
الأخخذ من الجائر المجيز حرام لكونه احتراماً وتكريماً منه يورث محبّة في القلوب 
فيحتمل الحرمة لأجل ذلكء فيندفع هذا الاحتمال بالأصل. 

كما أن احتمال أن لا يكون المال منه وتكون يده عليه غاصبة» مدفوع بقاعدة 
اليد. 

وبالجملة: احتمال أن يكون نفس الأخذ حراماً مرتفع بالأصل» واحتمال كونه 
مغصوباء مرتفع بقاعدة «اليد). وليس فى المقام شبهة غيرهماء فإذا ارتفعت لا وجه 
لعدم الجواز. 

وأمّا الإجماع: فقد عرفت أن الحلية ظاهر الفتاوى» قال في «مفتاح الكرامة»: 
قد اتفقت كلمة الأصحاب على أنه إن لم يعلم حرمتها فهي حلالء صرح بذلك في 
النهاية والسرائر والشرائع والنافع والتذكرة ونهاية الأحكام وغيرهاء وفىي 


1غ لمم مم00 0000-0000-0000 قوس مو جِزْة في أحكام المكاسب 


«الرياض»: أَنّه لا خلاف فيه )١7‏ 
وبالجملة: فهذا القسم مما لا إشكال فيه حسب الفتوى. 


الصورة الثانية: إذا علم أنّ في ماله حراماً 

إذا علم أن فى ماله حراماً دون أن يعلم أن نفس الجائزة مشتملة على الحرام 
تفصيلاً أو إجمالاء ومع ذلك فهى طرف للعلم؛ وهى على أقسام: 

القسم الأوّل: إذا كان العلم بالحرام في أمواله بصورة الشبهة غير المحصورة, 
يدكهيا سك الضوزة الأولى. 

القسم الثانى: ما إذا علم بوجود الحرام في أموال المجيز بصورة الشبهة 
المحصورة: لكن يتردّد بين ما يبتلى المكلّف به وبين مالا يبتلى به. كما إذا علم إمّا 
أن الجائزة المأخوذة حرام أو أمّ ولده التي في بيته وتعدٌ من خواص حرمه. 

فعلى القول بأنّه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن تكون الأطراف مورداً 
للابتلاءء لا يكون العلم منجزأء فيجوز له التصرّف في الجائزة المأخوذة. 

ووجه الاشتراط هو أنّه يشترط فى تنجيز العلم الإجمالي أن يكون محدثا 
للتكليف على كلّ تقدير. فلو كان محدثاً للتكليف على تقدير دون تقدير فلا 
يكون العلم منجزاًء ففي المثال المزبور لو كان المغصوب هو الجائزة يكون العلم 
محدثا للتكليفء واما إذا كان في الطرف الآخر لا يكون العلم كذلكء. لقبح 
الخطاب عن الاجتناب عمًا لايقع في إطار الابتلاء. وعند ذلك لايكون هناك علم 
بالتكليف على كلّ حالء إذ التكليف على فرض دون فرض ليس تكليفاً على كل 


تعذير. 


القسم الثالث : ما إذا كانت الشبهة محصورة. وكانت الأطراف مورداً للابتلاء 


.1١10//4 مفتاح الكرامة:‎ .١ 


فى جوائز السلطان وعُمّاله 111 


بحيث تمتضى قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع: فمهفتضى الماعدة هو 
الاجتناب عن الجائزة وإن كانت طرفا للعلم الإجمالى. 
ويمكن الاستدلال على الجواز بطوائف من الروايات: 


الطائفة الأولى: ما ورد في باي الربا 

.١‏ صحيحة الحلبيء عن أبي عبد اللّه لله قال: «أتى رجل أبي لق فقال: إِنّي 
ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يُربِي»ء وقد أعرف أنّ فيه 
ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لى حلاله لحال علمي فيه. وقد سألت فقهاء أهل 
العراق وأهل الحجاز فقالوا: لايحل أكله. فقال أبو جعفر ىة: «إنكنت تعلم بأنّ فيه 
مآلا مغروفا را وتعرق أهله فك رامن غالك ورة مااسورى ذلك :وان كان ميعحاط) 
فكلّه هنيئاً فإنّ المال مالك» واجتنب ما كان يصنع صاحبه فإِنّ رسول الله ييُ قد 
وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي» فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه 
فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من 
يأكل الربا»07١)‏ 

ما رواه أبو المغراء قال أبو عبد اللّه لقل: «كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا 
فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة» وقال: لو أن رجلاً ورث من أبيه مالأ وقد 
عرف أنّ فى ذلك المال ربا ولكن قد اختلط فى التجارة بغيره حلال كان حلذلاً 
تاشداكل: وإن عرف منه شيئا أنّه ريا فليأخذ رأ ماله وليرد الرباء وأيما رجل 
أفاد مالا كثيراً قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما 


." الوسائل: 217 الباب 6 من أبواب الرباء الحديث:‎ .١ 


0 ااا 11111007000 دروس موجزة فى أحكام المكاسب 


مصى فله ويدعه فيما يستانف» ! 0 


”.ما رواه أبو الربيع الشامى قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل أربى ببجهالة 
ثم أراد أن يتركه. قال أمّا ما مضي فله» وليتركه فيما يستقبل ثم قال: إن رجلاًأتى أبا 
جعفر ل فقال: إِنّى ورثت مالاً. وذكر الحديث نحوه("ا 

ولايخفى عدم صحّة الاستدلال بهذه الطائفة من الرواياتء فإنٌ البحث في 
الحرام الذي يكون بما هوهو حراماً من غير قيد بالعلم, وإنّما يكون العلم طريقاً 
محضاً إلى الواقع» وأمّا باب الربا فيظهر من تلك الروايات حليته في موردين: 

الأوّل: إذاكان جاهلاً بحكمهه فإذا بلغه الحكم فله ما سلف وينتهى فيما يأتى. 

والثانى: فيمن ورث المال المختلط بالربا» فقد ذهب بعض المتأخرين إلى 
عو التصئف استناداً إلى هذه الروايات» وعلى ذلك فالاستدلال بهذه الروايات 
على جواز الارتكاب فيما إذا كان المال مشتملاً على ماكان حراماً بما هوهو غير 
تام. 


الطائفة الثانية: ما دل على حلّية الشىء حتى يعلم الحرام بعينه 

.١‏ ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد الله لهذ عن رجل أصاب مالا من عمل 
الحسنات يذهبن السيئاتء فقال أبو عبد اللّه كا «إنَّ الخطيئة, لاتكفّر الخطيئة: 
وإنّ الحسنة تحط الخطيئة؛ ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً فلم 
يعرف الحرام من الحلال فلا بأس»1") 

؟. ما رواه عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله لهذ قال: «كلّ شىء فيه حلال 
.١‏ الوسائل: 17 الباب © من أبواب الرباء الحديث: ؟.الظاهر انّ المراد. الجهل بحرمة الريا. 


”. الوسائل: 2١17‏ الباب 6 من أبواب الرباء الحديث: ؛. 
*: الوسائل: 217 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 7. . 


في جوائز السلطان وعُمَاله .. 0 


وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (1) 


ولايخفى أنّ لازم الأخذ 3 الروايات جواز الارتكاب في جميع صور 
ا ل 


الطائفة الثالثة: ما ورد في شراء السرقة والخيانة 

١.ما‏ رواه أبو بصير قال: سألت أحدهما علي عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: 
«لاء إلا أن يكون قد اختلط معه غيره» فأمًا السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع 
السلطان فلا نام بذلك» 7( 5 

”. ما رواه سماعة قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة؟ فقال: «إذا عرفت أنه 
كذلك فلا إلا أن يكون شيئاً ا: شتريته من العامل»./ " 

“". ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد الله قد قال: «لاا يصلح شراء السرقة 
والخيانة إذا عرفت» (4) 

وأجاب عنها السيد الأستاذ بأنّ مفاد الروايات هو التفصيل بين العلم 
والجهلء لا العلم الإجمالي والتفصيلى (*) 

ولايخفى أن ما ذكره وإن كان يتم في رواية جراح المدائني وموثقة سماعة 
ولكنّه لايتم فى صحيحة أبى بصيرء وقد اعترف بهل تلويحأء فإن الإمام !ا اق أجاب 
عن سؤّاله بقوله: «إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا) فهذه 


.7 الوسائل: 17 الباب ؛ من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ .١ 
.4 من أبواب عقد البيع» الحديث:‎ ١ الوسائل: 17 الباب‎ ." 

”: الوسائل: ١٠7‏ الباب ١‏ من ابواب عقد البيع» الحديث: 1 . 

5. الوسائل: 217 الباب ١‏ من أبواب عقد البيع, الحديث: 7 

.1١27/7 المكاسب:‎ .6 


60 0 دروس موجزة في أحكام المكاسب 


العبارة نص بالتفصيل بين المعلوم بالإجمال الذي يحكي عنه قوله ظِاِ: «وقد 
اختلط معه غيره» وبين المعلوم بالتفصيل الذي يحكى عنه قوله ا : «والسرقة . 
بعينها). 

نعم يمكن الإجابة عن تلك الصحيحة بما أجبنا به عن روايات الطائفة الثانية 
من أنٌ الأخذ بظاهرها يوجب جواز الارتكاب فى عامّة الصور وإن انجرٌ إلى 
المخالفة القطعية وهذاامة) لمكن الاقرام به فلاند هد سضلها عا الشسهانت 
المقرونة بالعلم الإجمالي الذي لايوجب التنجيز. 


الطائفة الرابعة: ما ورد في هذا الباب 

.١‏ ما روي صحيحاً عن أبى ولاد قال: قلت لأبى عبد الله للف: ما ترى فى 
رجل يلي أعمال السلطان لكي ال مدت وأنا أمرٌ به فأنزل ا 
فيضيفني ويحسن إليء وربما أمر لي بالدرهم والكسوة» وقد ضاق صدري من 
ذلك؟ فقال لى: «كل وخذ منه, فلك المهنا وعليه الوق 

وقد أجاب الشيخ # عن الاستدلال بهذا الحديث بقوله: إنّ الاستدلال به على 
المدّعى لايخلو من نظر, لأنّ الاستشهاد إن كان من حيث حكمه ىذ بحل مال 
العامل المجيز للسائلء فلا يخفى أنّ الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها من 
الروايات حرمة ما يأخذه عمال السلطان بأزاء عملهم له؛ وأنّ العمل للسلطان من 
المكاسب المحرّمة» فالحكم بالحل ليس إلا من حيث احتمال كون ما يعطى من 
غير أعيان ما يأخذه من السلطانء بل مما اقترضه أو اشتراه فى الذمّة. 

وإن كان من حيث إن ما يقع من العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان 
حلال لمن وجده فيتم الاستشهاد, لكن فيه أنّ الحكم بالحل على هذا الاحتمال 


.١ من أبواب ما يكتسب به. الحديث:‎ 0١ الباب‎ ١7 الوسائل:‎ .١ 


فى جوائز السلطان وَعُمَّاله 20 


غير وجيهء إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين 
للشيعة» إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتّجه حله لغير المالك بغير 
رضاء. لأنّ المفروض حرمته على العامل لعدم احترام عمله. 

وكيف كان فالرواية إمّا من أدلّة حل مال السلطان المحمول بحكم الغلبة على 
الخراج والمقاسمة» وإمّا من أدلة حل المال الماخوذ من المسلم لاحتمال كون 
المعطي مالكاً له ولاااختصاص له بالسلطانء أو عماله أو مطلق الظالم, أو غيره...0) 

يلاحظ عليه: أنّ قوله: «ليس له مكسب إلا أعمالهم) نشيو إلى انها فى يذه هو 
نفس ما فى يد السلطان, فيكون العلم بحرمة ما فى يده أو حليته نظير العلم بما في 
يد السلطان» من وجود العلم الإجمالى بالحرام في مجموع أمواله كما أن قوله 390: 
«لك المهنا وعليه الوزر» لايدل على العلم التفصيلى بوجود الحرام» بل هو إشارة 
إلى الكلمة الدارجة في العرف أيضاً بأنّه لو كان خلالاً فلك المهنأ ولو كان حراماً 
فعليه الوزر. 

.١‏ ما روى عن أبى المغرا قال: سأل رجل أبا عبد الله 388 وأنا عنده -فقال: 
أصلحك اللّهء أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم» آخذها؟ قال: «نعم»» قلت: وأحجّ 
بها؟ قال: اانعم).! 0 

ما رواه داود بن رزين قال: قلت لأبى الحسن 496 : إِنّى أخالط السلطان 
فتكون عندي الجارية فياخذونها او الدابة الفارهة فيبعثون فياخذونهاء ثم يقع لهم 
عندي المال» فلى أن آخذه؟ قال: «خذ مثل ذلك ولا ترد عليه" 

؛. ما رواه إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو 


". الوسائل: 17 الباب 0١‏ من أبواب ما يكتسب بهه الحديث: 7. 
؟. الوسائل: ؟١.‏ الياب ١‏ من أبواب ما يكتسب بهه الحديث: /. 


وك 3: مم 00-000-00000000 روس مَوَجِرْة في أحكام المكاسب 


يظلمء قال: «يشترى منه ما لم يعلم أَنّه ظلم فيه أحدأ) ( 0 

0. ما رواه عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: سالته عن الرجل يشتري مسن 
العامل وهو يظلم؟ فقال: «يشتري 000 

وحمل بعض الروايات الواردة فى هذا الصدد على خصوص الشبهة البدوية, 
أو غير المحصورة منهاء أو المحصورة التي ليس العلم فيها منجزأء بلادليل» بل 
إطلاقها يقتضي جواز التصرّف في صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام في 


إلى هنا تمّ الكلام في الصورتين من الصور الأربع؛ وإليك البحث في الصورة 
الثالثة. 


الصورة الثالثة: أن يعلم تفصيلاً حرمة ما يأخذه 


وفيه بحوث نذكرها واحداً بعد آخر. 


الأوّل: هل يجوز أخذه أو لا؟ 
لاشك في أنه لايجوز الأخذ فيما إذا علم عدم رضا مالكه. كما أنّه لا شك في 
جوازه إذا علم رضاؤه. إِنّما الكلام فيما إذا شك في رضاه وعدمه؛ يمكن أن يقال: 
إنّ المورد شبهة مصداقية» لما دل على جواز الأخذ وعدمه. فلايجوز التمسّك 
بواحد من الدليلين. فيجب أن يرجع إلى الأصول العملية» ومن المعلوم أنّ الأصل 
في الأموال هو الاحتياط. 


.7 الباب 67 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث:‎ ١17 الوسائل:‎ .١ 
7 ؟. الوسائل: 17 الباب 61 من أبواب ما يكتسب بهه. الحديث:‎ 


فى جوائز السلطان وعُمَّاله الما ناسوت الو ساس وما ماو ل ا 


وبعبارة أخرى: أنّ قوله لكك : «مَن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه 
عليهاء فإنّه لايحل دم امرئ مسلم ولاماله إلا بطيبة نفسه)( ١‏ يدل بالدلالة المطابقية 
على أن الحلية» تتوقف على طيب النفسء وبالدلالة الالتزامية على الحرمة مع 
عدمها. فمع الشك فى رضا المالك وكراهته؛ لا يصح التمسّك بواحد من الدليلين 
فيرجع إلى الأصل المحكم فى المقام؛ وهو ما ادّعاه الشيخ الأعظم ‏ فى مورد 
الأموال والأعراض والنفوس من الاحتياط حتى فى الشبهات البدوية. 

هذا ولكن يمكن أن يقال: إن ما ذكره الشيخ الأعظم من كون الأصل في 
الأموال هو الاحتياطء حكم مصطاد من التفخخص في موارد مختلفة تكشف عن 
مذاق الشارع فيهاء وليس هناك نصّ يؤخذ بإطلاقه» وعلى ذلك فالقدر المتيقّن ما 
إذاكان الأخذ لصالح نفسهه وأمّا إذا كان الأخذ لصالح المالك وبنية الإيصال إليهء إذا 
عرفه فدخوله فيه مشكوك فيرجع فيه إلى الأدلة العامّة» وعلى ذلك فالظاهر هو 
الجواز إذا كان بتلك النيّة» ويمكن استظهار الجواز من روايات اللقطة: فإنّ الأخذ 
هناك جائز بهذه النيّة فى صورة الشك. 

نعم ريما تستظهر الحرمة في صورة الشك من موثقة أبي بصيرء عن أبي 
جعفر هذ قال: «قال رسول الله يَلَفْكةَ : سباب المؤمن فسوقء وقتاله كفر وأكل 
العيرة مض وميه عالة كر 0 

وجه الاستظهار: أن الرواية ليست بصدد بيان أصل الحرمة بدليل تغيير 
سلوب اليا قتهاءجل :مدو يان الكنفية فى حجرمة الماله اذ جك الما سيو 
حكم الدم؛ فكما لايجوز القتل في صورة الشكء فكذا الحال في المال لدى الشك. 


.١ الوسائل:”7 الباب من أبواب مكان المصلىء الحديث:‎ .١ 
من أبواب أحكام العشرة» الحديث: : وتوصيفها بالموئّقة لأجل وقوع‎ ١108 الوسائل: 8» الباب‎ .” 
عبد الله بن بكير فى سندها.‎ 


0 سسا ا وو لوول 0011033333 اف ووس موجزة فى أحكام المكاسيت 


يااحظ غلية: أن تفبير الأنتلوتب لننن إلالأجل تاكن الجرعة من عنال 
التشبيه بالدم, لا أنّه مثله في جميع الحالاتء إذ فرق بين أن يقول: «وحرام ماله». 
فلايدل على التأكيد بخلاف ما إذا قال: «وحرمة ماله كحرمة دمه» ولو سلمناء فإنّما 
هو شيعا ذا مخ بهو من ,دلالة قوله. سيحانه» نوما على المشيين من شيل :والنة 
تو ربيية ع" على النجراز؟ فإن إظلاقه يتل مبورة القدك كما يشبمل صبورة 
خلو ذهن المالك عن الرضا والكراهة» نعم لايشمل صورة العلم بعدم الرضاء فإِنَّ 
الأمر الاستحبابى لايزاحم المحرّم» أعنى: التصرّف في مال الغيرء بغير إذنه» ويؤيد 
مضمون الآية ما ورد في موثقة السكوني عن أبى عبد الله ف قال: «قال رسول 
اللَممف: عونك الضعيف من أفضل الصدقة»(7) 

فتلخص: أن صورة الشك لما كانت شبهة مصداقية لما دلّ على الجواز 
والحرمةء يحكم بالحرمة بحكم الأصل المعروف في باب الأموال لولا القول 
بانصراف دليله إلى ما إذا لم يكن الأخذ لصالح المالك. وقد عرفت تأييده بالآية 
والرواية. 


الثاني: في ضمانه إذا أخذ. فنقول هنا صور: 

.١‏ إذا كان عالماً بكونها مال الغير وأخذها بنيّة الردء كان الأخذ جائزاً كما في 
صورة العلم بالرضا أو الشك فيه ويكون المال في يده أمانة شرعية» ويردّه عند 
التمكن ولاضمان فى هذه الصورة. 

". إذا أخذ بنيّة التملك مع الجهل بكونه مال الغيرء فلاشك في ضمانه لأنه 
استولى على مال الغير» بغير إذنه. ومقتضى عموم «على اليد ما أخذت» هو الضمان 
كما إذا وضعت يده على مال الغير أو أتلفه مع الجهل به. ولم ينقل الخلاف إلا من 


.4١ التوبة:‎ .١ 
الباب 04 من أبواب جهاد العدو الحديث: ؟.‎ ١١ ؟. الوسائل:‎ 


فى جوائز السلطان وعُمّاله لس حبس و حصا ع منج اوسن و امس و 0 


«صاحب المسالك» و«صاحب المصابيح» وريّما نقل الخلاف من «المحقّق) 
و«العلامة» فى مسألة الاستعارة من الغاصب حيث خصّ المحقّق الضمان 
بالغاصب» والكلّ محجوج بإطلاق قاعدة «على اليد» وكون الاستيلاء على مال 
القبرعويها الضمان: 

إذا أخذ بنيّة التملّك مع الجهل بكونه مال الغير ثم بدا له بعد العلم حفظ 
المال لغاية الإيصال إلى مالكه. فهل يحكم بالضمان أيضا أو لا؟ ظاهر الشيخ 
الأعظم يي الضمان لأجل عدم التفصيل بين هذه الصورة وما تقدّمء غير أن السيد 
الطباطبائي في تعليقته قوّى عدم الضمان قائلاً بزوال الضمان بنيّة الحفظ والرد إلى 
المالك لدخوله تحت عنوان الإحسان الموجب لعدم الضمان المخصّص لعموم 
«على اليد» فى الابتداء والاثناء. 

يلاحظ عليه: أنّ وضع اليد على مال الغير عدواناً موجب للضمان حدوثا 
وبقاء وإنّما يرتفع الضمان بالغاية الواردة فى الرواية وهو الأداء إلى المالك, 
والمفروض أنَّه غير محقّق» وتبدل النيّة من العدوان إلى الإحسان لايرفع الضمان. 
إذ غايته أن الأخذ أو الإبقاء بنيّة الرد غير مقتض للضمان لا أَنّه مقتض لعدم الضمان 
فلا يزاحم ما دل على الضمان. 

؛. إذا كان الأخذ من أوّل الأمر على وجه الإحسان ثم بنى على التملّك 
(عكس الصورة السابقة) فهل يكون ضامنا أو لا ؟ نظير ذلك ما إذا اخذ اللقطة بنيّة 
التعريف ولكنّه نوى التملّك قبل الحولء والظاهر هو الضمان لأنّ الاستيلاء على 
مال الغير حدوثأ وبقاء موجب للضمانء ومنه يظهر حكم ما إذا تبدّلت نيّته أيضاً 
بعد قصد التملّكء فإنّه لايؤثر فى رفع الضمان لعدم التزاحم بين اللا اقتضاء وذي 
الاقتضاء. 


الثالث: إذا كان المالك مجهولاًفهل يجب الفحص عن المالك أو لا؟ 


01 0000 00-0-0000 لوس موجزة في أحكام المكاسب 


الظاهر وجوب الفحص فإنّه لا يخلو إمًا أن يكون أمانة شرعية» فيجب ردّها 
ماد تقوله انه :بان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلهاه فإنّ الرد حتى 
ولو فسّرناه بالتخلية بين المال والمالك: يتوقف على الفحصء فيجب عقلاً 
لاشرعاً لما قلنا فى محلّه: إِنّ المقدّمة واجبة عقلاً لاشرعاء أو أنّه مال مضمون 
فيكفي فى وجوب الفحص قوله: «على اليد» فلا يرتفع ضمانه إلا بالرد المتوقّف 
على الفحص. 

ويؤيد وجوب الفحص ما ورد في غير هذا المورد من وجوب اا 
كالأخبار الواردة فى وجوب تعريف اللقطة؛ أو ما ورد في وجوب الفحص عن 
الأجير لايصال حمٌّه(1) ٠‏ إلى غير ذلك من الموارد الأخر بحجة أن الجامع هو كون 
الجميع مجهول المالك. 


الرابع: في مقدار الفحص عن المالك 

إذا قلنا بوجوب الفحصء فهل يجب الفحص سنة كاملة كما هو الحال فى 
اللقطة, أو إلى حد حصول اليقين بعدم إمكان الايصال أو يكفى الاطمئنان؟ لاسبيل 
إلى الأؤلء لأنها واردة فى اللقطة وفى خصوص إيداع اللغن ١‏ ؟ بو ليجات مظات 
مجهول المالك بهما قياس. 

والثاني والثالث متقاريان» فالاطمئنان العرفى هو اليقين في نظر العرفء وعليه 
أساس المعاشء وأمّا الفحص إجمالاً فساقط جدا. إذ ليس الفحص إلا طريقا 
عقلائياً إلى التعرّف وليست له موضوعية حبّى يكتفى بوجود ما منه. أضف إلى 
ذلك: أنّه لم يرد أمر بالفحص فى المقامء وإِنّما الواجب فى المقام هو الرد في 
الأمانة الشرعية والأداء فى الأمانة المضمونة» وبما أنّهما يتوقفان على الفحص 
.١‏ الوسائل: 17. الباب ” من أبواب اللقطة. 
؟. لاحظ : الوسائل: 17. الباب 18 من ابواب اللقطة. الحديث: .١‏ 


فى جوائز السلطان وعُمَّاله ا ل ا 0 


عقلاً قلنا به. وليس الفحص إلا وسيلة يقطع معه الآخذ بالقيام بالوظيفة والإجمال 


الخامس: أجرة الفحص على المالك 

لو احتاج الفحعن إل بزل كا جر ة دلال صالح عليه أو إعلان فى الجرائد 
والاذاعة أو غير ذلك مما يعد طريقا إلى الايصالء فهل هو على المالك أو الآخذ؟ 
ربما يقال بأنّهِ على الآخذ لتوقف الواجب عليه؛ لكنّه أعمّ من المدّعئء لأنّ كون 
الشيء واجبأء لايلازم كون نفقته عليه. كحفظ المال المشرف على التلفء أو 
الحيوان على الهلاك؛ فلو اقتضى نفقة فهى على صاحب المال. 

والحق أَنّه إذا كان أمانة شرعية بيده كما إذا أخذه بنيّة الرد إلى صاحبه. ومثله إذا 
أخة الما لسن السارق والعاضي للذيصال إلى ساسيه :الأ جرة على العاللك لقول: 
سبحانه: (وما على المحسنين من سبيل > دون ما إذا كان مالأ مضموناً أخذه لصالح 
نفسه؛ ثم تكن التسال» قاذ اانه عليه لأنّ وضع اليد على مال الغير بغير دليل 
شرعى يوجب الضمان ويجب عليه القيام به وإن بلغ ما بلغ. 


السادس: مصرف مجهول المالك 
إذا قام بواجبه في مجال التعريف ولم يتعرّف على المالك؛ فما هو مصرفه؟ 
هناك احتمالاات: 


". وجوب الامساك والوصيّه به حين الموت. 
. وجوب الدفع إلى الحاكم. 
ك. التخيير بين اثنين منهما. 


00 مم 0000000-00 لوس مَوجِزْة فى أحكام المكاسب 


0. التخيير بين الثلاثة. 

أقول: مقتضى القاعدة الأوّلية هو الدفع إلى الحاكم مالم يدلٌ دليل على 
الخلاف؛ وذلك لأنّ كلمن التصدّق والامساك, تصرّف فى مال الغير بغير إذنه فهو 
محرّم شرعاء فيبقى احتمال واحد وهو وجوب الرذإق الحاك: ولا يعد ذلك 
تصرّفاً في مال الغير بمقتضى كونه وليَاً للمسلمين بل يصير الإيصال إليه إيصالاً 
إلى 558 

ولاتمنع منه حرمة مال المسلم. لأنّ أدلّة ولايته حاكمة عليها كما لايخفى. 

هذا مقتضى القواعدء غير أنّ الروايات دلت على التصدّق به كما فى قضية 
كافون كان آمزة ديق قال له الامام ليد : «ومن لم تعرف 0000 
والظاهر أنَّ الإمام يذ بصدد بيان الحكم الشرعي على الوجه الكلي. واحتمال أن 
الأمر بالتصدّق كان إذنا شخصيًا له دون غيره» بعيد جد فتنحصر الوظيفة فى 
التصدق به. ْ 

ويؤيّد مااذكرنا صحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله في رجل ترك 
غلاما له في كرم له يبيعه عنبا او عصيراء فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه. قال: 
«لايصلح ثمنه...) ثم قال أبو عبد الله لقِة: «إنْ افضل خصال هذه التي باعها الغلام 
أن يتضدق يثمنها» () 

وفى رواية أبي أيوب قال: قلت لأبى عبد اللّه 1: رجل أمر غلامه أن يبيع 
كرمه عصيراًء فباعه خمراء ثم أتاه بثمنه» فقال: «إنّ أحبٌ الأشياء إلئ أن يتصدّق 
بثمنه)! » ولافرق بين أن يقرأ الفعل (يتصدق) بصيغة المعلوم أو المجهولء فإنّ 


.١ الباب /ا5 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١7 الوسائل:‎ .١ 
.١ الباب 06 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث:‎ ١7 الوسائل:‎ .' 
الوسائل: 2217 الباب 00 من ابواب ما يكتسب به. الحديث: ؟.‎ * 


فى جوائز السلطان وعُمّاله ا ا 0 


الإمام كه بصدد بيان الحكم الشرعى الكلّى» ولوكان الواجب دفعه إلى الإمام ب 
لكان له التصريح به ثم الإذن بالتصدق. 
لخي يمشي الور انتما يدل عل ارو حفظه والوصية به إلا أن موردها 


السابع: في ضمانه إذا تصدّق 

قد عرفت أن الوظيفة هى التصدّق فهل يضمن إذا جاء صاحبه ولم يرض به 
اولا؟ او يفصل بين يد الضمان وغيره؟ 

احتمل الشيخ الأعظم التفصيل بين يد الضمان وغيرهاء استدلٌ على الضمان 
بقاعدة «على اليد» وقاعدة «اللاتلاف». والاوّل مختصّ بما إذا كانت اليد. يد ضمان» 
لايد أمانة وقد مر أنّها في بعض